Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حق التظاهر بين الإطلاق والتقييد
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية /
المؤلف
الحسين عبد الدايم صابر محمد
هيئة الاعداد
باحث / الحسين عبد الدايم صابر محمد
مشرف / سعيد أبو الفتوح محمد البسيوني
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / فؤاد محمد النادي
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
636ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

الملخص
لا ريب أن التظاهر ظاهرة مهمة في التاريخ الإنساني والسياسي، وواحد من أهم الحقوق المكفولة لكل إنسان، أوجدته الضرورة الإنسانية، واعترفت به النظم الديمقراطية الحديثة كرافد من روافد حرية التعبير وكأسلوب للتعبير عن الرأي، كما أنه يعد من أهم أساليب المعارضة لأدوات الحكم، فحيث وجدت السلطة وجدت المعارضة وليست بالضرورة أن تكون في شكل نظام سياسي معين فكما يمكن أن تكون المعارضة حزبية يمكن أن تكون المعارضة شعبية أيضا، وهذا النوع من المعارضة هو المؤثر الرئيسي والحيوي في وجه السلطة
وقد مارس المسلمون - منذ زمن بعيد - الحق في البيان وإبداء الرأي بالقول أو الكتابة أو بالتظاهر أو بغيرهم سواء في العهد النبوي، أو أثناء الخلافة الراشدة، أو في عصر التابعين، وصولا إلى عصرنا الحاضر، دون أن يخافوا في الله لومه لائم، لتأييد الحق أو للدلالة عليه، أو للإرشاد إلى ما فيه مصلحة، وتجنب ما فيه مضرة أو مفسدة، ولم يمنع الإسلام من وجود ظاهرة المعارضة أو الخلاف في الرأي بنحو فردي أو جماعي، فهي حق طبيعي، من أجل تبيان وجه السداد أو الصواب، وتحقيق مصلحة الأمة، وموازنة الأمور وتقييم المواقف والآراء، اندفاعا من واجب الإخلاص، وللعمل بمقتضى شرع الله تعالى، لا انتصارا للحظوظ النفسية والأهواء والشهوات، فالمعارضة في الإسلام هي معارضة مواقف، لا معارضة مبادئ، لضمان جلب المصالح ودرء المفاسد.
ونظرا لتعدد الأنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة، واختلاف رؤى تلك الأنظمة بشأن حق التظاهر، فقد تخيرنا منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ويرجع سبب الاختيار إلى اختلاف النظام الدستوري لحق التظاهر في كل منها، فالدستور الفرنسي لم ينص على حق التظاهر في صلبه وإنما أفرد المشرع له قانونا خاصا به، وفى النظام الأمريكي فقد نص عليه الدستور ضمنا وأفرد له قانونا خاصا به. أما في الدستور المصري فقد نص عليه صراحة في صلبه، وصدر له قانون خاصا منظما له وشمل هذا القانون حق الاجتماعات العامة والمواكب السلمية أيضا.
وقد ضمنت هذه الدراسة، جانبا شرعيا لإظهار إلى أي مدى حرص الإسلام الحنيف على كفالة ممارسة حق التظاهر وإعلاء قيمته وضمان ممارسته.
فقسمت هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تضمن التعريف بحق التظاهر بصفة عامة وتطوره التاريخي، وتمييزه عن غيره من الحقوق والموضوعات ذات الصلة في القانون.
وتضمن الباب الأول تنظيم حق التظاهر السلمي وضوابطه في القانون الفرنسى ثم في القانون الأمريكى ثم في القانون المصرى من خلال بيان الحماية الدستورية والتشريعية لحق التظاهر والضوابط التنظيمية التى تكفل ممارسته. ثم في الفقه الإسلامي من خلال بيان مدى مشروعية حق التظاهر وضوابط استعماله وأحكامه في الفقه الإسلامي، ثم بيان موقف الفقه الإسلامى من مسألة الخروج على الحاكم والتأصيل الشرعى لقانون التظاهر.
ثم تضمنت الدراسة في الباب الثاني: أهم الأسباب الدافعة للتظاهر وضمانات ممارسته في القانون والفقه الإسلامي.
وأسفرت الدراسة عن بعض النتائج أهمها أن التظاهر المكفول شرعا وقانونا هو التظاهر السلمى فقط دون غيره، وهو ليس طليقا من ثمة قيود بل مقيد بإجراءات تنظيمية لضمان سلميته، ولممارسته على نحو يحقق التوازن بين الحرية ومقتضيات الحفاظ على النظام العام.
كما أسفرت الدراسة على أنه لم يكن لحق التظاهر فى الفقه الإسلامى تنظيما كتنظيم النظم الوضعية من حيث وجوب الإخطار أو الترخيص وتحديد زمان ومكان لإقامة التظاهرات، وتحديد حرم آمن للمنشآت الحيوية، ولكن هذه الإجراءات والضوابط التنظيمية ليست فيها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولا لأقوال الفقهاء المسلمين بل تعد من قبيل المصالح المرسلة وسد الذرائع.
وعلى الحاكم فى الإسلام حفظ الدين والنفس والنسل والعرض والمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، واستعمال الأمناء والأكفاء وسياسة الأمور برشد وحكمة، وغيرها من الواجبات، فإذا قام بواجباته وجبت طاعته وإلا فلا، ويجوز ممارسة حق التظاهر السلمى فى مواجهته.
ومن ثم، لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا ظهر منه كفر بواح أو إقرار منه به، وأن يحكم عليه بهذا من قبل أهل الحل والعقد، ففى هذه الحالة يجب الخروج عليه بمظاهرات أو بالسلاح لتقويمه.
كما أسفرت الدراسة عن إلغاء قانون التجمهر منذ عام 1928، وأن الأحكام القضائية الصادرة استنادا إلى هذا القانون تعد هي والعدم سواء. وأن العصيان المدنى حرام شرعا إلا في حالتى ظهور الكفر البواح من الحاكم الجائر، وفى حالة مقاومة الإحتلال.
كما انتهت الدراسة بطرح بعض التوصيات أهمها ضرورة إصدار قانون العدالة الإنتقالية والذى يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وذلك وفقا للمعايير الدولية عملا بنص المادة (241) من الدستور، ليساهم هذا القانون فى نشر الرضا والتسامح العام والسلم الاجتماعى بين المواطنين، ولتحقيق ذلك يجب تعديل تلك المادة طبقا (226) من الدستور التى نصت على شروط وإجراءات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، إذ إن المادة (241) من الدستور نصت على التزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار هذا القانون، فلو صدر الآن دون تعديل الدستور لوقع فى حمأة عدم الدستورية.
كما أوصت الدراسة بضرورة إصدار مجموعة القوانين التى تنظم كافة أشكال الاحتجاجات السلمية (الإضراب والاعتصام والعصيان المدنى) ويتضمن تحديد الضوابط التنظيمية من حيث الزمان والمكان والإجراءات والضوابط الموضوعية من حيث الأغراض والعقوبات.
وإدخال العديد من التعديلات على قانون التظاهر من حيث عدم قصر غرض التظاهرة على الجانب السياسى فقط، وعدم قصر ممارسته على المواطنين دون المقيمين أو المتواجدين على أرض الدولة فى التظاهرات التى لا يكون غرضها سياسى، وعدم قصر المواكب على المسيرات التى لا يكون الغرض منها سياسيا، الأمر الذى ترتب عليه إخراج الحملات الدعائية للمرشحين من المواكب فى الوقت الذى لا يمكن اعتبارها تظاهرة أو اجتماعا لنظرا لاختلاف خصاص كل حق من هذه الحقوق.
كما أوصت الدراسة بإضافة نص بإنشاء ”لجنة وطنية لإدارة التفاوض” فى كل محافظة برئاسة المحافظ مكونة من ممثلين عن الأزهر الشريف والكنسية الوطنية ومجلس النواب والداخلية والمالية والشباب والرياضة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والتعليم العالى، على أنه يجب أن تتوافر في هذه اللجنة شروطا معينة مثل الأمانة والحياد والحكمة والقدرة على الإقناع والعلم والثقافة، تكون مهمتها توصيل طلبات المحتجين والمتظاهرين للمسئولين والعمل على إيجاد حلول مناسبة وتهدئه المواقف، قبل النزول فى مظاهرات أو مسيرات لتفادى وقوع ثمة عنف يخل بالأمن او النظام العام.
كما أوصت أيضا بإضافة نص يعاقب كل مسئول أو مختص يتسبب فى عرقلة أو تقييد أو تعطيل ممارسة حق التظاهر باعتباره حق من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان ومتعلقة بحريته، مع النص على عدم سقوط الجريمة بالتقادم.