Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قاضي التحقيق فى النظام الإجرائي الجنائي المقارن /
المؤلف
نصر، شوقي عبدالله عبدالسلام.
هيئة الاعداد
باحث / شوقي عبدالله عبدالسلام نصر
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
602ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الرسالة
يعد التحقيق الابتدائى مرحلة تحضيرية للمحاكمة، تؤدى إلى تحضير الدعوى وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام قضاء الحكم. وليس بخاف أن للتحقيق الابتدائى أهمية قانونية بالغة، فمعظم إجراءاته السابقة على التصرف فيه تمس مباشرة حرية الفرد – المتهم – وتنتهك حرمة حياته الخاصة وحصانة مسكنه، لما تتسم به من عنصر القسر أو القهر، بغرض البحث عن الحقيقة، فتنال هذه الإجراءات من حقوق الفرد وحريته التى تكفلها له مبادئ القانون الطبيعي والدساتير. كل ذلك يقتضى أن يعهد بالتحقيق الابتدائى إلى جهة تتوافر فيها الحيدة والاستقلال.
وقد اختلفت القوانين الإجرائية المقارنة في تحديد السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، فاتجهت بعض القوانين إلى تخويل هذه الوظيفة إلى النيابة العامة، كما هو الحال في القانونين المصرى والليبي، فلا يختص القضاء بالتحقيق الابتدائي إلا في أحوال استثنائية، واتجه البعض الآخر إلى تخويلها إلى نوع معين من القضاء، هو قضاء التحقيق، كما هو الشأن في التشريع الفرنسى، المصدر الرئيس الذى استوحت منه التشريعات الإجرائية المقارنة نظام قاضى التحقيق.
ويعد نظام قاضى التحقيق أحد الضمانات المهمة، التى يحرص المشرع الإجرائى المقارن على توفيرها، إذ من خلاله يكرس مبدأ الفصل بين وظيفتى الاتهام والتحقيق، الذى يعد أحد مبادئ الإجراءات الجنائية، باعتباره يتناول أهم ضمانة من ضمانات التحقيق الابتدائى، ألا وهى حياد المحقق واستقلاله.
كما يعتبر نظام قاضى التحقيق أحد الأنظمة القانونية التى شغلت المشرع الإجرائى نظراً للمناقشات التى أثيرت حول إلغاء نظام قاضى التحقيق ومنح اختصاصاته للنيابة العامة. وقد انقسم الفقه في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات : الأول ينادي بإلغاء نظام قاضى التحقيق والجمع بين الوظيفتين في يد سلطة واحدة وهي النيابة العامة، الثانى يرى ضرورة الإبقاء على نظام قاضى التحقيق، لأنه لا يمكن للنيابة العامة أن تتولى الوظيفتين معاً، نظراً للتعارض القائم بينهما، الثالث يحاول إيجاد الطريقة المناسبة لتقسيم سلطات التحقيق بين النيابة العامة وقاضى التحقيق. وقد قدم كل اتجاه الحجج والأسانيد التى تؤيد وجهة نظره.
ويعتبر قاضى التحقيق في القانون المقارن الدرجة الأولى للتحقيق، وتمثل غرفة الاتهام (التحقيق) الدرجة الثانية لقضاء التحقيق. وعلى الرغم من أهمية وجود غرفة الاتهام (التحقيق) كدرجة ثانية للتحقيق، تمارس الرقابة القضائية على ما تباشره سلطة التحقيق الابتدائى من إجراءات؛ إلا أن المشرع المصري اتجه إلى إلغاء قضاء الإحالة برمته بموجب القانون رقم 170 لسنة 1981، وأسند اختصاصه إلى النيابة العامة، وجعلها – بحسب الأصل- هي سلطة الإحالة إلى محكمة الجنايات، وبالتالى جمعت النيابة العامة في القانون المصري في يدها السلطات الثلاث (الاتهام، التحقيق، الإحالة)، وهو ما لا نظير له في أى تشريع إجرائى.
وقد كانت معالجتنا لموضوع قاضى التحقيق في النظام الإجرائى الجنائى المقارن في بابين: خصصنا أولهما لاختصاص قاضى التحقيق بتحقيق الدعوى، حيث تناولنا في الفصل الأول مدى ضرورة إسناد سلطة التحقيق للقضاء، وأفردنا الثاني للدعوى الجنائية أمام قاضى التحقيق، أما الباب الثانى فقد خصص للرقابة القضائية على سلطة قاضى التحقيق، حيث أفردنا الفصل الأول للتعريف بنظام قضاء الإحالة، أما الفصل الثانى فقد تطرقنا من خلاله إلى دراسة تاريخ نظام قضاء الإحالة في القانون المصري.