Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر الغش على مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي/
المؤلف
الذياب, مالك أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / مالك أحمد الذياب
مشرف / رضا محمد عبيد
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مشرف / حسين عبده الماحي
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
449 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 449

from 449

المستخلص

سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الاعتمادات المستندية، وهي إحدى عمليات البنوك التي تشكل حجر الأساس في إتمام البيوع الدولية، وتقوم فكرة الاعتمادات المستندية على خلق نوع من الثقة بين كل من البائع والمشتري، لاتمام عقود البيع، وخصوصا أنَّ المتعاقدين يمكن أن ينتميا لبلدين مختلفين، بحيث يصبح من المتعذرمع ذلك أن يتم البيع بالمناولة، لذلك دأب المتعاملون بالتجارة الدولية إلى أبتداع وسيلة تنمي الثقة بين المتعاقدين والعمل على تذليل الصعاب أمام المتعاملون بالتجارة الدولية وكانت الاعتمادات المستندية واحدة من هذه الطرق.
تقوم فكرة الاعتماد المستندي على جعل البنك بمثابة الوسيط بين كل من البائع والمشتري، فبعد إبرام عقد البيع ، يأتي دور الاعتماد المستندي كوسيلة لتنفيذ العقد، حيث يطلب بمقتضاها المشتري” العميل الآمر” من البائع ” المستفيد” مجموعة من المستندات، تمثل هذه المستندات في مجموعها بضاعة منقولة أو معدة للنقل، ويلتزم البنك طبقا للاعتماد بأن يتلقى المستندات من المستفيد، وأن يتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط العميل الآمر، وبعدالتأكد من سلامتها يقوم البنك بتسليم الثمن للمستفيد، وتمكن هذه المستندات البنك من التنفيذ على البضاعة إذا أمتنع الآمر عن وفاء ثمن البضاعة.
ولعل أهم خاصية يتمتع بها الاعتماد المستندي هي استقلالية العلاقات الناشئة بين أطرافه فالعلاقة بين البنك والمستفيد لا تتأثر بيما ينشأ عن العلاقة بين البنك والعميل الآمر وينطبق هذا الآمر على العقود، فعقد الاعتماد المستندي يختلف بشكل كلي عن كل من عقد البيع وخطاب الاعتماد، ويعتبر هذا المبدأ هو صمام الأمان الذي يشجع التجار على إتمام بيوعهم عن طريق الاعتمادات المستندية، إذا يوقن المستفيد بحصوله على ثمن بضاعته مهما طرأ على ذمة العميل المالية، وذهب بعذ الفقه إلى الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه أيا كانت الظروف التي تطرا على عقد البيع.
وذهب اتجاه من الفقه إلى أن الغش الصادر من المستفيد يشكل قيداً على مبدأ الاستقلال في الاعتمادات المستندية، وأغفلت معظم القوانين الداخلية للدول وكذلك قواعد التجارة الدولية عن تنظيم مسألة الغش في الاعتمادات، ويعد القضاء الأمريكي هو الرائد في هذا المجال حيث نظمت نصوص القانون الاتحادي مسألة الغش في الاعتمادات المستندية، ولعل سبب إغفال بعض القوانين الوطنية عن مسألة الغش في الإعتمادات المستندية، هو إستنادهم للقاعدة القانونية التي تقضي بأنَّ الغش يفسد كل شيء.
وعلى ذلك كله تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ومقدمة، تناولت في الفصل التمهيدي المقصود بالاعتمادات المستندية، وأهيمتها في ظل التشريع الداخلي، وقواعد غرفة التجارة الدولية، يلي هذا الفصل باب أول تم تقسيمه إلى فصلين، يتضمن الفصل الأول تنفيذ الاعتماد المستندي، والفصل الثاني يتناول المقصود بمبدأ الاستقلال في الاعتمادات المستندية، أما فيما يتعلق بالباب الثاني فقد تم تقسيمه إلى فصلين أيضاً، تناول الفصل الأول المقصود بالغش في الاعتمادات المستندية ،والفصل الثاني من هذا الباب تم فيه توضيح الوسائل الإجرائية لوقف تنفيذ الاعتماد المستندي في حالة الغش، وأنتهت الدراسة بخاتمة تتضمن ما توصل إليه الباحث من توصيات ونتائج.