Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف العام/
المؤلف
العكيدي, ثامر نجم عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / ثامر نجم عبدالله العكيدي
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / صبري محمد السنوسي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
564 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

بعد أن تم بعون الله تعالى الانتهاء من البحث في أطروحتنا في موضوع ”القضاء الإداري ودوره في حماية حقوق وحريات الموظف العام” ضمن إطار دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري نستطيع في نهاية بحثنا أن نبلور المفاهيم والنتائج والحلول المقترحة المستخلصة من هذه الدراسة وفق ما تراءى لنا من مشاكل وقيود تواجه ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات العامة.
وبذلك تكون خاتمتنا هي الحصيلة النهائية للدراسة وسوف نوضح فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها عسى أن يسترشد بها المشرع أو يستدل بها غيرنا من الباحثين في هذا الموضوع لإكمال ما وقفنا عنده في هذه الأطروحة كما يلي:
أولا: النتائج:
نلاحظ من خلال البحث أن قانون الخدمة المدنية العراقي عندما أقر العقوبات المالية رتب عليها أثراً تبعياً لعقوبة الخصم من المرتب وهو وقف ترفيع الموظف المالي أو التأثير على الزيادات التي تمنح للموظف العام.
وضع المشرع العراقي مجموعة من العلاوات إلا أنه لم ينص على العلاوة التشجيعية التي تمثل مكافأة للموظف لجهوده المتميزة.
إن المشرع العراقي عند تنظيمه الأجازة السنوية جعل مدة انتقال الموظف من مكان عمله النائي إلى مقر إقامته من ضمن مدة أجازته السنوية.
عند استنفاذ الموظف رصيد أجازته السنوية وتعرضه لظروف طارئة، لم يتح قانون الخدمة المدنية العراقي له طلب أجازة عارضة الأمر الذي قد يعرضه للفصل والمساءلة.
إن المشرع المصري عند إقراره أجازة الوضع حددها بثلاث مرات للمرأة العاملة في القطاع العام من أجل تحديد النسل ومواجهة الزيادة السكانية.
عند البحث في أجازة رعاية الطفل التي نص عليها المشرعان المصري والعراقي في قانون الخدمة المدنية نجد أنهما قصراها على الأم دون الأب مع أن هناك بعض الظروف التي قد تمنع الأم من طلب هذا النوع من الأجازات مثل المرض والوفاة والانفصال.
إن التشريعات الناظمة لتأديب الموظفين في كل من العراق ومصر قد سارت على نهج عدم إيراد تعريف محدد لماهية الجريمة التأديبية وذلك لأنه إلى يومنا هذا يصعب حصر الذنب التأديبي أو المخالفة التي تستوجب مساءلة الموظف العام من قبل الإدارة مما يؤدي إلى غموض في مفهوم الجريمة التأديبية, ويشكل امتيازا هاماً للإدارة عند ممارسة وظيفتها التأديبية، ويتطلب إعطاء جهة الإدارة سلطة تقديرية تحت رقابة القضاء الإداري في تحديد ماهية الأفعال التي يرتكبها الموظف وتؤدي إلى مساءلته تأديبيا.
إن التحقيق الإداري يشكل ضمانة هامة وقد ألزم المشرع الجهة الإدارية بضرورة الالتزام بعدم توقيع أي جزاء إلا بعد إخضاع الموظف العام إلى تحقيق وذلك تحت طائلة البطلان، كما أيد ذلك كل من القضاء الإداري في مصر والعراق؛ ذلك لأنه يترتب على عدم إحالة الموظف إلى التحقيق حرمانه من ضمانة هامة حيث قد يكون ما نسب إليه من مخالفات كان نتيجة كيد أو نكاية فتوفيرها يمكنه من الدفاع عن نفسه وصيانة سمعته وكرامته.
إن المشرع العراقي لم ينظم المساءلة التأديبية للموظف العام في حال كان عضواً في مجلس النواب.
إن المشرع العراقي قد تشدد كثيراً في مسألة تشكيل اللجنة التحقيقية.
بالنسبة للوضع في العراق يرى الباحث أن دور اللجنة التحقيقية يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الحماية المقررة للموظف العام، ذلك لأن تشكيل هذه اللجنة يكون بقرار من الوزير أو الرئيس الإداري (السلطة التنفيذية) أي بمعني آخر لا يوجد لهذه الجهة أي استقلال.
إن توصيات اللجنة التحقيقية في العراق على الرغم من القيد الذي فرضه القضاء الإداري باتفاق توصيات هذه اللجان مع القانون إلا أن هذه التوصيات حتى وإن قامت على أسباب صحيحة فيمكن للوزير أو الرئيس الإداري عدم الأخذ بها.
إن القضاء الإداري في كل من مصر والعراق أولى حق الموظف العام بالدفاع عن نفسه أهمية كبرى ذلك أن هذا الدفاع قد يؤدي إلى دحض المخالفات المنسوبة إلى الموظف العام والتوقف عن الاستمرار بالإجراءات المتخذة تجاه العامل.
أعطى المشرع المصري الجهة الإدارية في بعض الحالات إمكانية التحقيق مع الموظف العام وتوقيع جزاء مما يدخل في اختصاصها، ويشكل ذلك خرقاً واضحاً لمبدأ الحيدة الذي يفترض أن يتمتع به المحقق فهو من يحقق مع الموظف وهو من يقرر عقوبته.
إن قيام الجهة الإدارية بموجب القانون العراقي بتشكيل لجنة تحقيقيه يتعارض مع مبدأ الحيدة؛ ذلك لأن جهة الإدارة هي من يقوم بتشكيل اللجنة وهي من تقبل التوصيات أو ترفضها بالتالي تجمع الإدارة بين سلطتي الإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاء.
إن إعلان الموظف المتهم بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية وكذلك بموعد الجلسة المحددة وكذلك المخالفات التأديبية يعطي الموظف الوقت الكافي لتجهيز دفاعه وما يستلزم ذلك من أوراق ومستندات، ويتفق الباحث مع ما سلكه كل من القضاء الإداري المصري وكذلك المشرع المصري من أهمية الإعلان كضمانة جوهرية يترتب على إغفالها البطلان.
إن مبدأ الحيدة في مرحلة المحاكمة التأديبية يلعب دوراً هاماً في توفير الطمأنينة لدى الموظف العام، وقد أحاط كل من المشرع والقضاء هذا المبدأ بعدد من النصوص التي تعمل على تأكيده كضمانة جوهرية يترتب على غيابها بطلان الحكم، وأن مبدأ الحيدة مبدأ مجرد لا يحتاج إلى النص عليه، وكذلك هو مبدأ أخلاقي ينبع من ضمير المحقق أو عضو المحكمة.
إن المشرع العراقي قد ارتكب خطأ فادحاً عندما أعطى أعضاء السلطة التنفيذية (الوزير - رئيس الجمهورية - مجلس الوزراء) إمكانية فرض جميع العقوبات على الموظفين.
إعطاء المشرع العراقي السلطة التنفيذية الحق في توقيع العقوبة على الموظف في جميع الحالات يتعارض مع نص دستوري هام وهو مبدأ الفصل بين السلطات، حيث نلاحظ في هذه الحالة أن السلطة التنفيذية أصبحت تتمتع باختصاصات السلطة القضائية، وحقيقة لا يغني الطعن أمام مجلس الانضباط عن إنشاء محاكم تأديبية تكون مختصة بمحاكمة الموظف العام وتوقيع العقوبة عليه أو تقرير البراءة أو عدم المسؤولية.
إن التظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لهذه الجهة من الأساليب التي توفر حماية للموظف العام ذلك أن هذا الموظف قد يتوفر لديه أدلة أخرى تعزز براءته أو قد يكون للجهة الرئاسية رأي مغاير لجهة الإدارة مصدرة القرار.
ثانيا: التوصيــات:
خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي نوردها هنا حيث يوصي الباحث بالآتي:
1– يوصي المشرع العراقي بتعديل عقوبة الخصم من المرتب التي رتب عليها أثراً تبعياً هو تأخير الترفيع أو الزيادة، ليتم الاكتفاء بعقوبة الخصم فقط.
2– وكذلك يوصيه بتبني العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية لما لها من أهمية في تحفيز وتشجيع الموظف العام.
3- كذلك يوصيه بتعديل نظام الحوافز المالية في قانون الخدمة المدنية العراقي ليتلاءم مع زيادة كفاءة الموظفين بحيث يقاس بمستوى إنتاج الموظف.
- ويوصي المشرع العراقي بتعديل نظام الأجازة السنوية بحيث لا يتم احتساب مدة انتقال الموظف من مكان عمله إلى موطن إقامته إذا كان يعمل في منطقة نائية.
5- أيضا يوصي المشرع العراقي بتبني الأجازة العارضة لمواجهة الموظف الظروف الاستثنائية في حال استنفاذ الموظف أجازته السنوية.
6- كما يوصي الباحث بتعديل قانون الخدمة المدنية المصري من حيث عدد المرات التي تمنح فيها المرأة العاملة أجازة وضع؛ لأن التجربة العملية أثبتت نجاح هذا الأمر في الحد من الزيادة السكانية بسبب محدودية عدد النساء المطبق عليها، وبالمقارنة مع عدد النساء غير العاملات وإمكانية التحايل على النص والحصول على أجازة مرضية في حالة الولادة بعد المرة الثالثة.
7- كما يوصي أن يتبني المشرع المصري في قانون الخدمة المدنية أجازة الوفاة في حالة توفي زوج الموظفة لتعتد؛ لأن العدة أمر مهم في الشريعة الإسلامية، ولبقاء الأم بجانب أطفالها إذا كانوا صغاراً في هذه المرحلة.
8- كما يوصي بتبني المشرعين العراقي والمصري المساواة في منح الموظف والموظفة أجازة رعاية الطفل وعدم قصر هذه الأجازة على الموظفة فقط، لتقسيم المسؤولية بين الرجل والمرأة، وعدم انقطاع المرأة لمدة طويلة عن عملها ما يفقدها الكثير.
9- وأيضا يوصي بتبني المشرع الإداري العراقي أجازة الموظف في حال مخالطة مريض بمرض معد لضمان لعدم انتقال العدوى، والمحافظة على صحة باقي الزملاء في العمل.
10- تبني المشرع العراقي في قانون الخدمة المدنية منح الموظف أجازة خاصة في حال إصابته بإصابة عمل أو مرض مهني، للوقوف إلى جانبه في ضوء هذه التضحية التي بذلها لخدمة المرفق أو الإدارة التي كان يعمل بها، وعدم تخصيمها عنه.
11- أن يلزم المشرع المصري والعراقي بضرورة أن يحاط الرئيس الإداري علماً بما نسب إلى الموظف في الحالات التي يخرج فيها التحقيق عن اختصاص جهة الإدارة كما هو الحال في القانون المصري، أو في غير الحالات التي تتم إحالته إلى التحقيق من قبل الوزير أو رئيس الدائرة فيجب إخطار الوزير أو رئيس الدائرة كشرط للبدء في التحقيق، ذلك أن الموظف قد يكون معروفاً في الجهة التي يعمل لديها بالأمانة والنزاهة مما يدفع الرئيس الإداري بالعمل على توفير أساليب للدفاع عن الموظف.
- ضرورة تنظيم المشرع العراقي للمساءلة التأديبية لعضو مجلس النواب العراقي ضمن قانون انضباط موظفي الدولة أو ضمن القانون الناظم لمجلس النواب.
13- نقترح على المشرع العراقي الأخذ بالتحقيق الشفوي وضرورة تطبيق هذا المبدأ في العراق وفقا للقيود التي استلزمتها المحكمة الإدارية العليا في مصر ومنها:
أ- تضمين مستخلص التحقيق في محضر الجزاء.
ب- أن يكون في المخالفات التي تستلزم جزاءات حقيقية وذلك بغية الإسراع في الوصول للحقيقة.
14- نقترح على المشرع العراقي التأكيد على إمكانية اللجوء إلى سرية التحقيق مع الموظف العام في الحالات التي يقتضيها الصالح العام أو تقتضيها طبيعة المرفق العام.
15- نقترح أن يتم توحيد الجهة التي تختص بالتحقيق مع الموظف، وإعطاء اختصاص حصري ووجوبي للنيابة الإدارية للتحقيق مع الموظف العام مهما بلغت جسامة الفعل ذلك، أن الموظف العام عندما يعلم أن جهة قضائية تتولى إجراءات التحقيق معه فإن ذلك سوف يشيع لديه روح الطمأنينة وكذلك يبعده عن الخوف من الدعاوى الكيدية أو تلك الدعاوى التي يكون الهدف منها النيل من سمعته أو التشهير به.
16- نقترح إناطة التحقيق مع الموظف العام في العراق لهيئة قضائية يتم استحداثها لهذا الغرض تتولي التحقيق في قضايا الموظفين وذلك على غرار النظام القضائي المعمول به في مصر، كما أن ذلك يؤدي إلى التطبيق الصحيح للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، أو جعل اللجنة لجنة دائمة تشكل عن طريق رئيس مجلس الوزراء ولا دخل للوزير أو رئيس الدائرة بالتشكيل وتحال توصياتها إلى القضاء الإداري.
17- حبذا لو يتدخل المشرع في كل من مصر والعراق بالنص صراحةً في القانون الناظم للخدمة المدنية في مصر وفي قانون انضباط موظفي الدولة في العراق على الحالات التي يجب فيها رد المحقق والحالات التي يمكن فيها مخاصمته.
18- يأمل الباحث إدخال المشرع العراقي تعديلات تقوم بتفعيل الوقف الاحتياطي عن العمل على غرار ما يقرره المشرع المصري، وفتح الباب للقضاء الإداري لكي يمارس رقابته على قرار الوقف عن العمل، حيث يجب التفريق بين الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وسحب اليد كنتيجة طبيعية لهذا الوقف، وإحاطة هذا الوقف بضوابط عديدة، حيث كثيرا ما يذهب الفقه إلى التركيز على سحب اليد، ويأمل الباحث بإجراء تعديل لنص المادة 16 من قانون انضباط موظفي الدولة، فالأجدى التركيز على وقف العمل فقط والنص على شروطه وآثاره ومنها سحب اليد، وإضافة لذلك الخصم من المرتب والترقية، ودور القضاء في الرقابة على قرار الوقف لما لهذا الوقف من ضرر يطول العامل في مصدر رزقه وفي سمعته.
19- ويأمل الباحث إحداث تغيير تشريعي في القانون العراقي رقم 14 لانضباط موظفي الدولة بالنص صراحة فيه على وجوب إعلان المتهم خلال مواعيد محددة، وتحديد طرق هذا الإعلان، وإلزام الجهة التي تتولي محاكمة الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه لأن ذلك سوف يدخل في نفسه الطمأنينة.
20- نقترح ضرورة بدء سريان ميعاد التظلم في القانون المصري من تاريخ تبليغ الموظف العام بقرار إيقاع العقوبة فهو أجدى بالحماية للموظف، ويترتب عليه الثبوت اليقيني بعلم الموظف بالقرار، وهو أفضل من أن يتم بدء الميعاد من تاريخ النشر للقرار.
21- كما نقترح تقصير المدة من 60 يوماً للبت في التظلم لأنها مدة طويلة نسبياً، ويأمل الباحث من المشرع تقصير هذه المدة لتكون 20 يوما أو 30 يوماً كحد أقصى.
22- تبني المشرعين العراقي والمصري قانون ينظم عملية الإضراب كإحدى وسائل تعبير الموظفين العموميين عن آرائهم وطلباتهم المشروعة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو النقابي، مع الأخذ في الاعتبار أن الحق في الإضراب هو أحد الحقوق التي أقرها الدستورين العراقي 2005 والمصري 2014، ونظمته الاتفاقية الدولية لتنظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والتي صادقت عليها معظم الدول العربية بما فيها مصر والعراق.