Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين:
المؤلف
ريحان, أحمد سليمان.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد سليمان ريحان
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / صبري محمد السنوسي
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
468 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 468

from 468

المستخلص

تعد الوظيفية التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية في الدول الحديثة, فهي الإطار المهم للتعبير الدستوري عن الإرادة الشعبية, والمجال الحيوي لتحريك العلاقات الدستورية وتفعيلها بين سلطات الدولة المختلفة ومؤسساتها بصورة متناسقة ومتفاعلة ومتكاملة في الأداء. وإذا كان الأصل ألا تتولى السلطة التنفيذية مهمة التشريع، وانما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها، غير أنه استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقاً للتعاون بين السلطات، فقد جعل النظام السياسي التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولهذا فقط أعطى السلطة التنفيذية في حالات محددة الحق في أن تتدخل في الاجراءات التشريعية العادية، وأن تسهم في عملية سن القوانين، وذلك عن طريق حقها في اقتراح القوانين، والموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان أو الاعتراض عليها. وبالتالي فإن كانت عملية التشريع تحكمها العديد من المراحل والإجراءات والشرائط القانونية والتنظيمية تكون في مجموعها النظام القانوني لهذه العملية, فإن علاقة رئيس الدولة بالبرلمان في مجال التشريع يشكل من الأهمية الكبيرة بحسبانها آلية لا غنى عنها في ضبط العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن ثم فإن تأثيرها ينسحب على عمل النظام السياسي ككل نظراً لأن التشريع هو محرك النظام السياسي في جميع مجالات الحياة بالمجتمع, مما يستدعي بحثها لكونها متداخلة ومرتبطة بواحدة من الوظائف الكبيرة في النظام الدستوري.
وما يهمنا من بين هذه الوسائل هو حق رئيس الدولة في حق الاعتراض على القوانين الذي يعد سلاح ذو حدين فقد يحسن استخدامه بإرجاع القانون إلى البرلمان ليكون صاحب الرأي النهائي بأن يقول كلمته ويحسم النزاع فتتحقق الغاية الرئيسية من تقرير هذه الرقابة في النظام القائم على الفصل بين السلطات وهي تحقيق التوازن بين هذه السلطات, وقد تستخدم هذه الوسيلة من لا يعرف للحق طريقاً, ولا للتوازن منفذاً, فيسيء استخدامها ويجعلها سيفاً مسلطاً على رقبة البرلمان, وكذلك جواداً يمتطيه ليصل به إلى مآربه وأطماعه الشخصية بعيداً عن مصالح الأمة, مهدداً بذلك حياتها ومستقبلها, فتصبح من ثم وسيلة تحدث اختلال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة بدلاً من أن تكون وسيلة جيدة لتحقيق التوازن المنشود بين هاتين السلطتين. وبالتالي فان حق الاعتراض على القوانين هو: (ذلك الحق الذي يُمنح لرئيس الدولة بمقتضى الدستور والذي من شأنه أن يمكنه من إنهاء مشروعات القوانين المحالة إليه من البرلمان بصورة نهائية أو مؤقتة عند توفر مسوغ لذلك الحق)
وقد اختلفت الدساتير فيما بينها حول المصطلح الذي تستخدمهُ للتعبير عن هذا الحق, إذ أن هنالك من يستخدم حق الاعتراض ومنها من يستخدم مصطلح مداولة ثانية أو قراءة ثانية وكلاً من المصطلحين يهدفان إلى لفت نظر البرلمان مرة أخرى إلى القانون الذي سبق ووافق عليه.
وبالنتيجة فإن حق الاعتراض يعد ضرورة لاستقرار النظام السياسي فهو نوع من صمام أمان في عمل النظام السياسي ووسيلة فعالة وشرعية لمشاركة رئيس الدولة في إنجاز متناغم ومتوازن للعمل التشريعي وخاصة وان البرلمان يكون دائما قادرا في النظم الديمقراطية الحقيقة على التغلب عليها مع افتراض ممارسة هذا الحق كون عن حسن نية وتحقيق الصالح العام للبلاد, فالمصلحة العامة في النهاية هي التي تبرر الابقاء على حق الاعتراض لرئيس الدولة.