Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التزام الطبيب بضمان سلامة المريض في القانون الوضعي والفقه الإسلامي /
المؤلف
الغافري ،إبراهيم بن عبد الله بن سالم .
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم بن عبد الله بن سالم الغافري
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / محمد عبد المنعم حبشي
مشرف / محود يوسف حفٌي
تاريخ النشر
2017
عدد الصفحات
430ص.؛
اللغة
الإنجليزية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 430

from 430

Abstract

الالتزام بضمان سلامة المريض أو الالتزام بضمان السلامة في العقود الأخرى، أوجدته الظروف المتمثلة في الثورة الصناعية في أواخرالقرن التاسع عشر في أوروبا، فالتطور العلمي والتكنلوجي ترتب عليه صعوبات تواجه المضرور في إثبات خطأ المتسبب في الضرر، ففي قضايا كثيرة فشل المضرور في الحصول على التعويض عن الاضرار التي تصيبه.
وتصدى القضاء الفرنسي بدعم من الفقه لهذا الوضع وحاول جاهدا إيجاد الحلول لنصرة المضرور الضعيف إيمانا منه بأن ترك الأمور للقواعد العامة للمسؤولية يمثل خرقا لابسط مبادئ العدالة لاسيما ان الضرر يقع على جسم الانسان في هذه الحالة ، وكان من بين هذه الحلول الالتزام بضمان السلامة ، واستند في تقريره لهذا الالتزام الى المادة القانونية التي تسمح للقاضي أن يضيف الى مضمون العقد مايقضي به العرف والعدالة .وأضاف التزاما يقع على عاتق المدين لم تتجه ارادته الى الالتزام به.
وقد يكون الالتزام بضمان السلامة في عقد النقل اكثر وضوحا من غيره من العقود، فمن ناحية يقتصر هذا الالتزام على ضمان وصول المسافر سليما معافى الى جهة الوصول، ومن ناحية أخرى عملية النقل تكاد تكون واحدة في العالم من حيث وسائلها، بخلاف الوضع في عقد العلاج الطبي، فقد رأينا ان التزام الطبيب بضمان السلامة لايقتصر على سلامة المريض من ضمان عدم اصابته بعدوى داخل العيادة أو المستشفى بل يمتد ألامر الى بعض الاعمال الطبية التي تقل فيها نسبة الخطأ لسهولتها وفق تطور علم الطب مثل نتائج التحليل وعملية نقل الدم والتركيبات الصناعية، كما أن العلاج في اغلب دول العالم يكون في مستشفيات عامة وهذا يثير إشكاليات قانونية تتمثل في غياب العلاقة العقدية بين الطبيب والمريض مما يستتبع غياب السند القانوني لتقرير الالتزام في حالات غياب العقد، والقول بوجوده في غياب الرابطة العقدية قول غير سديد لأن المريض يجد نفسه ملزما بإثبات خطأ الطبيب، كما أن النصوص القانونية التي تمنع الاضرار بالاخرين تحقق الغرض دون الحاجة الى تقرير هذا الالتزام.
فتطبيقات الالتزام بضمان سلامة المريض التي تعرضنا لها في هذ البحث من القضاء الفرنسي ، لايمكن الجزم فيها بأن هذا القضاء يسير على نفس النهج في كل القضايا ، فقد رأينا أن بعض المحاكم تحييد عن هذا النهج في بعض القضايا ، ولاشك في أن غياب السند القانوني الواضح قد ييكون سببا رئيسا في غياب الوضوح في النهج.
وبناء على ماسبق فان وجود تشريع واضح يقرر الالتزام بضمان السلامة على عاتق الطبيب ويحدد حالاته هو الحل الأنسب لتلافي الإشكاليات التي أشرنا إليها والتي أخرجها الواقع لنا ، وهذا بالفعل ماقام به المشرع الفرنسي بإصداره القون رقم 2002 المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي والتي أشار فيه الى بعض بعض الحالات التي يكون فيها التزام الطبيب بتحقيق نتيجة دون تفريق بين العلاج في مستشفى عام أو مستشفى خاص ، وذلك لتلافي إشكالية غياب العقد التي لايمكن معها تقرير هذا الالتزام ، بصرف النظر عما اثاره هذا القانون من تساؤلات اشرنا إاليها في جزء من هذه الرسالة ومنها عدم النص على كل الحالات التي أوجده القضاء الفرنسي ، فما أعنيه هنا أن الحالات التي قرر فيها المشرع ان تكون التزاما بتحقيق نتيجة يلتزم بها القضاء دون إجتهاد منه.
فالالتزام بضمان سلامة المريض إذا أردنا به تحقيق العدالة به دون تميز بين حالة وأخرى ومريض وأخر فيجب أن يتصدى له المشرع بالنص عليه وبحالاته وبوضوح شديد ، وهذا ما نأمل أن يقوم به المشرع المصري والعماني ، وأملنا أيضا أن يقوم المشرع الفرنسي في القانون المشار اليه بالتعديلات التي تجعل موقفه اكثر وضوحا من الحالات الأخرى التي تعرض لها القضاء ولم يتم الإشارة اليها فيه .
أما فيما يتعلق بالفقه الإسلامي، فإن ماروي عن بعضهم من أن ضمان الادمي ضمان جناية، لا تجب بالعقد، باعتبار أن هذه القاعدة تحقق نفس الأثر الذي يحققه، فالمباشر يضمن يضمن دون أن يكون المضرور بإثبات أي خطأ من جانبه، فتطبيق هذه القاعدة على العلاقة بين الطبيب ومريضه إن جاز لنا ذلك، يحقق للمريض دون تفريق بينه وبين أخر وضع افضل مما حققه الفكر الوضعي، مما يعني أن أحكام الفقه الإسلامي في هذه المسألة أكثر نجاعة حيث أنها لاتثير الإشكاليات التي أثيرت في الفكر الوضعي.