Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآثار القانونية المترتبة على بطلان براءة الاختراع :
المؤلف
عبد السكارنة، معن عودة.
هيئة الاعداد
باحث / معن عودة عبد السكارنة
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
مناقش / رضا السيد عبد الحميد
مناقش / محمد السعيد رشدي
مناقش / خالد حمدي عبد الرحمن
الموضوع
براءة الاختراع.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
472 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 472

from 472

المستخلص

تعتبر الاختراعات من أهم موضوعات الملكية الفكرية، وبناءً عليه افردت مختلف التشريعات قانون خاص ينظمها هو قانون براءات الاختراع، وكذلك أولت هذه التشريعات اهتماماً خاصاً بموضوع الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب أن تتوفر في الاختراع قبل منح البراءة، حيث اعتبر تخلفها من العيوب التي ترافق صدور البراءة، ولكن وبالرغم من بوجود أحد هذه العيوب تصدر البراءة، والذي يستتبع قطعاً الحكم عليها بالبطلان، والذي يرتب آثار قانونية على غاية من الاهمية بالنسبة للاختراع ذاته وبالنسبة للبراءة، وتمتد هذه الآثار لتشمل الكثير من الجوانب المهمة لحقوق صاحب الحق في البراءة ولغيره؛ سواء ارتبط بهذه البراءة بشكل مباشر أو غير مباشر.
لهذا تم تقسيم هذا المضوع إلى مقدمة وبابين؛ حيث تم تخصيص الباب الأول للحديث عن أسباب بطلان وسقوط الحق في براءة الاختراع من خلال تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، فخصص الفصل الأول للحديث عن الأسباب الشكلية لانقضاء براءة الاختراع من حيث تقسيمه إلى مبحث أول تم من خلاله بيان الطرق الرقابية السابقة على منح براءة الاختراع والتي تمارسها السلطة العامة الإدارية في الدولة، وهذه الطرق بشكل عام تنقسم إلى مطلبين؛ المطلب الأول يتضمن أنظمة فحص الاختراع المتبعة ضمن النظام القانوني في الدولة قبل منح البراءة، والمطلب الثاني يتحدث عن الرقابة الشكلية التي تمارس قبل عملية منح براءة الاختراع؛ من خلال عملية تقديم طلب الحصول على البراءة، والسلطة التي منحها القانون صلاحية منحها وبيان صدور القرار بمنح هذه البراءة بصورتها النهائية، وأما المبحث الثاني فتم تخصيصه للحديث عن العوامل المؤدية إلى سقوط الحق في براءة الاختراع؛ حيث إن عدداً من هذه العوامل يرتبط بالبراءة نفسها مباشرة كصدور حكم قضائي يقضي ببطلانها، أو انتهاء المدة التي حددها القانون لحماية الاختراع والآثار التي تترتب على البراءة نتيجة لذلك، أو نتيجة تخلف الشروط الشكلية وأثره على تسجيل الاختراع من حيث مضمون طلب التسجيل والجهة المقدم إليها الطلب ودورها في منح البراءة، والجزء الآخر من هذه العوامل يتصل بصاحب الحق في البراءة مباشرة، كتخلفه عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وأثره على استمرار تأمين الحماية، وصفة الشخص الذي يقدم طلب الحصول عليها، وما يتصل به من عدم استغلال الاختراع في الفترة التالية لمنح الترخيص الإجباري، وتنازله عن حقوقه فيها.
وأما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لبيان الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلى بطلان براءة الاختراع والتي تدور بين عدم وجود الخطوة الابتكارية، وعدم توفر جدّة الاختراع، وعدم قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي، ومخالفة الاختراع للنظام العام والآداب العامة وهو ما يطلق عليه مشروعية الاختراع.
أما الفصل الثالث فقد خصص لشرح أسباب بطلان الاختراع بسبب عيوب البراءة، والتي تتجلى في أنه قد يرجع السبب في ذلك إلى خطأ الإدارة المختصة بمنحها، سواء تم ذلك بمخالفة قانون براءات الاختراع بالصورة الإيجابية أو السلبية، أو قد يكون بسبب خطأ صاحب الحق فيها في حال عدم كفاية وصف الاختراع وعدم تحديد المطالب لنطاق الحماية القانونية التي يريدها للاختراع، وكذلك تم الحديث عن الأسباب المرتبطة بالحالات المستبعدة من مفهوم الاختراع والتي يطلق عليها مصطلح (استثناءات القانون)، ومنها الاختراعات التي تتصل بالأمن القومي للدول، والاكتشافات والنظريات العلمية، ومناهج الرياضيات، والخطط والمبادئ والمناهج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو الأنشطة الاقتصادية، وبرامج الحاسوب، وطرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيوان، والاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فتم تخصيصه للحديث عن تقرير بطلان براءة الاختراع؛ من خلال تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول تم إفراده للحديث عن الدعوى التي يتم فيها طلب تقرير بطلان براءة الاختراع من حيث شروط قبول الدعوى والتي يمثلها شرط المصلحة وما يتصل به من شروط أخرى لصحة الدعوى؛ من حيث: حصول الاختراع على البراءة، وصحة الخصومة، وعدم صدور حكم سابق في الموضوع نفسه، ورفع الدعوى ضمن المدة القانونية، والأطراف المتداخلة في الدعوى التي يثبت لها المصلحة في إقامتها.
وأما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن الاختصاص في الحكم ببطلان براءة الاختراع، وبيان الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية والمدنية بما في ذلك تقرير بطلان براءة الاختراع، وشرح عبء إثبات البطلان أمام القضاء الإداري والقضاء العادي، وكذلك بيان الصلاحية التي أقرها القانون للسلطة العامة الإدارية المخولة بإصدار قرار البطلان، وبيان أسباب كل منها.
أما الفصل الثالث فتم من خلاله بيان قرار الحكم ببطلان براءة الاختراع من خلال طبيعته القانونية من حيث اعتبار صدور البراءة تم بقرار إداري أو بعقد مع الدولة، وما هي الحماية التي أقرها القانون للاختراع منذ صدور قرار بطلان البراءة حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وكذلك بيان الآثار القانونية التي تتصل براءة الاختراع الباطلة ذاتها والاختراع نفسه، ومن خلال الآثار القانونية المترتبة لصاحب الحق في البراءة، ومن سواه ممن ليس له الحق فيها، مع بيان الآثار القانونية على الدائن المرتهن والحاجر في حال بطلان البراءة، وبيان الآثار القانونية التي تترتب على صدور الحكم ببطلان براءة الاختراع بالنسبة للوضع القانوني للشركات، من حيث بيان الأسباب العامة لانقضاء الشركات وآثاره القانونية، وبيان الحكم في حال كان الاختراع يمثل كامل رأس المال أو جزءاً منه لاختلاف أحكام كل منهما، وذلك من خلال شرح الآثار القانونية المترتبة على بطلان براءة الاختراع وأثرها على الوضع القانوني للشركات وخصوصاً الشركة المساهمة العامة، وعلى حقوق الغير الذي تربطه علاقة قانونية بالشركة بصورة أو بأخرى، وكذلك بيان الآثار القانونية المترتبة على مشتري البراءة في حال بطلان الاختراع، وأيضاً في حال إبرام عقد ترخيص إجباري أو اختياري عليها، وما يتصل بالآثار القانونية المترتبة على بطلان الاختراع الذي تم تقليده قبل الحكم ببطلانه، وتمتد لتصل إلى الآثار القانونية المترتبة على براءة الاختراع الإضافية في حال الحكم ببطلان براءة الاختراع الأصلية.