Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة القاضي المدني في الترجيح بين أدلة الإثبات المتعارضة :
المؤلف
عثمان، عواد أحمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عواد أحمد محمد عثمان
مشرف / هبة بدر أحمد
مناقش / محمد عبد المنعم حبشي
مناقش / سحر عبد الستار إمام
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
474ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 474

from 474

المستخلص

الملخص
(سلطة القاضي المدني في الترجيح بين أدلة الإثبات المتعارضة” دراسة مقارنة”) هو عنوان الدراسة المقدمة لنيل درجه الدكتوراه في المرافعات وقد تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين، وكان لزاماً علينا قبل البدء بالدراسة أن نشرح ونوضح في الفصل التمهيدي ماهية الإثبات والدليل القضائي من حيث تعريف مفهوم الإثبات والدليل القضائي، والفرق بين الدليل الذي يعرض في ساحة القضاء والدليل الآخر المقدم من المؤرخ والعالم، فالأدلة المقدمة أمام القضاء محدوده ومحصورة بنصوص قانونية، ومهما أجزم القاضي بصحة الدليل الغير جائز قانوناً لا يمكن الأخذ به وكذلك يظل قضاؤه معقوداً بزمانٍ ومكانٍ محدد، بينما لاحدود لنطاق الأدلة أمام المؤرخ والعالم حيث يمكن لهم أن يبنوا حكمهم على أي دليل، واقعة، قرينة، كتاب أو رواية متى ما توافر لديهم اعتقاد بصحة الاستنتاج ولا أهمية للزمان أو المكان.
وفي الباب الأول وهو حياد القاضي وسلطتة في استخدام وسائل الإثبات والمكون من فصلين، بدأت الدراسة في الفصل الأول بالحديث عن حياد القاضي، وهو الإطار القانوني للسلطة المخولة له على مبحثين: الأول هو مبدأ حياد القاضي والضمانات القانونية لذلكوإستقلاله حتى لا تتحول ساحة القضاء إلى مكان لتصفية الحسابات الشخصية، وكذلك من أجل إعطاء القضاء مزيداً من الوقار، والهيبة والنزاهة، وعليه كان لابد من توضيح كيفية بقاء القاضي محايداً في قضائه وحكمه أمام الخصوم وأمام الله سبحانه وتعالى، كما تعرضنا للوسائل القانونية لضمان هذا الحياد فكان منها خيارات متروكة للقاضي يمكنه الأخذ بها في حال أراد الحفاظ على نزاهته وخشي على نفسة من الشك والريبة، ومنها ماهو إجباري، حيث يحق لأحد الخصوم رد القاضي في حالة أن لمس منه نوعاً من الميل لأي سببٍ كان، ومن أهم هذه الأسباب العلاقات الاجتماعية التي تربط القاضي بالطرف الآخر من الخصومة، وكذا نصت القوانين على مجموعة من المحظورات التي يجب على القاضي عدم تجاوزها أو الإتيان بها، فعلى سبيل المثال حظر ممارسة العمل السياسي أو الأعمال التجارية وحظر شراء الحقوق المتنازع عليها؛ لأن هذه الأعمال تقلل من هيبة القاضي والقضاء بشكل عام، ثم في المبحث الثاني تم التطرق لسلطة القاضي وكان من الضروري تعريفها بأنها السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي تجاه الأدلة القانونية المعروضة عليه من الخصوم في ساحة القضاء، وتم إيضاح مسألة أن يكون المجال مفتوحاً أمام القاضي بأن يحكم بعلمه الشخصي حول ماعلم به بصفة شخصية في القضية التي ينظرها، وكان لابد من التفرقة أيضاً بين العلم الشخصي له خارج ساحة القضاء وبين ما يعلم به أثناء مجريات التقاضي والدفوع المقدمة من الخصوم ومايحصلأمامة في ساحة القضاء أثناء النظر في الخصومة.
وفِي الفصل الثاني تحدثنا في المبحث الأول عن سلطة القاضي في حصر وسائل الإثبات بشكل دقيق من حيث حصر الأدلة وصلاحيتها كونها الطريق للوصول إلى صلب الدراسة في الترجيح، وقد كان المبحث الثاني الموضوع الأكثر أهمية وهو تعارض الأدلة المعروضة أمام القضاء، وتم فيه تعريف التعارض وأركانه وشروطة، وكذلك تم تعريف الترجيح والجمع، وتم سرد أركانهما وشروطهما وكان تعريفهما مدخلاً للباب الثاني ألا وهو المرجحات، حيث تم تقسيمه أيضاً إلى فصلين، الفصل الأول مكون من مبحثين؛ المبحث الأول: يدرس مجموعة من المرجحات وهي: الترجيح بالعدالة والعدد والتاريخ، والمبحث الثاني يشرح الترجيح باليد وسبب الملك وزيادة الإثبات. أما الفصل الثاني فكان حول موقف القاضي عند تعذر الترجيح بالمرجحات سالفة الذكر، والإجراءات المتاح له القيام بها، وقد تم تجزئته إلى مبحثين:
المبحث الأول: كيفيه القيام بالجمع والتوفيق بين الأدلة من حيث القسمة جمعاً أو استعمال البينتين بالقرعة أو التوقف عن الحكم، أما المبحث الثاني والأخير من الدراسة فقد تمركز حول تساقط أدلة الإثبات المتعارضة وتم إيضاح كيفيه تساقط الأدلة عند التساوي بشكل كامل وتم بيان الخلافات الفقهية حول ذلك، حيث وجدت حالات اتفق فيها الفقهاء على تساقط هذه الأدلة ووجدت حالات أخرى اختلف فيها الفقهاء، وقد كان هذا آخر ماتوصلنا إليه في نهاية البحث المقدم.