Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الإجهاض بين الإباحة والتجريم في قانون العقوبات الأردني :
المؤلف
محمد، نائل وليد توفيق.
هيئة الاعداد
باحث / نائل وليد توفيق محمد
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / إبراهيم عيد نايل
مناقش / محمد محمد الدسوقي الشهاوي
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
534 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 534

from 534

المستخلص

إن موضوع الإجهاض من المواضيع المهمة والحيوية على مر العصور, فهو ليس وليد حقبة زمنية أو مرحلة معينة وإنما موجود منذ القدم, إلا أن هنالك عوامل قد تزيد من حالات الإجهاض، ففي الحروب قد يزداد الإجهاض في ظل الانفلات الأمني وتعرض النساء للاغتصاب، كما قد يزداد الإجهاض في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المجتمعات لاسيما الفقيرة التي يصبح فيها المولود الجديد عبءً على الأسر الكادحة لما يتطلبه من نفقات بحيث يكون ذلك دافعاً للتخلص من هذا الحمل.
وعلى ذلك فقد ألقينا الضوء على تطور الإجهاض من خلال النبذة التاريخية وموقف القوانين الوضعية والمواثيق الدولية والشريعة الإسلامية فقد اتضح لنا بأن الإجهاض يمتد بجذوره التاريخية إلى العصور القديمة, إذ اختلف مفهومه باختلاف الأزمنة والحضارات, وقد ألقت أهمية دراسة هذا الموضوع بظلالها على عاتق الباحثين قديما وحديثا بغية تنظيمه إلى أن برز ذلك في المواثيق الدولية, فقد كان هذا الموضوع وما زال من المواضيع الحيوية التي تناولته أقلام الفقهاء في كل أوان،كما حظي الإجهاض بدراسة معمقة من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية.
ومن خلال بحث حجم مشكلة الإجهاض فإنه يتضح لنا بأن أغلب الدراسات التي تجرى بهذا الصدد لا تعكس الصورة الحقيقية أو الأرقام الدقيقة ولا تظهر إلا الشيء اليسير من هذا الواقع المؤلم, ويعود ذلك بنظرنا إلى مساس هذه الجريمة بالأسرة التي هي عماد المجتمع, إضافةً لوجود الكثير من العادات والتقاليد السلبية التي من شأنها التستر على مثل هذا النوع من الجرائم انطلاقا من ثقافة العيب ودواعي الشرف.
إن نصوص التجريم والعقاب في جريمة الإجهاض تهدف إلى حماية سلامة الجنين وحقه في الحياة, وحق المرأة في الإنجاب, وكذلك حماية حق المجتمع في النمو الطبيعي بأن يكون أفراده أصحاء. ولما كان الجنين يمثل اللبنة الأولى لبناء المجتمع واستمراره فإنه يعد محور أساسي في دراسة جريمة الإجهاض, الأمر الذي حتم علينا تناول هذا الموضوع من خلال تحديد ماهية الجنين لغةً واصطلاحاً, وكذلك بحث مظاهر حمايته في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية الغراء.
وجريمة الإجهاض كغيرها من الجرائم تتطلب توافر أركان محددة لقيامها ودونها يسقط عن الفعل وصف الجريمة, إلا أن هذه الجريمة تمتاز عن غيرها من الجرائم بضرورة وجود ركن مفترض وهو وجود الحمل ابتدأً، كما أن هذه الجريمة تتطلب توافر الركنين المادي والمعنوي من فعل سلبي أو إيجابي ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما، وكذلك اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب عناصر الركن المادي والعلم بها جميعها.
وإذا كانت أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وفقا للقواعد العامة تطبق على مختلف الجرائم إلا أنها تتسم بخصوصية فيما يتعلق بجريمة الإجهاض.
وتختلف العقوبة في جريمة الإجهاض فيما إذا كان مرتكب الجريمة الحامل ذاتها أو الغير أو نتج عن فعل الإجهاض وفاة الحامل, وبالتالي فإننا نرى ضرورة البحث في العقوبة بنوعيها الوضعي والشرعي, إضافةً إلى دراسة مختلف هذه الاتجاهات والحجج وصور العقوبة سواء في التشريع الأردني أو التشريع المقارن أو الفقه الإسلامي الحنيف.
وإذا كان المشرع يضع العقوبة المناسبة في الظروف العادية إلا أنه من المسلم به أنه قد تتوفر ظروف غير عادية تحيط بالجاني أو بالجريمة تستلزم تخفيف العقوبة أو تشديدها، وبالتالي فقد تبنت العديد من التشريعات الوضعية هذه الظروف ومنها المشرع الأردني عندما اعتبر ارتكاب جريمة الإجهاض اتقاءً للعار عذرا قانونيا مخففا للعقوبة, في حين اعتبر ارتكاب هذه الجريمة من قبل أصحاب الصفات (الطبيب والصيدلي والممرضة والقابلة) ظرفاً قانونياً مشدداً.
وفي ضوء التطور الاقتصادي والاجتماعي فقد أصبحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تثقل كاهل الأسر في الوقت الحاضر، وخاصةً الأسر التي لديها عدد كبير من الأبناء والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، لاسيما مع تغير الكثير من المفاهيم والمتطلبات الاجتماعية من حيث تربية الأبناء وصعوبة التحاور معهم في عصر خيمت عليه وسائل التواصل الاجتماعي,الأمر الذي دفع الفقهاء في مختلف الحقول الاجتماعية والطبية والقانونية إلى بحث أثر هذه الظروف وبيان مدى اعتبارها مبررا لإنهاء الحمل.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ونذكر منها ما يلي:
أولاً: النتائج:
1. يمكن تعريف الإجهاض بأنه: أي فعل يشكل اعتداءً على حياة الجنين أو تطور نموه الطبيعي داخل رحم أمه في أي مرحلة كانت بقصد إنهاء حياته وبأي وسيلة كانت.
2. لم تعتد التشريعات ومعظم الفقه العربي بأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية على إباحة الإجهاض سواء بسبب الفقر أو سوء الحالة الاقتصادية وغيرها من الظروف الاجتماعية.
3. هنالك قلة في الأحكام القضائية المتعلقة بجريمة الإجهاضعلى مستوى الوطن العربي, الأمر الذي نعزوه إلى تعلق هذه الجريمة بالعادات والتقاليد التي يتسم بها المجتمع العربي عموماً, والأردني خصوصاً, والتي تسعى للتستر على هذا النوع من الجرائم.
ثانياً: التوصيات:
1. نهيب بالمشرع الأردني ضرورة تعديل نص المادتين (321 و322/1) من قانون العقوبات، بحيث يساوي بين الإجهاض الاختياري والإجهاض الإجباري, ولا يرتب عقوبة مخففة على رضاء المرأة الحامل، حيث أن مصلحة استمرار الحمل ليست حقا خالصا للمرأة تتصرف به كيفما تشاء, بل هنالك حق للجنين بأن يتمتع بالحماية القانونية واستمرار الحمل إلى نهايته، كما أن فعل الإجهاض لا يشكل اعتداءً على الجنين فحسب بل أنه يتجاوز ذلك ليترك آثارا سلبيةً على المجتمع بأسره.
2. ينبغي على القضاء تطبيق نظرية الضرورة لإباحة الإجهاض في حال توفر شروطها في أضيق نطاق وعدم التوسع في تفسيرها, لأن حالة الضرورة يجب تطبيقها عندما يهدد حياة الأم الحامل خطر جسيم وحال وليس مجرد أخطار عادية أو أمراض يمكن علاجها, بحيث يكون الإجهاض السبيل الوحيد للحفاظ على حياة المرأة الحامل.
3. على التشريعات إقرار نصوص جزائية تفرض عقوبات إدارية كالإغلاق والتوقيف المؤقت والغرامات المالية وغيرها على الأشخاص المعنوية كالمستشفيات والمراكز التي تسمح بإجراء عمليات الإجهاض بصورة غير قانونية.
كما تم الاعتماد على خطة بحث تتكون من بابين يسبقهم فصل تمهيدي، تناولنا فيه إطلالة تاريخية حول الإجهاض، وتناولنا في الباب الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة الإجهاض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وفي الباب الثاني: الجزاء النهائي لجريمة الإجهاض في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ثم أعقبنا ذلك بخاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات، ثم قائمة للمراجع، وفهرس للموضوعات.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين