Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ولاية المحكمة الجنائية الدولية على أفراد القوات الدولية /
المؤلف
النحاس،محمد صلاح حسين .
هيئة الاعداد
باحث / محمد صلاح حسين النحاس
مشرف / إبراهيم محمد العنانى
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / إبراهيم عيد نايل
الموضوع
القانون
تاريخ النشر
2016
عدد الصفحات
452ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

ولاية المحكمه الجنائية الدولية على أفراد القوات الدولية
يعتبر حفظ السلم والأمن الدوليين بمعناه الواسع هو الدافع الأكثر تأثيرا فيما أنجزه الإنسان من تقدم وحضارة ، وهى فكرة من الشمول و الإتساع بحيث لا تقف فقط عند حد حماية الحياة البشرية مما قد يهددها من أخطار وإنما تتضمن تأمين تلك الحياة وتكريمها من جميع جوانبها. وتعتبر فكرة تحقيق العدالة الجنائية الدولية من أهم مقومات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لأنها إطار الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ومرتكزا هاما للنظام الدولي بكامله وللحفاظ علية وإذا كان الفيلسوف الكبير أرسطو قد ميز بين العدالة بمعناها العام المجرد كفكرة أولية وبين العدالة بمعناها الخاص كعلاقة بين نظام أو قاعدة وبين شخص أو أشخاص فإن العدالة المجردة وإن لم تكن طبيعة في الإنسان إلا أنها العامل الأكثر تأثيراً على التقاط الفضائل الأخلاقية والإحساس باستقرار العلاقات بين شعوب الأرض وهو النظام الذي لا يمكن بناؤه إلا على دعائم قانونية ثابتة وتحديداً القانون الدولي خاصة في حال التطلع إلى تحقيق العدالة الدولية ذات الطابع الجنائي ، فالنظم القانونية ليست نظماً مجردة ومنعزلة تنحصر وظيفتها في إقرار التسويات ومنع الصراعات ، وإنما تبرز الحاجة إلى التقنين لتحقيق معاني تتجاوز المفاهيم المحدودة لحفظ السلم و الأمن ، لتصل من خلال توطيد مبادئ العدالة والمساواة والوحدة بين الشعوب إلى الاقتراب من تحقيق الصورة المثلى للمجتمع الإنساني.
وبسبب المخاطر التي حاقت بالسلم والأمن الدوليين منذ نشأة الأمم المتحدة ، كان لازما عليها التحري واتخذا التدابير اللازمة لمواجهة هذه المخاطر التي تتمثل أساسا في تهديد السلم ، الإخلال به ، أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان.
فقد نص ميثاق الأمم المتحدة علي ان الهدف الاسمي من إنشاء هذه المنظمة ، يتمثل في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب ، كما حددت المادة الأولى من الميثاق مقاصد الأمم المتحدة ، وذكرت أن حفظ السلم والأمن الدوليين بمثابة أولى هذه المقاصد ، وتحقيقا لهذا المفصد تسعى المنظمة الدولية لاتخاذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم والآمن الدوليين وإزالتها ، وقمع أعمال العدوان وذلك باستعمال القوة العسكرية إذا لزم الأمر لحل النزعات بين الدول ، من خلال تطبيق نظام الأمن الجماعي بقصد توطيد السلم والأمن الدوليين.
ولكن نظرا لعدم تمكن الأمم المتحدة من تطبيق نظام الأمن الجماعي لأسباب مختلفة ، لجأت إلى ايجاد آلية تتمثل في عمليات حفظ السلام ، والتي تنفذ أساسا عن طريق إرسال قوات حفظ السلام الدولية إلى أماكن الصراعات ، وعلى الرغم من عدم تضمن الميثاق أحكاما خاصة تتعلق بإنشاء وعمل قوات حفظ السلام الدولية ، فإن الممارسة الدولية كرست هذا الأسلوب باعتباره طريقة مهدئة للنزاعات الدولية لحين إيجاد حل نهائي لها.
لكن مع ازدياد العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة لحفظ السلام ازدياداً ملحوظاً علي المستوي الدولي ، الأمر الذي استتبع ازدياد الاعتداءات الموجهة ضدها بالرغم من طبيعتها السلمية ، وكان من أبرز الاعتداءات التي تعرضت لها قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام الاعتداء علي القوات العاملة في يوغوسلافيا السابقة وبعض الدول الأفريقية. لهذا بدأ المجتمع الدولي بالبحث عن الآليات الكفيلة لضمان سلامة وأمن هذه القوات. وكانت البدايات خجولة تتم عبر الاكتفاء بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السادس من الميثاق – يدين تلك الاعتداءات.
وقد تنادت الدول لتوفير نظام حماية متكامل لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فتمخضت جهودها عن إبرام اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1994 م. وعند إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طالب بعض المجتمعين بإدراج الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة ضمن اختصاصات المحكمة، إلا أنه تم استبعادها منه في مؤتمر روما الدبلوماسي ، وتم الاكتفاء بالنص عليها في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة كإحدى جرائم الحرب.
ومن جهة أخرى فقد تزايد الكشف عن ارتكاب قوات حفظ السلام لجرائم جنائية منها ما يخضع للقوانين الجنائية الوطنية مثل تجارة الأسلحة للفصائل المتصارعة وتجارة المخدرات ، وتهريب الذهب والألماس بطريقة غير مشروعة مخالفة بذلك لقوانين الدولة المضيفة ، ومنها ما يخضع للقانون الجنائي الدولي طالت الكثير من عمليات حفظ السلام الدولية وكشفت عنها العديد من التقارير الصادرة من الهيئات والوكالات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
الأمر الذي استلزم معه دارسة موضوع المسئولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية ، الذي جاء كأحد أحد الانعكاسات التي صاحبت تطور العدالة الجنائية الدولية منذ بداية حقبة التسعينات من القرن العشرين. والتي اتجهت نحو تأكيد فكرة المسئولية الجنائية الفردية في المجال الدولي والحد من سطوة الحصانات القانونية التي تتمتع بها بعض الفئات ، وذلك بتأسيس سوابق هامة تعمق الشعور بأهمية وجود قضاء جنائي دولي ذا طبيعة دائمة ت يضطلع بمهمة محاكمة المتهمين بانتهاك وإرتكاب جرائم جسيمة بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وهو ما تحقق بظهور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وعلى الرغم من خلو ميثاق الأمم المتحدة من أي نصوص واضحة تقنن نظاما للعدالة الجنائية الدولية ، إلا أن حرص الأمم المتحدة على استكمال دائرة حفظ السلم والآمن الدولي من خلال إعادة توطيد الالتزام الدولي بقواعد القانون الإنساني ، والتأكيد على المسئولية الدولية الفردية في النطاق الجنائي وذلك بإنشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 م، ودخوله حيزّ التنفيذ في يوليو 2002 م.
لذلك تعد المحكمة الجنائية الدولية الدولية الدائمة وبحق قفزة نوعية في مجال تحقيق العدالة الجنائية على الصعيد الدولي ، حيث أنها مختصة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تعرض المجتمع الدولي بأسره للخطر ولقد حاول واضعوا نظامها الأساسي تفادي جميع الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها مؤسسي المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة السابقة ، من خلال إقرارهم لمجموعة من المبادئ والأسس تدعم تحقيق المحكمة للهدف الذي من أجله أنشئت وهو تحقيق العدالة الدولية ، حيث أخذ بمبدأ الشرعية ، ومبدأ عدم رجعية القوانين العقابية في اختصاصه الزماني ، كما أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين وما يكفله هذا من تصحيح لما قد يعتري حكم أول درجة من قصور وأخطاء إضافة لأخذه بمجموعة من الضمانات لحماية المتهم والضحايا والشهود.
وقد تناولت الرسالة هذا الموضوع من خلال خطة ذات محورين( مكونة من بابين ) يسبقهما فصل تمهيدي وذلك على النحو التالي:
خصصت الفصل التمهيدي للتعريف بافراد القوات الدوليه لحفظ السلام ، وبيان مفهوم هذه القوات المتعارف عليه في المجتمع الدولي في الوقت الراهن , بعد ان وضحت ان عمليات حفظ السلام هي الصورة الرئيسية والهامة للنشاط المادي لمنظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين(1). إذ نص على ذلك في ميثاقها سواء في ديباجته وفى المادة الأولى فقرة أولى منه، كما حرم الميثاق على الدول الأعضاء اللجوء إلى القوة المسلحة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وعليه تضمن الميثاق الترتيبات اللازمة في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهمها أو وقوع عمل من أعمال العدوان، من خلال النص على نظام الأمن الجماعي. وأقيم نظام الأمن الجماعي على أساس التحالف الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية، والذي كان بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، وعليه أن يتحمل مسئولية خاصة في حفظ الأمن والسلم الدوليين في المستقبل، وهكذا أسندت مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين إلى الدول الخمس الكبرى وهى: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين، وأصبحت هذه الدول أعضاء دائمة في مجلس الأمن الذي اسند إليه هذه المهمة وأصبح لكل دولة منهم حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات المجلس في المسائل الموضوعية , بيد انه بدأت بوادر الانشقاق الايدولوجي تظهر حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتجلى ذلك في استحالة من وضع نص المادة 43من الميثاق موضع التنفيذ لذا استقر المفهوم الحالي لها والذي تم تناوله في رسالتي .
ثم تطرقت في الباب الاول إلى نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية على قوات الأمم المتحدة، وتم ذلك بتقسيم هذا الباب إلى فصلين: بحثت في الفصل الأول الأسس القانونية لقيام قوات الأمم المتحدة، ثم تطرقت في الفصل الثاني إلى دارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أفراد قوات الأمم المتحدة.
وأخيرا تطرق الباب الثاني إلى بحث مدى مسئولية أفراد قوات الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، تطرق الفصل الأول إلى بحث النظام الإجرائي المتبع عند إخضاع أفراد قوات الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية.
ثم تطرق الفصل الثانى إلى المسئولية الدولية لأفراد القوات الدولية لحفظ السلام من خلال إيضاح ماهية المسئولية الدولية وشروطها وحالات نشؤها وأسسها والآثار الناجمة عنها، وتطبيق ذلك على أفراد القوات الدولية لحفظ السلام ، وذلك لتحديد مدى المسئولية المدنية لإفراد هذه القوات، والآثار القانونية المترتبة عن قيام المسئولية الدولية المدنية في مواجهة هذه القوات.