Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
آليات التحلل المشروع للدول من الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية /
المؤلف
زغلول، هديل محمود جمال الدين.
هيئة الاعداد
باحث / هديل محمود جمال الدين زغلول
مشرف / حمدى عبد الرحمن أحمد
مشرف / نبيل أحمد حلمي
مناقش / حازم محمد عتلم
الموضوع
القانون الدولى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
404p.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 404

from 404

المستخلص

يشهد العصر الحالي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي أظهرت الحاجة إلى ضرورة ترجمة تلك الحقوق ترجمة واقعية قانونية باعتبارها ركيزة أساسية وقاعدة عظمى ترتكز عليها المقومات الإنسانية في بناء المجتمع الحضاري.
وقد أدت الجهود المبذولة من أشخاص المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتشكل جملة من القواعد الآمرة التي لا يجوز للدول الاتفاق على مخالفتها, أو النص في قوانينها الداخلية على ما هو نقيضها.
وقد اصطدمت أحكام بعض هذه الاتفاقيات مع بعض الأسس والقيم الراسخة في مجتمعات العديد من الدول, الأمر الذي حدا بتلك الأخيرة أن تقوم بالبحث عن الحلول المناسبة للموازنة بين مصالحها وأهدافها من جانب, وانضمامها للمعاهدة والالتزام بأحكامها من جانب آخر.
وكان الحل الأمثل الذي تمخضت عنه جهود المجتمع الدولي هو إعطاء الحق لأطراف المعاهدة الدولية في التحفظ على أحد أو بعض نصوصها مع اعتمادها لسائر النصوص الأخرى التي تتضمنها المعاهدة.
وإذا كان التحفظ على المعاهدات أحد المظاهر القانونية الحديثة في مجال العلاقات الدولية, والذي يقوم على إعطاء الحق لأطراف المعاهدة – دولاً ومنظمات – في استبعاد بعض أو أحد نصوص الاتفاقية الدولية في مواجهتها طبقاً للأحكام العامة التي حددتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969, إلا أن الأمر يثير العديد من الإشكاليات القانونية عند التحفظ على أحد بنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, نظراً لما يرتبه ذلك الأمر من تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه, أو وقف الآثار القانونية لبعض قواعد حقوق الإنسان في مواجهة الطرف المتحفظ.
ويرجع سبب تلك الإشكاليات إلى أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – على خلاف الاتفاقيات الدولية الأخرى – ليست محلاً للالتزامات المتبادلة بين الدول, بل إنها تسعى إلى إرساء قواعد دولية عامة تترجم المصالح المشتركة بين الدول والتي تتمثل في حماية حقوق الإنسان, نظراً لكونه إنساناً فقط, إضافة لخضوع تلك الحقوق في تحديد مفهومها ومضمونها لاعتبارات فكرية, أيدلوجية, اقتصادية وحضارية.
فقد حرص المجتمع الدولي عند اعتماد اتفاقيات حقوق الإنسان إلى تحقيق غاية أساسية تتمثل في حماية هذه الحقوق لجميع البشر دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة, حيث تنصب اتفاقيات حقوق الإنسان بحسب الأصل على العلاقات بين الدول ورعاياها دون أن تتضمن مزايا أو مصالح شخصية للدول الأطراف, وذلك على خلاف سائر الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم العلاقات فيما بين الدول الأطراف.
وهو الأمر الذي يدعو إلى القول بوجود نوع من التناقض بين فكرة التحفظ وحقوق الإنسان, إذ تهدف الأولى إلى تقليص التزامات الدول الناشئة عن معاهدة تعد أداة رئيسة لحماية حقوق الإنسان من أي اعتداء يقع من الدولة الطرف. لذلك فإن الاعتراف بحق الدولة في إبداء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان يعد أمراً غير مقبول نظراً لخصوصية تلك المعاهدات.
وفي هذه الدراسة تتناول الباحثة إشكالية التحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من خلال تحليل نظام التحفظات على المعاهدات الدولية وفقاً للأحكام العامة لاتفاقيتي فيينا لعام 1969, 1986 وموقف لجنة القانون الدولي في هذا الشأن, مع التطبيق على العديد من معاهدات حقوق الإنسان ومناقشة التحفظات التي أبدتها الدول بشأنها مع بيان موقف اللجان المعنية بشأن التحفظات الواردة على تلك المعاهدات
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تتناول الدراسة إشكالية التوفيق بين حق الدول في التحفظ على المعاهدات من جانب, وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر. فعلى الرغم من المزايا التي يحققها نظام التحفظ من ضمان عالمية المعاهدات الدولية, إلا أن ذلك النظام من شأنه أن يمثل خطورة تهدد وحدة المعاهدات وتكاملها, حيث تكمن الإشكالية القانونية في التحفظات التي تبديها بعض الدول على أحد بنود الاتفاقية المعنية بحقوق الإنسان مما قد يسهم في تجزئة النظام الاتفاقي المزمع إرسائه أو وقف الآثار القانونية لبعض قواعد حقوق الإنسان في مواجهة الدول المتحفظة.
كما تبرز إشكالية التحفظات على المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان في كثرة التحفظات التي تبديها الدول واتساعها, وبخاصة تلك التي تتمتع بطابع عام قد يؤدي إلى عرقلة غرض المعاهدة المرجو تحقيقه من إبرام مثل هذه المعاهدات( ).
وأخيراً تتمثل إشكالية التحفظات على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان في أن الغرض من تلك الأخيرة هو إرساء أحكام موضوعية ملزمة للدول بغرض توفير الضمانات الكافية لاحترام حقوق الإنسان مما يبرز معه التناقض بين الطابع الموضوعي لهذه الاتفاقيات, وبين نظام المعاهدات الوارد في قانون المعاهدات والمستند في الأساس إلى مبدأ التقابل أو المعاملة بالمثل( ).
ثالثاً: أسئلة الدراسة:
تطرح الدراسة العديد من التساؤلات, تتمثل فيما يلي:
1. ما هو النظام القانوني للتحفظات على المعاهدات الدولية, وما هي الآثار التي يرتبها قبول التحفظات والاعتراض عليها؟
2. هل تخضع التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان للأحكام العامة للتحفظات الواردة في اتفاقيتي فيينا لعام 1969, 1986, وما هو موقف لجنة القانون الدولي في هذا الشأن؟
3. ما هي أهم أوجه التحفظات الواردة على معاهدات حقوق الإنسان, وما هو موقف الدول العربية والإسلامية بشأن التحفظ على أحكام تلك الاتفاقيات, وما هو الموقف الذي اتخذته الدول الأجنبية بشأن التحفظات الصادرة من الدول العربية على معاهدات حقوق الإنسان؟
رابعاً: هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى توضيح النظام القانوني الذي يحكم التحفظات على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, كما تهدف الدراسة إلى بيان أوجه التحفظات التي أبدتها الدول العربية على المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان, ومدى مشروعيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
خامساً: أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في شقين:
الشق الأول: الأهمية العملية: والتي تكمن في تسليط الضوء على التحفظات التي تبديها الدول عند انضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والمبررات التي تستند إليها الدول عند إبداء تلك التحفظات, وموقف الدول الأخرى من حيث قبول تلك التحفظات أو الاعتراض عليها, والآثار المترتبة على ذلك.
الشق الثاني: الأهمية العلمية: والتي تتمثل في إيجاد مرجع قانوني متخصص في التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان, نظراً لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع, خاصةً في الدول العربية, رغم الأهمية النظرية والعملية لهذا الموضوع مما من شأنه إفادة المهتمين بمجال حقوق الإنسان من رجال القانون, الناشطين الحقوقيين, والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة.
سادساً: منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المناهج الآتية:
(1) المنهج التحليلي: الذي يقوم على تحليل نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان وبيان موقف الاتفاقيات الدولية واللجان المعنية ومنها بصفة خاصة لجنة القانون الدولي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, والفقه الدولي من تلك التحفظات مع بيان رأي الباحثة في ضوء تحليل تلك النصوص وهذه الآراء.
(2) المنهج التطبيقي: والذي يقوم على تناول تطبيق أحكام نظام التحفظات على موقف الدول بشأن التحفظات التي أبدتها على معاهدات حقوق الإنسان وتحليلها لبيان مدى اتفاق التحفظات الصادرة من تلك الدول مع الأحكام القانونية لنظام التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان, ومنها بصفة خاصة في هذا الشأن التحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية على نفاذ هذه المعاهدات في مواجهتها.
(3) المنهج الاستقرائي الاستنباطي: الذي يقوم على استنباط الأحكام والمبادئ القانونية من دراسة المواقف المختلفة للدول والمنظمات بشأن التحفظ على أحكام المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
سابعاً: خطة الدراسة:
الباب الأول: التحفظات على المعاهدات الدولية ونظامها القانوني.
الفصل الأول: ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية ومدى مشروعيته.
المبحث الأول: ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية.
المبحث الثاني: مدى مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية.
الفصل الثاني: شروط التحفظ على المعاهدات الدولية.
المبحث الأول: الشروط الشكلية للتحفظ.
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية للتحفظ.
الفصل الثالث:آثار التحفظ على المعاهدات الدولية.
المبحث الأول: قبول التحفظ على المعاهدة الدولية والاعتراض عليه وفقاً لأحكام اتفاقيتي فيينا لعام 1969, وعام 1986.
المبحث الثاني: الآثار القانونية للتحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه.
الباب الثاني: التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان.
الفصل الأول: التحفظ على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المبحث الأول: التحفظات الواردة على العهدين الدوليين والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
المبحث الثاني: التحفظات الواردة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الفصل الثاني: التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والطفل.
المبحث الأول: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”CEDAW”
المبحث الثاني: الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
الفصل الثالث: التحفظ على الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات المستضعفة.
المبحث الأول: اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951.
المبحث الثاني: الاتفاقية الخاصة بحقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990