Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم :
المؤلف
أماني أبوالعلا على ابوالعلا النمر
هيئة الاعداد
باحث / أماني أبوالعلا على ابوالعلا النمر
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مشرف / أسامة أحمد شوقي المليجي
مشرف / سحر عبد الستار إمام
الموضوع
التحكيم.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
484 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 484

from 484

المستخلص

يكتسب التحكيم كوسيلة لفض المنازعات أرضاً جديدة يوماً بعد يوم على حساب قضاء الدولة المنظم، لما يتسم به من سرعة في نظر الدعوى وبساطة في الإجراءات، فتحديد مدة الفصل في الدعوى التحكيمية والإجراءات التي تحكم خصومة التحكيم ، مصدرها اتفاق الأطراف، حيث يعد هذا الاتفاق دستور التحكيم وعموده الفقري
وترجع أهمية البحث الى انه يركز الأضواء على إشكالية دقيقة تواجه نظام التحكيم، وهي تتعلق بالعودة الى التحكيم مرة ثانية، إذ أن هذه اشكالية تعاني من قصور تشريعي!!!
ومن هنا تبرز أهمية الإشكالية وهي ان كانت نادرة الحدوث او قليلة في الواقع العملي، إلا أنه يجب التفكير والاستعداد لكيفية التعامل معها بهدف الإرتقاء بنظام التحكيم وتوفير الدعم القانوني له.
والتركيز على هذه الإشكالية له أهمية كبيرة من حيث انه ينبه كل من يتعامل في مجال التحكيم إلى الجوانب السلبية ونقاط الضعف التي يتردى فيها سواء في مرحلة صياغة اتفاق التحكيم أو في مرحلة سير الدعوى التحكيمية. ومرجع ذلك أن هذه السلبيات تترجم الأسباب التي تؤدي الى بطلانحكم التحكيم.
ويناقش البحث ثلاثة محاور وهي:
المحور الأول: حكم التحكيم فعندما نتكلم عن إشكالية البحث يجب ان يكون هناك حكم تحكيم. وهذه هي نقطة البداية في البحث.
المحور الثاني: توافر حالة من حالات بطلان حكم التحكيم حتى يصدر الحكم القضائي ببطلان حكم التحكيم. ودراسة هذه الحالات ومعرفة الأبعاد القانونية لها مسألة في غاية الأهمية ووثيقة الصلة بإشكالية البحث وهي العودة الى التحكيم مرة ثانية في بعض الحالات دون البعض الآخر ولذلك تم عرض هذه الحالات بإيجاز لا يخل بفكرة البحث وتم استبعاد المسائل الإجرائية التي لا تخدم هذه الفكرة.
المحور الثالث: الإجابة على السؤال الدقيق ما هي الحالات التي يمكن فيها العودة الى التحكيم مرة ثانية وما هي الحالات التي يتعذر فيها ذلك. وقد تبين وجود ارتباط وثيق بين المحور الثاني والمحور الثالث لأنه اذا كان اتفاق التحكيم باطلاً بسبب يتعلق بمخالفة النظام العام فأنه بلا شك سوف يتعذر العودة الى التحكيم مرة ثانية قولاً واحداً، أما اذا كان حكم التحكيم قد قضي ببطلانه بسبب وجود عيب اجرائي في مشارطة التحكيم لا يخالف النظام العام فأنه من الممكن العودة الى التحكيم مرة ثانية لأن بطلان مشارطة التحكيم لا يعني بطلان شرط التحكيم وبمعنى آخر إهدار ارادة اصحاب الشأن في الذهاب الى التحكيم، فقد تبين ان هناك اختلاف كبير بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في التعبير عن إرادة اصحاب الشأن في اللجوء الى التحكيم مرة واحدة أو أكثر من مرة وبمعنى آخر قد تبين ان شرط التحكيم من الممكن ان يفعل أكثر من مرة وذلك بعكس مشارطة التحكيم التي تبرم وتخص نزاع محدد ومعين وتنقضي بصدور حكم التحكيم الى غير رجعه.
ويجب اللجوء إلى القضاء لعرض اتفاق التحكيم ابتداء بحيث لا تبدأ إجراءات التحكيم إلا بعد أن يصدق القضاء عليها ابتداء وبعد صحة اتفاق التحكيم تجنباً لتحكيم يجري استناداً لاتفاق باطل بعد أن يتكبد الأطراف نفقات باهظة ويهدرون الوقت الكثير وذلك لأن الطعن بالبطلان لن يتم في هذه الحالة إلا بعد صدور الحكم ذاته .
ثم إعادة النظر بشكل كامل في منظومة التحكيم والمنظومة التشريعية التي تحكم إجراءات التقاضي ويتحقق ذلك بإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم لنظر هذه المسائل والنص عليه تبسيط الإجراءات أمام هذه الدوائر، وتقصر مواعيد الفصل فيها بنصوص آمرة يترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية رادعة.
ويجب وضع نصوص واضحة وصريحة ومفصلة تبين أحكام إنشاء مراكز التحكيم سواء تلك التي تمارس نشاط التدريب أو تلك التي تباشر قضايا تحكيمية فقد انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز تحكيم في مصر بشكل مذهل ومعظمها غير مؤهل بل وصل الأمر في بعضها إلى ممارسة النصب على المواطنين ممن يرغبون في أن يكونوا محكمين ولذا يجب وضع ضوابط محددة من قبل المشرع المصري بما يتعلق بضوابط وشروط إنشاء مراكز تحكيم.
أما بالنسبة لمراكز التحكيم القائمة في مصر والمعترف يهما فإنه يتعين تضمين قواعدها أحكاماً واضحة بشأن مسئولية المركز عند الإخلال بالتزاماته الناشئة عن عقد إدارة الدعوى التحكيمية.
وقيام المشرع المصري بالنص على مسئولية المحكمين عما قد يرتكبونه من أخطاء واضحة وإلزامهم بتعويض المضرور عن أخطائهم ونرى أن يتعين سن تشريع خاص لتلك المسئولية وعدم تركها للقواعد العامة نظرا لخصوصيتها.
وكذلك بشأن إتعاب المحكمين وما قد جرى العرف عليه من دفع النصف عند حجز الدعوى للحكم والنصف بعد إيداع الحكم. نرى من الأفضل دفع كامل قيمة الإتعاب عند إيداع الحكم لأنه قد يحدث وليس نادراً أن يقبض المحكم نصف الإتعاب بعد قفل باب المرافعة ويتنحى ويعين بديل له ولا يحصل هذا البديل على أتعابه كاملة. ونرى أن شأن هذا الاقتراح أن يجعل المحكم حريصاً على الاستمرار في التحكيم لحين صدور حكم فيه.