Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الإدارية والمدنية والرقابة القضائيةعلى الأخطــاء الطبيــة:
المؤلف
عيد، ربيع السيد عبد القادر.
هيئة الاعداد
باحث / ربيع السيد عبد القادر عيد
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / محمد محمد ابوزيد
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
543ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 543

from 543

المستخلص

تعتبر حياة الإنسان وسلامة جسده من أهم وأقدس المسائل التى تناولتها الشرائع الدينية والوضعية عبر العصور المختلفة فى تاريخ البشرية، ونتيجة لذلك فقد حرمت وجرمت أي اعتداء على حياة الإنسان أو المساس بجسده ويسر الله على البشر وهداهم إلى الدواء فظهر الطب منذ القدم، وقد مرت مهنة الطب بمراحل مختلفة شأنه شأن تطور الفكر الإنسانى حيث قام فى أول الأمر على الخرافات ممتزجة بالخيال، حيث كان سبب المرض فى نظرهم أن الشيطان يكمن فى أجسادهم وبالتالى كان الكاهن هو الذى له الحق فى ممارسة الطب وتطور الأمر إلى ان جاء هيركراتس الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد وهاجم بشل هذه الفكرة ثم أدهش المصريون القدماء العالم بطريقتهم العجيبة فى تحنيط موتاهم حيث كانوا على درجة من العلم بالجراحة، ومع التقدم نشأ نوع من التخصص وقد عرفت المسئولية الطبية لدى المصريين والبابليين ثم تطورت فى عهد اليهود وحدوث أخلاق وآداب مهنة الطب فى عصر الإغريق على يد أبقراط الذى وضع قسم سمى باسمه وأضاف الرومان قواعد خاصة بتنظيم مهنة الطب من خلال قانون أكوإيليا، وجاء الإسلام فعرف المسلمون المسئولية الطبية والتعويض الناتج عن خطأ الطبيب.
ومهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية تقوم أساساً على العلم وتحتم على من يمارسها أن يكون ملماً بها ومدرباً تدريباً كافياً فى ممارستها؛ وأن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف وتأكيداً لذلك فإن كل عمل طبى يشهد فى مصلحة المريض المطلقة ولها ضرورة تبررها، وإيماناً بأن الرعاية الصحية للمريض هى أحد حقوقه الأساسية التى لا بد أن يعمل المجتمع على الوفاء بها تجاه جميع أفراده؛ لذلك جاءت اللائحة الخاصة بآداب مهنة الطب الصادرة من النقابة العامة لأطباء مصر الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 م لتبين فى موادها واجبات الطبيب نحو المرضى ونحو المجتمع وكافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية أثناء إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين، كما ظهرت بعض التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة كالإجهاض.
وقد آثار التطور العلمى الحديث للعلوم الطبية وطرق العلاج الكثير من المشكلات القانونية التى تتعلق بحماية حق الشخص فى كيانه الجسدي من الناحيتين النظرية والتطبيق.
وكان من شأن هذا التطور أن يجاوز الطب الحديث حدود الأعمال الطبية التقليدية مما أدى إلى تعرض الكيان الجسدى للإنسان إلى انتهاكات خطيرة فكان لزاماً مواجهة المخاطر التى قد يتعرض لها الإنسان نتيجة للمساس بجسده بواسطة الطبيب المناسب قيامه بعمله الطبي، وبالتالى مد الرقابة القضائية على وظيفة الطبيب حتى يتم الحد من الاعتداء على سلامة البدن، مع مراعاة أنه مما لا شك فيه أن إجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسان ضرورة لا سبيل إلى إنكارها لتقدم الطب والجراحة ، وبالتالى لا بد من الموازنة بين مصلحتين أساسيتين: (مصلحة الشخص - المصلحة العامة فى تقدم الطب. والواقع أن التجارب على الإنسان هى عمليات لا يمكن تفاديها فى صورة أو أخرى سواء كانت تجربة علاجية تهدف إلى إيجاد أفضل طريقة لمعالجة المريض، أو علمية محضة والتى تهدف إلى تحقيق كشف إكلينيكى، على الرغم من أنه في الواقع لا توجد تفرقة بين التجربتين لاختلاف استجابة كل فرد عن الآخر).( )
ونتيجة لهذا التقدم والتوسع فى جميع المجالات ازدادت المسئولية التى يتم إضفائها على الطبيب، وتزامن ذلك مع زيادة الوعى لدى الأفراد، وبالتالى زادت عدد الدعاوى التى ترفع منهم على الأطباء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بهم نتيجة لأخطائهم أثناء مزاولة المهنة، والمسئولية هنا مدنية كانت أو إدارية هى محل هذه الدراسة بهدف الوصول إلى تحديدها ووضع معاييرها، وأسس قيام هذه المسئولية فى جزئيين الجزء الأول هو بيان المسئولية الإدارية للأطباء بيان المسئولية المدنية بما يحقق خطة الدراسة .
وتعتبر المسئولية المدنية للطبيب صورة من صور المسئولية المدنية، إلا أنها ذات طبيعة خاصة، لأن مهنة الطب تتعلق مباشرة بحياة الإنسان وسلامة جسمه، وتترتب بمدى التقدم الذى يسعى إليه الجميع لراحة البشر جميعاً، وهذا ما أوقع القضاء فى حيرة من أمره للموازنة بين أمرين :
الأول : يتمثل فى حماية المرضى بعيداً عن أخطاء الأطباء وضمان توفير العناية الطبية اللازمة.
الثانى : لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطباء حتى يقوموا بعملهم فى جو من الثقة والاطمئنان.
يرجع أهمية اختيار موضوع الرسالة إلى عاملين: الأول - ازدياد عدد الأخطاء التي يرتكبها الأطباء في تشخيص أو العلاج وما يترتب علي ذلك من نتائج خطيرة قد تصل لحد الوفاة، ولعدم أو ندرة مساءلتهم عن الأخطاء من قبل المرضي، ويرجع ذلك لعدة أسباب، يرجعها البعض عدم اقتناع أعداد كبيرة من الأفراد بمساءلة الأطباء، ويرجعها البعض إلي ضآلة ما يتم الحكم به من مبالغ عند تعويض الضرر، ويرى الباحث أن السبب وراء ذلك هو غياب الثقافة القانونية العامة لدى كثير من الأفراد نظراً للظروف الاجتماعية الاقتصادية والثقافية لديهم ؛ والثاني : دراسة مسئولية الأطباء المدنية لها فائدة مزدوجة لكل من الأطباء والمرضى. فهي تمكين الأطباء من الاطلاع على المسائل القانونية التي تتعلق بعملهم المهني، وتمكن المرضى من التعرف على حقوقهم وكيفية المطالبة بهذه الحقوق، وفي الحالتين فإن بيان المسئولية المدنية للأطباء عن أخطائهم المهنية سيكون حافزاً لبذل الجهد والعناية من الأطباء وهذا يعود بالنفع على المرضى.
وتثير الدراسة مدى كفاية النصوص القانونية التي تنظم هذه المسألة من عدمه، خاصة في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها مجال الاختراعات الحديثة من أجهزة وأدوات طبية تساهم في توفير العلاج والتي تزيد المخاطر التي قد تلحق بالمريض من جراء التوسع في استخدامها. حتى يتم توضيح طبيعة المسئولية المدنية للطبيب، وبيان الأركان، وطرق الإثبات لهذه المسئولية، وكيفية دفعها لإزالة أي لبس أو غموض عند إثبات الخطأ الغير الطبي.
تمثل الدراسة التاريخية لأي علم أو فن أهمية كبيرة لأن كل منهما ليس مستقلاً أو قائماً بذاته وأن لكل علم جذور يرتبط بها ماضيه، فقد مرت مهنة الطب بعدة مراحل تاريخية عديدة من حيث مدى المعرفة والممارسة، ونطاق المسئولية للقائم بها، ومهنة الطب كعلم قديم تجد جذورها في عصر ما قبل التاريخ حيث كان يصل لحد اختلاط الخرافات والدين والسحر، حيث كان المعتقد السائد أن الشيطان يكمن في جسد المريض، وكان المرض ينسب إلى غضب الآلهه، ولا سبيل لإخراجه إلا بتخويفه بالأقنعة المفزعة والأصوات المنكرة، أو عن طريق الضرب أو الإيذاء( )، وبالتالي فقد فرضت ممارسة الكهنة للطب الاحترام العميق للطبيب الأمر الذي ترتب عليه عدم مساءلة الطبيب لمركزه السامي الذي كان يشغله ككاهن للقبيلة( ).
وسوف نتناول ذلك قي باب تمهيدي يتناول فيه التطور التاريخي للعمل الطبي والمبادئ التي تحكم العمل الطبي وقاعدة ومبادئ الجمعية الطبية العالمية والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن في فصل أول.
ثم تتناول واجبات الطبيب العامة وواجباته تجاه المريض والمبادئ التي تحدد هذه الواجبات في فصل ثان.
ثم تتناول التزامات الطبيب تجاه المريض وطبيعته فهو التزام ببذل عناية حسب أحكام محكمة النقض والتزام تحقيق نتيجة في بعض الحالات الواردة على سبيل الحصر في فصل ثالث.
ثم نختم هذا الباب بتعريف الخطأ الطبي لدى المشرع الفرنسي والمشرع المصري والقضاء العادي والإداري في كلا البلدين ، وكذلك الفقه . مع بيان أركان الخطأ الطبي وعلاقة الخطأ المهني والخطأ المدني.
أما الباب الأول فنتناول المسئولية الإدارية وسوف نتناوله في أربعة فصول فتناول الخطأ المهني في فصل أول ثم شرعية العمل الطبي في فصل ثان وتناول في الفصل الثالث المسئولية أخطاء معاوني الطبيب ، ثم نختم الفصل الرابع ببيان العلاقة بين الخطأ الطبي والخطأ المهني.
أما الباب الثاني فتناول فيه المسئولية المدنية في أربع فصول حيث تناول عقد العلاج الطبي وطبيعته في فصل أول . ثم بيان القرار الناتج عن الخطأ الطبي في الفصل الثاني ثم بيان أركان المسئولية المدنية لخطأ الطبيب في الفصل الثالث. ثم نختم بيان الطبيعة القانونية للمسئولية المدنية.
أما الباب الثالث فتناول فيه فعالية الرقابة القضائية على المسئولية الإدارية والمدنية.
وسوف يتناول هذا الباب في فصلين الرقابة القضائية على المسئولية الإدارية ومدى فعاليتها في فصل أول وفعالية الرقابة على المسئولية المدنية ومدى مكانتها في فصل ثان.
ومن خلال البحث قد توصل الباحث إلى أن الحياة لا تتوقف والعلوم نتطور في جميع الحالات وعلى القانون أن يواكب ما تسفر عنه تطورات المجتمعات ولعل أهمية الموضوع ترجع إلى أن التقدم العلمي في مجال الطب واتصاله الوثيق بحرمة الإنسان وسلامة جسده هو المجال الخصب الذي ينعكس فيه ذلك التطور على النواحي القانونية سواء في مجال استحداث التشريعات وتطوير النصوص القانونية القائمة لتحقيق تلك الاستجابة إلى أن يتدخل المشرع، لأن المشرع ومعه الفقه والقضاء في مصر وفرنسا ما زالا آمنين على حرمة جسم الإنسان، ولذلك حظرا التجارب الطبية إلا بضوابط مشددة بهدف علاج المريض الإبقاء على جسم الإنسان في إطار له قدر ما من القدسية والحرمة والتي لا يجوز إهدارها أو المساس بها إلا لمصلحة الشخص ذاته.
وما يزيد هذه الحيرة لدى القضاء أن المشرع لم يتعرض للمسئولية الطبية بنصوص خاصة، وتركها لقواعد المسئولية العامة المدنية على الرغم من تميز طبيعة عمل الطبيب بطبيعة خاصة لأنها تنطوى على طبيعة فنية وعلمية معقدة.
وأمام ذلك فقد أدلى الفقه والقضاء بدلوهم حيث رأوا أن أرباب المهن الحرة خاصة الأطباء جديرون برعاية خاصة فى محاسبتهم عن الأخطاء التى تقع منهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم ، وتتناول المسئولية الطبية العلاقة بين المريض والطبيب من بدايتها حتى نهايتها حيث تقوم على ما يرتكبه الطبيب من خطأ أو تقصير، ويترتب على هذه المسئولية ضرورة إلزام الطبيب بتعويض المريض عن الضرر الذى لحقه.
فقد توصلنا إلى بعض النتائج أهمها :
- أن جسم الإنسان له معصومية وحرمه من أن يمس بسوء أو يلحق به أذى.
- أن العمل الطبي هو الذي يقوم به شخص متخصص من أجل شفاء المريض، طبقًا للأصول الطبية والمعارف المقررة في علم الطب، والأصل في العمل الطبي هو علاج المريض وتخليصه من المرض، أو تخفيف حدته، أو مجرد تخفيف آلامه، ويعتبر العمل الطبي فناً عمليًا لأنه يتقدم وبتطور بتقدم العلم فضلاً عن كونه علماً. مما يتميز بالصعوبة والتقصير.
- يشترط في العمل الطبي أن يكون مشروعًا وحصول الطبيب على ترخيص بمزاولة المهمة واتباع الأصول العلمية الثابتة في علم الطب، وأن يكون تدخله منصرفا إلى العلاج وأن يكون تدخله بناءً على رضاء وإذن من المريض والتزام الطبيب بتبصير المريض بأخطار العلاج والتدخل الجراحي.
- الجانب الكبير من الفقهاء أقروا بأن مسئولية الطبيب عن خطئه تجاه مرضاه مسئولية عقدية لوجود التزامات متبادلة ينشئها العقد الطبي بين طرفيه، وأن النظام العام لا يمنع مساءلة الطبيب تعاقديًا لأن التزامه قائم على قصد علاج المريض، فضلاً عن أن العقد الطبي لا يمكن أن يعفي الطبيب من ضرورة مراعاة أصول المهنة ، كما أن مسئولية الطبيب تكون تقصيرية إذا تم الإخلال بواجب قانوني، وهذا يتعلق بالنظام العام.
- ومن جانب نؤيد الاتجاه القائل بأن مسئولية الطبيب تجاه مريضه هي مسئولية عقدية، وأن التزام الطبيب هو التزام يبذل عناية وهذا يستوجب إثبات ارتكاب الطبيب لخطأ في ممارسته للفن الطبي إلا في بعض الاستثناءات التي يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة (التحاليل الطبيبة على سبيل المثال).
- إن معيار هذه المسئولية هو معيار الطبيب المتوسط إذا وجد في مثل الظروف الظاهرة للطبيب المعالج.
- إن الخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضى بها العلم المتعارف عليه نظريًا وعمليًا وقت تنفيذه للعمل الطبي، وما ينشأ عن ذلك من إخلال بواجبات الحيطه والحذر، وما ينتج عن ذلك من إلحاق الضرر بالمريض.
- كما أن الأخطاء الطبية كثيرة ومتطورة بتطور العلم والتقدم العلمي والطبي، وأن ما تم تناوله من أخطاء هي أخطاء شائعة (التشخيص وقت العلاج – التجارب الطبية).
- اتجاه الفقه والقضاء نحو التشدد في المسئولية الطبية عن الأخطاء الطبية، وضرورة الالتزام ببذل العناية ، ويؤدي هذا افتراض الخطأ لمجرد وقوع الضرر الذي يعتبر قرينه على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه.
- يسأل الطبيب عن خطئه مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنياً ، أو عاديًا، جسيمًا، أو يسيرًا ولا يتمتع الطبيب بأي استثناء سوى حالة الضرورة والقوة القاهرة.
- إن معيار الخطأ الطبي هو معيار موضوعي يتخذ من السلوك المألوف من الشخص العادي مقياسًا يقاس به سلوك مرتكب الفعل الضار مع مراعاة الظروف الخارجية التي احاطت به .
- الضرر الطبي هو الأذى الذي يصيب المريض في جسمه أو ماله أو شعوره أو عاطفته من جراء خطأ الطبيب ، وقد يكون الضرر ماديًا يلحق المال أو الجسم، وقد يكون معنويًا أو أدبيًا يصيب الشخص في شعوره معنويًا أو كرامته أو شرفه.
- عناصر الضرر الطبي هي الإخلال بمصلحة المريض المشروعة، وأن يكون الضرر محقق الوقوع أو وقع فعلاً أو سيقع حتما في المستقبل، ولا يجوز التعويض عن الضرر المحتمل إلا إذا وقع فعلاً ، أما تفويت الفرصة فيعوض عنها.
- تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن تقدير رابطة السببية وتوافرها أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغًا ومستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق.
- وتعدد الأسباب في مجال مسئولية الطبيب، وظهر في الفقه ثلاث نظريات (نظرية تعدد الأسباب ، تعادل أو تكافؤ الأسباب، نظرية السبب المنتج) والباحث يرجح نظرية تعادل الأسباب، يجب النظر في فعل الطبيب في حد ذاته ، فإذا كون خطأ ونشأ عنه إصابة المريض بضرر فهنا تتوافر مسئولية الطبيب مسئولية كاملة.
- إذا انتفت علاقة السببية بين الخطأ والضرر لأسباب القوة القاهرة والحادث المفاجئ وخطأ المريض وخطأ القيد تنتفي مسئولية الطبيب .
- يتم تقدير التعويض الجابر للضرر وقت النطق بالحكم حتى يتمكن المضرور من إصلاح الضرر الذي لحق به، ويقدر التعويض بمبلغ الضرر وليس بدرجة الخطأ.
- يجوز للقاضي أن يحكم بالتعويض كاملاً أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة، أو لمدى الحياة وقت النطق بالحكم، وللقاضي أن يقضي بنفقه مؤقتة في حالة حاجة المريض إلى ذلك.
- أما بالنسبة للعقوبات التأديبية فتحكمها مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات عن الفعل نفسه وضرورة التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي.
- أما التحقيق السابق للمحاكمة التأديبية فهو أمر وجوبي وضمانه أساسية سابقة على المحاكمة التأديبية.
- الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لابد وأن تكون لاحقة على تحقيق سابق كأصل عام.
- المجلس التأديبي في مصر وفرنسا هيئة قضائية وما يصدر يعد بمثابة الحكم التأديبي أو قرار قضائي.
- ضرورة تسبب الأحكام هو ما استقر عليه القضاء وبطلان القرار التأديبي الغير مسبب.
الحياة لا تتوقف والعلوم تتطور في جميع الحالات وعلى القانون أن يواكب ما تسفر عنه تطورات المجتمعات الاقتصادية والسياسية والعلمية، ولعل تطور التقدم العلمي في مجال الطب واتصاله الوثيق بحرمة الإنسان وسلامة جسده هو المجال الخصب الذي ينعكس فيه ذلك التطور على النواحي القانونية سواء في مجال استحداث التشريعات الجديدة التي تستجيب لحاجات المجتمع وتطوراته، سواء فيما يستشعره القضاء من وجوب تطوير النصوص القانونية القائمة لتحقيق تلك الاستجابة إلى أن يتدخل المشرع، لأن تدخله ضرورياً حتى يتم حسم الجدل المجتمعي حول مشروعية أو عدم مشروعية بعض الوسائل التي أبرزها التقدم العلمي الهائل في هذا المجال، خاصة وأن العلم يطالعنا كل يوم بجديد والمثير الذي تتوقف أمامه وسائل الفن القانوني التقليدي بحثاً عن حلول جديدة تؤام الاكتشافات الجديدة.
وأن المشرع ومعه الفقه والقضاء في مصر وفرنسا مازالا آمنين على حرمة جسم الإنسان وحظر التجارب الطبية على جسم الإنسان إلا بضوابط وشروط مشددة تنتهي في نهاية المطاف إلى ضرورة أن تجتاز التجربة مراحل التجربة على الحيوان وتثبت نجاحها، وأن يكون هدفها علاجها لمصلحة المريض، والهدف دائمًا هو الإبقاء على جسم الإنسان في إطار له قدر كاف من القدسية والحرمة التي لا يجوز إهدارها أو المساس بها إلا لمصلحة الشخص ذاته، وحتى يمكن إزالة القلق في الأوساط المهنية العلمية لابد من تحديد المقبول في مجال البحث العلمي تحديداً واضحاً ، مما يسمح بصياغة سياسية قانونية متكاملة والأمل معقود على حكمة القضاء والفقه وتدبره حتى لا يقطع الطريق أمام كل تقدم تقضيه الضرورات العلمية أو الاجتماعية