Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة :
المؤلف
الرشيدي، ناصر سعود مرزوق البدهة.
هيئة الاعداد
باحث / ناصر سعود مرزوق البدهة الرشيدي
مشرف / محمد أنس قاسم جعفر
مشرف / صبري محمد السنوسي
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
الموضوع
الحريات العامة.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
676ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/9/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

ملخص الرسالة
مما لاشك فيه أن المجتمعات الإنسانية تحتاج إلي القواعد ونظم تحتكم إليها ليتعايش الأفراد داخل تلك المجتمعاعت، وليعلم الكل من خلالها أن له سقف من الحرية لابد أن لا يتعداه، حفاظاً منه علي حرية الآخرين المتعايشين معه في ذات الحيز.
ومن هنا كانت الضرورة لوجود قواعد قانونية يحتكم الأفراد إليها فيما بينهم ،بل وفيما بين الفرد والدولة حفاظاً علي الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الأفراد، وحتي لا يظن الحاكم أن سلطاته التي يمارسها هي حقاً مكتسباً له بوصفه أنه حاكم، وإنما ليعلم أن تلك السلطات إنما يستمدها من مجموع الأفراد التي يمارس الحكم عليهم، ومن ثم فهو يمارس وظيفة عامة لها حدودها المعلومة له وللكافة، وذلك من خلال قواعد قانونية منصوصاً عليها في قانون هو الأعلي بالدولة ويخضع له الكافة حكاماً ومحكومين، بل أنه لا يجوز القانون يصدر من بعده أن يخالف قواعده أو أحكامه أو مقتضي تلك القواعد و الأحكام، آلا وهو الدستور، فمنه وحده تستمد باقي القواعد القانونية شرعيتها، ومن غير المتصور البتة، بل ومن غير المقبول أن يكون هناك قانون صادر عن السلطة التشريعية أو لائحة صادرة عن السلطة التنفيذية تحوي مخالفة للقواعد الدستورية، إذ أن أي قاعدة قانونية تستمد مشروعيتها من القاعدة الدستورية.
ومن ثم كان من الضروري أن يكون هناك سلطة محايدة لها وحدها حق النظر في مشروعية القاعدة القانونية ومدي مطابقة تلك القاعدة للدستور، والقضاء بإلغائها عند محالفتها للقواعد الدستورية، وقد أنعقد ذلك الإختصاص للقضاء الدستوري وحده، فأضحي هو الحامي للحقوق والحريات العامة من محاولة السطو عليها من قبل السلطة العامة حال سنها قوانين أو إصدارها لوائح بالمخالفة للدستور، إعتداءً منها علي حقوق الأفراد أو محاولة النيل منها.
وذلك دون إنكاراً منا لسبل الرقابة الأخري سواء كانت رقابة سياسية بصورها المختلفة من رقابة شعبية أو رقابة للرأي العام من خلال الجمعيات والنقابات والصحافة أو الرقابة البرلمانية التي تقوم بها المجالس النيابية بالدولة أو سواء كانت رقابة إدارية تقوم بها الإدارة ذاتها لمراقبة أعمالها.
إلا أن تلك السبل لم تؤدي إلي وجود رقابة حقيقية وفعالة علي مشروعية أعمال، ومن ثم لم يكن هناك سلطة فاعلة للرقابة محايدة و فاصلة بين كافة السلطات والأفراد، ودون ما تحيز، إلا السلطة القضائية بما لها من إستقلا لية وضمانات جعلتها هي الوحيدة القادرة علي الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال الإحتكام إلي نصوص القانون وهي الضمير.
ومن هنا جاءت أهمية تلك الدراسة لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة كدراسة مقارنة بين الثلاث فرنسا ومصر والكويت محاولة منا للإطلاع علي دور القضاء الدستوري في كلاً من الدول محل المقارنة في حماية الحقوق والحريات لللإفراد بها وإستطلاع الفرق في التطور لدور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات في كلاً من تلك الدول .
وقد افتتحنا دراستنا تلك بفصلاً تمهيدياً تناولنا فيه المفاهيم الأساسية للحقوق والحريات العامة ودور القضاء الإداري والدستوري في حماية تلك الحقوق، كون أن القواعد الدستورية وإن كانت هي القانون الأعلي للدولة، إلا أنها في ذات الوقت هي المقدمة الأساسية بل والضرورية للقانون الإداري، فهي التي تحدد المباديء الأساسية للقانون العام في الدولة، والتي يتولي القانون الإداري بدوره مهمة تنفيذها وتحديد شروط إنطباقها، مما جعل هناك صلة وثيقة فيما بين القواعد الدستورية ونشاط الإدارة الذي تحكمه قواعد القانون الإداري . لنشاة القضاء
وكون تلك الدراسة هي مقارنة بين الدول الثلاث فرنسا، مصر، الكويت، فقد جاء الفصل التهيدي منها في مبحثيين متتاليين أفردنا اولهما لنبذة تاريخية لنشاة القضاء الدستوري في تلك الدول محل المقارنة، والتي تبين من خلالها أن القضاء الفرنسي حديثا قد إتجه نحو الرقابة القضائية علي دستورية القوانين لتحل محل الرقابة السياسية التي كان يأخذ بها حال تغلبية لمبدأ الفصل بين السلطات وفكرة الإدارة العامة، وعلي العكس من ذلك كان للقضاء العادي المصري السبق في التعرض لمدي دستورية القوانين من خلال قضاء النقض منذ عام 1934م، حال خلو دستور 1923م المصري من أي نص يخول او يخطر علي السلطة القضائية مباشرة تلك الرقابة، وحال إنشاء مجلس الدولة المصري في عام 1946م، وعلي الرغم من حداثة إنشائه أكد علي حق المحاكم غي الرقابة علي مدي دستورية القوانين بأسلوب الدفع الفرعي، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 1969م متضمناً إنشاء المحكمة العليا والتي تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوتنين، وقد صدر دستور 1971م متضمناً النص علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنفيذاً لذلك صدرالقانون رقم 48 لسنة 1979م والخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ،وبموجبة تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا وتحديد إختصاصاتها وأضحت قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة والأحكام الصادرة عنها غير قابلة للطعن، وبذلك جعل دستور 1971م ولأول مرةاستقراراً ووضوح للرقابة القضائية علي دستورية القوانين لاعتبارها رقابة لاحقة .
وأما بدولة الكويت فلم ينص الدستور الكويتي علي إنشاء محكمة دستورية عليا تختص بالفصل وحدها في دستورية القوانين وإنما أحال للقانون فيتعيين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1976م بإنشاء المحكمة الدستورية .
وقد أفردنا المبحث الثاني من ذلك الفصل التمهيدي لتناول تقسيمات وأنواع الحقوق والحريات، وكان ذلك في مطلبين تناولنا في المطلب الأول الحقوق والحريات التقليدية والتي تشمل الحقوق والحريات المرتبطة بالشخصية كالحق في الأمان وحرية الإنتقال والإفامة وحرية المسكن وحرفته وسرية المراسلات البريدية والإتصالات الهاتفية، وكذلك الحريات الفكرية والتي تشمل حرية الرأي والبحث العلمي وحرية التعليم والتعلم وحرية الصحافة والحق في الإجتماع وتكوين الجمعيات، ثم الحقوق والحريات ذات الطابع الإقتصادي والتي تشمل الحق في العمل وإختيار نوعه وحرية التملك، وأخيراً الحقوق والحريات السياسية والتي تتضمن الحق في المساواة وحف الانتخاب والحق في مخاطبة السلطا العامة .
ثم تناولنا في المطلب الثاني الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وكان ذلك في فرعيين متتاليين خصصنا الفرع الأولمنهما لتناول عناصر تلك الحقوق، والذي إقتضي بيان أسباب ظهور تلك الحقوق والأسس التي تقوم عليها والنتائج المترتبة علي ذلك، وكذلك الأهداف التي تسعي لتحقيقها، وأخيراً وسائل تحقيق ما يسمي بالديمقراطية الإقتصادية والإجتماعية .
وتناولنا في الفرع الثاني من ذلك المطلب مظاهر تلك الديمقراطية الإقتصادية والإجتماعية والتي تعني تحقيق أهدافها .
ثم قسمنا دراستنا فيما بعد الفصل التمهيدي إلي بابين أفرادنا الباب الأول منها لدراسة دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات السياسية .
وقد تناولنا ذلك الباب في فصليين أفرادنا الفصل الأول لتناول الحق في الترشيح والإنتخاب، وقد تم تقسيم ذلك الفصل إلي ثلاثة مباحث لتناول الحق في الترشيح والإنتخاب في كل دولة من الدول محل المقارنة في مبحث مستقل.
وإذا كنا قد تناولنا الحق في الترشيح والإنتخاب في كلاً من فرنسا ومصر فيما يتعلق بالترشيح والإنتخاب لرئاسة الجمهورية بإعتبار أن كلاً من الدولتيين نظامهما جمهوري، فإننا لم نتناول ذلك الحق فيما يتعلق بدولة الكويت كونها وطبقاً للمادة الأولي من دستور الدولة هي إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ومن ثم فقد إقتصرت دراستنا لي تناول ذلك الحق فيما يتعلق بالترشح والإنتخاب للمجلس النيابي (مجلس الأمة الكويتي ) والمجلس البلدي .
وتناولنا في الفصل الثاني من الباب الأول حرية الإجتماع وتكوين الأحزاب والمنظمات السياسية، والذي يتم تقسيمه أيضاً إلي ثلاثة مباحث خصصنا مبحثاً مستقل لتناول ذلك الحق في كل دولة من الدول محل المقارنة.
ثم خصصنا الباب الثاني من تلك الدراسة لتناول فيه دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات الشخصية والإقتصادية .
وتم تفسيم ذلك الباب الأخير إلي فصلين تناولنا في الفصل الأول حق التنقل والإقامة وتكوين الأسرة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول منها لتناول ذلك الحق في فرنسا، وكان المبحث الثاني لتناول ذات الحق في مصر، والمبحث الأخير تناولنا فيه الحق ذاته في دولة الكويت.
وقد أفردنا الفصل الثاني من الباب الثاني لتناول الحق في حماية البيئة، وقسمنا ذلك الفصل إلي ثلاثة مباحث أفردنا مبحثاً خاصاً لتناول الحق في حماية البيئة في كل دولة من الدول محل المقارنة.
ورغم أن موضوع حماية البيئة هو من الموضوعات المستجدة في النظم القانونية العربية، وهو كذلك من الموضوعات التي تعد حديثة التنظيم في النظم القانونية المقارنة، كون ذلك الحق كما يطلقون عليه أنه من الجيل الثالث لحقوق الإنسان والقائمة علي التعاون الإجتماعي المتطلب عملاً مشتركاً إقليمياً ودولياً، إلا أنه ومما لا شك فيه قد أضحي من الحقوق الشخصية الأساسية كونه حقاً عاماً يثبت لكل إنسان علي وجه الأرض دونما النظر إلي جنسه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو لونه .
وإذا كان ذلك الحق بعد مسألة وطنية داخلية أولاًوأخيراً ،إلا أن الحماية الدولية لهذا الحق أساسية ولا غني عنها، خاصة عندما يكون أساسها الهدف إلي صيانة البيئة ككل، ومن ثم فإن ذلك الحق يحتاج إلي ضمانات دولية حقيقية من معاهدات وإتفاقيات وقرارات للمنظمات الدولية ذات الإختصاص تكون ملزمة، بدلاً من الإتفاقيات الدولية التي تضع قواعد عامة لحماية البيئة دون إشتمالها علي إلتزامات محددة، وإلي جانب الضمانات الدولية فإن هناك حاجة ماسة للضمانات الدستورية تتمثل في وجود نصوص صريحة تتضمنها دساتير الدولة في ذلك الشأن إلي جانب إصدار القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة فب كل دولة.
وقد وجدنا من خلال دراستنا للدول محل المقارنة أن كلاً من فرنسا ومصر وقد ورد النص بدساتيرها الحالية علي حماية البيئة، فجاءت مقدمة الدستور الفرنسي الحالي 1985م لتعلن للشعب الفرنسي التمسك بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام 2004م، وذلك إلي جانب التشريعات المتعددة الصادرة عن المشرع الفرنسي في شأن حماية ذلك الحق .
كذلك حرص دستور مصر 2012م علي النص في المواد (63،20،19) منه علي حماية البيئة، وكذلك الدستور الحالي 2014م في المواد (46،45) منه، إلي جانب القوانين الصادرة عن المشرع المصري والتي كان أخرها القانون رقم 4 لنة 1994 بشأن حماية البيئة رغم تضمنه فقط النص علي حماية عناصر البيئة غير الحية المتمثلة في البيئة البرية والهوائية والأرضية متجاهلاً ما عداها إلي عناصر البيئة الأخري، ونأمل أن يراعي المشرع ذلك في تعديل لاحق لذلك القانون.
إلا أنه علي خلاف ذلك فقد خلا الدستوري الكويتي من ثمة نص صريح لحماية ذلك الحق، كما أن المشرع الكويتي لم يصدر تشريعاً كاملاً مستقلاً في ذلك الشأن، رغم إنضمام دولة الكويت للعديد من الإتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة من التلوث، وتضمن العديد من التشريعات نصوصاً في شأن حماية البيئة ووجود هيئة عامة للبيئة بالكويت بموجب قانون إنشائها رقم 21 لسنة 1995م والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996م وقد أنهينا دراستنا بخاتمة إحتوت علي عدة نتائج وتوصيات في خصوص النظام القانوني الكويتي .

متضرعين سآلين عزوجل التوفيق ،