Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المواجهة الجنائية لجرائم الاعتداء على المال العام:
المؤلف
قاقيش، موسى إحسان موسى.
هيئة الاعداد
باحث / موسى إحسان موسى قاقيش
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / عمر محمد سالم
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
الموضوع
جرائم الاعتداء. المال العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
788ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يتحتم على أي دولة واجبات أساسية لا بد من القيام بها تجاه شعوبها، حيث يتمثل إحدى هذه الواجبات بتوفير المرافق العامة لتلبية احتياجات سكانها من صحة وتعليم ومواصلات وغيرها من الخدمات التي يتطلبها الجمهور بصورة شبه يومية.
وكي تتمكن الدول من توفير الخدمات للجمهور من خلال مرافقها و مؤسساتها العامة، فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الأموال التي تملكها هذه الدول، والتي تسعى من خلالها إلى إنشاء المرافق العامة و إدارتها، لتقديم ما أمكن من خدمات كلٌ بحسب قدرة هذه الدول مالياً.
فالدول أو الأشخاص الاعتبارية العامة تمتلك نوعين من الأموال، حيث يكون النوع الأول عبارة عن أموال تمتلكها الدولة ملكية خاصة والتي تعرف باسم (الدومين الخاص) ولا يكون الهدف من هذه الأموال تخصيصها للنفع العام، بمعنى انها لا تكون مخصصة لاستعمال الجمهور لها بصورة مباشرة أو لخدمة المرافق العامة، ويكون تملكها مشابه لملكية الأموال للأفراد العاديين، حيث تخضع هذه الأموال لأحكام القانون المدني.
في حين أن النوع الثاني من الأموال التي تملكها الدولة هي الأموال العامة، والتي تعرف باسم (الدومين العام)، ويكون الهدف منها تخصيصها للنفع العام أو لخدمة المرافق العامة على نحو يستفيد منه الجمهور بصورة مباشرة.
لذا ولأهمية المال العام لما يقدمه من خدمات ذات أهمية قصوى للجمهور، كان يتحتم على الدول السعي قدر الإمكان للحفاظ على هذا المال من أي اعتداء قد يرتكب تجاهه أو حتى من أي إهمال من شأنه المساس به.
وعليه فقد كان لا بد من بيان ماهية الأموال العامة من جانب الشريعة الإسلامية والتشريع المدني و الإداري و الجنائي المقارن، بالإضافة الى دور القانون الدولي العام من خلال الإتفاقيات الدولية الهادفة لمواجهة الجرائم الماسة بتلك الأموال، مع بيان حرص التشريعات المقارنة على التأكيد على أهمية الأموال العامة من خلال تكريسها للنفع العام.
وقد كان جل اهتمام الباحث في بيان ومقارنة السياسات العقابية المنصوص عليها في التشريعات المقارنة، من أجل توفير الحماية اللازمة لهذا المال الذي يحتل الأهمية العظمى في حياة الدول الحالية والمستقبلية.
وللحفاظ على الأموال العامة فقد أناطت الدول بأشخاص أن يقوموا بواجبات تجاه المرافق العامة و الأموال العامة بهدف ضمان سير المرافق العامة بأنتظام واضطراد، و قد جرى على تسمية هؤلاء الأشخاص مصطلح (الموظفين العموميين)، والذين أناطت بهم التشريعات والأنظمة الوظيفية إدارة المرافق العامة وحفظ أموال الدولة، إذ إن هؤلاء الموظفون هم أقرب ما يكونون لهذا المال الذي يخضع لإشرافهم.
وترتيباً لذلك فإن هذه الأموال كسائر مثيلها قد تتعرض للاعتداء عليها بإحدى الجرائم المنصوص عليها في التشريعات، مع اختلاف في شخصية الجاني مرتكب الجرم تجاه الأموال العامة، فمن المتصور أن يرتكب الجرم أحد الموظفين الذين أناط بهم القانون حماية الأموال العامة، وأيضاً من المتصور وقوع الاعتداء من قبل آحاد الناس مع الأخذ بعين الإعتبار الى امكانية إمتداد آثار الجريمة الى خارج اقليم الدولة التي ارتكب بها الفعل المؤثم.
الأمر الذي دفع بالباحث للبحث بمدى حماية الأموال العامة من قبل المشرع الجنائي الوطني إلى جانب التشريع الجنائي الدولي، لذا سوف نقوم ببيان مدى إحاطة هذه الأموال بالحماية الجنائية من قبل التشريع المقارن والذي أحاطها بالحماية الموضوعية والإجرائية لغايات تحقيق أقصى حماية ممكنة لها، والتي نعرض لمقدمتها في النقاط التالية:
أولاً: التعريف بموضوع البحث.
ثانياً: أهمية موضوع البحث.
ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع.
رابعاً: أهمية الدراسة المقارنة
خامساً: خطة الدراسة ومنهجية البحث.

أولاً: التعريف بموضوع البحث
إن القاعدة القانونية تتسم بالعموم والتجرد، فالمشرع حين يقوم بالتشريع لا بد أن يلتزم بالعموم والتجرد وكذا الأمر بشأن المشرع الجنائي، وذلك لبسط الحماية الجنائية لموضوع الجريمة لتشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف.
وقد اشتملت هذه الدراسة على الحماية الجنائية للمال العام، ونظراً للأهمية القصوى التي يتصف بها هذا المال، كان لا بد من المشرع الجنائي الخروج عن القواعد العامة في بعض الأحيان بخروجه عن العموم والتجرد، ايماناً منه بأن هذا المال –موضوع البحث- لا بد من منحه شيئًا من التميز في بسط الحماية الجنائية، أكثر مما هو عليه بشأن الأموال الخاصة.
لذا كان لا بد من البحث في النصوص التشريعية ذات الصلة بالجرائم التي تشكل اعتداءً على الأموال العامة، والتي تسبغ على هذه الجرائم وصفاً قانونياً مغايراً للجرائم المرتكبة تجاه الأموال الأخرى، الأمر الذي دفع بالتشريع الجنائي المقارن إلى إخضاع الأموال العامة لنظام قانوني مستقل بها ليتناسب ولما لها من أهمية كبرى، مع بيان العلة التي دفعت بالتشريعات المقارنة لأن تخص هذه الأموال بهذا النظام الخاص دون غيرها من الأموال.
أيضاً نجد أن ما أولته التشريعات العقابية المقارنة من إخضاع هذه الأموال العامة لنظام خاص، فإنه قد أسبغ على هذه الأموال حماية خاصة، على اعتبار أن خروج المشرع عن القواعد العامة، هو أن من يملك هذه الأموال هو شخص معنوي مثل الدولة أو احد الأشخاص العامة، وليس شخصًا طبيعيًا قادرًا على الحفاظ على أمواله من تلقاء نفسه بمباشرته لدعواه حال الاعتداء على أمواله الخاصة.
ثانياً: أهمية موضوع البحث.
تكمن أهمية البحث في علة تخصيص التشريعات الجنائية المقارنة للأموال العامة وفق نظام قانوني خاص بها، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الأموال في حياة الدول من ناحية المصالح العليا لها.
إذ إن ادارة هذا المال من خلال مؤسسات الدولة التي تناط بها من خلال موظفيها الإشراف على الأموال العامة وإدارتها على أفضل وجه بما يكفل خدمة المجتمع وحسن سير المرفق العام بأنتظام واضطراد.
وبما أن المال بشكل عام عرضة للاعتداء، فإن المال العام على وجه الخصوص عرضة كذلك للاعتداء مع وجود فروقات احياناً بشخصية الجاني مرتكب الجرم، إذ إن التشريعات الجنائية المقارنة أشارت لوقوع بعض الجرائم الماسة بالمال العام من قبل الموظفين العموميين القائمين على إدارة هذا المال، الأمر الذي كان لا بد من التشريعات المقارنة التزيد أحياناً بتغليظ العقوبات حال كان الجاني أحد الموظفين العمويين، إذ إن لصفة الجاني الدور الكبير لوقوع الجريمة، علاوة على ذلك أن الجاني يكون حينها قد أخل بواجبات الوظيفة العامة التي تحتم عليه الحفاظ على الأموال العامة والتي تعد إحدى الواجبات المفروضة عليه.
بيد أن المشرع الجنائي لم يغفل عند إخضاع الأموال العامة لنظام قانوني خاص، بأن يورد ضمن النصوص العقابية صور وقوع الاعتداء على هذه الأموال من قبل آحاد الناس من الذين لا تتوفر بهم صفة الموظف العام، الأمر الذي يقودنا للبحث في النصوص التشريعية ذات الصلة بارتكاب الجرم من قبل هؤلاء الأشخاص، وهل المشرع قد ساوى في العقوبة حال ارتكبت بعض الجرائم من قبل الموظف العام.
وأيضاً نجد بعض التشريعات المقارنة قد جرمت الأفعال المرتكبة من قبل الموظف العام والتي جاءت على شكل إهمال وتراخي في الصيانة و الحفاظ على الأموال العامة، حيث يكون المشرع حينها قد بسط الحماية الجنائية لتلك الأموال تأكيداً على الأهمية القصوى لها، على الرغم من أن ارتكاب الموظف لتلك الأفعال تشكل مخالفة لأحكام و مقتضيات الوظيفة العامة التي نصت عليها القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة بالإدارة.
علاوة على ذلك فإن التشريعات المقارنة سعت لسن قوانين تهدف إلى مواءمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي جاءت على شكل جهود دولية، ترمي إلى مكافحة جرائم الفساد والتي قد يكون من ضمنها جرائم الأموال العامة، والتي قد يمتد أثر الجريمة المرتكبة لخارج الدولة المتضررة، فكان لا بد من التشريعات الجنائية المقارنة وضع آليات وأدوات قانونية تكفل بسط الحماية الجنائية للأموال العامة المعتدى عليها و المصدرة إلى خارج الدولة المتضررة، على نحو يسهل على الدولة المتضررة تنفيذ أحكامها الجنائية في مواجهة الجاني في دولة أخرى تكون طرفاً بالإتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى استرداد الأموال المعتدى عليها من خلال الجهود الدولية وفق نظام قانوني خاص بتلك الأموال.
بناءً على ما اسلفنا ذكره من سعي التشريعات الجنائية المقارنة إلى بسط حمايتها لتشمل ما أمكن من الأموال العامة والتي من المتصور أن تكون عرضة للاعتداء، فإن هذا الاهتمام يعكس اهمية موضوع البحث والتي سعى الباحث جاهداً لإبراز كافة صور الحماية الجنائية للأموال العامة من الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي.
ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع.
تتمثل الأسباب التي دفعت بالباحث إلى اختيار هذا الموضوع، بأسباب عامة تتعلق بالنصوص التشريعية ذات الصلة بجرائم الأموال العامة ومدى بسط الحماية الجنائية لهذه الأموال، بالإضافة إلى الأسباب الخاصة والمتعلقة ببعض النصوص المتعلقة بالتشريع العقابي الأردني على وجه الخصوص.
أما بخصوص الأسباب العامة فقد جاءت الدراسة بتحليل النصوص القانونية التي تعالج صور جرائم المال العام، حيث أفردت بعض التشريعات المقارنة أبواب خاصة في قوانينها الجنائية لشمول الأموال العامة بالحماية الجنائية ضمن نظام قانوني خاص، مع التباين في تقرير العقوبة المقررة تجاه الجرائم المرتكبة تباعاً لاختلاف الضرر أو النتيجة المتحققة مع اختلاف في تقرير الغرامة المالية المقررة أو العقوبات التبعية.
أيضاً فيما يخص الأسباب العامة لاختيار موضوع الدراسة، فهو وجود تطور في بعض التشريعات الجنائية المقارنة من حيث فرض الغرامة المالية مثل التشريع الجنائي الفرنسي، وفي الجانب الآخر إبقاء تشريعات جنائية أخرى على الغرامة أو العقوبات المالية القديمة والتي أصبحت زهيدة إلى حد كبير مع التطور الاقتصادي والتضخم النقدي للدول، كما أن التطور في ارتكاب الجرم والذي من شأنه تحقيق منافع ومزايا مالية ضخمة بالنسبة للجاني، الأمر الذي دفع بالباحث إلى التعليق على بعض النصوص العقابية بشأن فرض الغرامات المالية التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة، كما هو الحال عليه في التشريع المصري.
أما عن الأسباب الخاصة التي دفعت بالباحث لاختيار الموضوع، فهو وجود بعض الثغرات التشريعية والمآخذ فيما يخص النظام القانوني الخاص لجرائم المال العام من جانب التشريع الأردني، حيث لم يخصص التشريع الجزائي الأردني أبواب خاصة للأحكام الخاصة بجرائم العدوان على المال العام، حيث جاءت النصوص المتعلقة بهذه الجرائم مبعثرة في أغلب الأحيان سواء أكانت ضمن قانون العقوبات الأردني أو ضمن أي قانون عقابي آخر مثل قانون الجرائم الاقتصادية.
إذ نجد أن مثل هذا التشتيت أقل بكثير مقارنة بالتشريعات الجنائية الأخرى، إذ نلمس حرص هذه التشريعات إلى شمول قدر المستطاع من صور جرائم المال العام ضمن ابواب خاصة مع تبيان مفهوم الأموال العامة ضمن الباب ذاته الذي أشار لصور الجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام، الأمر الذي اضعف من فرصة الجناة في التنصل من المسؤولية الجنائية حال ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الفصل في الدعوى الجنائية حال ثبوت أن الجرم المرتكب يشكل اعتداء على أي صورة من صور الأموال العامة.
أيضاً نجد أن التشريع الجزائي الأردني لم يعتبر في كثير من الأحيان أن الجرائم المرتكبة تجاه المال العام بأنها جرائم من نوع خاص نظراً للأهمية القصوى التي يتصف بها هذا المال، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع ذات الأحكام المقررة في حال ارتكبت جرائم تجاه الأموال الخاصة، على الرغم من أن التشريع الأردني قد أشار إلى أهمية الأموال العامة، فبالتالي جاءت هذه الدراسة لبيان مواطن التناقضات في التشريعات المقارنة بصورة عامة وفي التشريع الأردني على وجه الخصوص
رابعاً: أهمية الدراسة المقارنة.
إن الدراسة المقارنة تساهم في إحداث تصور قانوني لدى الباحث يدفعه لإثارة نقاط قانونية تعد في بعض الأحيان قصورًا قانونيًا في تشريع آخر، وخاصة إذا ما جاءت الدراسة على شكل مقارنة نصوص قانونية لتشريعات أخذت الوقت الكافي وامتازت بكثرة القرارات الصادرة عن محاكم النقض التابعة لها، الأمر الذي سيترتب عليه حتماً تطور كبير في النصوص التشريعية الذي سينعكس بلا شك على موضوع الدراسة بشكل إيجابي بخصوص التوصيات التي من شأنها إحاطة المال العام موضوع الدراسة بأكبر قدر ممكن من الحماية الجنائية.
أيضاً فإن الدراسة المقارنة تتيح للباحث الوقوف على موقف النظام القانوني الخاص بجرائم الأموال العامة بين الأنظمة المتشعبة التي تعالج هذا الموضوع من خلال مقارنته بهذه الأنظمة، الأمر الذي يتيح المجال لتحديد مواطن النقص والكمال في التشريعات المقارنة بما يرتبط بموضوع الدراسة.
وعليه فإن الدراسة المقارنة تعمل على بلورة الأفكار التي تثور في ذهن الباحث أو القارىء، من خلال ما تتيحه هذه المقارنة من مقابلة الأفكار والموازنة بينها في ضوء العوامل التي تسهم في تشكيلها، إذ تختلف هذه العوامل تبعاً لاختلاف النظام القانوني المشتمل لأحكامها، مما يؤدي بالنتيجة للخروج بأفكار تستجيب لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة مع استبعاد ما يثبت عدم صلاحيته فيها.
خامساً: خطة الدراسة ومنهجية البحث.
تماشياً مع عنوان الدراسة وهو ”المواجهة الجنائية لجرائم الاعتداء على المال العام-دراسة مقارنة” فقد تم تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي وباب أول وباب ثانٍ.
حيث جاء الفصل التمهيدي من هذه الدراسة للتعريف بمفهوم الأموال العامة بحسب التشريعات المقارنة، سواء أكانت وفقاً للتشريع المدني أو الإداري أو الجنائي، على اعتبار أن مفهوم الأموال العامة يندرج ضمن المفهوم الإداري بالأخص على اعتبار أن الأموال العامة تعود ملكيتها للدولة أو لأحد الأشخاص الحكميين العامة، إلا أن الحماية الجنائية هي القادرة على توفير الحماية الأكبر للأموال العامة، نظراً للأحكام العقابية التي تنطوي على أحكام رادعة قادرة على توفير الحماية اللازمة.
أما بخصوص الباب الأول من الدراسة، فقد اقتصرت الدراسة على بحث وتحليل النصوص العقابية الخاصة بالجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الذين تتوفر بهم الصفة الوظيفية (الموظف العام)، ومن ثم تم البحث في النصوص المتعلقة بجرائم الأموال العامة والمرتكبة من قبل آحاد الناس، حيث جاءت الدراسة لبيان الحماية الموضوعية التي أرادها المشرع من خلال النصوص العقابية، ثم انتهينا الى البحث في الحماية الموضوعية لجرائم الفساد على الصعيد الدولي، على نحو اشتملت الدراسة على تحليل نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالأموال العامة والتي اعتبرت من بين جرائم الفسد حسبما جاء في الاتفاقية.
أما الباب الثاني من الدراسة فقد تطرق الباحث للبحث في النصوص التي تعالج الجوانب الإجرائية، حال ارتكاب أي من الجرائم الماسة بالأموال العامة، حيث كان لا بد من بيان الجوانب الإجرائية الخاصة التي رسمها المشرع، وأيضاً البحث في خروج المشرع عن القواعد العامة استثناء وأثر ذلك في بسط الحماية الإجرائية لحماية الأموال العامة، كما كان لا بد من تحليل الجوانب الإجرائية فيما يخص نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجرائم الفساد والتي قد يكون من ضمنها جرائم متعلقة بالأموال العامة.
أما فيما يخص منهجية البحث، فإن الباحث قد اتبع الأسلوب التحليلي الوصفي للنصوص التشريعية ذات الصلة، والتي كان يتضح من خلالها الحماية التي وضعتها التشريعات المقارنة لبسط الحماية الجنائية اللازمة للأموال العامة، وأيضاً تحليل الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم النقض وأثرها على الحماية الجنائية للأموال العامة، وكذا الأمر بالنسبة لتحليل المذكرات الإيضاحية للتشريعات العقابية والأعمال التحضيرية للمعاهدات الدولية المعنية بهذه الدراسة.