Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث المركبات:
المؤلف
مصطفى حسام الطراونة
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى حسام الطراونة
مشرف / محمد نصرالدين منصور
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد السعيد رشدي
الموضوع
شركات التأمين. شركات التامين. القانون المدني.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
554ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

التعريف بالدراسة:
لقد كان لتطور الحياة عبر العصور أثر في زيادة المخاطر التي تمَس حياة الإنسان وتهدده وتحدق به من كل حدب وصوب بشكل مباشر وملموس، وبحثًا منه عن الأمن والأمان( )، وقد كان لوجود المركبة الميكانيكية في المجتمعات وكثرة حوادث المركبات السريعة الدور الأكبر في زيادة ذلك الخطر الذي يُهدد حياة الإنسان والبشرية، على الرغم من حاجة الإنسان الملحّة لها، فهي نِعمة سخرها له رب العالمين، فقد جاء في قوله تعالى: ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ( ).
وفي ظل ازدياد أعداد هذه المركبات، نتيجة لكثرة استخدامها، فقد رافق ذلك زيادة أعداد الحوادث، فهي بذلك تكون من أكثر المشاكل التي تواجه العنصر البشري سواء بالفقدان أو العجز أو التشويه، مُحذرة بذلك بوجود كارثة كبيرة تستهدف مجتمعاتنا في أهم مقومات الحياة ( )، الأمر الذي تطلب معه الحاجة لنظام تأميني يحمي العنصر البشري من خطورة هذه الحوادث( )، وجُعل من هذا التأمين من المسئولية المدنية إلزاميًّا (لا خيار فيه) لدى معظم التشريعات القانونية( )، ويكون من شأنه أيضًا تنظيم امتلاك المركبة والسير بها في الطُرق العامة.
فأصدر المشرع المصري قانون التأمين الإجباري رقم (652) لسنة (1955)، والذي أُلغي بقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسنة (2007)، كما وأصدر المشرع الأردني نظام التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (29) لسنة (1985)، وذلك استنادًا للمادة (5) من قانون السير رقم (14) لسنة (1984) والذي تم إلغاؤه بموجب نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001)، إلا أن المُشرع الأردني قد استمر في تحديث وتعديل التشريعات القانونية الناظمة لتلك المسألة، فقد ألغى نظام التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة (2001) بنظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم (12) لسنة (2010)( )، وأصدر تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات تتضمن إحداث زيادة أو تخفيض على هذه الأقساط، وذلك بالاستناد إلى سجل المركبة المروري( )، وكذلك إصدار تعليمات مسئولية شركة التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات والتي تبين المبالغ التي تلتزم شركات التأمين بدفعها ( )، مضافًا إلى ذلك تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، وإصدار القرارات اللازمة لاعتماد أنموذج وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات.
ويُعد بذلك المشرع الأردني قد أقام المساواة والتوازن بفرضه للزيادة على أقساط التأمين والتي لا تكون إلا في حالة ارتكاب المخالفات المرورية، والتخفيض على قسط التأمين والذي لا يكون إلا في حالة عدم ارتكاب المخالفات المرورية.
وقد تم إستحداث هذا الرآي بحرمان قائد المركبة – المتسببة بالحادث - من التأمين حيث كان القانون المصري القديم يحرم قائد المركبة، وزوجه، وأولاده من مظلة التأمين إستناداً إلى أنهم يُعدّون ذمة مالية واحدة، وهذا ما كان سائدًا قبل إضفاء صفة الإجبار على التأمين من المُشرع، حيث كان التأمين عقدًا بالمفهوم الفني ويُغطي الأضرار التي تلحق بالغير، ولكن تدخل المُشرع بعد ذلك، وأضفى عليه صفة الإلزام وتغطي مظلة التأمين جميع المضرورين من الحادث فيما عدا قائد المركبة، وزوجه وأبناؤه، ونتيجة إلى أن هذا الوضع رتّب آثار سلبية خطيرة من ذلك، ومثالاً على ذلك:
وقوع حادث أدّى إلى إصابة زوجة قائد المركبة و إبنها منه وإبنًا لها من زواج سابق، فهذا الأخير يستفيد من مظلة التأمين؛ لأنه لا يدخل في مفهوم الأسرة من منظوره الضيّق، ولكن إبنها منه يُحرم من التأمين .
وإستناداً إلى ذلك قضت المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية بعدم دستورية هذا النص، وهذا ما أدّى إلى تدخل المشرع المصري بتعديل قانون التأمين الإجباري، حيث حصر الأشخاص الذين يُحرمون من مظلة التأمين في شخصٍ واحد فقط قائد المركبة المُتسببة في وقوع الحادث وفيما عدا ذلك يستفيدون من مظلة التأمين، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للمُشرع الأردني حيث قرر لقائد المركبة المُتسببة في وقوع الحادث أحقية الإستفادة من مظلة التأمين بشرط دفع مبلغ معين زيادةً على قسط التأمين .
وفي هذه الدراسة سنناقش المسئولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقًا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني وأحكام قانون التأمين الإجباري المصري، وأحكام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في كل من التشريعات المقارنة مناط الدراسة، إضافة إلى ذلك ما تناوله التشريع الفلسطيني فيما يتعلق بالدفعات المستعجلة وأحكامها الخاصة.
ولكون موضوع التأمين على المركبات من الموضوعات الهامة والعملية والعلمية، والتي لطالما لاقت اهتمامًا من المشرع الأردني وإحداثه لأكثر من تعديل تشريعي عليه – والذي لا يزال يحتاج إلى تعديلات جوهرية-، وكيفية معالجة التشريعات المقارنة لهذا الموضوع الحساس، فذلك ما دفعني إلى إجراء بحث مقارن مع ما جاء به المشرع المصري والتشريعات المقارنة حول موضوع ”التأمين الإلزامي على المركبات” وكيفية التعويض عنه.
ونقصد بمسئولية شركة التأمين هو إنعقاد مسئوليتها نتيجة لإمتناعها عن تنفيذ التزامها بتأمين الخطر المؤمن منه، ومعنى ذلك أن وقوع حادث معين من سيارة معينة يقتضي التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين في حدود النصوص التشريعية إلى المضرور، فإذا بدأت في المماطلة فإنها تكون مسئولة.
منهج الدراسة :
استخدمت في هذه الدراسة بشكلٍ أساسي المناهج التالية :
1- المنهج الوصفي: الذي يقوم على وصف المسئولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات، وما قيل فيها من آراء فقهية ونظريات، ووصف موقف التشريعات من ذلك.
2- المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الأساس والطبيعة القانونية للتأمين الإلزامي ونطاق التغطية التأمينية وتفاصيل العلاقة فيما بين شركة التأمين والمؤمن له والغير بحسب رأي الفقه، ونصوص التشريعات ذات الصلة.
3- المنهج المقارن :وذلك باستطلاع موقف التشريعات المقارنة من التعويض عن الوفاة والإصابات الجسدية الناجمة عن حوادث المركبات، ومقارنة إجراءات وتجارب الدول على أرض الواقع، ومن خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا السياق.
أهمية الدراسة:
أمام هذه التطورات المهمة، كان من الضروري على المشرع المصري والمشرع الأردني تجسيد هذه المسئولية على مستوى التشريع والقضاء، للتكيّف مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، والتكفل بالأشكال الجديدة للجرائم الناتجة عنها.
لذا، تتضح أهمية اختيارنا لموضوع ”مسئولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث المركبات” من الناحية النظرية أو العملية، في كونه موضوعًا لا يزال يتسم بالدقة ويُثير العديد من المشاكل عند التطبيق، والراجعة أساسًا إلى صُعوبة ترجمة النصوص وإسقاطها على الوقائع، خاصةً وأن القضاءين الأردني والمصري لا يزالان حديثي العهد في هذا المجال، مما سيطرح لا محالة في القريب العاجل عِدة إشكالات تتطلب الحل السريع، لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.
ويمكن للباحث القول: إن الدراسات الموجودة حاليًا غير كافية، كما أنها لا تغطي كافة جوانب الموضوع نوعًا، مما يجعل هذه الدراسة تُشكل إضافة أساسيةً حقيقيةً في ضوء مسئولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث المركبات ومن عدة جوانب، يجعلها تلتقي بدراسات أخرى، أو تكون ممهدةً لدراسات أخرى في هذا السياق.