Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكـام الموضـوعية والإجرائيـة
لجريمة إبادة الجنس البشرى فى ضوء الإتفاقات الدولية
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية /
المؤلف
فرجاني، تامر عبد الحميد حمد.
هيئة الاعداد
باحث / تامر عبد الحميد حمد فرجاني
مشرف / نبيل أحمد حلمي
مشرف / حازم محمد عتلم
مناقش / السيد محمد عتيق
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
392ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
9/10/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 391

from 391

المستخلص

ملخص الرسالة
تعد الحروب وما يصاحبها من دمار وويلات الصورة المثلي للجريمة الدولية في العصور القديمة، وفى تلك الحروب مورست أشد الجرائم تعذيبا ووحشية تجاه المتحاربين بعضهم البعض سواء كانوا متحاربين أو مدنيين وارتكبت العديد من المجازر والإبادة الجماعية وكان بزوغ المسيحية على فكرة السلام الخالص بشيرا بظهور قانون الحربي ومحاولات تقنين حق الحرب تحت مسمى الحرب العادلة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد تنهى عن جرائم الإبادة الجماعية والتأكيد على مبدأ إحترام الإنسان وكرامته وعدم إمتهانها فقد نهى الدين الحنيف عن التمثيل بالجثث فى الحرب أو إيذائها، وحسن معاملة الأسرى، وقد عرف الإسلام التفريق بين المتحاربين وغير المتحاربين، ووضع نظام عادل لحسن معاملة النساء والأطفال والعجائز.
وقد بدأ الاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية من خلال معاهدة سيفر Severs والمبرمة بين دول الحلفاء والدولة العثمانية سنة 1920 والتى تعهدت بموجبها الحكومة العثمانية أن تسلم لسلطات الدول الحليفة الأشخاص الذى تطلبهم منها، لإرتكابهم مذابح فى الأراضى التى كانت تشكل بتاريخ أول أغسطس 1919 جزءا من أراضى الإمبراطورية العثمانية وكان المقصود بذلك إبادة الأرمن واليونانيين على أيدى الأتراك.
وكان أول من إستخدم تعبير Geniocide عنوانا لهذه الجريمة هو (روفائيل ليمكين) مستشار وزارة الحرب التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه حكم المحور في أوروبا المحتلة الصادر عن مؤسسة كارنغى للسلام الدولي عام 1944 .
وقد تعاظم الإهتمام الدولي بتلك الجريمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما حدا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرارها رقم 96 في الحادي عشر من ديسمبر 1946 بالإجماع تؤكد فيه أن إبادة الجنس البشرى هي إنكار لحق الوجود والبقاء لجماعات بشرية بأكملها ، وأنها تتنافى مع القانون والأخلاق ومقاصد الأمم المتحدة وأنها جريمة من جرائم القانون الدولى العام.
ولاشك أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 1948 تشكل باكورة الجهد العالمى فى مكافحة تلك الجريمة، وقد بدأ السعى لاقرار تلك الاتفاقية باقتراح تقدم به عدد من وفود عدد من الدول إلى الجمعية العامة يتضمن توجيه نظر المجلس الإقتصادى والإجتماعى إلى جريمة الإبادجة الجماعية لدراستها وتقديم تقرير حول مدى إمكانية إعتبار الأفعال التى تكون جريمة إبادة الجنس البشرى جريمة دولية، وقد أحالت الجمعية العامة بدورها ذلك الإقتراح إلى اللجنة السادسة والتى قامت بدراسته، وخلصت إلى مشروع قرار قامت اللجنة بالموافقة عليه بالإجماع، وأصدرته الجمعية العامة بعد ذلك بيومين ، وذلك الأمر حدا بالمجلس الاقتصادى والإجتماعى لكي يقوم بعمل دراسة لإعداد مشروع إتفاق دولى بخصوص تجريم أفعال إبادة الجنس البشرى وعرضه في خلال الدورة الثانية للجمعية العامة فى شهر سبتمبر من عام 1947.
وقد أخذ التعريف الوارد بالإتفاقية بمدرسة التعريف الإرشادى المختلط والذى يحظى بتأييد جانب كبير من الفقه الدولى الجنائى والذى يجمع بين تحديد مفهوم الإبادة عن طريق تعريف عام ويلحق به صور للإبادة على سبيل المثال لمواجهة أي صور أخرى مغايرة في المستقبل، كما قامت العديد من دول العالم الأعضاء في الإتفاقية بإتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية ، والتى جرمت تلك الجريمة في المجال الداخلي، ولكن إختلفت إجراءات التى إتبعتها كل دولة في هذا الشأن، فهناك دول أضافتها إلى قانون العقوبات الخاص بها وأخرى جرمتها من خلال قوانين مستقلة.
وقد تناولنا القواعد الموضوعية لجريمة إبادة الجنس البشرى حيث بدأنا ذلك بدراسة أركان تلك الجريمة ومدى اعتبار الركن الشرعي أحد أركانها وانتهينا إلى تأييد الرأي القائل باعتباره وتعدد مصادره فيندرج ضمن تلك المصادر المبادئ العامة للقانون التى أقرتها الدول المتمدنة والعرف الدولي والمعاهدات والإتفاقات ، وهو ما يتفق مع النشأة العرفية لقواعد القانون الدولي وحداثة تدوين تلك القواعد، كما أن هذا القول يؤيده ما أقرته المحاكم الدولية من إعتمادها وهو ما ورد بالمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل، ونصت عليه أيضا المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ثم تناولنا صور الركن المادي وصور المساهمة الجنائية والركن المعنوي في تلك الجريمة وأهميته من ضرورة وجود نية إجرامية تتمثل في وجود نية وعزم من جانب مقترف الجرم على تحقيق النتيجة الإجرامية التى تتمثل في تحقيق الإبادة الجماعية للجنس البشرى سواء بصورة كلية أو جزئية ، ثم تناولنا الركن الدولي والاتجاه المؤيد لاعتباره ركنا والآخر الرافض لذلك، وقد تناولنا أيضا أحكام المسئولية عن جريمة إبادة الجنس البشرى وتعرضنا خلالها إلى مسئولية الأشخاص الطبيعيين عن تلك الجريمة من خلال دراسة الوضع القانوني للفرد في القانون الدولي انتهاء إلى تقرير المحاكم الجنائية الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا مبدأ المسئولية الدولية للأفراد والأشخاص الطبيعيين ثم تناولنا مسئولية الدولة عن جريمة إبادة الجنس البشرى وتنوع تلك المسئولية إلى مسئولية دولية والمسئولية الجنائية للدولة وهو ما أشارت إليه محاكمات نورمبرج إلى فكرة عقاب الدولة وقد ظهر ذلك جليا فى خطاب المدعى العام الفرنسي في تلك المحكمة، أن ألمانيا النازية يجب أن تعلن أدانتها وكذلك حكامها وهما فى المقام الأول مسئولون ويستحقون العقاب” ، وهو ما أعاد التأكيد عليه المدعى العام البريطاني لذات المحكمة من ”أنه لا يجد شيئاً مخيفاً في تبنى فكرة مسئولية الدولة عن تصرفاتها الإجرامية ... فالشر الذى يصدر عن الدولة هو أكثر تأثيراً من الذى يصدر عن الفرد. وقد تناولنا أنواع الجزاءات الدولية التى يمكن فرضها على الدولة ومنها اتخاذ تدابير مؤقتة وجزاءات غير عسكرية تتمثل فى جزاءات سياسية وأخرى اقتصادية ونوع ثالث من الجزاءات تتمثل فى الجزاءات العسكرية ومدى صلاحية تلك الجزاءات لإقرار مسئولية الدولة الجنائية ثم تناولنا المسئولية المدنية للدولة، ثم تناولنا فى الباب الثاني الأحكام الإجرائية لجريمة إبادة الجنس البشرى متناولين فى ذلك الاختصاص القضائي الداخلي في جريمة إبادة الجنس البشرى وقواعد الإختصاص المقررة فى هذا الشأن وفقا لمبادئ الاختصاص الجنائي والمتمثلة في مبدأ الإقليمية والاختصاص الشخصي الإيجابي والسلبي ومبدأ الاختصاص القضائي الدولي ثم تناولنا فى مبحث ثاني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي في جريمة إبادة الجنس البشرى متناولين المحاكم الدولية الخاصة والتى تمثلت في المحاكم التى أنشئت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية والتى تمثلت في محكمتي نورمبرج وطوكيو متناولين الانتقادات التى وجهت إليهما والتى تمثلت فى عدم توافر الحيدة القضائية اللازمة لكون المحكمة كانت تتكون من الخصوم، مما يحقق التعارض بين مصالحهم ومصالح المتهمين ، فضلا عن غلبة الطابع السياسي عليها وانصهار الإعتبارات القانونية في بوتقة السياسة، وما غلب عليها من طابع الانتقام وأخيرا ما وجه إليها من إهدارها لكثير من المبادئ القانونية ومنها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أضف إلى ذلك عدم إستطالتها إلى كافة المتهمين ، إذ تمكن الكثيرون من الهروب ، وتفاهة العقوبات التى أدين بها المتهمين وأنها كانت في حقيقتها محاكمة منكسر خاسر من قبل منتصر عليه.
إلا أنه على الرغم من تلك الاعتبارات فقد كان لها الفضل في إرساء العديد من المبادئ القانونية الأصولية في شأن القانون الدولي واجب التطبيق على الجرائم الدولية المنسوبة إلى الأفراد ، إذ من جانب أكدت المحكمتين ، بما لا يدع مجالا للشك – المسئولية الجنائية للأفراد. ومن جانب آخر فقد ذهبتا أيضا إلى عدم جواز الدفع بسيادة الدولة للتحلل من المساءلة الجنائية، فوفقاً لقضاء محكمة نورمبرج” قد ورد على لسان الدفاع... أنه حين يرتكب الفعل المعاقب عليه باسم الدولة، وهذه المحكمة لا يمكنها قبول هذا الدفع، فالأفراد هم الذين يرتكبون الجرائم ضد القانون الدولي، وليس المخلوقات المجردة، وأن معاقبتهم تصبح واجبة وفقا لهذا القانون.
وقد ذهبت أيضا المحكمة إلى التأكيد على عدم جواز الدفع بالأوامر الرئاسية للتحلل من المساءلة ، إذ وفقا لمحكمة طوكيو، على سبيل المثال:
” فإن نظام المحكمة يتضمن مبدأ جوهرياً ، هو أن الإلتزامات الدولية المفروضة على الأفراد تلغى واجباتهم فى الطاعة تجاه حكوماتهم، لذلك فان الشخص الذى ينتهك قوانين الحرب، لا يستطيع أن يبرر فعله بإنه يقوم بعمله، بموجب وكالته عن دولته ما دامت الدولة التى أوكلت إليه القيام بهذا العمل قد تجاوزت السلطات التى يخولها لها القانون” ، وأخيرا فان تلك المحاكمات قد ساهمت في انعقاد عزيمة الدول على تدعيم الأسس التشريعية للقانون الجنائي، كما تناولت الدراسة المحاكمات الجنائية الخاصة والتى تمثلت في المحكمة الجنائية الخاصة بدولة يوغسلافيا والأخرى الخاصة بدولة رواندا وشملت الدراسة في هذا الشأن العديد من الموضوعات الهامة تمثلت فى :
1- إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا.
2- حدود إختصاص المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا.
3- تميز المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا عن المحاكم الوطنية.
كما تناولنا فى مطلب ثانى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجريمة إبادة الجنس البشرى وكان من بينها نقاط هامة تمثلت في الجهود الدولية لإنشاء تلك المحكمة والمتمثلة في جهود الجمعيات الدولية لإنشاء المحكمة الدولية لإنشاء المحكمة والجهود الخاصة بتحضير المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كما تناولنا طبيعة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذى تمثل في :
الاختصاص الشخصي.
الاختصاص التكميلي.
الاختصاص الزماني.
الاختصاص الموضوعي.
ثم تناولنا فى الفصل الثاني القانون والعقوبات التى تطبقها المحكمة الجنائية الدولية حيث تناولنا أنواع العقوبات التى تطبقها المحكمة الجنائية الدولية وأحوال انقضاء العقوبات ومنها قواعد الإعفاء من العقاب وتقادم العقوبة.
وقد اختتمتا الدراسة بملاحظات تمثلت في :
1- أن العمل غير المشروع يعد الأساس في المسئولية عن جريمة إبادة الجنس البشرى.
2- أن هناك مسئولية للدولة وللفرد عن جريمة إبادة الجنس البشرى.
3- تبوأ الفرد لمكانة كبيرة وهامة فى المجتمع الدولى.
4- تميز جريمة إبادة الجنس البشرى عن غيرها من الجرائم الأخرى ببعض الخصائص التى تميزها والتى سبق لنا تناولها بالشرح المفصل.
5- وجود جريمة إبادة الجنس البشرى فى كافة مراحل التاريخ الإنسانى.
6- أن النشر في الجريدة الرسمية هو إجراء لازم لكي تنفذ الإتفاقات الدولية في القانون الداخلي.
7- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتميز عن المحاكم الجنائية السابقة سواء لمحاكم يوغسلافيا أو رواندا فى تطلبه صراحة وجود الركن المعنوي وبيان عناصره في الجريمة( ).
8- أن الأصل في جريمة إبادة الجنس أنها ترتكب من قبل دولة أو منظمة أو جماعة ضد جماعة قومية، أو وطنية، أو عرقية، أو عنصرية ، أو دينية بغرض إبادتها كلياً أو جزئياً.
9- أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تميز عن النظام الأساسي لمحكمة رواندا ويوغسلافيا ، بمساءلة الشخص جنائيا وتعرضه للعقاب في حالة الشروع في إرتكاب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة، عن طريق إتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة عن طريق خطوات محسوسة ولكن لم تحدث الجريمة لظروف خارجة عن نواياه.
10- لابد لكي تقع جريمة إبادة الجنس البشرى بتحقق الركن المادي والمعنوي، والذى يمثل الحالة النفسية للجاني وعلاقته بالفعل الإجرامي لكي يمكن إسناد الفعل إليه.
11- القاعدة العامة إنه لا توجد موانع للمسئولية في عقاب مرتكبي تلك الجريمة، وذلك نظرا لطبيعتها وطبيعة مرتكبيها وما يتميزوا به من إجرام ووحشية.
12- يعد مبدأ التكامل العنصر الحاسم الذى يقوم عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مبدأ الإختصاص القضائي عن الجرائم الدولية والذى وضع حدود الإختصاص ما بين القضاء الوطني وما بين الحكمة الجنائية الدولية.
13- لا يمكن إثارة الدفع بالتقادم في إقامة الدعوى الجنائية والمقرر في النظم الوطنية، أمام المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الدولية بصفة عامة، وفى جريمة إبادة الجنس البشرى بصفة خاصة وذلك نظراً لخطورة تلك الجرائم وبشاعتها.
وتوصلنا إلى نتائج تمثلت فى :
1- ضرورة تعزيز فضيلة الحوار بين العلماء لتعزيز التعاليم السمحة التى نزلت بها الشرائح السماوية السمحاء، فقد نزلت تلك شرائح من عند المولى عز وجل لتنشر الإخاء والمساواة بين الجنس البشرى، ولكن كثيراً من هذه التعاليم تخدم الأغراض والأهداف التى يبتغيها الحكام والقادة للتنكيل بأبناء الجنس البشرى.
2- تعزيز التعاون بين الأمة العربية والأمة الإسلامية لمواجهة الإخطار المحدقة بها، فلكي نتفادى مساوئ الوضع الدولي الراهن، فذلك يتطلب ضرورة إصلاح البيت العربي أولاً، وزيادة التعاون بين الأمتين العربية والإسلامية لكي تكون قادرة على فرض السياسات التى تتفق ومصالح الأمة، فالقول الحق لابد أن تدعمه القوة العسكرية، ولكي نفهم لماذا طبق القانون الدولي على العراق دون إسرائيل ، فذلك يرجع للمصالح الدولية التى تلعب دوراً هاماً فى توجيه السياسة الدولية.
3- ضرورة إعادة صياغة الإتفاقية الدولية لمناهضة جريمة إبادة الجنس البشرى والجرائم الدولية بصفة عامة لتفادى المثالب التى ظهرت في التطبيق ، وتحديد العقاب على تلك الجرائم الذى يتم توقيعه على تلك الجرائم بصفة عامة دون ترك ذلك للإجتهادات الفقهية ومشيئة الدول.
4- ضرورة العمل على توعية الأوساط المعنية بأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك بإتباع خطوات وسياسات معينة تأخذ بعين الإعتبار ثقافة وتقاليد الوسط الموجه إليه ونشر ثقافة السلم وتوعية هؤلاء بصفة مستمرة ودوري لكى يتسنى لكافة الفئات إستيعابها لضمان تطبيقها على أرض الواقع في زمن السلم والحرب.
5- ضرورة إستمرار الجهود الدولية لتدوين قواعد المسئولية الدولية، فذلك يؤدى إلى مزيد من الإستقرار في المعاملات الدولية، وتحقيق الفاعلية لقواعد القانون الدولي العام بصفة عامة، نظراً لأن القيمة القانونية لأي نظام قانوني تعتمد على مدى فاعلية القواعد التى تحكم المسئولية.
6- ضرورة التعاون الدولي الفعال لمواجهة الجرائم الدولية بصفة عامة وجريمة إبادة الجنس البشرى بصفة خاصة، وذلك بمنع أفرادها من إرتكاب هذه الجرائم، وضرورة التعاون فى مجال تعقب وإعتقال وتسليم مرتكبى تلك الجرائم فى زمن ومكان.
7- ضرورة إتباع المجتمع الدولي لسياسة واحدة في تطبيق الشرعية الدولية وعدم وجود إزدواجية في المعاملة ، بحيث يتم تطبيق تلك السياسة على الجميع دون وجود إستثناء ، وذلك يساعد على إستقرار وسيادة الأمن فى العالم كله.
8- دعوة كافة الدول العربية إلى التصديق على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء لجان قانونية فى كل دولة عربية على حدة لكي تعمل على توفيق تشريعاتها الوطنية على ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالتصديق عليه يستلزم بعض من الإجراءات التشريعية والدستورية في الدول العربية.