Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية على أعمال
الضبط الإداري في الأردن:
المؤلف
الرواشدة, عماد حامد.
هيئة الاعداد
باحث / عماد حامد الرواشدة
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مشرف / أمل لطفي حسن جاب الله
مشرف / حمدي سليمان قبيلات
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
368 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 368

from 368

المستخلص

تمارس الادارة نشاطها بوسائل متعددة أبرزها القرارات الادارية والعقود الادارية، الا أن هذه الدراسة قد ركزت على التصدي لأسلوب ممارسة الادارة لنشاطها بوسيلة القرارات الادارية بصفة خاصة ، لما لها من أهمية في المحافظة على النظام العام.
والضبط الاداري : هو نشاط من أنشطة الادارة تحقق عن طريقة حماية النظام العام من خلال ما تصدره من قرارات ، وتعتبر وظيفة الضبط الاداري ضرورة لازمة لإستقرار وصيانة نظم الحياه الاجتماعية، فهي اولى واجبات الدولة، وعصب السلطة العامة وجوهرها، ومن هنا يأتي ارتباطها بالحريات التي تعتبر هي الركن الاساسي لاي نظام اجتماعي يقوم على الديمقراطية.
نتيجة لتعاظم الدور الذي اصبحت تضطلع به الادارة في العصر الحديث ، فقد تم منحها سلطة تقديرية واسعة لمباشرة مسؤولياتها للحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الافراد وحرياتهم، وعلية فإن مباشرة هذه السلطة التقديرية يجب أن تخضع للرقابة القضائية.
من هنا يبرز دور القضاء الاداري في تحقيق التوازن الذي يضمن للفراد حقوقهم ويمكن الادارة من اداء واجباتها في الحفاظ على النظام العام ، والقضاء الاداري في سبيل ذلك يكون أكثر تشدداً في الضروف العادية في مواجهة الادارة اذا خرجت عن مبدأ المشروعية.
اما في الظروف الاستثنائية نجد أن القضاء الاداري قد منح الادارة مزيد من الصلاحيات دون تحررها من الخضوع للقانون وحافظ على بقاء الحد الفاصل بين الحرية والفوضى ، وأقر بمبدأ المشروعية الاستثنائية ، وذلك بهدف الموائمة بين حاجات الادارة في مثل هذه الظروف وفرض وقابته على قرارات الادارة.
خلصت الدراسة الى أن الضبط الاداري يجب أن يفهم بالمعنى الضيق وأن وظيفته وظيفه إدارية محايدة غايتها حفظ النظام في المجتمع وليست وظيفه سياسية تستهدف حماية السلطة والقائمين عليها ، وقد أكد القضاء الاداري على ضرورة وضع حدود وضوابط على سلطات الضبط الاداري للحد من تعسف الادارة تجاه الحريات كالنص عليها في الدستور أو تنظيمها في القانون بحيث يكون إحترام الحريات التزاماً قانونياً على سلطات الضبط.
كما أكد القضاء الاداري على خضوع أعمال الضبط الاداري لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة لسائر القرارات الادارية ، وتشدد في رقابته على سبب قرارات الضبط الاداري ، الا أنه حصر رقابته على تقدير أهمية وتناسب الوقائع مع الاجراء المتخذ ( رقابة الملائمة ) على إجراءات الضبط المحلية فقط ومتنع عن مد رقابته على ما تتخذه الادارة من إجراءات بوليسية عليا .
وكذلك أكد على أن الظروف الاستثنائية لا تمحو عدم المشروعته التي تكون قد علقت بقرار الضبط الاداري نتيجه عيب في السبب أو الغاية وأعتبر أن الانحراف في استعمال السلطة لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية أو سياسية ، وأنما يتحقق هذا العيب إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون .
وأوصت الدراسة بضرورة الزام سلطات الضبط الاداري تسبيب كل ما يصدر عنها من قرارات مقيده للحريات العامة ، وكذلك تعميق رقابة القضاء الاداري على عنصر السبب في قرارات الضبط الاداري الذي يعتبر من مستلزمات الحد الادنى للرقابة .
كما أوصت الدراسة على مد رقابة القضاء الاداري على مدى التناسب والتلاؤم بين جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام وبين مضمون الاجراء الضبطي الصادر عن الادارة .
كما أوصت الدراسة على وجوب عرض قرار إعلان العمل بقانون الدفاع الاردني رقم 13 لسنة 1992 على مجلس الامة ليمارس رقابته على توافر شروط أعلان حالة الطوارئ.