Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في التشريعين اليمني والمصري:
المؤلف
سهيل, ألطاف عبدالله عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / ألطاف عبدالله عبدالله سهيل
مشرف / أحمد حسنى طه
مشرف / محمد أبو العلا عقيدة
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
750 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

بعد أن اعتقدت البشرية أنها تخلصت من العبودية وأن الإنسان أصبح حرًا، ظهر من الأعمال الإجرامية ما يستهدف الإنسانية عامة، ويعيد تجارة العبيد واسترقاقهم مثلما كانت سائدةً في العصور الوسطى إلى الأذهان، ولكن بأشكال متنوعة ومختلفة، يطلق عليها الرِّق الحديث يجمعها هدف واحد، هو استغلال الإنسان والتربح من ورائه، سميت هذه الأفعال بجرائم الاتجار بالبشر، التي يُعد الرق، الأساس التاريخي والقانوني لها.
وبالرغم من وجود العديد من الوثائق الدولية الداعية لمنع الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق، إلا أن بروتوكول الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر عام 2000م، يعتبر بمثابة الشريعة العامة والدستور الأساسي لجرائم الاتجار بالبشر. وقد صادقت عليه غالبية دول العالم وأصدرت تشريعات لمكافحة هذه الجرائم، توافقت بشكل نسبي مع البروتوكول المذكور.
ولجرائم الاتجار بالبشر صور وأشكال عديدة؛ فقد ترتكب في إطار الإقليم الوطني، وقد تتعدى ذلك لتصبح جرائم عبر وطنية، فلا يقتصر الأمر على دولة أو اثنتين حيث قد ترتكب في العديد من البلدان. وفي خضم ذلك تواجهنا إشكالية تحديد المسئول عن هذه الجرائم خاصة حين يتعدد القائمون عليها والمساهمون فيها داخل الإقليم وخارجه؛ الأمر الذي جعلنا نختار هذه الدراسة لمعرفة وتحديد مسئولية كل من له علاقة بهذه الجرائم، كل ذلك من خلال الأحكام العامة للتشريعين اليمني والمصري وما تضمنته تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر من أحكام خاصة بهذه الجرائم ومعرفة ما إذا كانت تتوافق أو تشذ عن الأحكام العامة.
وكانت دراستي لهذا الموضوع في بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وكان الفصل التمهيدي جزءًا مهما في الدراسة حيث لم نقتصر فيه على التطور التاريخي والقانوني لهذه الجرائم بل خصصنا مبحثًا كاملًا لمعرفة ماهيتها وخصائصها، كمعرفة أوجه اختلافها عن سواها من الجرائم وصلتها بالجريمة المنظمة والدولية والعالمية؛ لنسير بعد ذلك خلال دفتي البحث بعد معرفة الإطار الرئيس لهذه الجرائم وعدم الميل والانحراف عن مسارها وذاتيتها.
وتناولت الدراسة في الباب الأول نطاق المسئولية الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر من حيث الفاعل، في فصلين اثنين، بيَّنا فيهما مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي عن هذه الجرائم وقمنا بإعادة تلك المسائل إلى أصولها القانونية في الأحكام العامة لتبيان ما توافق معها أو شذ عنها، فضلًا عن تناول صور وأحكام هذه الجرائم في القانونين اليمني والمصري والتشريعات المقارنة.
وفي الباب الثاني تناولنا ضوابط المسئولية الجنائية في فصلين أحدهما كان لحدود المسئولية الجنائية في جرائم الاتجار بالبشر من حيث موضع النص العقابي في المدونة الجنائية الذي يلزم تطبيقه على الجناة والعقوبات التي أقرها المشرع اليمني على صور الجرائم الأساسية والملحقة.
أما الفصل الآخر فقد تناولنا فيه انتفاء المسئولية الجنائية في هذه الجرائم وحالات الإعفاء من العقوبة، ومدى مشروعية حق الشخص على نفسه حال رضاه بأن يكون محلا للجرائم بشكل عام ولصورة من صور جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص؟ وما مدى مسئولية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر عندما تشترك مع الجناة في ارتكاب الأفعال الإجرامية؟
وخلصنا من هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ودوَّنا بعض التوصيات والمقترحات التي نراها بشأن موضوع البحث سواء تعلقت بالتشريع اليمني أو التشريعات المقارنة. وتبين لنا استجابة مصر للإرادة الدولية سنة 2010م بالقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي تبنى المشرع بموجبه عدم تعريف الكثير من المصطلحات الواردة فيه مع أن منها مصطلحات غريبة على التشريعات الوطنية. أما في اليمن فقد تأخرت الاستجابة حتى يناير 2018م نتيجة الأوضاع غير المستقرة والحروب التي دخلت فيها البلاد بعد إعداد مشروع القانون سنة 2013م، وقد آثر القانون اليمني إدراج تعريف العديد من المصطلحات الواردة فيه وإن كانت غالبيتها مأخوذة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلَّا أنها قد تساعد المختصين برسم الخطوط الرئيسة وتعينهم على فهم نصوص القانون وتطبيقه.
ومن ضمن التوصيات التي ارتأيناها ضرورة مصادقة اليمن على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ”المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة”؛ للتعاون مع بقية دول العالم على مكافحة هذه الجرائم، فضلًا عن تعديل بعض نصوص القانون اليمني بما يتفق مع سياسة مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع بعض الأحكام التي خالفها قانون الاتجار بالبشر بعد أن كانت من المسائل المستحسنة والمضيئة في قانون العقوبات اليمني ومنها المسئولية الجنائية للشخص المعنوي الذي تراجع عنها المشرع في قانون الاتجار بالبشر. فضلًا عن ذلك أرى أن على المشرع البحث عن عقوبات تكميلية يمكن إيقاعها على الشخص الاعتباري كما هو الحال في التشريع الفرنسي، مع إلزام الشركات بإصدار تقارير عن الخطوات التي تتخذها أو اتخذت بالفعل لمنع الاتجار بالبشر والعمل الجبري، كما هو الحال في المملكة المتحدة بقانون الرق الحديث الصادر في2015م. كما حبذنا إعادة النظر في قوانين العمل والهجرة وحماية الأطفال، حتى تستوعب جميع جوانب الاتجار بالبشر لتكون مكافحتها والتصدي لها في إطار شامل، عملا بالمادة الثانية من بروتوكول الاتجار بالأشخاص. ويعد من العناصر الأساسية لهذه الحماية امتناع الدول عن مقاضاة الضحايا أو معاقبتهم بسبب الجرائم التي ترتكب منهم ولها صلة بالاتجار بالبشر والتي أرى أن يقرر كل من المشرع المصري واليمني تمكين هؤلاء الضحايا من الحصول على إقامة مؤقتة وكذا دائمة بالشروط التي تكون مناسبة لكل حالة ولا يكتفى فقط بإعادتهم السريعة والآمنة لأوطانهم ولا بتصريح الإقامة المؤقتة لحين استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة؛ خاصة إذا كان من الصعب على الضحية العودة إلى بلادها.