Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحصانة القضائية للدولة في منازعات الاستثمار الأجنبي المستغرقة داخل أعمال السيادة /
المؤلف
حـسـيـن، مـحـمـد مـصـطـفـى سـيد.
هيئة الاعداد
باحث / مـحـمـد مـصـطـفـى سـيد حـسـيـن
مشرف / إبـراهيم مــحـمــــد العنانى
مشرف / حــــــازم مـحـــمـــد عــتـلــــم
مناقش / محـــمـــد شـــوقى عـبد الـعـال
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
474ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

ينصب موضوع الرسالة على دراسة معضلة ” الحصانة القضائية للدولة ” أمام محاكم الدول الأخرى، وتحديدًا حينما تدخل في علاقات استثمارية مع مستثمر أجنبي. هذه المعضلة التي تتسبب كثيرًا في إحجام المستثمرين عن الدخول في علاقات استثمارية مع الدول بصفة عامة، نتيجة لتمتعها بهذه الحصانة القضائية _ وهي الميزة التي لا تتوافر لدي أشخاص القانون الخاص_ وعلى نحو يتسبب في حجب اختصاص كافة المحاكم الوطنية للدول الأخرى_ المختصة وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص_ فضلًا عن محاكم التحكيم الدولية وقصر حسم المنازعات المتعلقة بهذه الاستثمارات على اختصاص المحاكم الوطنية للدولة الطرف في العلاقة فقط، والتي ما زالت لا تتمتع بثقة المستثمر الأجنبي.
ونتيجة للأهمية البالغة للتطورات القانونية الوطنية والدولية التي طرأت علي تنظيم مسألة ”الحصانة القضائية للدولة” وما أحدثته من تغييرات جوهرية _أهمها تحول نطاق تمتع الدولة بهذه الحصانة من الإطلاق إلى التقييد فيما يتعلق بالإجراءات والتنفيذ_ فقد أثرنا التعرض لهذه التطورات القانونية الحديثة بهدف رصدها، ورسم حدودها، وآثارها، ومحاولة تقييمها قدر الإمكان، وعرض إشكاليات هذا التنظيم مع تقديم بعض الاقتراحات المتواضعة لمعالجتها، وذلك كله حتى يتجلى الأمر تمامًا أمام كل من الدولة والمستثمر الأجنبي، وعلى نحو يساهم جيدًا في تشتيت هذه المخاوف وتشجيع المستثمر الأجنبي على إقامة علاقات استثمارية مع الدول وعلى نحو يحقق الفائدة لكلا الطرفين مع الحرص.
وفي سبيل تحقيق الهدف السابق، فقد حرصت على تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين.
في الفصلٍ التمهيديٍّ تناولت فكرة الحصانة القضائية للدولة، خصصت فيه المبحث الأول من أجل تحديد ماهية هذه الحصانة مع التعرض للمبررات أو الأسس القانونية الرئيسية والتكميلية الدافعة لمنح الدولة هذه الحصانة القضـائية؛ كما خصصت المبحث الثاني لتناول الدور الحالي الذي تقوم به النظرية التقليدية ( الحصانة القضائية الكاملة للدولة ) الذي استهل بتعريفها، مع تناول بعض التطبيقات القضائية الكلاسيكية والحديثة لها، ثم محاولة استكشاف الأضرار العملية المحتملة التي قد تصيب الدول ( وخصوصًا النامية والاشتراكية ) جراء تجريدها أو تخليها عن حصانتها القضائية الكاملة في منازعات الاستثمار الأجنبي، وفي ختام هذا المبحث حاولنا الوصول إلى دور النظرية التقليدية في حسم منازعات الاستثمار الأجنبي في القرن الواحد والعشرين وذلك بالنسبة لكلٍ من الدولة والمستثمر الأجنبي.
وفي الباب الأول تناولت الوجه الأول من النظرية الحديثة وهو الحصانة القضائية المقيدة للدولة ضد ”الإجراءات”، حيث قسمناه إلى فصلين؛ تناولت في الفصل الأول منه الاتجاه التقييدي لحصانة الدولة الإجرائية بالاعتماد على ” طبيعة التصرف ” كمعيار رئيسي لحجب الحصانة، حيث رصدنا في البداية التحول التدريجي نحو تقييد نطاق الحصانة الإجرائية للدولة بالاستناد على فكرة التصرفات السيادية وذلك في ضوء كل من التشريعات الداخلية وأحكام المحاكم الوطنية فضلًا عن الوثائق والدراسات الدولية الملزمة وغير الملزمة التي اهتمت بهذا الموضوع مع إيلاء اهتمام خاص باتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2004؛ ثم خصصت الجزء الثاني من هذا الفصل لتسليط الضوء على المعايير المقترحة في عملية التقييد مع إشارة خاصة للصراع الفقهي والدولي( وخصوصًا بين الدول الكبرى والصغرى وتحديدًا في المناقشات التي سبقت إعداد اتفاقية الأمم المتحدة) حول ترجيح أيا منهما، ثم التركيز بصفة أساسية على معيار ” طبيعة التصرف ” باعتباره الأداة الرئيسية الأول التي اعتمدتها الممارسة الدولية والوطنية في تقييد نطاق الحصانة الإجرائية بمناسبة منازعات الاستثمار الأجنبي، كما حرصنا على التعرض بالتحليل للعديد من التطبيقات القضائية الحديثة المنتمية للأنظمة القانونية المختلفة التي تعرضت صراحة لمسألة الحصانة الإجرائية للدولة في منازعات الاستثمار الأجنبي.
وفي الفصل الثاني من هذا الباب تعرضت لمسألة اعتماد أداة ” التنازل عن الحصانة الإجرائية ” كوسيلة إضافية في حجب الحصانة الإجرائية عن الدولة، حيث تناولت في مبحثه الأول النظام القانوني لهذا التنازل من حيث تحديد ماهيته، ومجال إعماله، فضلًا عن شروط صحته وأثره القانوني، ثم تناولت في مبحثه الثاني بعض الإشكاليات المتعلقة بالتنازل عن الحصانة الإجرائية، وذلك كمسألة التنازل الضمني عنه، وكذلك مسألة أثر اتفاق التحكيم على الحصانة الإجرائية للدولة وذلك سواء أمام هيئة التحكيم أم أمام المحاكم الأجنبية.
وعلى ذات درب الباب الأول وقفت في الباب الثاني على الوجه الثاني من النظرية الحديثة وهو الحصانة القضائية المقيدة للدولة ضد ” التنفيذ ”، هذا الباب الذي قسمناه إلى فصلين؛ تناولت في الفصل الأول منه الاتجاه التقييدي لحصانة الدولة التنفيذية بالاعتماد على ” طبيعة التصرف ” كمعيار رئيسي لحجب الحصانة، حيث رصدنا في البداية التحول التدريجي نحو تقييد نطاق الحصانة التنفيذية للدولة بالاستناد على فكرة الأهداف السيادية وذلك بدعم كل من الفقه الدولي _ وبريادة غربية_ فضلًا عن التشريعات الداخلية وأحكام المحاكم الوطنية بالإضافة للوثائق والدراسات الدولية الملزمة وغير الملزمة التي اهتمت بهذا الموضوع مع إيلاء اهتمام خاص _هنا أيضًا_ باتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2004؛ ثم خصصت الجزء الثاني من هذا الفصل لتسليط الضوء على معيار ” هدف الاستخدام ” كسبب رئيسي في عملية تقييد الحصانة التنفيذية، والتعرض لموقف الفقه الدولي تجاه ترجيح كفة هذا المعيار، كما نتعرض لمسلك الممارسات الدولية والوطنية تجاه الاعتماد عليه بمناسبة منازعات الاستثمار الأجنبي، كما حرصنا هنا كذلك على التعرض بالتحليل للعديد من التطبيقات القضائية الحديثة المنتمية للأنظمة القانونية المختلفة التي تعرضت صراحة لمسألة الحصانة التنفيذية للدولة في منازعات الاستثمار الأجنبي.
وفي الفصل الثاني من هذا الباب تعرضت لمسألة اعتماد أداة ” التنازل عن الحصانة ” كوسيلة إضافية في حجب الحصانة التنفيذية عن الدولة؛ حيث تناولت في مبحثه الأول النظام القانوني لهذا التنازل من حيث تحديد ماهيته، ومجال إعماله، فضلًا عن الإشارة إلى الخطورة البالغة للتنازل عن الحصانة التنفيذية في مواجهة الدول النامية على وجه الخصوص؛ ثم تناولت في مبحثه الثاني بعض الإشكاليات المتعلقة بالتنازل عن الحصانة التنفيذية، وذلك كالبحث عن مدى الاستقلالية بين كل من ” التنازل عن الحصانة الإجرائية ” و ” التنازل عن الحصانة التنفيذية ”، وكذلك مسألة أثر اتفاق التحكيم على الحصانة التنفيذية للدولة.
وأخيرًا، اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها أنه يتعين على المشرع المصري _وذلك إذا ما أراد تشجيع الاستثمار الأجنبي عمومًا وعلى نحو يعود بالفائدة على جمهورية مصر العربية بالتبعية_ بضرورة سد الفجوة التشريعية تجاه تنظيم مسألة الحصانة القضائية بوجهيها(الإجرائي والتنفيذي) للدول الأجنبية أمام المحاكم المصرية، والأخذ صراحة بالنظرية التقييدية تجاه هذه الحصانة أسوة بما هو مستقر عليه في الاتجاه الحديث للقانون الدولي العرفي. وإذا كنا نرى في ” اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية” بمثابة وثيقة قانونية دولية معبرة إلى حدٍ كبيرٍ عن قواعد القانون الدولي العرفي في هذا الشأن، لكننا لا ننصح المشرع المصري بالانضمام إليها إلا إذا كفلت دورًا كبيرًا وحقيقيًا _مقارنة بما هو عليه الآن_ لـ ” معيار الغرض من التصرف” بجانب ” معيار طبيعة التصرف” وذلك أثناء عملية تصنيف تصرفات الدولة لأغراض منح الحصانة؛ كما ينبغي على هذه الاتفاقية أن تحظر بصفة مطلقة تنازل الدولة عن حصانتها القضائية التنفيذية بالنسبة لبعض الممتلكات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لها، ومنها على سبيل المثال ” الثروات الطبيعية والممتلكات العسكرية وغيرها من الممتلكات ذات الأهمية القصوى للدول وخصوصًا النامية منها”، وذلك حماية لها مما قد تتعرض له من ضغوط سياسية ومادية من أجل التنازل عن حصانتها التنفيذية تجاه هذه الممتلكات.