Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الدولة تجاه الأضرار الناجمة عن أعمال الإرهاب /
المؤلف
أبو سعده، محمد صلاح الدين.
هيئة الاعداد
باحث / محمد صلاح الدين أبو سعده
مشرف / محمد الشافعي أبو راس
مشرف / منصور محمد أحمد
مناقش / محمد فوزي نويجي
مناقش / منصور محمد أحمد
مناقش / عبد الله حنفي عبدالعزيز
الموضوع
الإرهاب قانون دولي. الجرائم الدولية. الارهاب قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
357 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون الدولي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

لقد غمرت المجتمعات البشرية في العقدين الأخيرين من هذا القرن ريح عاصف من الأعمال الإرهابية، فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بأعمال إرهابية تثير الرعب والفزع في المجتمع. فالإرهاب خطر يهدد البشرية بكل صورها، وهذه الخطورة تقاس بقدر ماتخلفه من رعب وخوف في نفوس البشر، فالأمر يعتبر غاية في الأهمية والخطورة؛ وذلك بسبب المعاناة والآلام التي يعاني منها المجتمع من هذه الجرائم، وبمختلف أشكالها ومسمياتها، وما هدفها إلا تعريض حياة الناس للخوف والخطر وبث الرعب في نفوس هؤلاء الناس، إضافة لما تهدف إليه من تدمير للبنية التحتية للدول، وتخريب اقتصادها وعزل كل منها عن العالم المتحضر. ولقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات من الهجمات الإرهابية من قبل ميلشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوعها وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم ” داعش نموذج ” فأصبح الوضع الأمني في المنطقة أكثر تعقيدا لوجود شبكة علاقات فيما بين تلك التنظيمات الإرهابية والتي تخطت حدود الدول، ولم تقتصر أهداف العمليات الإرهابية على استهداف قوات الأمن بل شملت العمليات الإرهابية استهداف مدنيين وأعمال عنف ضد المنشآت العامة والخاصة، وتمر مصر بموجة عنيفة من العمليات الإرهابية، خلال السنوات الأربع ” 2013- 2014 – 2015- 2016 ”، تلك الميليشيات والجماعات المسلحة ومايتطلبه من مواجهة تختلف جذريا عما كان قائما خلال الربع الأخير من القرن العشرين، حيث اتخذت العمليات الإرهابية خلال تلك الأعوام الأربعة أشكالا متنوعة على الأرض يمكن رصد أهمها في التالي: استهداف بنية الدولة متمثلة في شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة. استهداف متزايد لقوات الأمن سواء كانت قوات شرطية أو قوات الجيش. استهداف متزايد لرجال القضاء. ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات الاقتصادية ” كشركات الاتصالات، والمطاعم الكبرى ”.ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة في العمليات الإرهابية. وهذا يعني تغيير في أسلوب التنظيمات الإرهابية من حيث الأشكال المستهدف بجانب الاستخدام العالي للتكنولوجيا سواء في العمليات الإرهابية أو في عملية الاستقطاب والإعلان. ولقد تطورت العمليات الإرهابية في مصر خلال السنوات الثلاث ” 2014 – 2015 -2016 ” حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية خلال تلك الفترة ” 1165 عملية إرهابية ” ( ). فضلا عن وقوع العديد من العمليات الإرهابية في العام 2017م، 2018م. والإرهاب كظاهرة إجرامية ليس وليد اليوم، وإنما يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ( )، وما يهمنا هنا هو الإرهاب على المستوى المحلي، فلم تكن مصر بمنأى عن موجة الإرهاب التي اجتاحت العالم في أواخر الستينات، وفي أثناء فترة السبعينات، فقد نشأت في مصر جماعات العنف، والتي ارتبطت إلى حد كبير بالمرحلة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فقد نشأت جماعة الفنية العسكرية عام 1974م، وجماعة التكفير والهجرة عام 1997م، ثم تنظيم الجهاد عام 1979م، وكان من أبرز العمليات الإرهابية في مصر، والتي ارتكبتها بعض هذه الجماعات، اغتيال الرئيس السادات في السادس من أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري بمناسبة احتفالات أكتوبر السنوية، ثم أحداث عين شمس عام 1988م. وقد زاد التنسيق بين الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ما بين عامي 1988م، 1991م، ونتج عنه موجة من الإرهاب الذي لم تشهد مصر مثيله من قبل، خلال عام 1992م، والذي استهدف إثارة الفتنة الطائفية، من خلال قتل الأقباط وسرقة محلات الذهب الخاصة بهم، وتخريب محل عباداتهم، والتحريض ضد نظام الحكم، وتوالت العمليات الإرهابية في مصر خلال فترة التسعينات ما بين محاولات الاغتيال، وضرب الاقتصاد المصري من خلال ضرب السياحة بالاعتداء على السياح الأجانب، حيث كان أكثرها عنفًا وتأثيرًا في نفوس الشعب حادثة الأقصر عام 1997م في معبد الملكة حتشبسوت التي أضرت بالاقتصاد المصري بصفة عامة، والسياحة بصفة خاصة وروعت أمن المجتمع. وفي منتصف القرن العشرين أخذ الإرهاب أشكالًا وصورًا متعددة، فهو إرهاب عابر للدول والقارات، يستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الاتصالات، ويستفيد من التقدم المذهل في صنع الأسلحة، الأمر الذي ينذر باستخدامه للأسلحة النووية، كما أن الإرهاب المعاصر لم يعد يقوم على فلسفة معينة، أو أيدلوجية محددة ومخططة، فلم تعد تحقق أي من الجماعات المعاصرة أحد أهم أهدافها وهو الوصول للسلطة مثلما كان الإرهاب قديمًا، ومع تصاعد الحوادث والعمليات الإرهابية، وتعدد صورها وأشكالها، وكثرة عدد الضحايا الأبرياء، كان لابد أن تتوحد الجهود على المستوى الدولي أو الإقليمي، أو المحلي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. فعلى المستوى الدولي شهد النصف الثاني من القرن العشرين إبرام العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى التصدي وقمع هذه الظاهرة، ومن أهم تلك الاتفاقيات: الاتفاقية الأوروبية بشأن قمع الإرهاب المبرمة في ستراسبورج في 27 يناير 1997م، وكذا اتفاقية طوكيو 1963م الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، بالإضافة إلى اتفاقية مونتريال لعام 1971م بشأن الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني، واتفاقية نيويورك لعام 1973م بشأن منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الشخصيات التي تتمتع بحماية دبلوماسية، واتفاقية نيويورك لمناهضة خطف الرهائن لعام 1979م، واتفاقية روما بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية لعام 1988م ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة الذي عُقد بالقاهرة في إبريل عام 1955م، أحد التجمعات الدولية الهامة للتصدي لقضية الإرهاب، حيث أدان هذا المؤتمر الجرائم المنظمة، والجرائم الإرهابية، ودعا الدول لاتخاذ تدابير وطنية في مجالات التشريع والتحقيق وتنفيذ القوانين؛ بغية ضمان منع جرائم الإرهاب، وكذا تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل مكافحة هذه الظاهرة ( ) كذلك على المستوى الداخلي قامت العديد من الدول، من بينها مصر وفرنسا، بإعادة النظر في نصوص مدوناتها العقابية والإجرائية لمكافحة هذه الظاهرة، ووضع حد لها، سواء بتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل أو بتشديد العقاب على أفعال مجرمة بالفعل هذا فضلًا عن إخضاعها لقواعد إجرائية مغايرة لتلك التي تخضع لها الجرائم الأخرى. هذا ومن الملاحظ في معظم الحوادث الإرهابية، أن اهتمام الحكومات ينصب على سن القوانين؛ لملاحقة الجناة، دون الأخذ في الاعتبار تعويض ضحايا الإرهاب، وهذا ما حدث بالفعل في التشريع المصري، في بادئ الأمر فلقد تصدى المشرع المصري لظاهرة الإرهاب مقررًا التشديد في فرض العقوبات والمواجهة الأمنية دون الأخذ في الاعتبار مسألة تعويض المضرورين، فأصدر القانون رقم 97 لسنة 1992م ( ) بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات لمواجهة ومكافحة هذه الأعمال، تاركًا المضرور للقواعد العامة في المسئولية، وماتمنحه الدولة للضحايا على سبيل الشفقة والمساعدة. بل أن المشرع المصري زاد الأمر تعقيدًا بنصه في المادة 3 /2 من القانون رقم 105 لسنة 1980م، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992م على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا بنظر دعاوى الإرهاب، مما يعني حظر الادعاء بالحق المدني على ضحايا الإرهاب. وبالنتيجة لذلك لايكون أمام المضرور من أعمال الإرهاب سوى أن يسلك طريق القضاء المدني، بما يوصم به من عوائق وعقبات، واقعية وقانونية، تحول دون رفع دعوى التعويض؛ لعدم معرفة الفاعل، أو وفاته، أو إعساره، إضافة لطول الإجراءات وتعقدها، وصعوبة تنفيذ الأحكام، مما يعني أن المضرور لو سلك هذا الطريق سيبقى فعلًا في النهاية بلا تعويض. بل ومما زاد الأمر تعقيدًا أن المشرع المصري وعلى خلفية ثورات الربيع العربي وزيادة حوادث الإرهاب في مصر، وتصاعد حدتها، لاسيما عقب أحداث 30 يونيو لعام 2013م، فقد وقعت العديد من الحوادث الإرهابية في مصر، وكذا في العديد من الدول العربية، راح ضحيتها آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة والقوات المسلحة، من قبل تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش ” أو جماعة أنصار بيت المقدس، بحسب ماتداولته وسائل الإعلام العالمية والمحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بالسيد رئيس الجمهورية إلى إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م ( )، بشأن الكيانات الإرهابية، ولكن للأسف الشديد لم يتناول مسالة تعويض الضحايا لا من قريب ولا من بعيد، مكتفيًا بتشديد العقوبات والمواجهة الأمنية، دون الأخذ في الاعتبار ما أحدثته الجرائم الإرهابية، وما خلفته من أضرار بالأرواح والأموال العامة والخاصة، ليبقى ضحية العمل الإرهابي هو وحده من يتحمل تلك الأضرار. وأخيرا وعند كتابة السطور الأخيرة من هذا البحث صدر القانون رقم 16 لسنة 2018م بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأـسرهم ( ). بشأن كفالة تعويض ضحايا الإرهاب بعيدا عن نظام المسئولية بما يعتريها من قصور وعقبات تحول دون إمكانية الوصول إلى تعويض سريع وفعال ونأمل أن تأتي اللائحة التنفيذية للقانون متأثرة بالتجربة الفرنسية والنظام الإسلامي لضمان تعويض كامل وشامل لكافة عناصر الضرر. كما نجد أن معظم الدول التي استخدمت الأداة التشريعية لمواجهة أعمال الإرهاب، قد حرصت على النص على إقرار مبدأ المسئولية عن تعويض ضحايا أعمال الإرهاب، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات: التشريع الفرنسي، حيث حرص المشرع الفرنسي على النص في المادة التاسعة من القانون رقم 86 – 1020 الصادر عام 1986م، على تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، تعويضًا كاملًا عن الأضرار الجسدية، كما صدر القانون رقم 9 لسنة 1984م في إسبانيا والذي بمقتضاه تتحمل الدولة تعويض الأضرار الناتجة مباشرة أو بمناسبة أعمال الإرهاب، كما صدر القانون الإيطالي رقم 466 في13 أغسطس1980م، ليقرر تبرعات لمصلحة طائفة من الموظفين العمومين المضرورين من أداء الواجب أو الأعمال الإرهابية. كما صدر القانون العراقي رقم 20 لسنة 2009م ( )، بشأن تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية. كما وضعت الشريعة الإسلامية الغراء نظرية عامة للمسئولية عن أعمال الإرهاب أو غيرها من الجرائم، عند عدم معرفة الفاعل، أو إعساره، تقوم على مبدأ اجتماعية المسئولية، وجدت لها صدى من التطبيق في بعض التشريعات العربية؛ كالتشريع الكويتي، والتشريع السعودي، وهو مادعانا إلى جعل هذه الدراسة مقارنة بهذه التشريعات دون غيرها كلما أمكن ذلك، فلقد أولت هذه التشريعات ضحايا الإرهاب اهتماما ملحوظا مقارنة بغيرها من تشريعات الدول الأخرى. أهمية البحث: لاشك أن مسألة تقرير مسئولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإرهاب لها من الخصوصية التي تتطلب إفراد نظام تعويضي خاص بها وهذا يعود إلى عدة أسباب: 1- نوعية ضحايا الإرهاب، فهم في الأغلب الأعم ضحايا أبرياء، وكبش فداء لأهداف لايمتون لها بصلة، ولا علاقة لهم بالجناة، ولاتربطهم بهم صلة يمكن أن تكون سببًا لوقوعهم ضحايا للجريمة، سوى الصدفة التي أوجدتهم على مسرح الجريمة، في الساعة المحددة لها، ولا أدل على ذلك من آلاف الضحايا الذين تصادف وجودهم في مركز التجارة العالمي، في حادث نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر 2002م. 2- طبيعة أعمال الإرهاب ذاتها، والتي تتميز بعشوائية العنف والمباغتة، وعدم التوقع فضلًا عن الأضرار الجسيمة والخطيرة المترتبة عليها. 3- طبيعة الإرهابين، وهم في الغالب حفنة من المغامرين، يتعذر الوصول إليهم أو قد يستحيل التعرف على ثرواتهم ومواطنهم وقد يكونون معسرين، وفي كثير من الأحيان يلقون حتفهم أثناء المقاومة مع الشرطة، أو في عملية انتحارية. 4- عدم ملاءمة القواعد العامة للمسئولية أو صلاحيتها للتطبيق- في كثير من الأحيان- على الأعمال الإرهابية. 5- ظهور مبدأ اجتماعية المسئولية في العصر الحديث، بمعنى أن الهيئة الاجتماعية تسعى بكافة الوسائل إلى تحقيق تعويض مناسب للأضرار. تساؤلات البحث: يطرح البحث عدة تساؤلات: أولها حول التعريف بالمسئولية، حيث نعرض لمفهوم المسئولية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. والتساؤل الثاني: أنواع المسئولية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. والتساؤل الثالث: يدور حول نشأة وتطور مبدأ مسئولية الدولة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. والتساؤل الرابع: الذي يطرحه البحث يدور حول مفهوم الأعمال الإرهابية، حيث يعرض البحث للتعريف بالأعمال الإرهابية محل المسئولية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، إذ يلزم أن يكون طالب التعويض قد أضير من جراء عمل إرهابي. والتساؤل الخامس: الذي يطرحه البحث هو مدى ملاءمة قواعد المسئولية بوضعها الحالي لتقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الإرهاب تعويضًا كاملًا وشاملا لكل عناصر الضرر، وهذا مايدعونا إلى دراسة المسئولية على أساس الخطأ، والمسئولية بدون خطأ القضائية، القائمة على المخاطر، والمساواة أمام الأعباء العامة، في القانون الوضعي والفقه الإسلامي. والتساؤل السادس: الذي يطرحه البحث يتمثل في مدى التزام الدولة بكفالة تعويض ضحايا الإرهاب في القانون الفرنسي، وذلك يدعونا إلي دراسة التطور التاريخي للتشريع الفرنسي في هذا الشأن للوقوف على مدى إمكانية الاستفادة من هذه المراحل التشريعية في كفالة تعويض حقيقي لضحايا الأعمال الإرهابية أو المساهمة في إعداد تشريع يكفل تعويض هؤلاء الضحايا، ودراسة الأسباب التي دفعت المشرع الفرنسي إلى التدخل بوضع تشريع خاص لمضروري الإرهاب، وأخيرا دراسة النظام التعويضي لضحايا الإرهاب في التشريع الفرنسي. والتساؤل السابع: الذي يطرحه البحث يتمثل في التزام الدولة بكفالة تعويض ضحايا الإرهاب في بعض التشريعات الأجنبية ” التشريع الإيطالي، والتشريع الإسباني ” حيث أولت هذه التشريعات ضحايا الإرهاب بشيء من الرعاية. والتساؤل الثامن: الذي يطرحه البحث يتمثل في التزام الدولة بكفالة تعويض ضحايا الإرهاب في بعض التشريعات العربية ” التشريع السعودي، التشريع العراقي، التشريع الجزائري، التشريع الكويتي”. حيث أقرت هذه التشريعات وضع نظام خاص لتعويض هؤلاء المضرورين. والتساؤل التاسع: يتمثل في التزام الدولة بكفالة تعوض ضحايا الإرهاب في الشريعة الإسلامية الغراء التي كفلت هذا الحق للمضرورين؛ بتقريرها نظامًا عامًا ينطبق بشأن جميع الأعمال الضارة، التي لايعرف فاعلها، ومنها بالطبع الأعمال الإرهابية محل البحث. والتساؤل العاشر: يتمثل في مدى كفالة حق ضحايا الإرهاب في التعويض في القانون المصري حيث يتناول البحث موقف المشرع المصري من تعويض ضحايا الإرهاب في ضوء القانون رقم 97 لسنة 1992م وصولًا إلى مدى القصور فيه، منتهيا بالنظام التعويضي لضحايا الإرهاب في ضوء القانون رقم 16 لسنة 2018م. منهج البحث: يتبع البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، من خلال طرح المشكلة وعرض آراء وحلول اقترحها الشراح، وتحليل تلك الآراء، واستخلاص النتائج منها. خطة البحث: فصل تمهيدي: التعريف بالمسئولية وأنواعها وتطور مبدأ مسئولية الدولة. الباب الأول: النظام القانوني لمسئولية الدولة عن أضرار الإرهاب. الفصل الأول: الأعمال الإرهابية محل المسئولية. الفصل الثاني: مدى ملاءمة مسئولية الدولة بوضعها الحالي عن أضرار الإرهاب. الباب الثاني: التزام الدولة بكفالة تعويض ضحايا الإرهاب. الفصل الأول: مدى كفالة حق ضحايا الإرهاب في التعويض في القانون المقارن والفقه الإسلامي. الفصل الثاني: مدى كفالة حق ضحايا الإرهاب في التعويض في القانون المصري. خاتمة البحث: وتشتمل على أهم التوصيات.