Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطات الملك التشريعية وأثرها
في الوظيفة التشريعية للبرلمان :
المؤلف
الخواطرة، عبد العزيز محمود محمد.
هيئة الاعداد
باحث / عبد العزيز محمود محمد الخواطرة
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / محمد سعيد أمين
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
756ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

الملخص
تناولت الدراسة موضوع سلطات الملك التشريعية في الدستور الأردني، حيث هدفت الدراسة إلى استجلاء موقف المشرع الأردني من هذه المسألة، ومدى أثر هذه السلطات على الوظيفة التشريعية للبرلمان، لارتباطها المباشر بمبدأ سيادة الأمة، والتأكد من مدى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يعتبر جوهر الأنظمة الديمقراطية، وقد سعت الدراسة إلى تقديم تصور حقيقي بحجم هذه السلطات، سواء في الظروف العادية أم الاستثنائية، وأثرها على عمل البرلمان، ومبينا في ذات الوقت؛ موقف الفقه والقضاء من هذه المسألة، واستنادا إلى ذلك، فقد اعتمد الباحث في كتابة رسالته على عدد من المناهج؛ هي: المنهج الوصفي لدراسة الحالة كما هي، واستقصاء المعلومات من مصادرها، بالإضافة إلى المنهج التاريخي في سبيل تأصيل المعلومات وارجاعها إلى مصادرها، والمنهج التحليلي لإظهار بواطن النصوص، والبحث عن قصد المشرع عن المسائل التي لم نعثر لها على مرجع أو مصدر مختص، وأخيرا، اعتمدنا المنهج المقارن، بهدف الاطلاع على موقف التشريعات المقارنة، والاستفادة منها في بيان مواطن الضعف والقوة لدى المشرع الأردني0
وتأسيسا على ذلك، فقد جرى تقسيم الدراسة إلى قسمين رئيسيين، سبقهما باب تمهيدي، قدمنا من خلاله نظرة عامة عن أهم الجوانب المتعلقة بالنظام البرلماني، من حيث نشأته، وطبيعته، وخصائصه، وعلاقة السلطات بعضها ببعض، ثم تناولنا في القسم الأول السلطات التشريعية للملك وأثرها على عمل البرلمان في الظروف، العادية والاستثنائية، وموزعة على بابين، وفي القسم الثاني حاولنا أن نظهر مدى موازنة سلطات الملك في ضوء النصوص الدستورية، ومقدار الرقابة ( السياسية والقضائية ) عليها، بحيث خصصنا لكل منهما باب مستقل0
وفي الخاتمة، فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل من ابرزها :
1- عدم وضوح الرؤيا لدى المشرع الأردني في رسم الإطار القانوني لسلطات الملك التشريعية، مقارنة بالتشريعات المقارنة، وفي ضوء علاقته بالبرلمان من جهة، وعلاقة السلطتين التشريعية بالسلطة التنفيذية، من جهة آخرى، كما لم يعط مؤشرا واضحا عن كيفية قراءة المادتين (25 و26) اللتان تمنحان الملك صلاحيات تشريعية، بالتزأمن مع وجود المادة (30)، والتي تعفي الملك من كامل مسئوليته عن إدارة شئون الدولة، على خلاف المشرعين الإنجليزي والفرنسي، واللذان كانا أكثر وضوحا ودلالة من المشرع الأردني في هذا الخصوص0
2- توسع المشرع الأردني كثيرا في ذكر الأسباب الموجبة لأعمال المادة 94، والمتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة ( لوائح الضرورة )، حيث جاء المشرع بعبارات فضفاضة، بشكل يتيح المجال أمام السلطة التنفيذية لإصدار مثل هذه القوانين، وعلى غير مقتضى الضرورة أو الاستعجال، وهو ما حصل بالفعل في فترات سابقة، حيث الأولى أن يتم تحديد هذه الحالات بشكل ادق، وبما لا يسمح باستغلال هذه الصلاحية للتعدي على الصلاحية التشريعية للبرلمان0
3- ما زال المشرع الأردني يستخدم مفهوم الاعتراض المطلق على مشروعات القوانين التي ترفع من قبل البرلمان إلى الملك، وتحديدا المشروعات المتعلقة بتعديل نصوص الدستور، مخالفا في ذلك مبدأ سيادة الأمة المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور، والذي يقتضي إلا تعلو أرادة الأمة أرادة آخرى، حيث تضمنت نصوص المواد (93 و126) عبارات تفيد بتعطيل أي قانون لا يوافق عليه الملك، وبغض النظر عن موقف البرلمان من هذه القوانين، علما أن غالبية الدساتير هجرت هذا المفهوم، والذي يعتبر من مخلفات الملكيات المطلقة0
4- أن غياب الرقابة على أعمال نصوص المواد ( 124 و125)، والمتعلقة بحالات الطوارئ، دفع بالسلطة التنفيذية إلى الاجتراء على تجاوز أحكام الدستور، وتقييد الحقوق والحريات المحمية بموجب هذه النصوص، ومن غير مسوغات قانونية، إضافة إلى استمرار العمل بهذه المواد لسنوات طويلة رغم زوال أسباب العمل بها0
وفي ضوء هذه النتائج، فقد قدمت الدراسة جملة من التوصيات نذكر منها ما يلي:
1- لم تكن رؤيا المشرع الأردني واضحة حيال رسم إطار قانوني واضح ومحدد لسلطات الملك التشريعية، وخاصة في الظروف الاستثنائية، على خلاف التشريعات المقارنة، والتي كانت أكثر وضوحا من المشرع الأردني في هذا الشأن، وإذا كان من المتصور منح الملك سلطات تشريعية، فانه يصبح من المتعذر علينا قراءة النصوص التي تمنح الملك سلطات فعلية مع وجود المادة (30)، والتي يعفي الملك من مسئوليته عن تصرفاته واقواله0
2- ومن جهة آخرى، نرى بأن المشرع الأردني قد بالغ في ذكر الأسباب الموجبة لأعمال المادة 94، والتوسع في ذكر هذه الأسباب دفع بالسلطة التنفيذية أن تحل محل البرلمان في ميدان العمل التشريعي، فأصبحت تعالج بموجب القوانين المؤقتة؛ موضوعات كان الأولى أن تعالج بموجب قوانين عادية صادرة عن البرلمان، سيما وأن جل هذه الموضوعات لم تكن تحمل طابع الضرورة، وانه بالإمكان الانتظار لحين انعقاد البرلمان، والطلب منه إصدار قوانين تعالج هذه المسائل، وقد اسهم هذا الوضع في تشويه النظام القانوني، وغدت التشريعات الفرعية (الحكومية) تمثل القاعدة العامة في التشريع والتشريعات البرلمانية هي الاستثناء على هذه القاعدة0
3- ليس هناك ما يبرر موقف المشرع الأردني من الابقاء على الاعتراض المطلق على القوانين، والذي يتنافى في جوهره مع مبدأ سيادة الأمة، فليس من المقبول أن تتعطل أرادة الأمة لمجرد عدم التصديق على مشروعات القوانين المتعلقة بالدستور، وانه كان من الأولى أن يسوي ما بين مشروعات القوانين العادية وتلك المتعلقة بتعديل نصوص الدستور0
4- أن ضعف الرقابة القضائية على أعمال نصوص المواد ( 124 و125)، والمتعلقة بحالات الطوارئ، ساهم في تجاوز حدود وأحكام الدستور من قبل السلطة التنفيذية، ودفع بها إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد، والمكفولة بموجب نصوص الدستور، دون مسوغ قانوني، واعطاها المبرر للاستمرار بالعمل بأحكام الطوارئ لفترات طويلة رغم زوال أسبابها0
أما ما يتعلق بالتوصيات، فهي على النحو الاتي :
1- دعوة المشرع للتراجع عن الأخذ بالاعتراض المطلق على القوانين كونه يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة، وذلك من خلال مراجعة النصوص التي تكرس هذا المفهوم، وتحديد المواد (93 و126) من الدستور، وتعديلها بما يوجب حذف أية عبارة تشير إلى مثل ذلك، كعبارة ( ما عدا الدستور ) الواردة في المادة 93، وعبارة ( .. ولا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك ) الواردة في المادة 126، لكي تستقيم مع نص المادة 24، والتي تنص على سيادة الأمة0
2- مراجعة نص المادة 125 من الدستور، والخاصة بإعلان الأحكام العرفية، لتوضيح المقصود بعبارة ( الطوارئ الخطيرة )، وتضمين النص فقرة تقضي بعدم جواز حل البرلمان أثناء إعلان الأحكام العرفية، ليتسنى للأخير مراقبة أعمال سلطات الطوارئ، مع إضافة شرط يلزم السلطة التنفيذية بعرض ما تتخذه من قرارات على البرلمان خلال فترة معينة، على أن تكون المدة قصيرة، اسوة بالتشريعات المقارنة، وأخيرا، يجب إضافة كلمة ( عادي ) إلى عبارة ( بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ..)، الواردة في الفقرة الثانية من المادة أعلاه، لتصبح كالاتي : (بقطع النظر عن أحكام أي قانون عادي معمول به..)، وذلك حتى لا يصار إلى تعطيل نصوص الدستور من قبل السلطة التنفيذية، وبحجة عدم وجود نص يمنعها من ذلك0
3- إعادة صياغة نص المادة 94 من الدستور لتصبح أكثر دقة ووضوحا في تحديد الأسباب التي تجيز للسلطة التنفيذية إصدار القوانين المؤقتة، وذلك للحد من ظاهرة التغول على دور البرلمان التشريعي، سيما وأن معظم الحالات التي تضمنتها المادة أعلاه، تخرج من دائرة الضرورة0
4- ضرورة بسط رقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية، وخاصة في الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال تضمين القوانين الناظمة لعمل القضاء نصوصا تمنحه الحق في بسط رقابته على تطبيق المواد (94 و124 و125)، مع بيان واضح لحدود هذه الرقابة، وبما لا يدع مجالا للتأويل والتفسير، وذلك حماية لاستقلال القضاء وضمان عدم التدخل في عمله، من جهة، ومن جهة آخرى، حتى لا تعطي المحاكم لنفسها أي مبرر في عدم التصدي للحالات التي تعرض عليها، بحجة عدم اختصاصها بالنظر في مثل هذه الموضوعات0