Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الشرطة في التأمين التقني للعقود الإلكترونية /
المؤلف
الصفتي، عبد الرحمن محمد عبد المحسن.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الرحمن محمد عبد المحسن الصفتي
مشرف / محمد المرسى زهـــــــرة
مشرف / خالد حمـدي عبد الرحمــن
مناقش / فيصل زكـى عبد الواحـــد
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
417 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

الملخص
نخلص مما سبق أن القواعد العامة للعقد التقليدى صالحة للتطبيق على تقنية العقد الإلكتروني، وأن الإختلاف الجوهرى بينهم يكمن فى وسائل الإبرام التى تنعقد بالإستعانة بتقنية إلكترونية، أما الأركان والشروط الخاصة بالعقد فلا تتغير فى الغاية التى تهدف لحماية التوازن العقدى، وأن إثبات الحقوق والإلتزامات البشرية لا تختلف بطرق الإبرام.
العقد الإلكتروني صالح لإعمال وتطبيق كل قواعد المسئولية سواء العقدية أو التقصيرية حفاظاً على الحقوق والإلتزامات فى البيئة الإلكترونية.
ولقد إهتم مشّرعوا الدول بالإهتداء بما تقوم به المنظمات الدولية للإعتراف بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بهدف توحيد القواعد التى تحكم المعاملات الإلكترونية عن طريق عدة توجيهات مثل اليونسترال والتوجيه الأوروبى فى هذا الشأن.
حيث أن أغلب تلك التعاقدات تكون بين أطراف يتعاقدون من دول مختلفة وبإختلاف الدول تختلف الثقافات القانونية مما يوجب توحيد القواعد المنظمة، مما حذا بنا شكر الجهد المبذول فى هذا المجال وتنظيم المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئات لإعتماد تلك التوقيعات الإلكترونية وإصدارها بهدف محاولة تقليل تلك الإختراقات والتعديات التى تحدث على الصعيد الإلكتروني وهذا إتجاه محمود.
ولكن فى رأيى الشخصى أرى أن تقنية التعاقد الإلكتروني سلاح ذو حدين من فوائد متعددة ومخاطر مرتقبة، وبناء على بحثنا السابق أجد أن تأمين هذه التقنية تكن على محورين.
المحور الأول: نتناول فيه حل لتأمين تقنية العقود الإلكترونية فى ظل المعطيات التقنية المتواجدة فى البيئة العالمية، فالتقنيات الإلكترونية المستخدمة لحماية المتعاقد الإلكتروني لا تعطى تأمين كامل لمفردات العقد الإلكتروني نظراً للطبيعة التخليقية للبيئة الإلكترونية والتوليد المستمر لبرامج إختراق جديدة، فكلما ظهرت تقنيات للتعقب الإلكتروني ظهرت مضادات جديدة له مما يؤدى إلى ظهور مضادات لمضادات التعقب إلى ما لانهاية، مما يجعلنا نفضل الطرق التقليدية لإبرام العقد إن وجدت، ونظراً للحاجة المستمرة لإبرام العقود عبر الوسائل الإلكترونية لمواكبة العصر فعلى المتعاقد الأخذ بعناية الرجل الحريص بالإستعانة بتقنيات الحماية الإلكترونية لحمايته من هجمات المعتدين المحتملة.
وعند حدوث الإختراق الإلكتروني يتم اللجوء إلى المتخصصين من المحققين والإستعانة بتقنيات التعقب الإلكتروني للوصول إلى المتعدى على العلاقة العقدية وتقديم المعتدى للقضاء.
نظراً للتقدم المستمر فى التقنيات الإلكترونية فعلينا العمل على إيجاد برامج للتعقب الإلكتروني تكون معتمدة لدى القضاء ويثق فى مدى قوتها ودلالاتها على الحقيقة.
المحور الثانى: يجب إصدار توجيه دولى يحث المتعاقد الإلكتروني على إستخدام تقنية إلكترونية تُحقق الأمن تماماً لتعاقده الإلكتروني حفاطاً على حقوق وإلتزامات المتعاقدين وعلى الأموال العامة والخاصة وذلك عن طريق وضع إطار مرن ليشمل التطور التقنى المتناهى السرعة ولكن تحت غطاء جامد لا يسمح إلا بالإعتراف بإستخدام الأجهزة الغير قابلة للتعديل لإبرام التعاقد الإلكتروني، وفى ظل ما توصلت إليه التوجيهات الدولية من تنظيم العلاقات الإلكترونية، وذلك من خلال وضع قانون يُحظر على الهيئات المختصة بإصدار التوقيع الإلكتروني إعتماد أو الإعتراف لأى توقيع إلكترونى يصدر إليها من أى جهاز يعمل بسمة توليدية وذلك حفاظاً على الصالح العام.
فيتم دمج جهاز آخر بتقنية مختلفة على أن يتم إحكام وضعه كإضافة على الأجهزة التقليدية لتصبح جهازاً واحداً الأول يتم التصفح عليه وإجراء كافة العمليات حتى مرحلة إتمام التفاوض الغير مقترن بتعاقد، فيكون مفتوحاً على الفضاء الإلكتروني المعرض لعدد لا حصر له من الأخطار، فلا يصح إبرام العقد الإلكتروني الملزم بالطريقة إلا من خلال الإستعانة بالجهاز المدمج داخل الجهاز الذى يقوم بتشغيل أليتين أفتراضيتين فى جهاز واحد.
على أن يتم إبرام العقد الإلكتروني وتذييله بالتوقيع الإلكتروني على جهاز غير قابل للتعديل أى لا يتم تعديله إلا من قبل مصنعيه فقط فلا تسمح تقنيتهُ بالعبث به من أى جهة (فمثلاً يتم تعديل جهاز الميناتل ودمجه مع الجهاز المستخدم للتصفح به على الإنترنت ليتم إبرام التعاقد من خلال جهاز الميناتل أو الفاكس).
فيتم تخير صاحب التوقيع الإلكتروني تحت مسئوليته الشخصية ودون أدنى مسئولية على الجهة معتمدة التوقيع الإلكتروني عن عدم قبول توقيعه الإلكتروني إلا من الجهاز الغير قابل للتعديل الخاص به والسابق إعتماده والذى يحمل رقم مسلسل الجهاز والذى لا يتكرر، جنباً إلى جنب مع كود التوقيع الإلكتروني للحصول على أقصى درجات الأمان العقدى، وعلى الساحة الدولية يصدر توجيه دولى بعدم إعتماد الجهات المفوضة من قبل الحكومات لإصدار التوقيع الإلكتروني إلا لمستخدمي الأجهزة الغير قابلة للتعديل والغير قابلة للعبث من العامة بتخليق برامج ضاره.
وذلك مع عدم المساس بالإعتراف بالإبرام الإلكتروني من خلال التقنيات التوليدية بين محرريه ولكن لا يعتد به أمام الجهات الرسمية وهذه نتيجة عدم إعتراف جهة الإعتماد للتوقيعات كما سبق الإشارة لذلك من قبل.
فليس من أجل عدم تقييد الإبداع التقنى الإلكتروني على الشبكة الإلكتروني يسمح بالعبث بمفردات العقد الإلكتروني وذلك تحت مسمى الإبداع التقنى للأجهزة التوليدية، فتمكين أهل العلم الثقه فى إعمال تشريعاتهم دون التقيد برضاء العامة من الذين ينساقون وراء أهوائهم ولوكان عددهم كبير داخل البيئة الإلكترونية، لذلك أرى ضرورة تفعيل هذه القيود القانونية على التقنية الإلكترونية للصالح العام، وذلك عن طريق إستخدام التقنيات الإلكترونية حال إبرام العقود الإلكترونية وذلك حتى تصبح التعاملات الإلكترونبة آمنة، وبالتالى حقوق وإلتزمات المتعاقدين.