Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية المدافع عن الخصم مدنياً أمـام القـضاء /
المؤلف
دويدار، إبراهيم كمال محمد إسماعيل.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم كمال محمد إسماعيل دويدار
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / عاطف عبدالحميد حسن
مناقش / محمد محمد أبو زيد
الموضوع
قسم قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
470ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 470

from 470

المستخلص

=====
تناولت هذه الدراسة موضوع: ”مسئولية المدافع عن الخصم مدنيًا أمام القضاء”، فالمسئولية المدنية تُعد من اعقد فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة، وقد زادت أنزعتها في الفترة الأخيرة بدرجة ملحوظة وجعلتها تستقطب رجال الفكر عامة والقانون خاصة لما لها من أثر في تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم.
ولا شك في تربع موضوعات المسئولية المدنية بصفة عامة علي قمة الموضوعات الجديرة بشغل أذهان الباحثين وجذب أنظارهم، كما أن كثير من المتقاضين يخلطون بين نوعي المسئولية المدنية بصفة خاصة.
كما أن حق الدفاع أمام القضاء من أغلى مقدسات الناس لأنه صورة رائعة لممارسة حُرياتهم فلا يكفى ليتمتع المرء بالحُرية أن يرغب ما يريد، فقد تتعرض هذه الرغبات للاصطدام برغبات الآخرين بحيث يستلزم الأمر التصدي من قبل الفرد للعوامل المعوقة لرغباته وإنتزاعها من الآخرين، ليس ذلك بالقوة المادية وحدها بل بقوة الإقناع والجدل وإشهار سيف الكلمة في المجتمع الإنساني الحديث، ولقد أدى وجود سلطة قضائية إلى ضرورة وجود أشخاص يتولون عرض مظالم المتظلمين وحججهم أمامها، لأن الشخص العادى قد يعجز عن إبداء الحجج التى يستند إليها فى سبيل الوصول إلى حقه أو قد يعجز عن معرفة قوة دلالتها فيحتاج إلى خبير (مدافع) ليتولى القيام بذلك نيابة عنه لأن الأحكام التى يصدرها القضاه تبنى فى أساسها على الحجج التى تقدم لهم.
وقد جاء قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 ليؤكد فى مادته الأولى على هذا الدور فى نصها على أن المحاماة مهنة حُرة تشارك السُلطة القضائية في تحقيق العداله وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحُرياتهم، وبنفس الصيغة جاء نص المادة (198) من الدستور المصري الحالي الصادر فى عام 2014.
و لا شك أيضًا فى أهمية و حساسية المسئولية المدنية عندما تتعلق بمهنى يمارس مهنة حُرة ومن هذه المهن – بالطبع – مهنة المحاماة والتى تستمد طابعها الخاص من القواعد المهنية التى تحددها قوانين المحاماة والتى تحدث إنعكاسا فى دائرة القانون المدني.
ذلك لأن تطبيق القواعد القانونية أصبح متأثرًا بالمهنة التى يزاولها الشخص وأن تجاهل هذه الحقيقة أمر يجانب العدل و يبتعد عن الواقع.
وتستلزم المسئولية العقدية أو التقصيرية للمحامي في قيامها توافر الأركان الأساسية للمسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن العقد المبرم بين المحامى و العميل لا يقع ضمن أى فئة من العقود المسماة سواء كانت عقد مقاولة أو عقد وكالة وما إلى ذلك من عقود أُخرى، ويجب أن يكون لهذا العقد تشريع خاص بصورة مستقلة.
وليس هناك شك فى أن هناك واجبات ملقاة على عاتق المدافع عن الخصم فكما نص المشرع على حقوق المدافع عن الخصم نص أيضًا على الالتزامات الملقاة على عاتقه، وكذلك فهناك أيضا مجموعة من الإلتزامات ملقاة على عاتق العميل.
فالعميل هو الطرف الضعيف فى العلاقة بينه وبين المحامي، فالعميل يلجأ إلى المحامي لجهله بالقانون والإجراءات المتبعة فى ذلك ولرؤيته أن المحامى هو المدافع عنه وهو القادر على انصافه والإتيان له بحقوقه، لذلك يستغل المحامى هذا الوضع أسوأ استغلال، ونتيجة للإزدياد المستمر لحالات مسئولية المهنى وارتفاع معدلاتها ظهرت فكرة (التأمين) من مسئولية أرباب المهن مدنيا كوسيلة لمواجهة حالات المسئولية.
ولكن القانون المدني المصري لم يعالج مسئولية المحامى بنصوص خاصه، بل أن القوانين المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة لم تشر من قريب
ولا من بعيد إلى هذه المسئولية، مكتفية بتنظيم المسئولية التأديبية التى تنتج عن مخالفة قواعد و نظم النقابة والتى يخرج عنها – بالتأكيد – تقصير المحامي في تنفيذ التزاماته تجاه العميل، فقانون المحاماة المصري جاء خالى من أي نص يعالج مسئولية المحامى عن تعويض العميل وذلك على خلاف
ما جاء به القانون الفرنسي فى المادة (27) من القانون رقم 71 – 1130 الصادر فى 31 ديسمبر 1971 – والتى عُدلت بالقانون رقم 1249 – 2010 والصادر فى 22 أكتوبر 2010 والتى تشترط على المهني إبرام عقد تأمين من المسئولية الناتجة عن ممارسته لمهنتة وعليه أن يقدم ما يثبت مثل هذا العقد عند بدايه الممارسة فقط.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى وبابين، تناول الباحث فى الفصل التمهيدي: (مقدمة فى طبيعة المسئولية المدنية وحق الدفاع فى النظام القضائي)، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول الباحث فى المبحث الأول (المسئولية المدنية) دراسة المسئولية المدنية من حيث تعريفها وتطورها وأنواعها وأركانها، ثم تولى الباحث فى المبحث الثاني
(حق الدفاع فى النظام القضائي) دراسته من حيث مفهوم حق الدفاع وطبيعته وخصائصه وركائز حق الدفاع أمام القضاء.
وتناول الباحث فى الباب الأول من الدراسة: (مسئولية المدافع عند الخصم مدنيا و ضمانات الدفاع)، فيتناول الباحث فى الفصل الأول (المسئولية العقدية و التقصيرية للمدافع عند الخصم)، ثم تناول فى الفصل الثاني (حقوق وواجبات الدفاع وإلتزامات العميل).
وتناول الباحث فى الباب الثاني من الدراسة: (آثار مسئولية المدافع عن الخصم مدنيا وإثباتها)، فعرض فى الفصل الأول (آثار مسئولية المدافع عن الخصم والتأمين منها)، ثم تناول الباحث فى الفصل الثاني (إثبات مسئولية المدافع عن الخصم مدنيا).
و أخيرًا خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث.
=====
تناولت هذه الدراسة موضوع: ”مسئولية المدافع عن الخصم مدنيًا أمام القضاء”، فالمسئولية المدنية تُعد من اعقد فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة، وقد زادت أنزعتها في الفترة الأخيرة بدرجة ملحوظة وجعلتها تستقطب رجال الفكر عامة والقانون خاصة لما لها من أثر في تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم.
ولا شك في تربع موضوعات المسئولية المدنية بصفة عامة علي قمة الموضوعات الجديرة بشغل أذهان الباحثين وجذب أنظارهم، كما أن كثير من المتقاضين يخلطون بين نوعي المسئولية المدنية بصفة خاصة.
كما أن حق الدفاع أمام القضاء من أغلى مقدسات الناس لأنه صورة رائعة لممارسة حُرياتهم فلا يكفى ليتمتع المرء بالحُرية أن يرغب ما يريد، فقد تتعرض هذه الرغبات للاصطدام برغبات الآخرين بحيث يستلزم الأمر التصدي من قبل الفرد للعوامل المعوقة لرغباته وإنتزاعها من الآخرين، ليس ذلك بالقوة المادية وحدها بل بقوة الإقناع والجدل وإشهار سيف الكلمة في المجتمع الإنساني الحديث، ولقد أدى وجود سلطة قضائية إلى ضرورة وجود أشخاص يتولون عرض مظالم المتظلمين وحججهم أمامها، لأن الشخص العادى قد يعجز عن إبداء الحجج التى يستند إليها فى سبيل الوصول إلى حقه أو قد يعجز عن معرفة قوة دلالتها فيحتاج إلى خبير (مدافع) ليتولى القيام بذلك نيابة عنه لأن الأحكام التى يصدرها القضاه تبنى فى أساسها على الحجج التى تقدم لهم.
وقد جاء قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 ليؤكد فى مادته الأولى على هذا الدور فى نصها على أن المحاماة مهنة حُرة تشارك السُلطة القضائية في تحقيق العداله وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحُرياتهم، وبنفس الصيغة جاء نص المادة (198) من الدستور المصري الحالي الصادر فى عام 2014.
و لا شك أيضًا فى أهمية و حساسية المسئولية المدنية عندما تتعلق بمهنى يمارس مهنة حُرة ومن هذه المهن – بالطبع – مهنة المحاماة والتى تستمد طابعها الخاص من القواعد المهنية التى تحددها قوانين المحاماة والتى تحدث إنعكاسا فى دائرة القانون المدني.
ذلك لأن تطبيق القواعد القانونية أصبح متأثرًا بالمهنة التى يزاولها الشخص وأن تجاهل هذه الحقيقة أمر يجانب العدل و يبتعد عن الواقع.
وتستلزم المسئولية العقدية أو التقصيرية للمحامي في قيامها توافر الأركان الأساسية للمسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن العقد المبرم بين المحامى و العميل لا يقع ضمن أى فئة من العقود المسماة سواء كانت عقد مقاولة أو عقد وكالة وما إلى ذلك من عقود أُخرى، ويجب أن يكون لهذا العقد تشريع خاص بصورة مستقلة.
وليس هناك شك فى أن هناك واجبات ملقاة على عاتق المدافع عن الخصم فكما نص المشرع على حقوق المدافع عن الخصم نص أيضًا على الالتزامات الملقاة على عاتقه، وكذلك فهناك أيضا مجموعة من الإلتزامات ملقاة على عاتق العميل.
فالعميل هو الطرف الضعيف فى العلاقة بينه وبين المحامي، فالعميل يلجأ إلى المحامي لجهله بالقانون والإجراءات المتبعة فى ذلك ولرؤيته أن المحامى هو المدافع عنه وهو القادر على انصافه والإتيان له بحقوقه، لذلك يستغل المحامى هذا الوضع أسوأ استغلال، ونتيجة للإزدياد المستمر لحالات مسئولية المهنى وارتفاع معدلاتها ظهرت فكرة (التأمين) من مسئولية أرباب المهن مدنيا كوسيلة لمواجهة حالات المسئولية.
ولكن القانون المدني المصري لم يعالج مسئولية المحامى بنصوص خاصه، بل أن القوانين المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة لم تشر من قريب
ولا من بعيد إلى هذه المسئولية، مكتفية بتنظيم المسئولية التأديبية التى تنتج عن مخالفة قواعد و نظم النقابة والتى يخرج عنها – بالتأكيد – تقصير المحامي في تنفيذ التزاماته تجاه العميل، فقانون المحاماة المصري جاء خالى من أي نص يعالج مسئولية المحامى عن تعويض العميل وذلك على خلاف
ما جاء به القانون الفرنسي فى المادة (27) من القانون رقم 71 – 1130 الصادر فى 31 ديسمبر 1971 – والتى عُدلت بالقانون رقم 1249 – 2010 والصادر فى 22 أكتوبر 2010 والتى تشترط على المهني إبرام عقد تأمين من المسئولية الناتجة عن ممارسته لمهنتة وعليه أن يقدم ما يثبت مثل هذا العقد عند بدايه الممارسة فقط.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى وبابين، تناول الباحث فى الفصل التمهيدي: (مقدمة فى طبيعة المسئولية المدنية وحق الدفاع فى النظام القضائي)، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول الباحث فى المبحث الأول (المسئولية المدنية) دراسة المسئولية المدنية من حيث تعريفها وتطورها وأنواعها وأركانها، ثم تولى الباحث فى المبحث الثاني
(حق الدفاع فى النظام القضائي) دراسته من حيث مفهوم حق الدفاع وطبيعته وخصائصه وركائز حق الدفاع أمام القضاء.
وتناول الباحث فى الباب الأول من الدراسة: (مسئولية المدافع عند الخصم مدنيا و ضمانات الدفاع)، فيتناول الباحث فى الفصل الأول (المسئولية العقدية و التقصيرية للمدافع عند الخصم)، ثم تناول فى الفصل الثاني (حقوق وواجبات الدفاع وإلتزامات العميل).
وتناول الباحث فى الباب الثاني من الدراسة: (آثار مسئولية المدافع عن الخصم مدنيا وإثباتها)، فعرض فى الفصل الأول (آثار مسئولية المدافع عن الخصم والتأمين منها)، ثم تناول الباحث فى الفصل الثاني (إثبات مسئولية المدافع عن الخصم مدنيا).
و أخيرًا خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث.