Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الركن المعنوي في الجرائم العمدية /
المؤلف
الزبون، إبراهيم ناصر عناد.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم ناصر عناد الزبون
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / عمر محمد سالم
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
480 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
8/7/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 480

from 480

المستخلص

الملخص
تتناول الرسالة الركن المعنوي للجريمة من حيث طبيعته وآثار مبدأ الشرعية، والكيان النفسي للجرائم العمدية الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه وأهمية الركن المعنوي في هذه الجرائم حيث يتمثل في الصلة بين نفس الجاني الآثمة وبين ماديات الجريمة، والتي تتسم بالوضوح حيث إنه بدون هذا الركن لا وجود للجريمة، كما أن هذا الركن هو وسيلة المشرع في تحديد المسئول عن ارتكاب الجريمة ونطاق المسؤولية الجنائية عن الجريمة المرتكبة.
واشتملت دراسة الركن المعنوي للجريمة على دراسة الخطأ سواء كان خطأ عمديا أو غير عمدي. والخطأ العمدي، وكانت العقوبة قديما يتم تقريرها بناء على الضرر الحاصل حيث كان وجود الضرر يعني وجود الدافع للانتقام بغض النظر عن سبب حدوث الفعل سواء كان الخطأ أو غيره، حيث سيطرت روح الانتقام على قواعد القانون.
وفي المذهب التقليدي تم تقرير المسؤولية على أساس الخطأ، حيث إن أساس العقاب لدى أنصار هذا المذهب هو كون الإنسان يملك إرادة حرة، وبها يختار بين طريق الشر أو طريق الخير.
وفي المسؤولية على أساس الخطر يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في إيقاع العقوبة وذلك بناء على تفويض من المشرع، حيث إن الجسامة الذاتية للجريمة واحدة، أيا كان سبب وقوعها.
فأساس المسؤولية المبنية على أساس الخطر يرى فيها أصحاب الفكر الوضعي أن الإنسان لا اختيار له في ارتكاب الجريمة بل على العكس هو منساق إليها وتسوقه إلى ذلك جملة من العوامل داخلية وخارجية ويبني على ذلك اننا نتعامل مع الجاني لا على أساس انه مذنب تجب محاسبته لأنه أخطا في توجيه إرادته كما ذهب أصحاب المذهب التقليدي إنما يكون على أساس ان هذا المجرم يشكل خطرا على امن وسلامة المجتمع وان الدولة ممثله بالمجتمع هي صاحبة الحق في أن تتولى الدفاع عن ذلك متمثلة بان تقوم بوضع الجاني في حالة لا يستطيع معها الأضرار بالمجتمع والوسائل في ذلك تتخذ شكل تدابير وقائية واحترازية تأخذ بنظر الاعتبار خطورة المجرم على المجتمع لا على أساس درجة مسئوليته.
وظهر اتجاه جديد يمثل الاتحاد الدولي لقانون العقوبات والذي بدوره اقر جملة مبادئ كانت منهجا لهذا الاتجاه وهذه المبادئ أقرت بالإبقاء على العقوبة باعتبار وجودها لا بد منه لتحقيق الهدف منها وهو الردع العام والخاص وفقا لمقتضيات شخصية المجرم، إلى جانب الأخذ بالتدابير الاحترازية في حالة عدم كفايتها بذلك تم بناء المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ كأصل عام وعلى أساس الخطر في حالات تكون العقوبة غير كافية بل تكون بديلا ضروريا تواجه المجرمين ذوي الخطورة الإجرامية لبعضهم.
ثم تناول البحث القصد الجنائي حيث يجب أن تنصرف الإرادة والعلم لدى الجاني إلى ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة. والقصد الجنائي إما قصد عام أو قصد خاص وذلك من حيث غايته، وإما قصد مباشر أو قصد احتمالي أو قصد متعدٍّ من حيث إرادة النتيجة التي نتجت عن السلوك، وإما قصد بسيط أو قصد مقترن بسبق الإصرار والترصد من حيث درجته أي درجة جسامة القصد.
ويعتبر تسبيب الحكم الجنائي المعول عليه الأول في إجراء الرقابة على حكم القاضي والذي غالباً ما يكون معرضاً للخطأ والصواب وذلك بحكم طبيعته البشرية الناقصة بحكم الفطرة التي تقف عند الظاهري ولا تستطيع أن تنفذ إلى الباطن ويعتبر الخطأ في هذا الحكم ذات أثر خطير على حياة الإنسان وعلي حريته، فقد يترتب عليه أن يفقد الإنسان حياته أو أن تسلب حريته أو أن تلوث الألسنة شرفه وسمعته ولذلك فإن من مقتضيات العدالة ومن موجبات المحافظة على قرينة أن الأصل في الإنسان البراءة أن تكون هناك وسيلة فعالة يمكن من خلالها أن يبرر قاضي الموضوع عدالته ويمكن عن طريقها تحقيق الرقابة على الحكم الذي انتهى إليه سواء في ذلك من الخصوم أو الرأي العام أو محكمة الطعن وهذا كله لن يتأتى إلا بالالتزام بالتسبيب.
وتمارس محكمة النقض الرقابة على التسبيب للتحقق من مدى سلامة تطبيق المحاكم للقانون، بحكم مكانتها في التدرج القضائي للمحاكم ووظيفتها في إصلاح ما يعتري الأحكام المطعون عليها.
وقد تبين أن هناك تماثلا بين الشروع والجريمة التامة من حيث الركن المعنوي، وإنما ينحصر الفرق بينهما في تخلف عنصر النتيجة في الركن المادي بالنسبة للشروع. ويتطلب القصد الجنائي إرادة إحداث النتيجة؛ فإن لم تتجه إرادة الجاني لإحداثها، فلا يسأل عن الشروع فيها.
والمبدا العام الذي اختصه المشرع في باب المساهمة الجنائية هو استقلال مسئولية كل فاعل في الجريمة عن مسئولية غيره من الفاعلين معه، لأن كلا منهم يستمد إجرامه من فعله هو لا من فعل غيره، أما الشريك فنظرا لأنه يستمد إجرامه من إجرام الفاعل فقد يحتاج الأمر إلى ايراد نص بيان ان عدم معاقبة الفاعل لسبب معين لاتأثير له على عقاب الشريك، وايقاع المسؤولية على الأشخاص المعنوية.
واقترح الباحث الاهتمام بالإثم الجنائي في البحث والدراسة باعتباره جوهر الركن المعنوي وخاصة في مجال التطبيق من ناحية السلطة القضائية المختصة بتوقيع العقوبة على المتهم.
وأن على المشرع أن يقوم بتحديد مدلول التسبيب وعدم الأكتفاء بمجرد النص على الألتزام به، ذلك لما للتسبيب من دور مهم في بيان توافر الركن المعنوي من عدمه.
وأن على المشرع ألا يبقي على التشويه الحاصل للقصد الجنائي في الجرائم الاقتصادية بأنه مفترض الوجود.