الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد أكدت جميع الاتفاقيات الدولية على أحقية الشعوب في حماية بيئتها الأثرية وتراثها الحضاري وممتلكاتها الثقافية التي تمثل تاريخا ومستقبلا لأجيالها القادمة غير أن كثيرا من هذه الشعوب تعرضت بيئتها الأثرية التي تحوي كنوزا لا تثمن لأبشع صور الاعتداء عليها سواء في زمن السلم أو في وقت الحرب، وكما أوضحت دراستنا البحثية عما تعرض له العراق من غزو واحتلال أمريكي، الذي عاث فسادا ودمارا لأرض العراق وبكل ما تحتويه البيئة العراقية، وجاء من بعده ليكمل مسيرته السوداء التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية ”داعش”، حيث خرب وهدم وحطم مدن تاريخية وأثرية متعمدا لمحو هوية العراق العريق بحضارته الضاربة في أعماق التاريخ. إن المبدأ العام هو المحافظة على الآثار والممتلكات الثقافية لأنها ”تراث وملك للإنسانية جمعاء”، والآثار أنواع منها المنقولة وغير المنقولة والمسجلة وغير المسجلة وآثارا غارقة، حيث أجمعت التشريعات الوطنية والدولية باعتبار الآثار من الأموال العامة والتي تؤول ملكيتها للدولة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. تناولت الدراسة صور الاعتداء على البيئة الأثرية في العراق، وعمق النزعة العدوانية على مراكز العلم والإبداع والاعتداءات البربرية المستمرة، فمنذ فترة الاحتلال البريطاني عام 1917 للعراق وصولا للغزو والاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، وما هو دور الاتفاقيات الدولية في حماية الآثار والممتلكات الثقافية أثناء قيام النزاعات المسلحة مثل اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيان، ودور الاتفاقيات الدولية الأخرى في حماية الآثار والتراث والممتلكات الحضارية وقت السلم من خلال اتفاقية باريس عام 1970 واتفاقية المعهد الدولي 1995 ”اليونيدروا”، واتفاقية باريس عام 1972، وكذلك كان للمصادر الإقليمية دورا في حماية البيئة الأثرية مثل: مؤتمر القاهرة لعام 1937 ومؤتمر دلهي 1956، والإعلان الصادر عن الندوة العالمية الأولى التي عقدت في جامعة حلب عام 1981 حول صيانة وحماية التراث الفلسطيني وإلى غير ذلك من الاتفاقيات. واستعرضت الدراسة للتصرفات والوقائع القانونية الواردة على البيئة الأثرية والممتلكات الثقافية وفي حالة تعرض قطعة أثرية لتصرف يسمح به القانون أحيانا، وأخرى يجرمها فلو تتم إبرام عقد مثلا إعارة لقطع أثرية بين دولتين فإن إرادة الأطراف المتعاقدة هي التي تحدد القانون واجب التطبيق على العقد، وطبيعة المال الأثري المنقول يخضع لقانون محل موطنه الذي يوجد فيه، فمتى تضمنت هذه العلاقة القانونية على العنصر الأجنبي نشأت حالة التنازع بين القوانين؛ لذا يكمن توطين العلاقة القانونية، إما لقانون الإرادة، أو موقع المال، مما جعل حالة الترابط متواجدة ما بين تنازع القوانين وقاعدة الإسناد. |