Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدستورية لمبدأ المساواة
في الوظيفة العامة :
المؤلف
الورشفاني، انتصار علي صالح.
هيئة الاعداد
باحث / انتصار علي صالح الورشفاني
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد سعيد أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
436ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

ملخص الرساله
إن الدستور يكفل حمايه لكافة الحقوق والحريات تمامًا بشكل مباشر أو غير مباشر، بأن يترك للمشرع تحديد إطار هذه الحماية في إطار مبادئ عامة يقررها ويوفر حمايتها، والحماية الدستورية لحقوق الانسان تعد من أهم القضايا على جميع المستويات دوليًا وأقليميًا ووطنيًا.
ويعد مبدأ المساواه من اهم المبادئ الدستورية التي تستند إليه جميع الحقوق والحريات ومن أهم دعائم دولة القانون والديموقراطية، ومن بين مظاهر مبدأ المساواة، المساواة في تولي الوظيفة العامة، فمما لا ريب فيه أن الاهتمام الداخلي والدولي بات واضحًا بالوظيفة العامة وشاغليها فإن صلح اختيار الموظفين صلحت الدوله بأكملها، فالدولة لا يمكن أن تقوم بتنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها إلا من خلال القائمين بأعباء الوظيفة العامة.
ولن يكون الجهاز الإداري ذا كفاءة عالية إلا إذا ساد تقلد الوظائف العامة وأنظمة الالتحاق بها مبدأ المساواة، بحيث لا يكون ثمة أفضلية أو أولوية لشخص على آخر، فالمساواة تعد مطلب إنساني تسعى له كل الحكومات الديموقراطية ولقد أصبح مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ضمانة جوهرية وأساسية من ضمانات الوظيفة العامة على اختلاف أشكالها وقد لا يكتفي المشرع بأن يضمن النظام القانوني للوظيفة النص على مبدأ المساواة فيؤكده بالنص عليه في صلب الدستور زيادة في تأكيد هذا المبدأ وحرصا على تثبيته، وهذه الأهمية تجعله جدير بالدراسة والبحث في إطار الدساتير والتشريعات المرتبطة بالوظيفة العامة حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الحماية الدستورية بهذا المبدأ وكفالة تطبيقه من خلال الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، ومضاهاتها بالدستور، حتى يعم الشعور العام لتوفير الحماية وتأطيرها، وكل ذلك مشروط بعدم الخروج عن النظام أو الشرعية حتى لا تعم الفوضى ومن هنا فإن هذه الدراسة تتميز بأنها تختص بموضوع لم ينل نصيبًا كافيًا من الدراسة، ويناقش إشكالية من أهم الإشكاليات التي ترد على الوظيفة العامة ألا وهي تطبيق مبدأ المساواة في إطار حماية دستورية متكاملة، ومن هنا قسمت هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي يتضمن بيان مفهوم الحماية الدستورية ووسيلتها.
ثم: الباب الاول: في المفهوم العام للمساواة في تولي الوظيفة العامة، قُسم الي فصلين كالتالي:
الفصل الأول: مفهوم مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة.
الفصل الثاني : أساس مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة.
والباب الثاني : تطبيقات مبدأ في تولي الوظيفة العامة حيث قسم إلى فصلين كالتالي:
الفصل الأول : التطبيقات القضائية لمبدأ المساواة في الوظيفة العامة.
الفصل الثاني : موقف الدساتير وإعلانات الحقوق من مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة.
وبما أن المنهج هو الطريق لتنظيم مجموعة من الأفكار حيث تترابط فيما بينها على أساس علمي لنصل في النهايه الي الكشف عن حقيقة معينة.
وكما أنه لابد لكل باحث من منهج علمي يسلكه في دراسته فقد استعملت أسلوب البحث القانوني التحليلي والتأصيلي بالإضافة إلى المنهج المقارن بين الدستورين الليبي والمصري في إطار توفير الحماية الدستورية الكافية لهذا المبدأ وتطبيقاته القضائية بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض الدساتير العربية وتطبيقاتها لهذا المبدأ، وكذلك تطبيقات بعض الدول المعاصرة كالقضاء الفرنسي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات لعل أهمها:
أولًا النتائج:
1. أشارت العديد من الدساتير صراحة للحماية الدستورية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بوجه عام دون أن تقصره على حق معين من الحقوق، فأغلب الدساتير العربية وعلى رأسها الدستور المصري لم تنص صراحة على المساواة في تولي الوظائف العامة ولكن لا يعني ذلك أن هذا المبدأ لم يطبق في تشريعات الدول لأنه يرجع إلى الأصل العام لمبدأ المساواة المنصوص عليه في دساتير أغلب الدول.
2. إن الوظيفة العامة أمر له أهميته في حياة أي دولة واحتياج كل فرد داخل أي دولة للموظف العام يزداد يوماً بعد يوم، فلم تعد الوظيفة العامة أمراً استثنائياً في حياة المواطنين كما كان في الماضي البعيد. وأهمية الوظيفة العامة تنعكس على شاغلها وهو الموظف العام الذ يعد بحق – تعبيراً عن الدولة التي يمثلها في كل مرفق من المرافق العامة.
3. إن الاهتمام بالتنظيم الدستوري للوظيفة العامة، واحتواء الدستور على المبادئ العامة التي تحكم الوظيفة كمبدأ المساواة يجعل المشرع غير قادر على الخروج عليها ويجعله ملزم بتنظيم موضوعات الوظيفة تنظيم دقيق، كما يجعل الموظف يؤدي عمله باتقان بعيداً عن الخوف من تعسف الإدارة.
4. إن المساواة في تولي الوظيفة العامة لا تعني حق كل من توافرت فيه شروط الوظيفة العامة أن يشغل فعلاً وظيفة ما أو أن الدولة أصبحت ملزمة إزائه بتوفير وظيفة عامة ما دام استكمل الشروط، ولكن ما تعنيه أنها تتيح فرصاً متكافئةً ومتساوية أمام الجميع في الإعداد والتأهيل العلمي والمهني دون تفرقة، وأن تتيح أمام من توافرت فيهم الشروط والضوابط اللازمة لشغل هذه الوظائف دون تفرقة أو استثناء.
5. إن ثمة قصور في تشريعات الدول العربية بما فيها مصر وليبيا، فعدم وجود موازنة بين سياسات التعليم والتأهيل، والإعداد في مصر وليبيا، وما هو بحاجة إليه القطاع العام من الوظائف وعدم القيام بالمشاريع الكبرى وتبعية الهيئات الممتحنة للوزارات أو لرئاسة الدولة، وعدم استناد امتحانات القبول لأسس علمية، وتنظيم عمليات الانتخابات في كثير من الأحيان لقرارات إدارية وليس وسائل تشريعية، يؤثر سلباً على مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة.
6. إن دعم المساواة في تولي الوظيفة العامة دستورياً وتوفير حماية لها يحتاج إلى بيئة مشبعة بالضمانات الدستورية المهمة كمبدأ المشروعية، والرقابة على دستورية القوانين واستقلال القضاء.
7. أخيراً إن الهدف من الحماية الدستورية للمساواة في الوظيفة العامة هدف سامي وكبير لتحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة، وحتى يتحقق الهدف المنشود والتوفيق بين اعتبارات الحماية المشروعة للموظفين وبين اعتبارات فاعلية الإدارة، وبما يضفي نوعاً من الثبات والاستقرار على المبادئ الأساسية التي تحكم الوظيفة العامة وبالتالي ينعكس على الموظفين وشعورهم بالاستقرار.
ثانيًا التوصيات :
1. أن تؤكد الدساتير على ضرورة مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة، ولا يكتفي بالمبدأ العام بالنص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وكذلك التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل في شغل جميع الوظائف العامة.
2. إن نظام الحماية الدستورية لمبدأ المساواة هو نظام متكامل أساسه الضمانات الدستورية، غير أن الخلل في أي حلقة من حلقات هذا النظام يؤدي إلى اضطراب النظام بكامله، ومن هنا ضرورة اقتران الضمانات الدستورية بنصوص قانونية ملائمة، تجد طريقها إلى التنفيذ عبر المراسيم والقرارات الملائمة، وأن تتم مراقبة التشريع والتنفيذ من قبل هيئات فاعلة.
3. الدعوة إلى نبذ أي مظهر من مظاهر التمييز وعدم المساواة في الوظيفة العامة لا يستند إلى أسس قانونية وضوابط ومعايير مبررة.
4. تحديد منطوق الاستثناءات على مبدأ المساواة في نظام الخدمة المدنية، وذلك لتقيد الإدارة بعدم الخروج عن هذا المبدأ تحت مسوغ تحقيق المصلحة العامة في إدارة المرافق والوظائف العامة.
5. أن يعهد بإيجاد الوظائف العامة إلى جهة مركزية محايدة تقوم بفحص وتدقيق الحاجات الضرورية والجدية لمؤسسات الدولة وحاجتها للكوادر الإدارية بعد تحليل الوظائف بتحديد مواصفاتها وشروط شغلها.
6. التأكيد على دور القضاء والرقابة القضائية في توفير الحماية، سواء القضاء الإداري أو الدستوري وإرساء قواعد مبدأ المساواة ومنع مخالفتها أو الخروج عنها والحد من تعسف الإدارة، مع الحرص على الاستقلال التام والحياد والنزاهة للقضاء حتى يتم تحقيق تطبيق مبدأ المساواة وترسيخ أسس العدالة بين الناس وحماية المصالح القانونية للأفراد وحماية الحقوق والحريات العامة.
7. التأكيد على أن المشرع الدولي أيضاً قد كرس مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذا المبدأ وعدم مخالفته، وبالتالي فعلى الدول احترام ما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية وعدم مخالفتها طالما هي قواعد آمرة وملزمة لها.
وأخيرًا أتمنى أن أكون قد وفقت ولو بشكل بسيط في هذه الدراسة، وبما أن العلم لا نهاية له ولا حد له ومع أني جئت متاخرًا إلا أنه لي أن أضيف جديد إلى ما سبق وإن قيل، وهذا الجديد قد يتمثل في خطة البحث وطريقة العرض لهذا الموضوع .
فضلًا عن أن ألتمس العذر منكم لعدم إحاطتي بلغات أجنبية مما قد يشوب البحث قصور في بعض المواضع نظرًا لأعتماده على الدراسات العربية والتراجم.