Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حقوق المـرأة السياسية وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية /
المؤلف
إسماعيل، إيمان شوقي أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / إيمان شوقي أحمد إسماعيل
مشرف / الشحات إبراهيم منصور
مشرف / جمال عبد الستار عبد الله
مناقش / محمد منصور حمزة
مناقش / عبد المنعم أحمد سلطان
الموضوع
حقوق المرأه. الجقوق السياسية. الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
303 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - الشريعة الإٍسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 303

from 303

المستخلص

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فهذه دراسة قدمتها الباحثة للحصول على درجة الدكتوراة (في الشريعة الإسلامية) تحت عنوان (حقووق المرأة السياسية وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو”)
وترجو الله- سبحانه وتعالى- أن تكون قد أحاطت بالموضوع إحاطة مقبولة، وردت على كثير من الشبهات التي يحبكها أعداء الإسلام من هنا وهناك، وفسرت مواد الاتفاقية على قدر الإستطاعة.
وإذا كان ثمة نقص أو تقصير في جانب من جوانب البحث، فالكمال لله وحده، والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وترجو أن تكون هذه الدراسة توطئة لدراسات عسى أن تكون أكثر شمولية وتفصيلاً.
وقد توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل خلاصة للبحث، مع بعض التوصيات.
أولاً: نتائج البحث
1- إن الإسلام عاد بالمرأة إلى الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، فقد عاد بها إلى الهدى الذي أنزله الله تعالى لخير البشرية على الإنسان الأول آدم عليه السلام، وذلك لأن الإسلام فكرة ونظام والإسلام حق وهدى حيث أنها لم يكن لها وضع مرضى في الحضارات والأديان السابة على الإسلام، فكانت في وضع لا تحسد عليه على الرغم من وجود الديانة النصرانية فإنها لم ترسل إشعاعها كما ينبغي على المرأة، فالإسلام غير النظرة إلى المرأة وأنصفها وأزال عنها المعاملة السيئة وعاملها معاملة تليق بها.
2- كانت المرأة في الشرائع القديمة لا تتمتع بأي حق سياسي لأنها تعتبر –أصلاً- في تلك الشرائع القديمة لا قيمة لها إنسانياً ومهدرة الكرامة الأدمية، ومحرومة من أبسط حقوقها الإنسانية وأعظمها شأناً، وهو الحياة، فضلاً عن حقوقها الأخرى المسلوبة منها من غير إرادتها، ويكفي المرأة المصرية الفرعونية فخراً أنه في وقت ما كانت تعامل المرأة في تلك الشرائع هذه المعاملة كانت هي ملكة تحكم مصر، حيث أن هذا الوضع المرموق للمرأة المصرية كان إحدى مقدمات ثورة المرأة الإغريقية ضد إمتيازات المرأة المصرية.
3- لقد كرم الله المرأة، بأنها ليست هي المسئولة الأصلية عن عصيان الله تعالى، ففي الإسلام لم يمت آدم وزوجه بخطيئتهما، وكل هذا يبطله القرأن الكريم ويرفع فيه الإصر عن الجنس البشري كله لأنه أعقب عصيان أدم عليه السلام أن تاب الله عليه وأجتباه فيقول تعالى ”فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ” سورة البقرة أية ”37” وكرم الله المرأة بالأمومة ولم يعاقبها بها، وكرم الله أرحام النساء ففي الحديث القدسي عن الله تعالى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قال الله أنا الله، وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته” وهذا يؤكد أن المرأة مكرمة في الإسلام وأنها ليست المسئولة الأصلية عن عصيان الله تعالى كما هو الشأن عند اليهود والنصارى.
4- الفروق الفقهية بين الذكر والأنثى قائمة على عدم المماثلة، في الأحكام الشرعية في مسائلة أو مسألتين متشابهتين، نظراً لوجود اختلافات جسدية وعاطفية ونفسية بين الجنسين.
5- الأصل التسوية بين الذكر والأنثى في الأحكام الفقهية إلا ما دلت النصوص على الاختلاف فيه بينهما، مع العدل بينهما في الحقوق والواجبات.
6- أن الإٍسلام لا ينتقص من أهلية المرأة حيث جعل شهادتها على النصف من شادة الرجل في الجنايات وذلك لأنها لا يتيسر لها حضور مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم قتل وما أشبهها، وإن حضرت فلا تتمكن من وصف الجريمة والمجرمين لذا فشهادتها في القتل وأِشباهه تحيط بها الشبهة ( شبهة عدم إمكان تثبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل مبني على ما يعتريها من نسيان أو ترك لبعض الأمور المطلوبة في الشهادة)، ولكن بالرغم من ذلك كله إلا أن الشريعة الإسلامية قبلت شهادتها وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها أو ما تطلع عليه دون الرجال غالباً، فشهادتها قبلت في الأمور الخاصة بالنساء (مثل الولادة- الإستهلال- الرضاع- العيوب التي تحت الثوب- إقضاء العدة) وكانت تقبل شهادتها وحدها في هلال رمضان شأنها شأن الرجال، وفي نفس الوقت إتجهت الشريعة الإٍلامية إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل أخر إلى جانب الرجل الأول حتى لا تكون الشهادة عرضة للإتهام، ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل أخر ماساً بكرامته مادام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس، وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تقبل قط (وحده) حتى في أتفه القضايا المالية، لكن المرأة إمتازت على الرجل في سماع شهادتها (وحدها) دون الرجل في ما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة ذلك كما في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث وفي هذا رد بليغ على من يتهم الإٍسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة.
7- أن الإسلام منح المرأة الأهلية كاملة وذمة مالية مستقلة أسوى بالرجل، فما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلها حرية التصرف في مالها كيفما تشاء، ولا لأحد ولاية ولا وصاية عليها في ذلك مادامت كاملة الأهلية، بل لقد منحها الإسلام حق الإحتفاظ بإسمها، فمن مظاهر إحتفاظ الزوجة بكامل شخصيتها المالية بعد الزواج في الإسلام بأنها تحتفظ بإسم أسرتها دون أدنى مساس به فلا يغير الزوج شيئاً فيه فإسم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها بعد زواجها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا ينسب إلى عائلته وعشيرته على خلاف ما يحدث في البلاد الأوروبية والأمريكية من خلع إسم أسرة الزوج على زوجته وتناسي اسم أبيها وأسرتها مما يؤثر على نفاذ تصرفاتها المالية.
8- يجوز للمرأة أن تختار للرجل الذي تريد الزواج به مباشرة أو عن طريق الولي ضمن ضوابط الشرع، ولا سيما إذا كان من أهل التقوى والإصلاح، ولها أن تشترط على زوجها من الشروط ما يحقق لها المصلحة الموافقة للشرع والعرف، ولابد أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة.
9- أن الإٍسلام ساوى بين المرأة والرجل في حق اختيار كل منهما للأخر، فجعل الإسلام رضاهما شرطاً رئيسياً في صحة الزواج وحرم على الأولياء اكراهها على ذلك فهي صاحبة القرار في الرضا بالزواج فهو من خصوصيات المرء وإجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرم شرعاً لأنه ظلم وتعد على حقوق الأخرين، حيث أن ذلك كان ضرر بالغ يقع على المرأة فحررها الإسلام ورفع مكانتها إلى المكانة الإسلامية.
10- الولي في عقد النكاح ركن عند جمهور الفقهاء وليس للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها، حفاظاً على مصلحتها، فتخصيص الولي بمباشرة العقد فيه صيانة للمرأة من أن تلوكها ألسنة الناس، وحتى تكون مطلوبة معززة لا طالبة مبتذلة.
11- أن الإسلام قد سبق غير بقرون عديدة في إعطاء المرأة حق التعليم والتنبيه على أهميته في الوقت الذي كانت فيه أوروبا النصرانية تتساءل هل للمرأة روح مثل الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء مثل مبايعته للرجال معلماً لهن قواعد الإٍسلام وأحكامه الأساسية، حيث كانت الكلمة الأولى في القرآن الكريم هي ”اقرأ” وفيه أكثر من ألف أية تخص على العلم والأخذ بأسبابه بطرق مختلفة وكل هذه النصوص جاءت بصيغ عامة لا فارق فيها بين الرجل والمرأة لأنها تتكلم عن الإنسان وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى من بني أدم.
12- أن الإٍسلام جعل كلاً من الرجل والمرأة مسئول عما كسب فلا يتحمل أحدهما خطأ الأخر أو خطيئته، إذ لم تشفع نبوة نوح ولوط عليهما السلام لإمرأتيهما بل كانتا في النار جزاء خروجهما على الدين وكفرهما كما لم يضر كفر فرعون إمراته التي قدمة عملاً صالحاً فأدخلت الجنة بعملها، فالقرآن الكريم ساوى بين الرجل والمرأة في المسئولية أمام الله عز وجل وقدر أن الناس لا فرق بن ذكرهم وأنثاهم يجزون أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، ويقول تعالى ”أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” سورة النجم الأية (83) ويقول تعالى ” مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ...” سورة النحل الأية (97).
ومتى كان الرجل والمرأة متساويان في العمل فيكونوا متساويان في الجزاء، حتى لا يغتر الرجل بقوته ورياسته ولا تسيء المرأة الظن بنفسها فتتوهم أن جعل الرجل رئيسً عليها يقتضي أن يكون أرفع منها عند الله.
13- اختصاص الرجال بالقوامة كان نتيجة استعدادهم وما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه وخصهم به، فهم أكثر اتزاناً في العاطفة وأقدر على مواجهة الصراعات وتحمل النتائج والمسئوليات.
14- أن الإسلام جعل المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل في الميراث وذلك لأن الإٍسلام حمل عبء الأسرة وإنشاءها كلها على الرجل وأعفء منه المرأة، فالأنثى مضمونة النفقة في الشرع الإسلامي، فالرجل يدفع مهر ويتحمل تجهيز المنزل ونفقات الحياة وفي حالات الطلاق يتحمل نفقة العدة وغيرها من النفقات، فالمرأة تعيش حياتها كلها في كنف رجل مكفولة منه مسئول عنها وفي أسوأ الأحوال إن لم يكن لها من يكفلها فهي تكفل نفسها وليست مسئولة عن الإنفاق عن غيرها، فميراثها هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الإستضعاف الأنثوي ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات وتلك حكمة إلهيه، فالإسلام لا ينظر للمرأة كفرد بل ينظر إليها وإلى الرجل كأسرة مكونة من فردين يكونان نواه للمجتمع الكبير، فهي تأخذ سهماً وزوجها يأخذ سهمين من مورثه فتكون بالنتيجه ثلاثة أسهم لهذه الأسرة وزوجها يأخذ سهمين من مورثه فتكون النتيجة ثلاثة أسهم من مورثها فيكون المجموع ثلاثة أسهم في أسرة أخرى.
15- أن المرأة إنسانه مثل الرجل كرمها الإسلام ووضعها موضع تكريم وجعلها بموازاة الرجل في مشاركة العمل السياسي ولكن الشريعة الإسلامية أسقطت عن المرأة وجوب القتال ولكنه جائز بالنسبة لها إذا كان هناك خطر يهدد البلاد، فإذا كان الوطن مهدداً من العدو فلا يجوز عندها أن يعتذر أحد عن الجهاد رجل كان أو إمرأة أو شيخ هرم ويصبح الجهاد فرد عين عليها دون فرق بينها وبين أي مواطن في الدولة.
16- أن ليس في نصوص القرأن الكريم ما يمنع المرأة من الإشتغال في العمل السياسي حيث جاء في القرآن والحديث عن ملكة سبأ التي كان يقف أمامها أشد الرجال طالبين حكمتها أو أوامرها وكان هذا يؤكد حكمة المرأة المتمثلة في الملكة التي حكمت مملكة سبأ وأنها كانت تحكم مملكة عظيمة، وفي القرأن مدح للمرأة وتأكيد على حسن إدارة وقيادة المرأة وتحملها أمور عظيمة لما لها من بصيره وحسن الرأي ما يفوق الرجال حيث كان فرعون طاغية في حكمه وحاكم مستبد فقد تفوقت ونجحت المرأة على كثير من الرجال في تولي الولايات العظمى بأسلوب رشيد بغض النظر عن ما يثيره البعض من عدم إمكانية تولي المرأة للولايات العامة إستناداً إلى تكوينها الفسيولوجي، وكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة مبايعة صريحة لحق المرأة السياسي.
17- لقد ظهرت فكرة المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وهذا ما كانت تنادي به إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) والتي كانت تعني إزالة كافة الفوارق بين الرجل والمرأة ولكنها اصطدمت بمبادئ الشريعة الإسلامية لأن الله عز وجل يقول في كتاب العزيز وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، سورة أل عمران أية (36)، وبالتالي فالإتفاقية تعارضت مع مبادئ الشريعة الإسلامية لذا فأبدت مصر تحفظاتها على بعض النقاط التي يريد الغرب فيها مساواة الرجل بالمرأة وإزالة كافة الفوارق بينهما وكانت هذه التحفظات تلتقي تحت عنوان التعارض مع الشريعة الإٍسلامية.