Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التفسير الدستوري :
المؤلف
عبد الصبور، وليد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / وليد محمد عبد الصبور
مشرف / محمود ابو السعود حبيب
مناقش / جابر جاد نصار
مناقش / محمد سعيد أمين
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
725ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

تناول بحثنا؛ التفسير الدستور ى، دراسة مقارنة بين القضاءين الدستورى
المصرى ممث ً لا فى محكمته الدستورية العليا ومن قبلها المحكمة العليا ،
والأمريكى ممث ً لا فى محكمته العليا.
وعرضنا لهذه الدراسة من خلال فصل تمهيد ى، تناول ماهية التفسي ر،
وبابين؛ الأول خصص لمناهج التفسير الدستور ى، فى حين أن الثانى
موضوعه؛ ضوابط التفسير الدستورى.
وفى المبحث التمهيد ى: فإنه كان من الطبيعى أن نشير إلى تعريف
التفسير بصفة عام ة، والتفسير الدستورى بصفة خاص ة. كما اشرنا إلى أنواع
التفسير الدستور ى. كما أوضحنا نوع من التفسير تعرفه بعض النظم
القضائية، وهو التفسير التشريع ى. ومن خلال عرض تاريخى نقدى تناولنا
ملابسات اختصاص القضاء الدستورى فى مصر بهذا النوع من التفسير.
والتفسير الدستورى على نح و عرضنا له؛ يرتبط بعناصر ثلاثة تمثل
أضلاع مثلث من حيث التساوى والأهمي ة. أولها هو النص محل عملية
التفسير، والثانى وهو الاعتبارات الواقعية الملابسة لهذه العملي ة، وآخرها هى
القائم بالتفسير وهو جهة القضاء الدستورى .
وتناول الباب الأو ل: مناهج التفسير الدستور ى، التى تعنى بالنص
محل التفسي ر، والذى يكون وسيلة تحديد مضامينه ؛باستخدام أدوات فنية تشابه
ما يستخدم فى عملية التفسير القانونى بصفة عامة.
فالتفسير الدستورى يلجأ للمناهج التقليدية فى التفسير القانونى لتحديد
معانى النصو ص، ومن ثم فإن البحث تعرض لأهم منهجين ف ى هذا الإطار؛
هما منهجا التفسير الحرفى ومنهج القصدية .وذلك من خلال فصلين:
- ٦٩٢ -
فتعرض الفصل الأول للمنهج الحرفى فى التفسير الدستور ى، والذى
يتخذ من بنية النص وتركيبه أساسا لعملية التفسير ولا يقبل بمرجعية تفسيرية
تجاوز أبعاد النص ذاته.
والمنهج التقليدى الآ خر كان موضوع الفصل الثان ى، هو منهج التفسي ر
القصدى، والمرجعية التفسيرية لهذا المنهج هى مقاصد واضع النص وقت
تبنيه. ويستدل مؤيدو المنهج عن قصد واضع النص من خلال الأعمال
التحضيرية.
أما المنهج التفسيرى الثال ث، الذى تناولته الدراسة فكان محل الفصل
الثالث، فإنه يعد أحد أهم المناهج المستحدثة فى التفسير الدستورى والذى
ابتدعته المحكمة العليا الامريكي ة، والذى أفضت الحاجة إليه؛ طول بقاء النص
الدستورى دون أن يلحقه تعديلات توافق بينه وبين الواقع الذى يطبق فيه من
جانب وعجز المناهج التقليدية فى التفسير وهما منهجا التفس ير الحرفى
والتفسير القصدى عن تحقيق العدالة الدستورية من جانب آخ ر.
وإزاء هذا العجز وتقاعس المشرع الدستورى عن موافقة النص بواقعه لم يكن
ثمة وسيلة يطور بها القضاء الدستورى المبادئ والقيم الدستورية إلا من خلال
التفسير، مبتدعًا مناهج تفسيرية تمكنه من ذلك فكان أهم هذه المناهج؛ منهج
الدستور الحى.
ويعرف هذا المنهج بأنه محاولة بث روح العصر فى النصوص
المطبقة التى تنتمى إلى عصر بائد فقدت على مر الزمان ونتيجة لعامل
التغير الاجتماعى القدرة على مسايرة الواقع الجديد .
وشأن مناهج التفسير الدستور ى، سواء التقليدية أو المستحدث منه ا،
أنها تعكس البعد القانونى الذى تمثلة الوثيقة الدستورية .
أما الباب الثان ى: فموضوعه ما تمثله ذات الوثيقة الدستورية من
مضمون قاعدى والذى عرضنا له تحت عنوان ضوابط التفسير الدستور ى،
- ٦٩٣ -
وذلك من خلال فصلي ن، الأول وموضوعة البعد غير القانونى للتفسير
الدستورى، ويعرض لمبلغ تأثير عنصر الواقع فى التفسير لدستور ى، بحسبان
أن التفسير الدستورى لا يقف عند مجرد مقابلة النص الدستورى بالنص
التشريعى وقوفًا على مدى التوافق بينهما إذ إن عملية المقابلة قد تسفر عن
نتائج معينة يلتفت عنها القضاء الدستورى ويتنبى نتائج م غايرة يرى أنها
أولى بالاعتبار تحقيقا لغاية اسم ى، وهذه الاعتبارات تمثل البعد غير القانونى
فى التفسير الدستورى .
وكتطبيق لتأثير عنصر الواقع فى عمليه التفسير الدستور ى، تناولنا فى
هذا الفصل ومن خلال مبحثين لمبدأى التقيد الذاتى والأمن القانون ى، وأشارنا
إلى تطبيقاتهما فى القضاءين الدستورى الامريكى والمصرى .
فالمبدأ الأو ل: ينصرف إلى ما يضعه القضاء الدستورى على نفسه من
ضوابط لا تجد تفسيرها فى النصوص القانونية التى تتولى تنظيم مباشرته
لوظيفته فى الرقابة القضائية على دستورية القواني ن، إنما يقبع تفسيرها فى
واقع توزان القوى بين القضاء الدستورى من جانب والجهات التى يراقب ما
يصدر عنها من أعمال من جانب آخر.
والمبدأ الثان ى: فإنه يتجسد فى حيلة استخدمها القضاء الدستورى ليأمن
من خلالها المجتمع ما قد ينجم من الانسياق وراء المنطق القانونى المجرد من
خلال إسباغه قيمه فى ذاتها لاستقرار المجتمع.
وإلى جانب هذين التطبيقي ن، ثمة تطبيق ثالث لتأثير البعد غير القانونى
فى عملية التفسير الدستور ى، عرضنا له بالمبحث الثالث وهو تطبيق خاص
بمصر، ويتعلق بتفسير المحكمة الدستورية العليا لنص المادة الثانية من
دستور عام ١٩٧١ ، بعد تعديلها فى ما يو ١٩٨٠ ؛ بجعل الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشري ع، بعد أن كانت فحسب مصدر رئسى ل ه، ويتمثل
الوجه غير القانونى فى تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذا التعديل فى أنها
- ٦٩٤ -
خالفت ما أعملته فى غير ه، إذ استقرت تفسيراتها على نفاذ نصوص الدستور
بأثر رجعى على التشري عات الصادرة قبل وضع ه، بما مؤداه ضرورة توافق
التشريعات القائمة مع الدستور القائ م، حتى لو صدر التشريع فى ظل دستور
آخر، ومسايرة هذا التفسير يفرض على المحكمة الدستورية العليا أن تقضى
بعدم دستورية التشريعات المخالفة لنص المادة الثانية من دستور ١٩٧١ بعد
تعديلها حالة أن تضمنت ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامي ة، بيد أن
المحكمة وجدت أن التفسير القانونى المجرد ينتهى بها لعدم دستورية نصوص
يمثل المساس بها تهديدا بأوضاع مستقرة كشأن الفوائد الربوي ة، لهذا نحت
المحكمة التفسير القانونى جانب ا وغايرت بشأن تاريخ نفاذ المادة ال ثانية من
دستور ١٩٧١ - بعد تعديله ا- وقررت أنها تسرى فحسب بأثر فورى من
تاريخ تعديلها؛ دون سريانها بأثر رجعى ما هو قائم وقت إصدارها.
وأما الفصل الثان ى، فموضوعه استقلال القضاء الدستورى وتأثيره فى
التفسير، إذ لا يكتمل تناول موضوع التفسير الدستور ى، دون التعرض ل مبلغ
تأثير عنصره الثالث والمتمثل فى الجهة القائمة به وهى القضاء الدستور ى،
بحسبان أن عملية التفسير تنطوى فى حالات كثيرة على جانب ذاتى يتمثل فى
تأثير قيم القضاه الشخصية وإنعكاسها على توجهاتهم عند الفصل فى
المنازعات الدستورية. وتناولنا هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث.
وكان النظام القانونى محل المقارنة وهو النظام الامريكى ، صاحب
السبق فى الدراسات المتصلة بتأثير البعد الذاتى فى التفسير الدستور ى، ومن
ثم تعرض البحث إلى ضرورة أن يتوافر استقلال لدى الجهة القضاء
الدستورى بوصفها سلطة من سلطات الدول ة، كما لا بد أن يتو افر الاستقلال
ذاته لدى القاضى الذى ينتهى إليه فى نهاية المطاف عملية التفسير.
ففى المبحث الاو ل: تعرضنا للإستقلال الذى يتعين أن يتوافر لدى جهة
القضاء بوصفها سلطة يتعلق بجوانب ثلاث عرضنا لها وهى دور السلطة
- ٦٩٥ -
التى بيدها تعيين قضاة الدستوري ة وضمانة عدم قابلية الق ضاة للعزل ثم
ضرورة أن تتمتع جهة القضاء الدستورى بالاستقلال المالى و الإدارى عن
غيرها من السلطات والجهات العامة.
أما المبحث الثان ى: فإنه يتعلق باستقلال القاضى الدستورى والذى
تتصل دراسته بمسألة ذات اهمية فى النموذج الامريك ى، وهى تصنيف
القضاة بين محافظ أو ليبرالى أو وسطيا بينهما ولا ينكر الفقه الامريكى حق
القضاء فى التعبير عن قيمهم الشخصي ة. والذى اتاح ذلك أن القانون الامريكى
يعطى الحق للقضاة داخل الدائرة الواحدة أن يعطوا أراء مغايرة للرأى الذى
صدر به الحكم عنه ا. وفى مصر فإنه ثمة مانع قانونى؛ يحول دون تصنيف
القضاه على نحو ما هو قائم فى النظام الامريك ى، ويتمثل فى اخذ القانون
المصرى بمبدأ وحدة الحكم القضائى وسرية المداولات .
ولتأثير القيادة القضائية فى عملية التفسير تعرضت الدراسة لهذا
الجانب والذى يتعلق بأوجه ما يمكن أن يباشره رئيس جهة القضاء الدستورى
على زملائه من تأثير فى عملية التفسير.
وكتطبيق عملى أشارتا فى المبحث الثالث إلى أساليب التأثير التى
وقعت على القضاء الدستورى سواء فى القضاء الدستورى المصرى أو
الامريكى من ناحية ما تملكه السلطة التنفيذية على وجه التحديد من مكنات
تتعلق بسياسة التعيين وما تتيحه لها من إعادة تشكيل المحكمة وكذا محاولتها
للحد من دور المحكمة والالتفاف حول تفسيرتها وايضا ما يتعلق بتأثير الرأى
العام.
وكحالة خاصة بمصر عرضنا حالتى ما وقع على المحكمة الدستورية
العليا من تعدى مباشر تمثل فى تعدى مادى بحصار المحكمة فى شهر نوفمبر
٢٠١٢ للتأثير عليها لمنعها من إصدار أحكام فى منازعات بعينها وكذا ما
تضمنه دستور ٢٠١٢ من عزل قضاة بالمحكمة لأهداف سياسية.
- ٦٩٦ -
وعرضنا ايضا لتطبيقات من التأثير الواقع على القضاه ذواتهم وهو ما
يأخذ صورة الترغيب من خلال سياسة الأغراء بالمناصب أو الترهيب
باستخدام العقاب كوسيلة تأثير، وأخيرا تناولنا أحد مظاهر الخضوع لهذا
التأثير كمظهر للاستدلال علية من خلال عدول المحكمة عن تفسيرات سابقة
مدفوعة فى ذلك بتأثير واقع على قضاتها واستجابة القضاة لهذا التأثير.
وتناولت الخاتم ة ما خلصت إليه الدراسة من نتائ ج، وتوصيات ،
فالبنسبة للنتائ ج، فخلصت الدراسة إلى أن تبنى المشرع المصرى للتفسير
التشريعى يفسر من خلال السياق التاريخ ى، وأن الوثيقة الدستورية هى وثيقة
ذات طبيعة مذدوج ة، وان التفسير الدستورى محكوم بتفاعل عناصر ثلا ث،
تقدم ذكره م، وأن مناهجى الحرفية والقصدية هما من مناهج التفسير
الدستورى التقل يدية، وان الكفاية التفسيرية لمناهج التفسير الدستورى التقليدية
مرهونة بالثبات الأيديولوج ى، وان القضاء الدستورى استحدث مناهج
تفسيرية غير تقليدي ة، بما يؤكد على خصوصية التفسير الدستور ى، فض ً لا عن
أن التفسير الدستورى لا ينطلق من اعتبارات قانونية محض ه، والذى يظه ر
فى الأثر التفسيرى والأسلمة الدستوري ة، وأخيرًا خلصت الدراسة إلى أن
التفسير الدستورى لا يخلو من بعد ذاتى.
وبالنسبة للتوصيات والمقترحا ت: فإنها تنطلق من تهيئة النظام القانونى
بتبنى نصوص دستوريه وتشريعيه تمكن المحكمة الدستورية من مباشرة
دورها التفسيرى بما يجن بها الخضوع للتأثي ر، فض ً لا عن إلغاء ما تختص به
المحكمة من اختصاص بالتفسير التشريع ى. فمن النصوص الدستورية
المقترحة، أن تختص الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا باختيار
رئيس و أعضاء المحكم ة، بناء على ما يقدما إليها من ترشيحا ت، على أن
يكون تحديد عدد أعضا ء المحكمة من خلال قانو ن، مع وجوب اخذ رأى
المحكمة فى مشروعات القوانين المتعلقة به ا، وعند مخالفة رأى المحكمة
- ٦٩٧ -
فيؤجل التصويت النهائى على القانون لحين موافقة مجلس الشور ى، وبعد
مضى مدة لا تقل عن شه ر. أما التعديلات التشريعية المقترح ة، فمنها ما
نرى تبنيها بقانون المحكمة الدستورية العليا كتنظيم لما تضمنه نص لمادة
١٧٦ ) من دستور ٢٠١٢ ، والخاص بتعيين قضاة المحكم ة، فمنها وجوب أن )
يكون ثلثا أعضاء المحكم ة، على الأق ل، من بين أعضاء الجهات والهيئات
القضائية، وان تختار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أعضاء
المحكمة من بين ما يقدم إليها من ترشيحا ت، وأن تقدم كل جهة أو هيئة
قضائية مرشحا واحد ًا، فحسب لعضوية المحكم ة، وأن يحدد القانون المقصود
بكلمة و”غيرها” الوارد بالنص الدستور ى، ليقتصر على المجلس الأعلى
للجامعات، والنقابة العامة للمحامي ن، على أن يقدم كل منهم ايضا مرشحًا
واحدًا فحسب لشغل عضوية المحكم ة، وايضا أن يكون اختيار رئيس المحكمة
وأعضائها وكذا أعضاء هيئة مفوضيها؛ من خلال الجمعية العمومية للمحكم ة.
ومن ضمن التعديلات التشريعية الأخر ى، التى نرى تبنيها بقانون المحكمة
الدستورية العليا تعزيزا لدور المحكمة التفسيري؛ إلغاء ال فحص الأولى
للدعاوى باستبعاد الطعون التى سبق للمحكمة أن أصدرت فيها حكم ا، حتى لا
يوصد باب الاجتهاد أمام المحكم ة، ويحول بينها وتطوير الدستو ر، وايضا
عدم تعيين قضاة بالمحكمة ممن سبق لهم شغل منصب بالسلطة التنفيذية أو
أحد هيئاته ا، وبالمثل عدم تعيين قضاة المحكمة ب اى منصب تنفيذ ى. إلا بعد
مضى مدة معين ه، مع إلحاق أعضاء المحكمة الجد د- على سبيل الند ب-،
بهيئة مفوضى المحكمة مدة لا تقل عن عا م، و تجريم التعدى على دور
المحكمة أو حصاره ا، مع تشديد عقوبات إهانة أعضائه ا، كما اقترحنا إلغاء
اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسي ر التشريع ى، وأخيرا، فقد اشرنا
إلى ما نرى أن تسلكه المحكمة الدستورية العليا عند مباشرتها للتفسير
الدستورى.__