Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ المتعاقد:
المؤلف
الساحلي، هلال فرج إبراهيم.
هيئة الاعداد
مناقش / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مشرف / أبو الحسن عبد الغني إبراهيم
باحث / هلال فرج إبراهيم الساحلي
الموضوع
قانون عام.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
410ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وخاتم النبيين محمد، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الأكرمين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين... وبعد،
فتعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تستخدمها الإدارة في مباشرة أنشطتها، وتسيير الأنشطة الإدارية المختلفة سواء في إنشاء المرافق العامة أو استغلالها، أو صيانتها.
وبهذا تختلف العقود الإدارية عن وسيلة الإدارة الأخرى المتمثلة في القرارات الإدارية التي تصدر من جانب الإدارة وحدها وبإرادتها المنفردة، دون أن يكون للمخاطبين بأحكامها أي دور في إصدارها, بعكس العقود الإدارية التي يلعب التفاوض فيها دورًا كبيرًا مميزًا؛ فالعقد لا يكتمل إلا بوجود طرفيه، الإدارة من جهة ومن يتعاقد معها من جهة أخرى.
وبرغم قيام العقد الإداري على أساس التفاوض بين المتعاقدين، إلا أن له طابعًا مختلفًا لما يقتضيه من تغليب لفكرة الصالح العام على المصالح الفردية، الأمر الذى يجعله يختلف عن العقود العادية ، فللإدارة سلطات واسعة في أثناء تنفيذ العقد في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها سلطة عامة لها سلطات استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، وباعتبارها هي الأمينة على تحقيق المصالح العامة والإشراف على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وهو المبدأ الأساسي الذي يحكم تنفيذ العقود الإدارية. وما يميزها عن عقود القانون الخاص، التي تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمساواة بين أطراف العقد في الالتزامات والحقوق، بينما في العقود الإدارية لا وجود لهذا التكافؤ في المراكز القانونية. فالإدارة تقوم بتسيير المرافق العامة وتبتغي تحقيق المصلحة العامة، وهي رائدة الإدارة منذ بدء التعاقد وحتى انتهاء العقد
وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري سواء في مصر أو ليبيا من أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص, مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ومنح الإدارة امتيازات لا مثيل لها في عقود القانون الخاص، وهذه السلطات تستمدها الإدارة من طبيعة المرفق العام واتصال العقد به وليس من نصوص العقد، وتستخدم الإدارة سلطاتها حتى لو خلا العقد من النص عليها.
وإذا كان إنهاء العقد استنادًا إلى خطأ المتعاقد الجسيم في تنفيذ التزاماته التعاقدية مبررًا؛ لأن المتعاقد ساهم بفعله في إنهاء العقد، فإن إنهاء العقد دون خطأ من المتعاقد قد يحتاج إلى مزيد من الشرح والتأصيل. فالإدارة وهي تستخدم سلطتها في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة تستخدم سلطتها التقديرية في تقرير مدى فاعلية الاستمرار في تنفيذ العقد من عدمه فالعقد الإداري لا ينتهي إلا بنهاية مدته التي تم الاتفاق عليها، حتى لا يضار منتفع المرافق العامة من تعطيل تقديم خدمات المرافق بسبب إنهاء العقد نهاية مبتسرة.
ومع ذلك فإن للإدارة أن تنهي العقد إذا كان ذلك في مصلحة المرفق الذي يتعلق العقد به، أو تحقيقاً لمصلحة عامة تبرر هذا الإنهاء، مع مراعاة حق التعويض إن وجد لذلك مقتضي، وكل ذلك تحت رقابة القضاء حتى لا يتم التضحية كلية بمصالح المتعاقد الذي يقوم بتنفيذ مرفق عام مع الإدارة باعتبارها الأمينة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد وتأمين سيرها بشكل دائم بما يشبع حاجات المنتفعين بها.
فالمصلحة العامة المجسدة في توفير احتياجات المرافق العامة وضمان سيرها بصورة طبيعية ومنظمة، هي الباعث الحقيقي للتعاقد، واستمراره وتعديله وإنهائه، ومن غير المعقول أن تستمر الإدارة في تسيير مرفق عام أصبح غير مفيد، أو أن تبقى على عقد لم يعد يتلاءم مع احتياجات المرفق العام، أو أن تستمر في استلام توريدات لم تعد تحتاج إليها ومع ذلك فإن التسليم للإدارة بحق الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري قبل نهاية مدته ” الإنهاء المبتسر” ودون خطأ من جانب المتعاقد نزولاً على مقتضيات الصالح العام، مشروط بعدم التضحية كلية بمصالح المتعاقد معها ولذا فقد استقر العمل على تقرير حق المتعاقد فى التعويض عن الأضرار التى تصيبه نتيجة الإنهاء المبتسر للعقد دون خطأ من جانبه ( ).
ونتيجة لهذه الفكرة الجوهرية، والتي تفرض نفسها على أحكام العقود الإدارية، فقد اعترف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر وليبيا للإدارة في مجال تنفيذ العقود الإدارية بمجموعة من السلطات الاستثنائية في مواجهة المتعاقدين معها، لضمان سير وانتظام المرافق العامة وخدمة المصالح العامة.
ولأجل ضمان تنفيذ المرافق العامة وتسييرها، فإن الإدارة تتمتع بوضع أفضل من المتعاقدين معها، وتعد هذه القاعدة أساس القانون العام، يترتب عليها أن الإدارة تقدر دائمًا أن تعيد النظر في موقفها من أوضاع المرفق المسئولة عنه، حتى في أثناء تنفيذ العقد، فإذا ظهر لها أن الأوضاع المحددة في العقد لم تعد تتماشى مع الصالح العام, فإنها تستطيع أن تنهي العقد بدون أن تبدي أسبابًا لهذا الإنهاء، وتعتبر هذه السلطات من السمات المميزة للعقد الإداري.
وتعتبر سلطة الإدارة في إنهاء تعاقداتها الإدارية بإرادتها المنفردة من المبادئ والأحكام العامة في العقود الإدارية، وخاصية من الخصائص المميزة لها، وهي تتمتع بها حتى ولو لم يرد بها نص يخولها ذلك في العقد، وتسري هذه السلطة على طوائف العقود الإدارية كافةً. وحق الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة يعتبر من النظام العام، بحيث لا يجوز النص في العقد على استبعاده، كما لا تملك الإدارة التنازل عنه مقدمًا.
وعليه تمارس الإدارة سلطتها في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة، ودون أن يرتكب المتعاقد معها أي خطأ وذلك تحقيقاً لدواعي المصلحة العامة.
ومن ثم فإنهاء العقد لا يعد جزاءً يوقع على المتعاقد مع الإدارة، إذ إنه لم يرتكب خطأ معينًا، لذلك فإن للمتعاقد حقًّا فى الحصول على تعويض لما أصابه من ضرر نتيجة الإنهاء المبكر للعقد أما فى حالة الفسخ الجزائي فقد استقر مجلس الدولة فرنسا على أن المتعاقد المقصر لا يكون له الحق فى الحصول على تعويض من الإدارة، نتيجة استعمال سلطتها فى الفسخ، لأنه لا يجوز أن يستفيد أحد من تقصيره( ).
ومع اعتراف الفقه والقضاء الإداريين في مصر بحق الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة، إلا أننا نجدهم قد اختلفوا في تبرير الأساس القانوني لهذه السلطة، وما إذا كانت تستند إلى فكرة الصالح العام ومقتضيات المرافق العامة، أم إلى امتيازات القانون العام وفكرة السلطة العامة، أو تستند في وجودها إلى الجمع بين الفكرتين السابقتين معًا. ونشير إلى أن هذه السلطة الممنوحة للإدارة في مواجهة المتعاقد معها ليست على حرية مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء عليها.
وبناء عليه سوف نقسم البحث إلى فصل تمهيدي نلقي فيه نظرة على ماهية العقود الإدارية في القانونين المصري والليبي، وبابين الباب الأول نتناول فيه سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد معها في فصلين، يتناول الفصل الأول منه النظام القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد، والفصل الثاني تطبيقات سلطة الادارة في الإنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد ، ثم نتناول في الباب الثاني الآثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي ورقابة القضاء عليه في فصلين، الفصل الأول الآثار المترتبة على الانهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد والفصل الثاني الرقابة القضائية على قرار الانهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد.
أولًا: تحديد نطاق البحث:
يتحدد نطاق الموضوع في تناول الإنهاء الانفرادي دون خطأ المتعاقد من جانب الإدارة كسلطة تمارسها تجاه المتعاقدين معها، ودون التطرق للصورة الأخرى بسلطة الإدارة في إنهاء العقد لخطأ المتعاقد الجسيم، التي تخرج عن دائرة البحث، ويتحدد البحث في دراسة الإنهاء، وبدون خطأ المتعاقد من خلال آراء الفقه ودراسة أحكام القضاء، وما استجد في هذا السياق.
ثانيًا: إشكالية الدراسة:
إيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة التي تعترف للإدارة بسلطة إنهاء العقد من جانب واحد، وبين مصلحة المتعاقد معها التي تقتضي المحافظة على حقوقه، خاصة إذا تعسفت في استخدام هذه السلطة وممارستها بشكل غير مشروع، وأن إيجاد هذا التوازن يقود إلى تشجيع الأفراد للدخول في علاقات تعاقدية معها ويطمئنهم على مصالحهم الخاصة في مواجهة سلطاتها الخطيرة في مجال العقود الإدارية.
ثالثًا: أهداف الدراسة:
1- كيفية تحقيق مبدأ التوازن بين المصلحة العامة للإدارة والمصلحة الخاصة للمتعاقد معها.
2- تسليط الضوء على الأساس القانوني الممنوح للإدارة في إنهاء العقود الإدارية وكذلك الشروط الواجب على الادارة مراعاتها وقت إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة ودون خطأ المتعاقد معها .
3- بيان الأثار المترتبة على إنهاء العقد بالإرادة المنفردة وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون المصري والليبي
4- اقتراح الحلول التي تسهم في عدم الإضرار بمصالح المتعاقدين مع الإدارة فى حالة إنهاء العقد من قبلها، دون خطأ المتعاقد معها.
5 - تقديم دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي وأحكام القضاء في كل من البلدين، والموازنة بينهما، ومعرفة مواطن الاختلاف إن وجدت، ولاسيما عند التعمق في أحكام مجلس الدولة المصري بالمقارنة مع أحكام دوائر القضاء الإداري الليبي.
رابعًا: أهمية الدراسة:
تتضح أهمية موضوع الدراسة في أن سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية تعد من أهم الخصائص البارزة والسمات التي تميز العقد الإداري مقارنة بعقود القانون الخاص، ما يترتب على استخدام الإدارة لهذه السلطة الخطيرة في إنهاء الروابط العقدية بين الإدارة والمتعاقدين معها قبل انتهاء المدة المتفق عليها لإنجاز العقد، إضافة إلى أن إنهاء العقد يتم عن طريق قرار إداري انفرادي يصدر من جانب الإدارة وحدها بمقتضى سلطتها التقديرية.
خامسًا: صعوبات الدراسة:
1- ندرة الأبحاث التي تناولت موضوع الدراسة في العقد الإداري في ليبيا مقارنة بجمهورية مصر العربية.
2- قلة أحكام القضاء الإداري في ليبيا التى تناولت موضوع الدراسة.
3- صعوبة التنقل بين دوائر القضاء الإداري في ليبيا؛ نظرًا لما تمر به البلاد من عدم استقرار لمؤسسات الدولة وما تشهده من صراعات داخلية.
سادسًا: منهج الدراسة:
تقتضي أي دراسة علمية سلوك الباحث لمنهج علمي محدد، ويبدو أن المنهج الوصفي والمنهج التحليلي هما الأنسب لهذه الدراسة، فضلاً عن المنهج المقارن لتأصيل الأحكام، ووضع كافة المعلومات المستمدة من مصادر البحث المختلفة في إطار وصفي تحليلي مقارن لاستظهار الموقف التشريعي والقضائي والفقهي في معالجة ما يتعلق بالموضوع المراد بحثه في القانونين المصري والليبي لتؤتي الدراسة ثمرتها المرجوة منها.
سابعًا: خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين كما يلي :
الفصل التمهيدي: نظرة فى ماهية العقود الإدارية في القانونين المصري والليبي.
الباب الأول: سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد معها
الفصل الأول: النظام القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد.
الفصل الثاني: تطبيقات سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد .
الباب الثاني: الآثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد ورقابة القضاء عليه.
الفصل الأول :الآثار المترتبة على الأنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد
الفصل الثاني : الرقابة القضائية على قرار الإنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد.
الخاتمة.
النتائج والتوصيات
قائمة المراجع