Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الورقـــة التجارية كضمان للإئتمان المصرفى:
المؤلف
عبد الحميد, جمال السيد.
هيئة الاعداد
باحث / جمال السيد عبد الحميد
مشرف / حسام محمد عيسى
مشرف / محمد فريد العرينى
مشرف / ناجى عبد المؤمــــن
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
361 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجارى والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

البنك تاجر نقود، يتلقاها من المودعين، ويخرجها في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء، ويتعرض البنك لمخاطر جمة عند قيامه بمهمة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية، ومرد تلك المخاطر يرجع إلى عدم قدرة البنك على استرداد الأموال التي أقرضها نظرًا لعدم حصوله أصلاً على ضمانات مصرفية تكفل له هذا الاسترداد، أو حصوله على ضمانات وهمية أو غير كافية تكون كفيلة بتجنبه تلك المخاطر.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة للضمانات المصرفية التي يجب أن يقدمها العملاء للبنك عند حصولهم على تسهيلات ائتمانية، والتي عن طريقها يتمكن من استرداد الأموال التي أقرضها، وبدونها لن يستطيع البنك استرداد الأموال، فإن المشرع، وحتى وقت قريب، لم يكن يول تلك الضمانات الاهتمام والعناية المطلوبة، فظلت البنوك حتى صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 مجردة من التزامها طلب تلك الضمانات، وكانت الضمانات التي يحصل عليها البنك تحكمها الأعراف المصرفية، بل إن البنك لا يكون مخطئًا، ما قبل القانون المذكور، إذا لم يطلب ضمانات مصرفية من عملائه المقترضين، مع ما كان يؤدي إليه ذلك من كوارث مالية للبنوك، وليس أدل على ذلك ما حدث في القضية الشهيرة المسماة ”قضية نواب القروض” فهؤلاء النواب حصلوا على قروض دون ضمانات مصرفية حقيقية، وكان يصعب في ظل الوضع القانوني السابق على صدور القانون رقم 88 لسنة 2003 توجيه اتهام لموظفي البنوك بتسهيل الاستيلاء على المال العام، لأن عدم طلب ضمانات مصرفية في هذا الوقت لم يكن يمثل خطأ من جانب هؤلاء الموظفين، حيث لم يكونوا ملتزمين بطلب تلك الضمانات.
ومن هذا المنطلق فقد كانت الورقة التجارية وما تؤديه من دور غاية في الأهمية كضمان للائتمان المصرفي هو الدافع لاختيار موضوع البحث.
وكل بحث يجب أن تكون له خاتمة تتضمن نتائج وتوصيات سواء للعامة أو المتخصصين في مجال البحث، وبدون هذه النتائج وتلك التوصيات يضحى البحث عديم الجدوى والفائدة.
وعلى ذلك فإن توصياتنا ستكون للمتعاملين بالورقة التجارية بصفة عامة، والعاملين في الحقل المصرفي بصفة خاصة.
وأخيراً، فإنه من المفهوم أن التعامل بالشيك الورقي أو ما يطلق عليه المكتبي قد زال وانتهى بصدور قانون التجارة، فالتعامل قاصر فقط على الشيكات البنكية، التي تحمل مسلسلاً خاص بدفتر الشيكات، ورقم الحساب الخاص بالعميل، وقد يكون الشيك مسطراً أي لا يصرف إلا في التاريخ الوارد عليه، ففي هذه الحالة نوصى المستفيد كلما أمكنه ذلك أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك بعبارة ”معتمد الدفع” على وجه الشيك، وفى هذه الحالة يعتبر البنك الذي أعتمد الشيك ملتزماً أصليًا قبل المستفيد، أو الحامل -إذا كان الشيك قابل للتداول- بمقابل الوفاء، لأن الاعتماد يعنى توافر مقابل الوفاء لدى البنك.