Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الأمم المتحدة فى حماية اللاجئين
أثناء النزاعات المسلحة /
المؤلف
مهدى، مصطفى جمعة.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى جمعة مهدى
مشرف / حـازم محمد متولى عتلم
مشرف / أحمد حسن الرشيــــــــدى
مناقش / محمد رضـــا بسيونى الديب
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
404ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/7/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 402

from 402

المستخلص

ملخص الرسالة
تعتبر النزاعات المسلحة، دولية كانت أو غير دولية، من أسباب تهديد السلم والأمن الدوليين في حالات عديدة منذ مطلع التسعينيات، فهى من الحالات التي تشهد فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خرقاً واسعاً، ويرتكب خلالها أبشع الجرائم الدولية في حق البشرية رغم وجود قواعد قانونية تحكم سلوك المتنازعين، وتحمي ضحايا تلك النزاعات بشقيها الدولية وغير الدولية، ولكن العلاقات الدولية تؤثر تأثيراً كبيراً على تطبيق، وتنفيذ قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل قد يعرض هذه القواعد للانتهاك
يعد هدف القانون الدولي الإنساني حماية ومساعدة الأشخاص في حالة تعرضهم لمختلف حالات النزاعات، ويتبنى المجتمع الدولي نصوصا دولية مهمة تسمى اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان
‏وتعتبر هذه الاتفاقات أساس القانون الدولي الإنساني التي تمنح حقوقا وضمانات لعدة فئات من الأشخاص في وقت الحرب، والمشكلة التي يهتم بها القانون الدولي، فيما يتعلق باللاجئين هي رعاية الذين يفقدون ارتباطهم بدولهم الأصلية، ويتجهون إلى دول أخرى بناء على حق اللجوء.
برزت المحاولات الأولى فى هذا الشأن من طرف الجماعة الدولية في ظل عصبة الأمم عن طريق تبني العديد من الاتفاقات من أجل وضع قواعد تسري على حماية اللاجئين خلال الحرب العالمية الأولى، لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا وفشلت العصبة في مواصلة عملها وتحقيق أهدافها
‏ تصاعدت ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وخاصة منها النزاعات العرقية والإثنية، بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت المتغيرات الدولية، والتي أدت إلى تزايد عدد اللاجئين، ضرورة تطوير نظام الحماية الدولية للاجئين من خلال الاتفاقات الدولية الخاصة التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وتوسيع نطاق حماية حقوقهم الأساسية
‏حرمت قواعد القانون الدولي الحديثة الحرب تحريما قاطعا وفقا لميثاق الأمم المتحدة وحظرت استخدام القوة، إلا أن النزاعات المسلحة في التنظيم الدولي الحديث أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها، كما أن الحرب حقيقة واقعية من حقائق الحياة، وظاهرة اجتماعية وإنسانية صاحبت الإنسان منذ ظهوره على الأرض إلى يومنا هذا.
‏وما حدث من نزاعات خاصة الداخلية منها أثناء الحرب الباردة حتى الآن أنتج ارتفاعا حادا في نسبة اللاجئين، وأصبحت حلول مشاكلهم أكثر إثارة للحيرة في كل أرجاء العالم خاصة في أفغانستان، العراق، إثيوبيا والصحراء الغربية، كما أن ما يحدث مؤخرا في فلسطين والسودان في إقليم دارفور وما يحدث حالياً بسوريا حيث يتعرض المدنيون لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان من قتل ومعاناة والترحيل القسري...الخ، مما استدعى ضرورة تفعيل وتنفيذ الحماية القانونية المقررة للاجئين من خلال نصوص الاتفاقات.
‏إن العالم بحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها حالياً والخاصة بالحماية الدولية لمشكلة اللجوء والنزوح القسري، كون التعامل مع تلك المشكلة في الماضي كان يتركز في الأساس في أماكن معينة وذات طبيعة مخصصة لحالات محددة، الأمر الذي يقتضي المراجعة الملحة بعد تزايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة .
ولم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها قضية دولية يتعين معالجتها على المستوي الدولي، الا في الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولي وتحديداً عندما ظهرت إلى الوجود عصبة الأمم، ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لمشكلة اللجوء يسير ببطء وبصورة متقطعة واستمر الوضع حتي أدرك المجتمع الدولي ضرورة إنشاء شبكة من المؤسسات والنظم القانونية التى تهدف إلى توفير الحماية الدولية لمشاكل اللاجئين والتعامل معها بطريقة شاملة، وحدثت نقطة التحول عام 1951مع إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين وتبني اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين قد وفرا معاً ولأول مرة إطاراً قانونياً يهدف إلى حماية اللاجئين وفقاً لمعايير دولية.
ونجد أن المسؤولية الأولي عن حماية اللاجئين ومساعدتهم تقع على عاتق الدول خاصة بلدان اللجوء التي يفر إليها اللاجئون، ويتأتي دور المفوضية في حث الدول وتشجيعها على الالتزام بأحكام اتفاقية عام 1951وتمكين الدول من تقديم حماية كافية للاجئين في أراضيها وفقاً لما هو وارد في تلك الاتفاقية.
وللمفوضية ولاية تقديم الحماية الدولية والحلول للاجئين عن طريق العودة الطوعية للوطن الذي يتبع له اللاجئ، أو الاندماج المحلي في بلدان اللجوء، أو إعادة التوطين في بلد اللجوء.
إن تحديد المقصود باللاجئ بصورة عامة، من المسائل الصعبة في القانون الدولي نظراُ لعدم وجود تعريف له منتهى إليه في الفقه الدولي، إلا أن الجهود الدولية والإقليمية ساهمت في بلورة مفهوم للاجئ بناء على اعتبارات خاصة، ونلاحظ أن تعريف اللاجئ اختلف وفقاً للظروف والوقائع التي يعيشها أو وفقاً للملابسات السياسية، فنجد أن مفهوم اللاجئ السياسي يختلف عن اللاجئ المطرود من وطنه بفعل العدوان أو الاحتلال، واللاجئ المطرود يختلف عن اللاجئ بفعل سياسة التطهير العرقي، ولاجئ التطهير العرقي يختلف عن لاجئ الكوارث الطبيعية، وهكذا تعددت تعريفات اللاجئ في المواثيق والأعراف الدولية.
ويركز هذا البحث على تعريف اللاجئ في ضوء القانون الدولي، سواء كانت التشريعات الدولية الممثلة بالأمم المتحدة ووكالاتها، أو الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، حيث أن تعريف اللاجئ وتحديد هويته من القضايا التي خلقت الكثير من التعقيدات والتباينات في الآراء والمواقف الدولية والإقليمية، الأمر الذي دفع إلى صياغة اتفاقات بين الدول أو داخل أروقة مجالس الدول والمنظمات الإقليمية من أجل السعي لبلورة مفهوم عام لتعريف مصطلح اللاجئ، ويتبعه بالتالي إيجاد حل لمشكلة اللاجئ.
‏تظهر اشكالية دور منظمة ألامم المتحده فى حماية اللاجئين فى أثناء النزاعات المسلحه من خلال محاولة الاجابة على عدد من الاسئلة التى تم طرحها فى مقدمة البحث ومنها كيف تحقق منظمة الأمم المتحدة حماية اللاجئين أبان النزاعات المسلحة؟ وما المقصود بطلب اللجوء؟ وما هى معاييره؟ ما هي أهم حقوق اللاجئين المعتبرة أساسية لصالحهم؟ ما هى الالتزامات التى تقع على عاتق اللاجئ تجاه دولته وتجاه دولة الملجأ؟ ما هى القوه الإلزامية لقرارات منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة المعنية بحماية اللاجئين؟كيف يمكن للآليات المهتمة باللاجئين والعاملة منها تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة توحيد مجهوداتها من أجل حماية أكثر فعالية للاجئ؟
‏والإجابة عن الإشكالية المطروحة والتساؤلات المتفرعة عنها، ينطلق من الفرضية التالية:
‏حماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية هدف سام، تحقق في الكثير من النزاعات، إلا أن الأهداف السياسية والعسكرية للدول مازالت لم تضع نصب أعينها تحقيق الحماية الكاملة في كل الأوقات والأماكن للاجئين، مما يستدعي مجهودات دوليه إضافية وترسانة قانونيه في المستقبل .
‏سعياً لإيجاد الإجابات المناسبة للإشكالية الرئيسية وبالضرورة بدء بما تفرع عنها من تساؤلات، فإنه تم الاستناد على بعض المناهج والأدوات المستخدمة في البحث العلمي، لذلك فقد اعتمد في هذا العمل على خلط منها اشتمل: المنهج التاريخي، المنهج المقارن والمنهج القانوني.
‏- هذا وقد تم تناول البحث من خلال فصل تمهيدى لدراسة اللاجئون والنزاعات المسلحه ومن خلاله تم شرح المفهوم العام للاجئين وتعريف اللاجىء ومفهمومه فى العصور القديمة والوسطى والحديثة وكذا تم توضيح النزاعات المسلحه الدولية وغير الدولية.
تم تقسيم البحث الى بابين الاول لدراسة نظم الحماية الدولية للاجئين فى التنظيم الدولى المعاصر وذلك من خلال دراسة حماية اللاجئين فى ظل عصبة الأمم حيث تم شرح جهود عصبة الأمم فى حماية اللاجئين من حيث الاتفاقيات والمنظمات الدولية فى ظل العصبة وكذا تم تناول تقييم دور المنظمة ودورالآليات الدولية لحماية اللاجئين وهى المفوضية السامية لحماية اللاجئين الروس عام 1921و المفوضية السامية للاجئين القادمين من ألمانيا عامى 1933-1938 وكذا تم تناول الحقوق الدولية الثابتة للاجئين من خلال قبولهم كأجانب وحقوقهم الخاصه والسياسيه والعامه والالتزامات الملقاة على عاتقهم وهى الخضوع للنظام القانونى والمالى لدولة الملجأ والتزامات اللاجئ تجاه دولته الأصلية وغيرها من الدول واخيرا الالتزامات الملقاة على عاتق دول الملجأ وهى عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد وعدم إبعاد الأجانب وتسليم المضطهدين.اما الباب الثانى فتم دراسة ضمانات حماية اللاجئين فى ظل منظمة الأمم المتحدة حيث تم شرح آليات المنظمة لكفالة الضمانات القانونية لحماية اللاجئين و ذلك من خلال الاتفاقيات والمنظمات الدولية وحماية اللاجئين فى ظل المنظمة والدور المنتظر منها فى ظل الظروف ألراهنه (مشكلة اللاجئين السوريين) وكذا دور إدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتعمير فى مساعدة اللاجئين عام 1946(UNRRA)، والمنظمة الدولية لحماية اللاجئين عام 1947واخيرا دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكذا دراسة وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان وهى إعلان ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمى.واتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين- جنيف عام1951والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان وكذا تم دراسة دور منظمة الأمم المتحدة فى حماية اللاجئين الفلسطينيين ولاجئى إقليم دارفور السودانى.
فبالنسبة لحماية اللاجئين الفلسطينيين تم دراسة دور المنظمة من خلال دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) و موقف المنظمة من حق العودة للفلسطينيين.اما بالنسبة لدور المنظمة فى حماية اللاجئين بإقليم دارفور فتم دراسة اسباب وطبيعة النزاع ودور المنظمه فى حل النزاع
تم انهاء البحث بخاتمه توضح ان القانون الدولي الإنساني جاء لتحقيق غاية أساسية هي توفير الحماية اللازمة لضحايا النزاعات المسلحة،ومن ثم للاجئين- حيث ‏تكللت الجهود الدولية بإقرار اتفاقية جنيف الرابعة المعقودة فى 12أغسطس 1949المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب والتي تعتبر أول تنظم قانوني واتفاقية دولية تعني بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير أنه حدث تطور ملحوظ في أساليب القتال الحديثة أثبت وجود قصور في نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 ‏مما دفع بالجماعة الدولية إلى إقرار البروتوكولين الإضافيين لعام1977 ‏المبرمين في 8 يونيو 1977 الأول خاص بالنزاعات المسلحة الدولية والثاني خاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
‏ويعتبر وجود اتفاقية1951اليوم موقعة من طرف العديد من الدول الخطوة الأساسية لمحاولة حل مشكلة اللاجئين، فهذا يعني أن النظام القانوني موجود من خلال وجود هذه الأخيرة أو عبر المواثيق القانونية الدولية العالمية والإقليمية الأخرى، كما يعد بروتوكول نيويورك المكمل لها والمبرم عام 1967 حجر الزاوية في الحماية القانونية الدولية للاجئين، ومكسبا في مجال حماية حقوق اللاجئين لا يستهان بهما، غير أن محدودية هذا النظام تظهر يوما بعد يوم إذ لا تغطي هاتان الوثيقتان كافة الأشخاص المحتاجين إلى الحماية في هذا العالم.
تم الانتهاء فى الخاتمه الى عدد من التوصيات منها وجوب تشجيع الحوار بين الحضارات وخاصة ما بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية سعياً إلى تحقيق التفاهم والتعاون على أسس متكافئة.وضرورة إيجاد اتفاقية دولية تنص على تحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ‏وانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني وغيرها من المخالفات الجسيمة، ‏وأن تلتزم كافة الدول بتسليم مرتكبي هذه الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات، ‏ويتم هذا بالنص عليها فى التشريعات الداخلية للدول والتأكيد على الترابط بين أحكام كرامة الإنسان وحقوقه أثناء النزاعات المسلحة وفقاً لمنظومة القانون الدولي الإنساني، ‏وبين احترام قانون حقوق الإنسان في جميع الأحوال.و‏ضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية المحايدة وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ‏من أجل إعمال ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني ودعم مجهوداتها الميدانية.