Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الأكسيد) /
المؤلف
الشقيرات، طارق محمد عودة الله.
هيئة الاعداد
باحث / طارق محمد عودة الله الشقيرات
مشرف / سيد أحمـد محمـود
مشرف / ناجي عبد المؤمن محمد
مناقش / صفوت عبد السلام عوض الله
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
610 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يُعتبر وجود نظام محايد وفعال لتسوية منازعات الاستثمار من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية؛ ذلك أن وسيلة تسوية منازعات الاستثمارات هي عنصر أمان للمستثمرين. وقد لعب التحكيم من خلال المراكز المتخصصة دوراً هاماً في فض المنازعات الناشئة عن الاستثمار، بسبب مزاياه كوسيلة بديلة عن الوسائل التقليدية كالقضاء بنوعيه الوطني والدولي والحماية الدبلوماسية.
لذا اتجهت رغبة المجتمع الدولي لإنشاء هيئة دولية تختص بنظر منازعات الاستثمار التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة لهم، وقد نجح البنك الدولي للانشاء والتعمير في صياغة اتفاقية متعددة الأطراف أطلق عليها اتفاقية البنك الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى وذلك بتاريخ 18 مارس 1965. والتي بموجبها تم إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) على أن تكون هيئة دولية مستقلة تعمل تحت إشراف البنك الدولي، وتنحصر مهمة المركز الدولي الأساسية في تقديم خدمات التوفيق والتحكيم كإجرائين متكاملين لتسوية المنازعات القانونية الناتجة عن عملية الاستثمار، وقد ازدادت أهميته بعد ما تكفلت الاتفاقية بإلزام الدول الموقعة عليها بتنفيذ أحكامه فور صدورها.
غير أنّه وإن كان هدف إنشاء المركز هو تقديم ضمانات قضائية للمستثمرين الأجانب بقصد تشجيع الاستثمار في الدول النامية، إلا أن اللجوء إليه مقترن بتوافر شروط ثلاثة تحدد نطاق اختصاصه سواء من الناحية الشخصية أو الرضائية أو الموضوعية وفق ما نّصت عليه المادة (25) من اتفاقية واشنطن.
وحيث أن تحديد مسألة الاختصاص تعد بمثابة حجر الأساس للبدء بإجراءات التحكيم، فإنّ لتوافر تلك الشروط أهميةً بالغةً، فمن جانب أطراف النزاع فهما عنصر هام من عناصر الخصومة، إذ لابد أن يكون أحدهما دولة متعاقدة والأخر - المستثمر– رعية دولة أخرى متعاقدة. حيث يمنع على الدول غير المتعاقدة اللجوء الى المركز، كما يتعين على السكرتير العام للمركز رفض تسجيل طلبات التحكيم المقدمة من دول غير متعاقدة. ورغم ذلك فإن قضاء المركز قد أتاح قبول طلبات التحكيم من الدول غير الأعضاء من خلال قواعد التسهيلات الاضافية.
ومن جانب آخر، يجب توافر موافقة الأطراف على إتباع إجراءات التحكيم كتابة، والتي تعد حجر الزاوية لانعقاد اختصاص المركز، إضافة إلى أن هذه الموافقة لها شروط موضوعية وإجرائية وزمانية يجب توافرها والتأكد منها.
ومن جانب ثالث، لابد وأن تكون المنازعات القانونية قد نشأت عن الاستثمار بين دولة متعاقدة في الاتفاقية وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة أيضاً، وبالتالي يخرج عن اختصاص المركز أي منازعات استثمارية تنشأ بين الدولة ومواطنيها، وكذلك المنازعات القانونية التي تنشأ بين المستثمرين أنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومع تزايد القضايا المنظورة أمام المركز الدولي، ظهر العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بتفسير نصوص اتفاقية واشنطن. ولعل أبرز تلك الإشكاليات أن الاتفاقية اشترطت الكتابة للتعبير عن الرضا باللجوء لتحكيم المركز دون تحديد شكلاً معيناً لها، الأمر الذي ظهر معه أشكال أخرى بجانب صور التحكيم المتعارف عليها، والتي أقرتها هيئات تحكيم المركز وتبناها التقرير المصاحب لاتفاقية واشنطن، والمتمثلة في أن المركز قضى باختصاصه إستناداً إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف التي تحيل إلى تحكيم المركز أو استناداً إلى نصوص تشريعات الاستثمار الداخلية للدول المضيفة. معتبراً أن هذه النصوص إيجاباً صادراً عن الدولة المضيفة للاستثمار وقابله قبول من طرف المستثمر عندما قام بإيداع طلب التحكيم إلى المركز.
أما الإشكالية الأخرى فقد كانت باعتناق هيئات التحكيم تفسيراً موسعاً لشرط الجنسية للشخص الطبيعي الوارد في نص الاتفاقية حسب الأهواء كما حصل في القضية المقامة من شركة (wena) ضد جمهورية مصر، وكذلك تبنت تفسيراً موسعاً لمفهوم الرقابة الأجنبية التي يخضع لها الشخص الاعتباري المسجل محلياً في الدولة المضيفة للاستثمار، كما لم تدخر جهداً في السعي لتوسيع نطاق اختصاصها وذلك من خلال تطبيقها لشرط المظلة وشرط الدولة الأولى بالرعاية، كذلك الحال بالنسبة لشرط مفترق الطرق.
كما تبين من خلال استقراء أحكام تحكيم المركز الدولي (ICSID) أن هيئات التحكيم قد وسعت من اختصاصها وأسبغت على منازعات الصفة القانونية، وكذلك اعتبرتها ناشئة عن مباشرة استثمار رغم إنها لم تكن كذلك، ولا شك أن هذا الأمر يرجع إلى أن اتفاقية واشنطن لم تضع تعريفاً محدداً لمفهوم الاستثمار ومفهوم النزاع القانوني.
وجدير بالذكر أنه يحسب لاتفاقية واشنطن أنها تجعل قبول التحكيم تحت مظلة المركز مرتهناً بضرورة إستنفاذ المستثمر للوسائل التي يتيحها القانون الداخلي للبلد المضيفة للاستثمار، مما يكفل فرصة حل المنازعات مع المستثمرين الأجانب بوسائل مألوفة لديها قبل اللجوء للتحكيم الدولي.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن نجاح التحكيم في إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منوط بمدى تحقيقه للتوازن بين حقوق المستثمر الأجنبي وبين مصالح الدول النامية أثناء نظر المنازعات، والذي يجب ألا ينشغل بالدفاع عن المستثمرين الأجانب ويتجاهل اهتمامات التنمية في الدول المضيفة للاستثمار.