Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الوفاة أو فقدان الأهلية على الوكالة
في القانون المدني الأردني/
المؤلف
الرواشدة, محمد حسين كساب.
هيئة الاعداد
باحث / محمد حسين كساب الرواشدة
مشرف / السيد عيد نايل
مشرف / محمد نصر الدين منصور
مشرف / تامر محمد الدمياطي
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
320 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 320

from 320

المستخلص

يتميز عقد الوكالة بتقنية فنية قانونية محكمة ومتميزة، مما جعله عقداً عظيم الشأن حيث تنوعت وظائفه وتعددت في مختلف العلاقات القانونية فأصبح متصلاً اتصالاً وثيقاً بحركة الإنسان، في وقتنا الحاضر وأصبح لا غنى عنه لتنمية العلاقات البشرية في كثير من أعمالهم وأمورهم بحيث يستطيع الشخص أن ينيب غيره في إبرام العقود عن طريق عقد الوكالة.
ومما ساعد على انتشار عقد الوكالة سهولة انعقاده وانخفاض تكلفته وتراجع قدرة العقود الأخرى على تحقيق غاية المتعاقدين ومرادهما، فنجد أن الوكالة في مجال التصرفات الناقلة للملكية أصبحت في أعلى درجاتها نظراً لصعوبة وتعدد إجراءات نقل الملكية العقارية أو لزيادة الرسوم والتكاليف ولتحايل أطرافها على بعض التصرفات الممنوعة فيندفع المتعاقدين للاستعانة بعقد الوكالة لإضفاء الصيغة الرسمية على محرراتهم العرفية مما يؤمن لهم قدراً من الأمن التعاقدي وانتشرت أيضاً الوكالات المهنية في مجالات عديدة ومنها وكالة المحامي والوكالات التجارية مثل الوكالة بالعمولة ووكالة إدارة الأصول العقارية.
وفي الواقع فإن عقد الوكالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعنصر الإعتبار الشخصي، ويلعب دوراً مهماً في هذا العقد الأمر الذي يوجب على كل طرف من أطراف عقد الوكالة أن يراعى اعتبارات خاصة يعتد بها اعتداداً كاملاً عند إبرامه وأن هذا يكون له أثر هام على تنفيذ هذا العقد بل ويؤثر أيضاً على ما يترتب على هذا العقد من آثار.
وفي الواقع نجد مسألة إنتهاء الوكالة لا يزال يكتنفها كثير من الغموض مما جعلها محلاً للتساؤل والاستفسار وتحديداً في الأسباب الخاصة لانتهاء عقد الوكالة ومنها الوفاة أو فقدان الأهلية وذلك لما له من أهمية كبيرة في حالة وفاة أحد العاقدين أو خروجه عن الأهلية ولأن مسألة انتهائها بهذه الطريقة تشهد تفاوتاً ظاهرة فيما بينها؛ ففي القانون المدني الفرنسي حيث نصت المادة (2003) على أن ”تنتهي الوكالة بعزل الوكيل وبتنازله عن الوكالة بالموت والوصاية على البالغين أو الإعسار سواء الموكل أو الوكيل” دون أي استثناء للوكالة المتعلقة بمصلحة غير الموكل سواء كان الانتهاء بسبب الموت أو بسبب العزل أو التنحي.
بينما نجد أن القانون المدني المصري حيث نصت المادة (714) على أن ”تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل” وأيضاً دون استثناء للوكالة المتعلقة بمصحلة الوكيل أو الغير على نحو ما قرره في المادتين (715/2 و716/2) منه في حالتي العزل والتنحي.
بينما نص القانون المدني الأردني في المادة (862) على أن ”تنتهي الوكالة ... 3- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير. 4- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير...”.
وفي الواقع هذه النصوص أوجدت جدلاً واسعاً وأثارت العديد من التساؤلات والإشكاليات لوجود العوائق التي تعترض طريق تنفيذ الوكالة لأسباب تعود أما للموكل أو الوكيل وهما طرفا عقد الوكالة وقد تكون هذه الإشكاليات سبباً من أسباب إنتهاء الوكالة.
لذلك اقتضت دراسة الموضوع وضع مقدمة تناولت فيها موضوع الدراسة وأهمية البحث وإشكالية البحث ومنهجية البحث وخطة الدراسة وفصل تمهيدى تناولت فيه معرفة عامة عن الوفاة وفقدان الاهلية فى عقد الوكالة من خلال ثلاثة مباحث تناولت فى الأول ماهية عقد الوكالة وأركانه وشروطه، وفى المبحث الثانى تناولت مفهوم الوفاة وفقدان الأهلية من حيث إنتهاء الشخصية وفقدان الأهلية كيفية قيام شخصية الخلف العام وانتقال التركة، وفى المبحث الثالث تناولت أحكام عقد الوكالة وأسباب انتهائها.
ثم قسمت هذه الدراسة إلى بابين، فتناولت فى الباب الأول أثر والوفاة وفقدان الأهلية على الوكالة ذات الطابع الشخصى (العامة) وقمت بتقسيمه إلى فصلين حيث تكلمت فى الفصل الأول عن تحقيق مكانة الإعتبار الشخصىفى عقد الوكالة العامة، وفى الفصل الثانى تحدثت عن الإلتزامات المترتبة على إنتهاء الوكالة فى حالة الوفاة وفقدان الأهليةوما يترتب على الخلف العام أو الورثة من إلتزامات سواء كانت على ورثة الموكل أو الوكيل.
أما فى الباب الثانى فانفردت بشيء من التعمق فى موضوع أثر الوفاة وفقدان الأهلية على الوكالة ذات الطابع الموضوعى (الوكالة اللازمة) حيث قمت بتقسيم هذا الباب إلى فصلين ففى الفصل الأول تكلمت عن تراجع الطابع الشخصي فى عقد الوكالة ومدى لزوم الوكالة فى حالة تراجع الطابع الشخصى وفى الفصل الثانى تحدثت عن أحكام الوكالة ذات الطابع الموضوعى ومدى تكييفها والآراء الفقهية فيها.
وفى الختام وضعت خاتمة تحتوى على ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات أتمنى من المشرع أخذها بعين الاعتبار.