Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية والمدنية لعمليات البنوك الإلكترونية :
المؤلف
الخولى، حسام عبدالرحمن فرج أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / حسام عبدالرحمن فرج أحمد الخولى
مشرف / رضا السيد عبدالحميد
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / رضا السيد عبدالحميد
مناقش / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / أحمد فاروق على وشاحي
مناقش / تامر عبد الحميد فرجاني
الموضوع
البنوك الإلكترونية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
572 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجارى و البحرى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أدى التنافس بين المؤسسات المالية والمصرفية فى الأسواق وانتشار التجارة الالكترونية إلى العمل تحت شعار ” الخدمات الشاملة والأسرع بتكلفة أقل ”، حيث إتجهت البنوك إلى استخدام وسائل وأدوات حديثة ومبتكرة عند أداء عملياتها وتقديم خدماتها المالية والمصرفية، والتى تعتمد على التقدم الكبير والهائل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلهذا التقدم آثار كبيرة انعكست على مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ومنها عمليات البنوك أو الأعمال المصرفية.
وعلى وجه العموم، لما كان لكل شئ وجه جميل ومشرق فإن له أيضاً وجه آخر، فقد أظهر استخدام وسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة العديد من المشاكل العملية والقانونية فى هذا الصدد. الأمر الذى دفعنى إلى اختيار موضوع هذه الرسالة وهو ” الحماية الجنائية والمدنية لعمليات البنوك الالكترونية دراسة مقارنة ” محاولاً الاجتهاد من خلال وسائل وأدوات البحث القائم على الاستقراء والاستنباط والمقارنة، وذلك من أجل الوقوف على الحماية القانونية اللازمة لعمليات البنوك الإلكترونية بنوعيها المدنية والجنائية، من خلال فصل تمهيدى وبابين، تناولت فى الفصل التمهيدى إلكترونية عمليات البنوك لتحديد ماهية البنوك الإلكترونية من خلال مبحثين، عرضت فى المبحث الأول المقصود بالبنوك الإلكترونية، وقُسم هذا المبحث إلى مطلبين، حددت فى أولهما تعريف البنوك الالكترونية، أما فى المطلب الثانى فعالجت وسائل اتصال العملاء بالبنك الكترونياً.
وعلى هدى ما سبق طرحه، أشرت فى المبحث الثانى إلى المقصود بعمليات البنوك الإلكترونية من خلال مطلبين، تناولت فى المطلب الأول تعريف عمليات البنوك الإلكترونية، وفى المطلب الثانى ذكرت بعض التطبيقات الهامة لعمليات البنوك الإلكترونية والناتجة عن استخدام البنوك للنظم الالكترونية - أى ما يسمى بالميكنة – فى النشاط المصرفى والتى أدت إلى ابتكار وسائل وأدوات جديدة أتاحت العمليات المصرفية فى أى وقت ومن أى مكان، ما جعلها تحظى بقبول جانب كبير من عملاء البنوك.
وعلاوة على ما تقدم، فقد تناولت فى الباب الأول الحماية الجنائية الموضوعية لعمليات البنوك الإلكترونية من خلال فصلين متتاليين، ففى الفصل الأول استعرضت الجرائم المعلوماتية الواقعة على النظم الإلكترونية للبنك، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين متتاليين، أوضحت فى المبحث الأول الجرائم المتعلقة بسرية وسلامة النظم الإلكترونية، وقسمت هذا المبحث إلى مطلبين متتاليين، ففى المطلب الأول تكلمت عن جريمة الدخول غير المشروع فى النظام الإلكترونى والبقاء فيه دون وجه حق، وتحدثت فى المطلب الثانى عن جريمة إعاقة النظم الإلكترونية عن العمل، أما فى المبحث الثانى فقد عالجت جرائم الجرائم المتعلقة بإتاحة وسلامة ما تحوية النظم الإلكترونية للبنك، فقسمته إلى مطلبين، ففى المطلب الأول شرحت جريمة الإعتراض غير المشروع للنظم الإلكترونية، وفصلت فى المطلب الثانى الإعتداء على البيانات الموجودة داخل النظم الإلكترونية.
أما فى الفصل الثانى من هذه الدراسة فقد بينت الجرائم المرتكبة بواسطة النظم الإلكترونية كالحاسب الآلى أو ما فى حكمه ؛ بحيث تعد هذه الدراسة محاولة منى فى تلمس أوجه القصور وعلاجه وسد الثغرات التى خلفتها التكنولوجيا الحديثة وما يلحق بها من تطورات سريعة.
وترتيباً على ما تقدم، ومن أجل زيادة الفائدة من هذه الدراسة قسمت هذا الفصل إلى مبحثين متتاليين، بينت فى المبحث الأول الجرائم الماسة بعمليات البنـوك الالكترونية، ثم قسمته إلى مطلبين متتاليين، درست فى المطلب الأول جريمة التزوير المعلوماتى وهى جريمة ترتكب بواسطة الحاسب الآلى بصفة عامة أو ما فى حكمه والتى تتم على المحرر وعلى التوقيع وعلى الوسيط الإلكترونى، وشرحت فى المطلب الثانى تجريم الغش والتدليس الإلكترونى. كما تناولت فى المبحث الثانى مواجهة النظم القانونية للجرائم المتعلقة بإساءة استخدام النظم الإلكترونية وتطبيقاتها، وقمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين متتاليين، أوضحت فى المطلب الأول جرائم إساءة استخدام النظم الإلكترونية فى التشريعات القانونية المختلفة، وعالجت فى المطلب الثانى تطبيقات إساءة الإستخدام على وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية.
ثم وجهت وجهتى شطر المسئولية المدنية والتى تعد وبحق هى الجانب المهم عند البحث عن أية حماية قانونية وبصفة خاصة الحماية المدنية، فهى تؤدى إلى ثبوت حق المضرور فى التعويض الجابر للضرر من المسئول، فضلاً عن ذلك فإن المضرور عادة ما يهتم بالمسئولية المدنية أكثر من إهتمامه بما عداها من مسئوليات كالمسئولية الجنائية والتأديبية، ففى حالة إهتمام المضرور بهذين النوعين فإنما يأتى إهتمامه من واقع ما يترتب عليهما من مسئولية مدنية.
ترتيباً على ما تقدم، رأيت أن أتعرض فى الباب الثانى للحماية المدنية لعمليات البنوك الإلكترونية متمثله فى المسئولية المدنية الناشئة عن عمليات البنوك الإلكترونية، ورأيت أنه من الأجدى والأكثر فائدة أن أوزع دراستى فى هذا الباب على فصلين، درست فى الفصل الأول المسئولية العقدية الناشئة عن عمليات البنوك الالكترونية، ولما كانت المسئولية العقدية وفقاً للقواعد العامة تقوم بمناسبة إبرام عقد صحيح بين طرفين أخل أحدهما أو قصر فى تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا العقد أو لم يقم بتنفيذها أو قام بهذا التنفيذ وكان على نحو معيب أو فى وقت متأخر، وهذه المسئولية تحتاج لقيامها توافر أركانها أو عناصرها، وأولها الخطأ المتمثل فى التقصير فى تنفيذ الالتزام وثانيها الضرر المتمثل فى الخسارة التى تلحق بالطرف الذى أصبح التقصير فى مواجهته أو المتمثل فى المكسب الذى فاته من جراء هذا التقصير أو الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه، وثالثها علاقة السببية، وهى الرابطة التى تقوم بين الخطأ والضرر، كأن يكون حدوث الضرر نتيجة مباشرة لتقصير المدين بالالتزام، ولما كان عميل البنك أحد طرفى العقد المصرفى المبرم فيما بينه وبين البنك، ولما كان أيضاً الغير من مقدمى الخدمات الوسيطة عبر شبكة الإنترنت أحد طرفى العقد المبرم فيما بينه وبين البنك أو العقد المبرم فيما بينه وبين عميل البنك ؛ وترتيباً على ذلك فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، درست فى المبحث الأول المسئولية العقدية للبنك عن عملياته الإلكترونية، ثم آثرت أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ندرس فى المطلب الأول المسئولية العقدية للبنك القائمة على خطأ، أما فى المطلب الثانى فقد أوضحت المسئولية الموضوعية للبنك عن عملياته الإلكترونية ؛ أما فى المبحث الثانى فعالجت المسئولية العقدية لعميل البنك وللغير الناشئة عن تلك العمليات المصرفية الإلكترونية، وكان ضرورياً من الناحية المنهجية أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ففى المطلب الأول تناولت بإيجاز شديد المسئولية العقدية لعميـل البنـك، كما أوضحت فى المطلب الثانى المسئولية العقديـة للغير
كما عالجت فى الفصل الثانى من هذه الدراسة المسئولية التقصيرية الناشئة عن عمليات البنوك الالكترونية، وقسمت هذا الفصل إلى مبحثين متتاليين، عالجت فى المبحث الأول المسئولية التقصيرية للبنك الناشئة عن عملياته الالكترونية، ثم قُسم هذا المبحث إلى مطلبين، شرحت فى المطلب الأول مسئولية البنك التقصيرية الناشئة عن عملياته الالكترونية القائمة على خطأ واجب الإثبات، أما فى المطلب الثانى فقد درست مسئولية البنك الناشئة عن عملياته الالكترونية القائمة على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، وذلك من خلال تفصيل مسئولية البنك كمتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وفى إطار معالجة هذا الموضوع تطلب الأمر تقسيمه إلى فرعين متتاليين، فأوضحت فى الفرع الأول شروط مسئولية المتبوع، ثم عالجت فى الفرع الثانى أحكام هذه المسئولية.
ثم بينت فى المبحث الثانى المسئولية التقصيرية لعميل البنك والغير الناشئة عن عمليات البنوك الالكترونية، وقسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت فى المطلب الأول المسئولية التقصيرية لعميل البنك، ثم شرحت فى المطلب الثانى المسئولية التقصيرية للغير، وذلك كله بإيجاز شديد.
وأخيراً، فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وهى كالآتى : -
أولاً : نتائج البحث :
1- قصور التشريع المصرى لعدم ملاحقته للتطورات التكنولوجيا المعاصرة سواء فى مجال التجريم والعقاب وفى مجال قانون الإجراءات الجنائية وفى مجال القانون الدولى الخاص من أجل إستقرار المعاملات الإلكترونية.
2- البيانات المجمعة أو المعلومات المجمعة أو قاعدة البيانات الخاصة بكل بنك غير محمية جنائياً، ولا يجوز حمايتها جنائياً بمقتضى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته، فيجب وضع حماية خاصة لها من خلال النص على تلك الحماية بنصوص خاصة.
ثانياً : توصيات :
1- أن نظام الحماية الجنائية المتوافر لعمليات البنوك يحتاج إلى إعادة نظر حتى يمكن مسايرة التغيرات التكنولوجيا والإجتماعية التى طرأت على المجتمع خلال القرن الماضى، وبالتالى يجب أن تكون وجهة المشرع عند إعادة تنظيمه لتلك الحماية ليس حماية المتعاملين مع البنوك فحسب، ولكن يجب أن يأخذ فى إعتباره هدفاً آخر، أصبح لا يمكن إغفاله فى الوقت الحاضر، وهو إنقاذ المشروع وحمايتـه لمـا فى ذلك من تأثيـر بالـغ على الحياة الاقتصادية للدولة بشكل عام.
2- ينبغى العمل على توحيد القوانين الوطنية المتعلقة بتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بعمليات البنوك الإلكترونية لما لها من طابع دولى، بتبنى إتجاهات متطابقة لحل المنازعات الناشئة عنها، مع ترك سلطة تقديرية للقضاء لتقدير الظروف المحيطة بالمعاملة، فتلك الظروف تختلف من دوله إلى أخرى.
3- تفعيل أكبر لإجراءات ووسائل مكافحة الجرائم الإلكترونية بين كافة الدول لضمان عدم وجود نقاط فراغ فى مجال هذه المكافحة تحول دون حسن المواجهة.
4- إعادة النظر فى كافة القوانين وإجراء تعديلات بها فى ضوء ما استجد على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية من ظروف ومتغيرات تستلزم إتمام التعديل للتصدى لقوى الشر، والهيمنة على مجريات الأمور لتعيد إلى البشرية وجودها وإلى الإنسانية رقيها.
5- نناشد المشرع المصرى النص على مكافأة لكل من أبلغ أو أرشد عن جريمة من الجرائم الإلكترونية وبصفة خاصة الجرائم التى تمثل اعتداء على المال أو العرض بحيث تؤدى معلوماته إلى ثبوت الجريمة فى حق مرتكبها ولم يكن شريكاً أو وسيطاً بحيث لا تزيد هذه المكافأة عن 10 % من قيمة المال المصادر أو من قيمة المال المطلوب رده، وتقدر قيمة تلك المكافأة الجهة التى تحكم فى الجريمة، ومن الممكن أن نجيز لوزير الداخلية تحديد وصرف تلك المكافأة وفقاً لكل حالة على حدى، على أن يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك ؛ وذلك كله من أجل خصوصية الجرائم الإلكترونية وبصفة خاصة إذا وقعت على أموال البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وما تحدثه من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطنى بأكمله.
6- نهيب بكل من مزودى خدمات الإنترنت والوسطاء وغيرهم ممن يقدموا خدمات إلكترونية كمقاهى الإنترنت الالتزام بتسجيل بيانات مستخدمى الخدمة أو المترددين على تلك الأماكن من واقع تحقيق الشخصية كبطاقة الرقم القومى وتحديد وقت الاستخدام فى تلك السجلات ومن الممكن وضع كاميرات لتصوير الداخلين أو مستخدمى الأجهزة داخل تلك الأمن مع إعلامهم بوجود تلك الكاميرات، أو من الممكن إستخدام التوقيع الإلكترونى الخاص بالمستخدم أو خصائصه البيولوجية لتحديده على وجه اليقين، كما نرجو من المشرع المصرى تقرير مسئوليتهم بوضع نص يجرم ذلك على أن تكون العقوبة هى الغرامة والتى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه عند مخالفتهم لهذا الإلتزام لكى لا تضيع الحقوق سدى.
7- ونهيب بالمجتمع الدولى بأكمله بالعمل على وجود وتفعيل نظام دولى لمنح وإدارة العناوين الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت باعتبارها شبكة دولية.
8- نوصى بإنشاء صندوق لتعويض المضارين من جراء ارتكب الجرائم الإلكترونية حال عدم معرفتهم الجانى ويكون لهذا الصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات، ويكون لهذا الصندوق عمل دراسات من أجل تحديث أنظمة الأمن للنظم الإلكترونية على المستوى القومى، وتنمية مهارات وقدرات المستخدمين لتلك النظم، وعمل برامج تدريبية محلية وعالمية بأسعار مناسبة من أجل المحافظة على أمن تلك النظم، ويكون العائد المادى من تلك البرامج التدريبية أحد موارد هذا الصندوق.
9- نوصى بواضع قواعد قانونية تنظم عمل وسائل وأدوات الدفع المصرفية الإلكترونية، وبصفة خاصة النقود الإلكترونية والبطاقة المصرفية الإلكترونية كأحد التطبيقات المبتكرة لعمليات البنوك الإلكترونية وبناء على ذلك :
أ‌- وضع حماية جنائية للبطاقات المصرفية الإلكترونية عن الإستعمال غير المشروع من قبل حاملها أو من قبل التاجر القابل للتعامل بها أو حال التعدى عليها من قبل الغير سحباً أو وفاء أو حمايتها من أى أفعال أخرى غير مشروعة، فلابد من إحاطتها بأحكام خاصة تتلائم وخصوصيتها بما يبعدها عما لا يتلائم وطبيعتها وذلك كله من أجل الحرص على الوفاء بها وعدم الإمتناع عن قبولها، أى الأخذ بإيجابيات هذا النظام وتفادى سلبياته.
ب‌- كما نوصى المشرع المصرى بوضع حماية جنائية خاصة بالنسبة للنقود الإلكترونية أو الرقمية وحمايتها من أى فعل غير مشروع يمثل اعتداء عليها.