Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الخـطـــر في التــأمــين :
المؤلف
المناصرة, مجد وليد عطا.
هيئة الاعداد
باحث / مجد وليد عطا المناصرة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
مشرف / محمد السعيد رشدي
الموضوع
التأمين.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
422 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

تتناول الدراسة موضوع ”الخطر في التأمين” وهو موضوع قانوني مفاده أن ماهية التزام المؤمن نابعة من المسؤولية العقدية التي تجد مصدرها في عقد التأمين، وتتسم جميع المراحل التي تمر بها عملية التأمين بشيء من التعقيد سواء خلال فترة المفاوضات أو خلال سريان العقد أو بعد تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك لتعدد الأشخاص الذين يرتبطون بهذه العملية ويؤثرون فيها أو تنسحب عليهم آثارها.
ونظرًا لخطورة الوظيفة التي تؤديها شركات التأمين ومساسها بحقوق شريحة كبيرة من أفراد المجتمع فإن القوانين الناظمة لأعمال التأمين دأبت على وضع العديد من الضوابط والقيود على ممارسة أية شركة لأعمال التأمين، ومن ذلك مثلًا أن المشرع الأردني في المادة السادسة نظام للحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين فاشترط بلوغ رأس مال الشركة مبلغ ثمانية ملايين دينار أردني لرأسمال شركة التأمين.
وإذا كان من المتصور أن يبرم المؤمن عقد التأمين مباشرة مع المؤمن له إلا أن الوضع الغالب هو تدخل وسيط التأمين ”في عملية إبرام العقد، إذ يحتاج المؤمن إلى شخص يكون على صلة مباشرة بالجمهور الذي يستمد منه عملاؤه فيبصرهم بحقيقة التأمين وما يرتبه من نفع ومصلحة لهم ويستطيع بذلك جلب طلبات التأمين إلى المؤمن.
يقع على عاتق المؤمن له التزامات يقابلها التزامات تقع على عاتق المؤمن فيلتزم المؤمن له بإحاطة المؤمن بظروف التعاقد وأيضًا بدفع القسط وبإخبار المؤمن عند وقوع الحادث المؤمن منه كما يلتزم المؤمن بدفع التعويض وهذا الالتزام الرئيسي والذي يقع على عاتق المؤمن والمبلغ الذي يلتزم به المؤمن يختلف تبعًا لنوع التأمين، حيث تؤدي شركة التأمين مبلغ التعويض المحدد بالعقد.
لم يحدد المشرع المصري شرطًا معينًا لشكل عقد التأمين ولا وسيلة محددة لإثبات هذا العقد مما أدى إلى السير على العرف التأميني في هذا المجال وهو بقاء وثيقة التأمين الوسيلة الناجحة في إثبات عقد التأمين، وكذلك فعل المشرع الأردني.
يمتاز عقد التأمين بعدة خصائص فهو عقد رضائي وملزم للجانبين كما أنه من عقود المعاوضة والعقود الاحتمالية والزمنية وعقود الإذعان .
تعتبر شركة التأمين الطرف الأقوى في عقد التأمين حيث أنها الأقوى اقتصادياً، بينما يعتبر المؤمن له الذي يكون بحاجة للتأمين الطرف الضعيف فيه فيضطر للموافقة على الشروط التي تعرضها عليه شركات التأمين والتي تكون أكثرها شروط مطبوعة في نموذج التأمين ولا تقبل المساومة.
يتمثل محل الالتزام فيما يدفعه المؤمن من مبلغ نقدي سواء أكان مبلغًا محددًا منذ التعاقد أو كان متروكًا أمر تحديده على قدر الضرر الذي يلحق بالمؤمن له أو الغير، وهذا يختلف تبعًا لاختلاف نوع التأمين فيمكن أن يكون تأمينًا على الحياة أو تأمينًا من الأضرار كما قد يؤدي مبلغ التأمين أو التعويض إلى من انتقل إليه هذا الحق كالخلف العام أو الخلف الخاص عند تحقق الخطر المؤمن ضده أو عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد ويتبين بذلك لهذا الخلف الحق بمطالبة المؤمن بمبلغ التأمين باعتبار أنه هذا الخلف دائن بمبلغ التأمين.
يقوم عقد التأمين – كغيره من العقود الرضائية – على مبدأ سلطان الإرادة والذي يطلق حرية إرادة طرفي العقد في تحديد مدى الالتزامات التي تنشأ عن العقد والتي سيترتب عليهما أن ينفذاها، وبوصفه كذلك فإن لطرفي عقد التأمين أن يتفقا على رفع المسؤولية عن أي منهما، ويبدو أن الوضع الغالب في عقد التأمين هو أن يتفق طرفا العقد، وبتعبير أكثر دقة، أن يشترط المؤمن إعفاءه من المسؤولية في مواجهة المؤمن له في حالات معينة، خاصة إذا كنا نسلم بأن عقد التأمين يظل أحد عقود الإذعان.
كانت البدايات الاولى للتأمين على شكل ”تضامن” بين أصحاب الحرفة الواحدة وذلك لتبادل المعونة بينهم حيث يتحمل الافراد الخسارة التي قد تلحق بأحدهم وذلك بقيام كل منهم بدفع مقدار من المال ,وكان المجال الاول لظهور التأمين هو مجال التأمين البحري أو ما يدعى ”بتأمين المخاطر البحرية ” ,حيث ظهر هذا النوع من التأمين في صورة نظام القرض البحري لدى اليونان والرومان. حيث يتعهد الشخص لمالك السفينة بتحمل مخاطر الرحلة البحرية مقابل مبلغ من المال ,فإذا هلكت السفينة يفقد المتعهد القرض الذي دفعه للمالك ,وفي حال وصول السفينة بأمان فأن المقرض يحصل على المبلغ بالأضافة الى فوائد مرتفعة.
ألا أن هذا النظام اتسم بأنه قرض ربوي وسرعان ما قام رجال الدين بمحاربته وألغاءه , ليظهر عقد التأمين البحري بصورته الجديدة ومعناه الحقيقي وتطور بعد ذلك بتطور التجارة البحرية ,فأصبح مبلغ القرض هو عوض مالي يتم دفعه بحال وقوع الخطر وتحول الإلتزام برد القرض إلى قسط يدفع مقدماً من قبل المؤمن له.
وظهر التأمين البري حديثاً لمواجهة أخطار الحريق وكان السبب في ظهوره الحادثة المشهورة والتي وقعت بلندن عام 1666 وما تسبب فيه الحريق آنذاك من خسائر كبيرة. وتأخر التأمين على الحياة بالظهور وذلك لانتشار الفكر الذي يحرم هذا النوع من التأمين
اتفق غالبية الفقه والقضاء على إعطاء المتضرر حق مباشر لمطالبة المؤمن بالتعويض عن حوادث المركبات. إلا أن الخلاف كان حول طبيعة هذا الحق التي كان لابد من تحديدها لبيان الأساس الذي تولد عنه؛ لذلك نشأت عنه نظريات فقهية ترد هذه الدعوى إليها.
أنتهت الدراسة الى عدم ذكر تعريف جامع مانع لإصطلاح ”الخطر” عند كل من المشرع المصري والمشرع الأردني , وترك الامر الى الفقه والقضاء , مما أدى الى أختلاط التعاريف مع عدم التمييز بين الاصطلاح القانوني للخطر والاصطلاح الاقتصادي , لذا نرجو من المشرع المصري ونظيره الأردني من إيجاد تعريف خاص بمصطلح الخطر ضمن القواعد العامة الناظمة لعقد التأمين وخاصة أن هذا الركن هو جوهر العملية التأمينية.
أن مبدأ عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي يسري على جميع أنواع التأمين, لأنه يتصل بحقيقة الأمر بإعتبارات النظام العام والآداب , ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه , حيث يترتب على إباحة التأمين في هذه الحالة التشجيع على الحوادث العمدية بقصد الحصول على مبلغ التأمين بطريق الغش والتدليس , وعدم مبالاة الافراد في التعدي على بعضهم البعض دون مخاوف من نتائج هذا التعدي.
تبين من خلال هذه الدراسة أن وفاة المؤمن على حياته منتحراً _أي صدور فعل الانتحار بشكل ارادي _ لا يشكل موجباً لإعفاء المؤمن من مسؤوليته ضمن القانون المدني المصري , حتى لو لم يرد شرط تغطيته صريحاً في وثيقة التأمين أو وقع قبل سنتين من نفاذ العقد عملاً بحكم المادة (753) من القانون والتي تقر ترجيح مصلحة المستفيد حتى لو تعارض موجبها مع صريح أحكام القانون .
نتمنى على المشرع المصري أن يقرر _ في التأمين الاجباري من المسؤولية _ حماية صريحة لحق المضرور في الضمان , فينص صراحةً على عدم جواز احتجاج المؤمن بالدفع المستمد من علاقته بالمؤمن لا بمواجهة المضرور , وأن ينظم بشكل أوضح دعوى المضرور المباشرة تجاه المؤمن وأن يشترط قيام المؤمن بإعلام المضرور بكل اجراء قد يتخده وينتقص من حقوق المضرور .
نتمنى على المشرع المصري أن يحسم مسألة تحديد لحظة قيام مسؤولية المؤمن في تأمين المسؤولية , والا يترك الامر في ذلك دون تحديد على نحو تتنازعه مصلحة المؤمن في التشديد ومصلحة المضرور في التخفيف منه , وفي كل ذلك نرجو أن يتبع المشرع المصري ما أخذ به المشرع الأردني حين جعل من مطالبة المضرور بالتعويض أساساً لقيام مسؤولية المؤمن .