Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الدبلوماسية
” لرعايا الدولة” /
المؤلف
عبد العال، سامية محمد عبد الرحمن.
هيئة الاعداد
باحث / سامية محمد عبد الرحمن عبد العال
مشرف / عصام الدين القصبي
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / حازم محمد عتلم
الموضوع
الدبلوماسية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
294ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/10/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 293

from 293

المستخلص

الملخص باللغة بالعربية
الحماية الدبلوماسية
تناولت الدراسة فى هذه الرسالة موضوع الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة فى الخارج، والحماية الدبلوماسية هى ”قيام الشخص الدولي بممارسة حقه في حماية مواطنيه ـ الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ـ أو رعاياه إذا توافرت شروط هذه الحماية، تجاه شخص دولي آخر، وذلك لإصلاح ما تعرضوا له من أضرار، وبالوسيلة التي يراها مناسبة وفق قواعد القانون الدولي، وقد آثارت الحماية الدبلوماسية جدلاً كبيراً واسعاً بين عدد كبير من فقهاء القانون الدولى وانقسام رجال السياسة والقضاء إلى اتجاهين: اتجاه يشكك فى أهمية ممارسة الحماية الدبلوماسية، ويؤكد على خطورتها على سيادة الدول كأداة للتدخل فى شئونها الداخلية، واتجاه يؤكد على أهمية الحماية الدبلوماسية فى حماية مصالح الدول الاقتصادية والسياسية وحماية مصالح رعاياها.
ووفقاًً لمبدأ سيادة الدولة، فإن للدولة سلطة تقديرية فى ممارسة الحماية الدبلوماسية، كما لها الحق فى التنازل عن ممارسة الحماية الدبلوماسية أو الاستمرار فى مباشرتها، وذلك دون ابداء أية أسباب. كما تتمتع المنظمات الدولية بالحق فى ممارسة الحماية الوظيفية، تبعاً للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية 1948.
وتتمثل شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية، فى ضروة أن يحمل الفرد جنسية هذه الدولة التى تتولى حمايته، اعتباراً من وقت حدوث الضرر حتى تقديم الطلب إلى المحكمة، ومع تطور قواعد القانون الدولى ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر فكرة الجنسية الفعلية للتفضيل بين الجنسيات فى حالة تعددها، ويتمثل الشرط الثانى فى استنفاد طرق الطعن الداخلية، حيث أنه لايجوز لشخص القانون الدولى من دول ومنظمات دولية مباشرة الحماية الدبلوماسية عن الشخص المضرور إلا بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية التى تكون متاحة له فى إطار القانون الداخلى للدولة المتسببة فى الضرر. ويتمثل الشرط الثالث لممارسة الحماية الدبلوماسية، فى”الأيدى النظيفة”، حيث يجب على الشخص الطبيعى أو المعنوى الموجود خارج دولته أن يسلك سلوكاً صحيحاً فى مواجهة الدولة المضيفة، باحترام قوانينها، وألا يتدخل فى شئونها السياسية الداخلية حتى يستطيع الاستفاده من الحماية الدبلوماسية لدولته.
وتنقسم وسائل الحماية الدبلوماسية إلى الوسائل السياسية أو القضائية للحماية الدبلوماسية، كما أن هناك البعثات الدبلوماسية والقنصلية التى تعتبر الأجهزة المنوطة بممارسة الحماية الدبلوماسية، وتتمثل الوسائل السياسية أو الدبلوماسية لمباشرة الحماية الدبلوماسية، فى المساعي الحميدة، الوساطة، التحقيق، واللجوء إلى المنظمات الدولية، أما الوسائل القضائية تتمثل فى المثول أمام المحاكم الدولية، وأمام هيئات التحكيم الدولية.
ومن أهم الآثار التي تترتب على ممارسة الحماية الدبلوماسية، دفع التعويض المناسب للمتضررين من سلوك الدولة الخاطئ، ويتمثل التعويض فى القانون الدولي العام في إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر أو تقديم ترضية مناسبة يرضاها الطرف المتضرر أو تقديم تعويض عيني أو نقدي.
وعلى الرغم من أهمية دعوى الحماية الدبلوماسية كوسيلة هامة لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة والمستثمرين الأجانب، إلا أن اساءة استخدامها واعتبارها أداة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول المضيفة للاستثمار أدى الى الحد من فاعلية دعوى الحماية الدبلوماسية فى مجال تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية. ولذلك بدأ الاتجاه منذ منتصف القرن العشرين إلى محاولة ايجاد أداة آخرى لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية عن طريق استخدام وسائل مباشرة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر ذاته دون تدخل من جانب دولته، لذا بدا من الضروري التفكير في إيجاد نظام دولي شامل وموحد لتنظيم الاستثمارات الأجنبية، حيث إتجه التفكير نحو الإعداد لإتفاقية دولية متعددة الأطراف يتم من خلالها إنشاء جهاز دولى يتولى عن طريق التحكيم والتوفيق تسوية منازعات الاستثمارات التى يمكن أن تنشأ بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وكان من بين هذه الاتفاقيات الدولية ”اتفاقية واشنطن”، والتى تضمنت نصوصها معالجة حالة عدم تنفيذ أحكامها الصادرة عنها من قبل الدولة الطرف فى النزاع المتداول أمام المركز الدولى، حيث أتاحت للدولة التى يحمل جنسيتها المستثمر الأجنبى الطرف الآخر فى النزاع الحق فى استعمال دعوى الحماية الدبلوماسية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.