Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تعزيز الحماية الدولية للبيئة الأثرية والممتلكات الثقافية في ظل أحكام القانون الدولي الخاص /
المؤلف
صالح، سوسن صافي.
هيئة الاعداد
باحث / سوسن صافي صالح
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مشرف / أبو العلا علي أبو العلا النمر
مناقش / أحمد قسمت الجداوي
مناقش / أبو العلا علي أبو العلا النمر
مناقش / صلاح الدين جمال الدين محمد
الموضوع
القانون الدولي الخاص.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
524 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 524

from 524

المستخلص

لقد أكدت جميع الاتفاقيات الدولية على أحقية الشعوب في حماية بيئتها الأثرية وتراثها الحضاري وممتلكاتها الثقافية التي تمثل تاريخا ومستقبلا لأجيالها القادمة غير أن كثيرا من هذه الشعوب تعرضت بيئتها الأثرية التي تحوي كنوزا لا تثمن لأبشع صور الاعتداء عليها سواء في زمن السلم أو في وقت الحرب، وكما أوضحت دراستنا البحثية عما تعرض له العراق من غزو واحتلال أمريكي، الذي عاث فسادا ودمارا لأرض العراق وبكل ما تحتويه البيئة العراقية، وجاء من بعده ليكمل مسيرته السوداء التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية ”داعش”، حيث خرب وهدم وحطم مدن تاريخية وأثرية متعمدا لمحو هوية العراق العريق بحضارته الضاربة في أعماق التاريخ.
إن المبدأ العام هو المحافظة على الآثار والممتلكات الثقافية لأنها ”تراث وملك للإنسانية جمعاء”، والآثار أنواع منها المنقولة وغير المنقولة والمسجلة وغير المسجلة وآثارا غارقة، حيث أجمعت التشريعات الوطنية والدولية باعتبار الآثار من الأموال العامة والتي تؤول ملكيتها للدولة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
تناولت الدراسة صور الاعتداء على البيئة الأثرية في العراق، وعمق النزعة العدوانية على مراكز العلم والإبداع والاعتداءات البربرية المستمرة، فمنذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1917 للعراق وصولا للغزو والاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، وما هو دور الاتفاقيات الدولية في حماية الآثار والممتلكات الثقافية أثناء قيام النزاعات المسلحة مثل اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيان، ودور الاتفاقيات الدولية الأخرى في حماية الآثار والتراث والممتلكات الحضارية وقت السلم من خلال اتفاقية باريس عام 1970 واتفاقية المعهد الدولي 1995 ”اليونيدروا”، واتفاقية باريس عام 1972، وكذلك كان للمصادر الإقليمية دورا في حماية البيئة الأثرية مثل: مؤتمر القاهرة لعام 1937 ومؤتمر دلهي 1956، والإعلان الصادر عن الندوة العالمية الأولى التي عقدت في جامعة حلب عام 1981 حول صيانة وحماية التراث الفلسطيني وإلى غير ذلك من الاتفاقيات.
واستعرضت الدراسة للتصرفات والوقائع القانونية الواردة على البيئة الأثرية والممتلكات الثقافية وفي حالة تعرض قطعة أثرية لتصرف يسمح به القانون أحيانا، وأخرى يجرمها فلو تتم إبرام عقد مثلا إعارة لقطع أثرية بين دولتين فإن إرادة الأطراف المتعاقدة هي التي تحدد القانون واجب التطبيق على العقد، وطبيعة المال الأثري المنقول يخضع لقانون محل موطنه الذي يوجد فيه، فمتى تضمنت هذه العلاقة القانونية على العنصر الأجنبي نشأت حالة التنازع بين القوانين؛ لذا يكمن توطين العلاقة القانونية، إما لقانون الإرادة، أو موقع المال، مما جعل حالة الترابط متواجدة ما بين تنازع القوانين وقاعدة الإسناد.