Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات الدستورية والقضائية
لحماية حق الملكية الخاصة /
المؤلف
عليو، مصطفى حباشى.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى حباشى عليو
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مناقش / ربيع أنور فتح الباب
مناقش / عبد العزيز محمد شبل محمد سالمان
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
683ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
يعد الحق فى الملكية المدخل الطبيعى إلى التنمية والطريق الأكثر فعالية لتحقيق أسبابها ونتائجها بما يؤدى فى النهاية لازدهار الجماعة وضمان تقدمها، فهى توفر لاقتصاد الدولة قاعدة تراكمية يستمد منها مصادر قوته. وقد فطن الدستور إلى هذه الحقيقة، فأعلى من شأن الحرية الاقتصادية، وجعلها الأساس الذى يقوم عليه النظام الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية، وحرص كل الحرص على أن يكفل الملكية الخاصة أبلغ حماية بنصوص قاطعة لاتحتمل التأويل، وجعل منها أساسًا كبيرًا من الأسس الاقتصادية للمجتمع .
إن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيدًا لإسهامها فى صون الأمن الاجتماعى - كفل حمايتها لكل فرد- وطنيًا كان أم أجنبيًا - ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - فى الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضروريًا لصونها، مُعبدًا بها الطريق إلى التقدم، كافلاً للتنمية أهم أدواتها، محققًا من خلالها إرادة الإقدام، هاجعًا إليها لتوفر ظروفًا أفضل لحرية الاختيار والتقرير، مطمئنًا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنًا عليها ليختص دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، فلا يرده عنها معتد، ولايناجز سلطته فى شأنها خصيم ليس بيده سند ناقل لها، ليعتصم بها من دون الأخرين، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تُعينها على أداء دورها، وتقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها. ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولاأن يُغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن أجزائهـا أو يدمـر أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتهـا الاجتماعية ودون ذلك تفقد الملكية ضمانتها الجوهرية، ويكون العدوان عليها غصبًا، وافتئاتًا على كيانها أدخل إلى مصادرتها .
وحيث إنه من المقرر كذلك، أن حق الملكية من الحقوق التى يجوز التعامل فيها، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها، وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهرًا يتدفق بمصادر الثروة القومية التى لايجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديدًا لقيمتها، ولاتنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حقوق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نأيًا بها عن الانتهاز أو الإضرار بحقوق الآخرين. ذلك أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة - لم تعد حقًا مطلقًا، ولاهى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية مايجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها.ومن ثم؛ ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لايتحدد نطاقها من فراغ، ولاتفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغى رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين، فى بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتهاومقوماتها. وفى إطار هذه الدائرة، وتقيدًا بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التى يجريها، مايراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقًا لأحكام الدستور، مستهديًا فى ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التى يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها لاتعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة. وينبغى من ثم، أن يكون لحق الملكية إطار محدد، تتوازن فيه المصالح ولاتتنافر، ذلك أن الملكية خلافة، وهى باعتبارها كذلك تضبطها وظيفتها الاجتماعية التي تعكس بالقيود التى تفرضها على الملكية، الحدود المشروعة لممارسة سلطاتها، وهى حدود يجب التزامها، لأن العدوان عليها، يخرج الملكية عن دائرة الحماية التى كفلها الدستور لها .