Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية :
المؤلف
الحمادى، سبهان عبدالله يونس .
هيئة الاعداد
باحث / سبهان عبدالله يونس الحمادى
مشرف / عمر حلمى فهمى
مناقش / محمد أنس جعفر
مناقش / ربيع أنور فتح الباب
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
1036ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
8/10/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

المستخلص
تمثل الحقوق والحريات السياسية – تلك العبارة الساحرة التي تأخذ بالألباب وتبهر العقول وتهفو اليها النفوس – ثمرة كفاح الشعوب على مر العصور ضد الظلم والجور والاستبداد، لذا علت الاصوات بكفالة أكبر قدر من ممارسة الافراد لتلك الحقوق السياسية، لذلك فهي تعد أسمى القيم الانسانية وهي الغاية المبتغاة من كل تنظيم قانوني، وقد حرصت الدول على إختلاف أنظمتها كفالة الحقوق لمواطنيها والنص عليها في المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات المختلفة.
لاشك أن المشاركة في الحياة السياسية تعبر عن الواجهة الحقيقية لهذا النظام أو ذاك ومدى توافقه أو تنافره مع المثل العليا للديمقراطية المتمثلة في الحرية، والعدل، والمشاركة، لأنه لا حريه دون عدل ولا عدل دون مشاركة ولا مشاركة دون حرية، فهي تعد معياراً حقيقياً لقياس مدى ديمقراطية أنظمة الحكم، فالإستبداد السياسي يعد السبب الرئيس في إنتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في أي مجتمع، فما من ثورة قامت أو نظام سياسي إنهار إلاَّ وكان الاعتداء على الحقوق والحريات السياسية لها دور بارز وفعال في ذلك فعادة ما يرافق ضياع الحرية السياسية والحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بها ضياع في العدل الاجتماعي، ذلك أن الإستبداد السياسي لابد أن يفرز شريحة صغيرة من الأفراد مستغلة تُعين المستبد وتؤيده وتنعم بمزايا السلطة والثراء والجاه مما يترتب على هذا الوضع إهتزاز في قيم المساواة فتكون الإضطرابات السياسية والإجتماعية والإقتصادية هي الأمر المؤكد في هذه الحالة.
والموظف العام شأنه شأن أي مواطن لهُ حق ممارسة الحقوق والحريات السياسية التي كفلتها لهُ الدساتير والقوانين لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في ذات الوقت ومن خلاله يتم تنفيذ السياسة الحكومية وترجمتها إلى واقع ملموس بحياة المواطن تفرض عليه حدوداً وضوابط معينة يجب مراعاتها والألتزام بها عند ممارسته لحقوقه وحرياته السياسية.
وتهدف دراسة موضوع حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية إلى معرفة نصيب الموظف من المد الديمقراطي، والوقوف على مدى حق الموظف العام ممارسة الحقوق والحريات السياسية باعتبارها الأكثر حساسية في مجال الحريات العامة للموظف، فهي تمثل محور الصراع الرئيسي بين الحكومة من ناحية، والموظف العام من ناحية اخرى ومحاولة إيجاد نقطة التوازن بينهما.
وإنطلاقاً من الأهمية البالغة لموضوع حدود ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية فقد وجدنا من الضروري دراسته في ثلاث أبواب يسبقها فصل تمهيدي.
وقد تناولنا في الفصل التمهيدي الذي جاء بعنوان المفاهيم الاساسية لمدلول الموظف العام والحقوق والحريات السياسية في نظام الوظيفة العامة، فبينًا فيه التنظيم القانوني للموظف الهام وما المقصود بالحقوق والحريات السياسية، وذلك ضمن مبحثين، تعرضنا في الأول إلى التنظيم القانوني للموظف العام، أما المبحث الثاني، فبينَّا فيه مفهوم مصطلح الحدود في اللغة والاصطلاح، ثم تعرضنا لجدلية العلاقة بين الحق والحرية من خلال بيان مفهوم الحق عموماً والحق السياسي على وجه الخصوص، ثم مدلول الحرية عموماً والحرية السياسية بصفة خاصة، ثم استعرضنا تقسيمات الحقوق السياسية وما هو الفرق بينها وبين غيرها من الحقوق والحريات الأخرى، وأخيراً وضَّحنا العلاقة بين الحقوق السياسية والديمقراطية.
أما الباب الأول، والذي جاء بعنوان مظاهر الحرية السياسية للموظف العام فقد بحثناه ضمن أربع فصول، بحثنا في الفصل الأول المظهر الأول للحقوق والحريات السياسية والتي تمثل بحق التعيين في الوظائف العامة، فبينَّا فيه ماهية الوظيفة العامة من خلال تسليط الضوء على تعريف الوظيفة في التشريع والفقه، ثم أوضحنا تأثير البيئة على الوظيفة فركزنا على تأثير الظروف السياسية على الوظيفة باعتبارها ذات علاقة بموضوع البحث، ثم بينّا أن طبيعة الوظيفة يحكمها نظامان؛ الاول: يدعى بالنظام الاوربي (المغلق)، وتأخذ به أغلب الدول الاوربية، والدول العربية، والنظام الثاني هو النظام الامريكي (المفتوح) الذي تأخذ به امريكا وسويسرا وفلندا، ثم تعرضنا لترتيب الوظائف فبينّا مفهوم الوظيفة، ثم عرضنا لتقسيم الوظائف، فعَرفنا بأن الوظائف تنقسم إلى أربع مجموعات تشغل حسب المستوى الوظيفي لشاغلها كل ذلك كان في المبحث الأول، ثم بعد ذلك استعرضنا الأساس القانوني للحق في التعيين في المبحث الثاني ، في حين عرضنا في الثالث أهم الشروط العامة لهذا الحق في الدول محل الدراسة وبينّا موقف التشريعات من هذه الشروط، ثم بينّا في المبحث الرابع والأخير مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص باعتبارهما من أهم المبادئ التي يقوم عليها حق التعيين في الوظائف العامة، وأخيراً تكلمنا عن أثر الآراء السياسية على صلاحية المرشحين في تولي الوظائف العامة.
وفي الفصل الثاني، الذي جاء عنوانهُ الموظف العام وممارسة حرية الرأي والتعبير، فتعرضنا في المبحث الأول إلى التعريف بحرية الرأي وبيان أهميتها في نطاق الوظيفة العامة، ثم بينّا أهم الفوائد التي تحققها هذه الحرية للمواطنين عموماً والموظفين بصفة خاصة، وفي المبحث الثاني درسنا مدى حق الموظف في التعبير عن رأيه في الدول محل الدراسة. وأخيراً عرضنا في المبحث الثالث أهم صور ممارسة حرية الرأي والتعبير والمتمثلة بالحق النقابي للموظف العام فبيَّنا أساسهُ القانوني ثم بينّا موقف الفقه، والمشرع من تكوين النقابات المهنية. فتبين لنا أن الموظف العام في العراق لا يتمتع بممارسة الحق النقابي، في حين أن هذا الحق مقرر بموجب الدستور والقانون للموظف العام في مصر وفرنسا ويتمتع بالكثير من الضمانات والمزايا عند ممارسته له، كما استعرضنا الصورة الثانية والمتمثلة بحق الإضراب ثم حق التظاهر، فبينا مضمون هذه الحقوق واساسُها وتكييفها القانوني، ثم استعرضنا مدى مشروعية ممارسة هذه الحقوق وموقف التشريعات محل الدراسة منها.
وفي الفصل الثالث؛ والذي جاء عنوانه الموظف العام وحق الترشيح والإنتخاب، والتي جاءت دراسته في أربع مباحث، وضّحنا في الأول منها شروط ممارستها في كل دولة من الدول محل الدراسة المتمثلة بالعراق ومصر وفرنسا، وتبين أنه يتحكم بممارسة هذا الحق أو الحرية مبدأين هامين: يتمثل أولهما: بمبدأ عدم قابلية ترشح الموظف العام للمجالس، فبينًّا الاساس الذي يستند إليه هذا المبدأ، كما استعرضنا في دراستنا لهذا الحق أو الحرية تطبيق هذا المبدأ في كل من العراق ومصر وفرنسا. أما المبحث الثاني فتعرضنا فيه للمبدأ الثاني الذي يحكم ممارسة حرية الترشح للمجالس النيابية، والذي تمثل بمدى جواز الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية، ورأينا أن موقف الدول محل الدراسة من تطبيق هذا المبدأ.
كذلك تناولنا ضمن دراستنا لهذا الفصل في المبحث الثالث منه حق الموظف في الترشح للمجالس المحلية، ورأينا أن موقف الدول محل الدراسة من هذا الحق جاءت مشابهة لموقفها السابق والخاص بالترشيح للمجالس النيابية مع بعض الاختلاف البسيط.
أما المبحث الرابع والأخير؛ فتناولنا فيه الحرية الرابعة للموظف العام والمتمثلة بحقه في الانتخاب، فبيَّنا من خلال دراستنا لهذه الحرية الشروط الواجب توفرها في الناخب والمحددة بموجب القوانين المختصة، وكيفية ممارسة الموظف العام لحق الانتخاب في القانون العراقي وفي قوانين الدول المقارنة في ثلاث مباحث مستقلة.
أما الفصل الرابع والأخير، فقد جاء بعنوان حرية الموظف العام في الإنتماء إلى الاحزاب السياسية، فتناولنا فيه مفهوم الاحزاب السياسية وأنواعها ووظائفها في المبحث الأول، ثم كشفنا من خلال دراسة هذه الحرية في ثلاث مباحث مستقلة مدى حق الموظف العام في الإنتماء إلى الاحزاب السياسية في التشريع العراقي وتشريعات الدول المقارنة.
أما الباب الثاني فقد تناولنا فيه القيود الواردة على ممارسة الموظف للحقوق والحريات السياسية وذلك ضمن ثلاث فصول، بحثنا في الفصل الأول أثر طبيعة النظام السياسي السائد على ممارسة الموظف للحقوق والحريات السياسية وذلك من خلال مبحثين بيَّنا في الأول أثر النظام السياسي على ممارسة تلك والحريات في ظل المذهب الفردي، في حين بيَّنا ذلك الأثر في ظل المذهب الإشتراكي في المبحث الثاني.
أما الفصل الثاني، فتناولنا فيه القيود المستمدة من المركز الوظيفي للموظف العام، وطبيعة بعض الوظائف العامة، وتتمثل هذه القيود بـ (الإلتزام بواجب طاعة الرؤساء، وواجب التحفظ الوظيفي، وواجب كتمان الاسرار الوظيفية وواجب الولاء، وقد تعرضنا لها من خلال أربعة مباحث لكل منها مبحثٍ مستقل فبينَّا مفهومها، وأساسها، وموقف التشريعات في الدول محل الدراسة منها أما المبحث الخامس والأخير فتعرضنا فيه للقيود المستمدة من بعض الوظائف العامة).
أما الفصل الثالث، الذي جاء عنوانه القيود المستمدة من مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام اضطراد، والذ جاءت دراسته ضمن مبحثين، تطرقنا في الأول للالتزام بواجب الحياد الوظيفي فبيّنا فيه مفهوم هذا الالتزام في اللغة والاصطلاح، ثم بحثنا بعد ذلك مدى التزام الموظف العام بواجب الحياد تجاه المتعاملين مع المرفق العام ، ثم بيّنا اهم النتائج التي تترتب على الالتزام بواجب الحياد الوظيفي، واخيراً استعرضنا موقف التشريع العراقي والتشريعات المقارنة من واجب الحياد الوظيفي.
أما الباب الثالث من هذه الدراسة فقد جاء بعنوان ضمانات ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، وقد تضمن ثلاث فصول، بحثنا في الفصل الأول، الضمانات المتخصصة لحماية الحقوق والحريات السياسية وذلك ضمن ثلاث مباحث، تناولنا في الأول الحصانة البرلمانية، فبينّا مفهوم هذه الحصانة ومبرراتها ، ثم بعد ذلك تعرضنا للحصانة ضد المسؤولية، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية وبيّنا مفهومها كل منها ومبرراتها ثم استعرضنا تطبيق كلا الحصانتين في الدول محل الدراسة.
وفي الفصل الثاني والذي جاء عنوانه ضمانات المعاملة الوظيفية، فبحثنا فيه أهم ضمانات الموظف العام التي تكفل له ممارسة حقوقه وحرياته السياسية باطمئنان وأمان في الدول محل الدراسة وذلك ضمن ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الاول، ضمانات تقييم الأداء في التشريع العراق والتشريعات المقارنة وقد تمثلت هذه الضمانات بعلانية تقارير تقييم الأداء الوظيفي، وحق الموظف في التظلم من تلك التقارير، وفي المبحث الثاني تناولنا ضمانات الترقية والذي بينّا فيه بإيجاز نظام الترقية في الدول محل الدراسة، ثم استعرضنا أهم تلك الضمانات في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة. أما المبحث الثالث والأخير، فكرسناه للضمانات التأديبية وقد بيّنا فيه الضمانات السابقة والمعاصرة لقرار فرض العقوبة ثم الضمانات اللاحقة على قرار فرض العقوبة في تشريعات الدول محل الدراسة .
أما الفصل الثالث، والذي جاء بعنوان الرقابة القضائية ودورها في حماية الحقوق والحريات السياسية للموظف العام، فقد تناولنا فيه ضمانة الرقابة القضائية باعتبارها أنجع وأهم أنواع الضمانات المقررة لحماية حقوق الموظف العام وحرياته السياسية من تعسف الإدارة، وذلك ضمن مبحثين، خصصانا الأول، لبيان دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات السياسة في الدول محل الدراسة، ثم استعرضنا في المبحث الثاني دور القضاء الإداري من ذلك .