Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الرقابة القضائية الدولية على مشروعية قرارات مجلس الامن /
المؤلف
إيمان مختار عبدالسلام حسن
هيئة الاعداد
باحث / إيمان مختار عبدالسلام حسن
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / أحمد أبوالوفا محمد
مناقش / أشرف عرفات أبو حجازة
الموضوع
القانون الدولى.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
272ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 270

from 270

المستخلص

الملخص
بدايه اتقدم بخالص الشكر الى الاساتذة الافاضل والحضور الكريم ثم اتقدم لكم باطروحتى المعنونة بالرقابة القضائية الدولية على مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق وارجو ان تنال القبول . ويتلخص موضوع الرسالة فى ان مجلس الامن الدولى الجهاز التنفيذى لمنظمة الامم المتحدة ومهمته الرئيسية هى حفظ السلم والامن الدوليين , فبموجب المادة 24 من الميثاق عهد اعضاء الامم المتحدة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية لحفظ السلم والامن الدوليين وفى هذا المجال يتمتع مجلس الامن بسلطات واسعة وهذه السلطات تمكنه من تحديد الحالات التى تشكل تهديدا اوخرقا للسلم والامن الدوليين وكيفية التعامل معها على حسب تقيمه للموقف ووسيلة مجلس الامن فى الحفاظ على السلم والامن الدوليين هى قيامه باصدارقرارات طبقا للفصل السابع من الميثاق والتى يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول وتنفيذ هذه القرارات طبقا للمادة 25 من الميثاق .
ولما كان مفاد نص المادة 103 من الميثاق اذا تعارضت الالتزامات التى ترتبط بها اعضاء ” الامم المتحدة ” وفقا لاحكام هذا الميثاق مع اى التزام دولى اخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق .
ومشروعية قرارات مجلس الامن تتوقف على مدى التزامه بالقيود القانونية التى فرضت عليه بموجب المادة الاولى من ميثاق منظمة الامم المتحدة والتى تقتضى ان تأتى هذه القرارات متسقة مع اهداف ومبادىء الامم المتحدة وقواعد القانون الدولى العام ومن ثم اذا ما مارس مجلس الامن سلطاته فى مجال حفظ السلم والامن الدوليين بالمخالفة لهذه للقيود القانونية وصمت القرارات الصادرة عنه بعدم المشروعية.
ومن امثلة القرارات غير المشروعة الصادرة عن مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق القرار رقم 748 لسنة 1992 و731 لسنة 1992 المتخذة ضد الجمهورية العربية الليبية فى حادثة لوكيربى وما فرضته من عقوبات اقتصادية ضد الجمهورية الليبية على اثر امتناع ليبيا عن تسليم اثنين من رعاياها بعد توجيه الاتهام اليهما من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا بتفجير طائرة بان امريكان فوق قرية لوكيربى بسكتلندا والتسبب فى موت رعايا امريكان وبريطانين .
وحيث ان مجلس الامن ليس فوق القانون وانما يجب عليه التقيد به وبالتالى يجب ان تأتى قراراته متسقة مع القانون لذا فقد اصبحت الحاجة ماسة الى وجود ألية للرقابة على مشروعية قرارات مجلس الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق , وألالية الوحيدة التى يمكن من خلالها الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الامن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق هى الرقابة القضائية وذلك من خلال محكمة العدل الدولية .
فعلى الرغم من ان ميثاق الامم المتحدة لم ينص على ألية محددة للرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الامن طبقا للفصل السابع من الميثاق الا ان المادة 92 من الميثاق مفادها ان محكمة العدل الدولية الاداة القضائية الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة وتقوم بعملها طبقا لنظامها الاساسى الملحق بهذا الميثاق وقد اكدت على ذلك المادة الاولى من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية .
ولما كانت محكمة العدل الدولية لديها نوعين من الاختصاصات احدهما افتائى والاخر قضائى وحيث ان ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التى يعرضها عليها المتقاضون عملا بنص المادة 36 من الميثاق , كما ان المادة 96 من الميثاق رخصت لمجلس الامن والجمعية العامة بطلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية , وحيث ان هناك انتقادات عديدة وجهت ضد قيام محكمة العدل الدولية بدور الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الامن الا ان هناك العديد من الدعاوى التى عرضت بالفعل على المحكمة والتى تتعلق بمشروعية القرارات الصادرة عن اجهزة الامم المتحدة بما فيها مجلس الامن والتى تصدت لها المحكمة وفصلت في مدى مشروعيتها حتى دون ان يطلب منها ذلك مثلما حدث فى الرأى الاستشارى لناميبيا عام 1971والذى يعد بمثابة خارطة الطريق نحو قيام محكمة العدل الدولية بالرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الامن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق .
وقد ترددت المحكمة فى بعض الاحيان عن اصدار حكمها فيما يتعلق بمشروعية قرارات مجلس الامن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق مثلما حدث فى قضية لوكيربى عام 1992رغم انه قد طلب منها بشكل مباشر الفصل فى مدى مشروعية قرارات مجلس الامن ذات الصلة والتى كانت فرصة عظيمة للمحكمة فى ان تمارس اختصاصها القضائى نحو الفصل فى مدى مشروعية قرارات مجلس الامن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق .
وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة فى ان هناك العديد من الانحرافات فى ممارسات مجلس الامن اثناء قيامه باداء المهام المنوط اليه بها بموجب ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين الامر الذى ترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات غير مشروعة تحت مسمى تهديد السلم والامن الدوليين , لذلك فقد اصبحت الحاجة ماسة الى معرفة حدود سلطات مجلس الامن فيما يصدر عنه من قرارات ومعرفة مدى مشروعية تلك القرارات وضرورة ايجاد نوعا من الرقابة عليها . وعليه فسوف اتناول هذاالبحث من خلال بابين :-
الباب الاول :- مشروعية قرارات مجلس الامن
الفصل الاول :- ماهية مشروعية قرارات مجلس الامن
الفصل الثانى :- التطبيقات العملية لقرارات مجلس الامن غير المشروعة
الباب الثانى :- اشكالية الرقابة القضائية الدولية على قرارات مجلس الامن
الفصل الاول :- الرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الامن
الفصل الثانى :- التطبيقات العملية لقيام محكمة العدل الدولية بالرقابة القضائية على قرارات مجلس الامن
ومن خلال دراستى لموضوع الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الامن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق تبين انه ونتيجة للسلطات الواسعة الممنوحة لمجلس الامن فى مجال حفظ السلم والامن الدوليين هناك العديد من الانحرافات فى ممارسات مجلس الامن اثناء قيامه باداء مهامه المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين نتيجة للخلط المتعمد من جانب القوى الفاعلة بمجلس الامن ” الدول الخمس الدائمى العضوية ” للاوراق القانونية بالاوراق السياسية بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة الامر الذى ترتب عليه اتخاذ العديد من القرارات غير مشروعة تحت مسمى تهديد السلم والامن الدوليين لذلك كان ضرورى معرفة حدود سلطات مجلس الامن فيما يصدرعنه من قرارات ومدى مشروعية تلك القرارات وضرورة ايجاد نوعا من الرقابة القضائية على مشروعية تلك القرارات. ورغم الانتقادات الموجهة ضد قيام محكمة العدل الدولية بدور الرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس من ناحية وتردد محكمة العدل الدولية فى الفصل فى الدعاوى التى تعرض عليها والمتعلقة بمدى مشروعية قرارات مجلس الامن من ناحية اخرى الا اننا نرى ان محكمة العدل الدولية هى الجهاز القضائى الوحيد المؤهل للقيام بدورالرقابة القضائية على مشروعية قرارات مجلس الامن سيما وانها الجهاز القضائى للامم المتحدة عملا بنص المادة 92 من الميثاق فضلا عن عدم وجود نص بالميثاق يحظرعلى المحكمة القيام بهذا الدور الرقابى كما ان المحكمة لديها سوابق قضائية فى هذا المجال مثلما حدث فى قضية نفقات الامم المتحدة عام 1962 .