Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
بطلان القرارات الصادرة في التحكيم :
المؤلف
العضايلة، لؤي عدنان محمد.
هيئة الاعداد
باحث / لؤي عدنان محمد العضايلة
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
464ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
14/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 464

from 464

المستخلص

الملخص
يعد التحكيم طريقا موازيا للقضاء العادي ينعقد بإرادة الخصوم؛ لإنهاء نزاع ما قد ثار أو يثور بينهم مستقبلا بينهم. وقد تناول البحث نظرة عامة على البطلان، من حيث التعرف على ماهيته، وتوضيح النظريات المختلفة للبطلان. وتبين أن المشرع وضع لكل عمل إجرائي ضوابط يتوجب على الخصوم مراعاتها، سواء تعلقت بتحرير العرائض أو البيانات التي تكون شاملة عليها وأسلوب تبليغها.
تنقسم أسباب البطلان إلى أسباب تتعلق باتفاق التحكيم، وأسباب تتعلق بخصومة التحكيم. وتتمثل أسباب البطلان التي تتعلق باتفاق التحكيم في انعدام وجود اتفاق التحكيم حيث جعل المشرع تخلفه في طليعة الأسباب التي تجيز طلب إبطال حكم التحكيم، وكذلك انقضاء الاتفاق أو صدور الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم. وقد نصت أغلب التشريعات صراحة على هذا الأمر، ومن ذلك المادة (49) فقرة أ من قانون التحكيم الأردني، والمادة 53 فقرة أ من قانون التحكيم المصري.
أما سبب البطلان الذي يرجع إلى بطلان حكم التحكيم ذاته وإجراءات صدوره، فيتمثل في تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو الاتفاق، أو وقوع البطلان في قرارات التحكيم وفي إجراءاته.
ولا تعد دعوى بطلان حكم التحكيم طريقاً من طرق الطعن فى الحكم وفقاً لما جاءت به المادة 52/1 من قانون التحكيم المصري، بل أنها جاءت فى الفقرة الثانية من ذات المادة أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادة 53، 54 عن ذات القانون، فهى لا تعد بمثابة مرحلة من مراحل خصومة التحكيم بل هى دعوى موضوعية تقريرية بالبطلان تراقب فيه شكل الحكم وليس موضوع النزاع.
وتتمثل عناصر دعوى البطلان في العنصر الشخصي الذي يتناول شخص المدعي الذي يقوم برفع دعوى البطلان، والعنصر الموضوعي الذي يتناول محل الدعوى، أما الثالث فيتمثل في العنصر السببي لدعوى البطلان الأصلية أي العلاقة بين محل الدعوى ومن يرفعها.
حتى يتم رفع دعوى بطلان قرار التحكيم يجب توافر شروط عامة لرفعها، ويقصد بهذه الشروط الخصائص الإيجابية التي يجب توافرها لقبول الدعوى، وتتحقق هذه الشروط بشرط المصلحة القانونية والصفة التي تكون مثلها في ذلك مثل باقي الدعاوى.
وإلى جانب الشروط العامة يجب توافر الشروط الخاصة في دعوى بطلان قرارات التحكيم وتتمثل في شرط المدة، حيث إن معظم التشريعات قامت بتعيين أجل يتم من خلاله ممارسة دعوى بطلان قرارات التحكيم من خلاله، فإذا انتهت هذه المدة ولم يتم خلالها ممارسة هذا الحق سقط الحق في رفع دعوى البطلان، حيث يعتبر السقوط هنا من النظام العام لا يؤثر عليه ولا يمنعه قيام طرفي النزاع بتمديد الميعاد أو عدم التمسك به.
وقد نصت المادة 50/أ من قانون التحكيم المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2018 على أنه ”تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبلغه لها”.
وما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى الشخص المراد تبليغه شخصيا أو في مقر عمله أو في مكان إقامته أو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الإلكتروني الذي جرى عليه العمل سابق بين طرفي التحكيم، وذلك استنادا إلى المادة (6/أ من القانون رقم 16 لسنة 2018)
عند صدور قرار دعوى البطلان تكون نتيجته بطلان القرار واعتباره كأنه لم يكن، وتزول آثاره قبل التنفيذ بحيث إذا تم تنفيذ القرار بشكل كلي أو جزئي، فإنه يجب إعادة الوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل التنفيذ، فإذا كان هناك تعدد للقرارات الصادرة، فإن البطلان يكون منحصراً في القرارات التي رفعت دعوى البطلان وصدر بطلان بحقها، وإذا كان قرار التحكيم قابلاً للتجزئة، فإن البطلان يقتصر على الأجزاء التي صدر بحقها البطلان.
لم يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني آثار البطلان التي وقعت على الإجراء نفسه أم على غيره من الإجراءات، على العكس من المشرع المصري الذي أوضح ذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص على أنه لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
إن القرار الوقتي والمستعجل الذي تصدره هيئة التحكيم يحوز حجية مؤقتة ونسبية ويحق لهيئة التحكيم تعديله أو إلغاءه عند تغير الظروف التي أنتجته، ولا يكون ملزماً لهيئة التحكيم عند الفصل في خصومة التحكيم، وعلى العكس من القرار الصادر في الإجراءات التحفظية فإنه يتعلق بالحفاظ على المراكز القانونية والحقوق.
نوصي المشرع الأردني بتعديل نصوص قانون التحكيم بأن ينص على الدور الذي تقوم به المحكمة، وذلك عند إصدارها قرار البطلان بحيث يترك الفصل في موضوع النزاع والبت فيه لهذه المحكمة، وذلك بمجرد صدور القرار، والميزة في هذا الأمر تتمثل في قدرة المحكمة التي أقرت ببطلان قرار التحكيم، حيث دققت هذا القرار وراجعته على الفصل في موضوع النزاع.
وأخيرا يجب على كل من المشرع الأردني والمصري أن يمنح طرفي الخصومة في التحكيم حق رفع دعوى بطلان على القرارات الوقتية والمستعجلة الصادرة عن هيئة التحكيم دون انتظار رفع دعوى بطلان ضد القرار المنهي للخصومة.