Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية:
المؤلف
حمدي، هدى محمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / هدى محمد محمد حمدي
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مشرف / حسين عبده حسين
مناقش / ناجى عبد المؤمن محمد
الموضوع
القانون الخاص
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
457ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون التجارى والبحرى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 457

from 457

المستخلص

ملخص الرساله
تعتبر سوق الأوراق المالية سوق خصبة للاستثمار فى الأوراق المالية حيث تزداد أهميتها يوما بعد يوم، وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات فى الشكل والتكوين منذ نشأتها وحتى الان، إلا أن المضون يكاد لا يختلف كثيرا، فميزة التداول والمضاربة وارتفاع قيمة السهم وانخفاضة أسس ثابتة بالسوق، إلا أنه مع التطور الدائم قد تتغير بعض المفاهيم أو تزداد الأدوات المالية باعتبارها وسائل التعامل بالسوق، فمفهوم سوق الأوراق المالية ذاته اختلف من وقت لآخر ففى حين عرفه البعض بأنه سوق للتداول، نجد البعض الاخر يقصر هذا التعريف فى المكان الذى يلتقى فيه البائعون والمشترون، فى حين أن المفهوم الحديث للبورصة أو لسوق الأوراق المالية -ونحن نؤيده - اتجه إلى تعريفها بأنها:- ” نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالى معين حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة فى هذا المجال، ولكن مع نمو شيكات ووسائل الاتصال أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد فى مقر سوق الأوراق المالية المركزى، وبالتالى سمح بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة فى مختلف الدول ( ).
ذلك أنه إذا مانظرنا إلى بورصة الأوراق المالية على أنها نظام لقيد وتداول الأوراق المالية بغض النظر عن أنواع القيد أى بجداول رسمية أو غير رسمية، أو عن طريق هذا التداول سواء تم داخل المقصورة أو خارج المقصورة، أو حتى عن كيفية هذا القيد والتداول سواء بالطرق التقليدية ام بالطرق الحديثة الإلكترونية عن طريق الإنترنت، تستطيع أن تعبر كل الحدود التى تعيق كل تعريف سابق لها سواء بوصفها مكان أو بيان المتعاملين فيها أو حتى بيان ادوات التعامل بها، لانه - وكما سبق القول - بعد كل ذلك وصفا لأحكامها وضوابطها وليس وصفاً لها نفسها.
وأمام أهمية سوق الأوراق المالية باعتباره وسيلة للاستثمار غير المباشر عن طريق الاستثمار فى الأوراق المالية، ظهرت لعديد من صور الممارسات الضارة بالسوق وتختلف صور هذه الممارسات الضارة بين صور لمخالفات صريحة لنصوص القنون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة له وبين صور أخرى يكون التصرف فى ذاته مشروع إلا أن القصد منه أو الهدف منه أو النتيجة المترتبة على حدوثه ضارة بسوق الأوراق المالية.
ويعتبر التلاعب بالأسعار والبيع الصورى للأوراق المالية من أكثر صور الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية إنتشارا وأكثرها ذيوعا، فضلا على أن المشرع المصرى أولاها اهتماما كبيرا سواء فى بيان ماهيتها وحالاتها أو صورها والتى تمثل مخالفات بصريح نص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.
ويعتبر شراء الأوراق المالية بغرض احتكارها إحدى صور الممارسات المشروعة والمقررة قانوناً - أى بموجب نص قانونى - إلا أنه قد يكون الهدف منها غير مشروع أو ضار بسوق الأوراق المالية، فهى فى ذاتها ” الاستحواذ ” عمل مقرر قانوناً، إلا أنه قد ينجم عنه إضرار بسوق الأوراق المالية فيكون ممارسة ضارة أو ممارسة غير مشروعة بالنظر إلى النتيجة المترتبة على حدوثه، فمجرد طرح فكرة شراء الأوراق المالية بقصد الاستحواذ من قبل الشركة المستهدفة أى الشركة المستحوذة هو دليل على ملاءة هذه الشركة مالياً، بل وثقل وضعها المالى لدرجة قدرتها على الاستحواذ على الأوراق المالية فى شركة أخرى أو شركات أخرى، وهذه الصورة التى تظهرها الشركة مقدمة العرض ( عرض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ) كشركة ذات قدرة يزيد - وبدون أدنى شك - من سعر أوراقها المالية ذاتها بما يؤثر على حجم تداولها بسوق الأوراق المالية، وهنا يكون القصد من الاستحواذ هو مجرد التلاعب للوصول لزيادة فى حجم التداول على أوراقها المالية المتداولة فى البورصة.
كما أن عملية شراء الشركة لأسهمها فى ذاتها مشروعة بل ومنصوص عليها قانوناً بموجب نص المادة 48 من قانون رقم 159 لسنة 1981، وتلجأ إليها الشركات للعبور من أزمات جارية وحادة قد تؤتى بثمار نجاحها فى حال ما إذا كان قرار بيع الأسهم من قبل المساهمين البائعين كان بقصد الإضرار بالشركة وبوضعها المالى وبسعر سهمها بسوق الأوراق المالية، بحيث تأتى عملية إجازة شراء الشركة لأسهمها كمنقذ للوضع المالى والسوقى للشركة، إلا أنه وبالرغم من أن عملية شراء الشركة لأسهمها تأتى كعلاج فى حال تعرض الشركة لأزمات ضارة بوضعها فى السوق وبما يؤثر على حجم تعاملاتها وثقة العملاء بها، إلا أن شراء الشركة لأسهمها قد يمارس بقصد الالتفاف أى بطريق غير مشروع بل وضار سواء بالشركة أو بسوق الأوراق المالية ذاته، فقد تلجاء الشركة لشراء أسهمها باعتبارها احد الوسائل المشروعة والقانونية وذلك فى سبيل خلق طلب زائد على أسهم الشركة فى سوق الأوراق المالية وبما يؤثر بشكل مباشر على سعر سهم الشركة فى سوق الأوراق المالية بما يحقق ربحية أعلى ومعدل تداول أكثر، أى أن عملية شراء الشركة لأسهمها صاحبتها ممارسات غير مشروعة أدت إلى اعتبارها ممارسة ضارة بسوق الأوراق المالية.
وتعد صور الممارسات السالفة هى صور للمارسات الضارة الصادرة من المتعاملين بالسوق ( أى المستثمرين ) وسواء كانوا أفراداً أو شركات، كما يوجد صور أخرى للمارسات الضارة تصدر من شركات السمسرة باعتبارها الشركات المنوط بها التعامل فى مجال الأوراق المالية، فمن البديهى أن شركة السمسرة باعتبارها الشركة القائمة على تنفيذ عملية التداول ملزمة بمراعاة صالح العملاء لديها والحرص على توفير أكبر قدر من الأمان وصحة وسلامة العمليه، إلا أنها لا تتعامل من عميل واحد فقط لكى تولية كامل اهتمامها وتراعى مصلحته هو وفقط، وإنما تتعامل مع غيره من العملاء التى قد تتعارض مصلحة أحدهم مع الآخر فى الوقت التى تكون ملزمة هى - شركة السمسرة - بمراعاة صالح كل منهم، فمن ستفضل ؟ وهل يعد تفضيل أحدهم هو فى ذات الوقت عدم مراعاة لمصلحة الآخر ؟. كما تلتزم شركة السمسرة بعدد من الالتزامات التى تقع على عاتقها، وهذه الالتزامات المفروض على شركة السمسرة اتباعها تهدف إلى عدم الإضرار بالمستثمرين خاصة وأنها - أى السمسرة - شركة مهنية قائمة على أسس من الدراية والخبرة والفنية والحرفية بحيث لاتقوم بأى إجراء أو اتباع أى أفعال من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها.
فقد أوجب المشرع المصرى بالفصل السابع من الباب السادس من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على شركة السمسرة ضرورة مراعاتها لملاءة العملاء باعتبارها المنوط بها بذل أقصى درجات العناية فى تنفيذ أوامر عملائها فقبل تنفيذ هذه الأوامر تقوم شركة السمسرة بدور التوعية وتوجيه النصح للعملاء بشأن نوعية الأوراق المالية المراد شرائها أو بيعها وحجمها والتوقيت الذى تتم فيه هذا العملية. فدور شركة السمسرة الإرشادى باعتبارها المهنى المحترف يجنب العملاء ” المستثمرين ” وسوق رأس المال والاستثمار من مخاطر المضاربة العشوائية الغير قائمة على أسس مهنية سليمة والتى تؤدى بشكل أو بآخر فى التأثير على الاستثمار فى سوق رأس المال وقد اتضح اهتمام المشرع المصرى بمبدأ دور شركة السمسرة فى توجيه النصح للعملائها من خلال ضرورة مراعاتها لملاءة هؤلاء العملاء من حيث حجم التداول ونوعه وكيفية تنفيذه بل وتوقيته.
كما حظر المشرع تعامل شركة السمسرة لحسابها أو عقدها عمليات خاصة بها أو لحسابها الخاص وفقاً لما صرحت به المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن أن المشرع المصرى ومن خلال الباب السادس المنظم لأحكام شركات السمسرة فى الأوراق المالية عاد واكد من خلال عدد من المواد ليس بالقليل على هذا المبدأ بحظره إجراء بعض الممارسات من قبل شركات السمسرة التى تهدف لحصولها على كسب خاص بها.
كما تلتزم شركة السمسرة بعدد من الالتزامات الأخرى، أهمها، هو الالتزام بتنفيذ أوامر العملاء الصادرة إليها وأن يكون هذا التنفيذ فى الحدود الصادرة من هذا المستثمر (العميل) إليها، وبغض النظر عن إبدائها أو عرضها النصيحة والإرشاد عليه من عدمه، فالأصل هو تنفيذها للأوامر الصادرة اليها. وقد حرص المشرع المصرى أن ينص صراحة على هذا الالتزام باعتباره أهم الالتزامات الواجبة الأداء من قبل شركة السمسرة، بل والأكثر من ذلك فإنه يعد الالتزام الأساسى أو الأولى الذى يقع على عاتقها. ويظهر حرص المشرع المصرى على هذا الالتزام من خلال نصه ليس فقط على وجوب تنفيذه من قبل شركة السمسرة وإنما أيضا بطريقة وكيفية تلقى وتنفيذ هذا الأمر فضلاً عن الجزاء المترتب على اخلال شركة السمسرة بهذا الالتزام والذى يعد ممارسة ضارة بالعملاء وبسوق الأوراق المالية.
وقد عالج المشرع المصرى الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية بوضعه آليات القانونية لضبط السوق، لما لهذه الممارسات من تأثير مباشر على الاستثمار فى الأوراق المالية وإضرارها بالسوق أو المستثمرين، فقد افرد عدد من الآليات لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية حيث تنقسم هذه الآليات إلى نوعين رئيسيين: أولهما آليات جنائية ذات طبيعة عقابية جنائية، وثانيهما: آليات أخرى غير جنائية، وتعد أولى هذه الآليات (الآليات القانونية غير الجنائية) هى الآليات المتعلقة بالقواعد العامة لقيد واستمرار قيد والشطب من بورصة الأوراق المالية، باعتبار أنها إجراءات تنظيمة للشركات المسموح لها بالقيد وشروط استمرار هذا القيد وتنظيم عمليات التداول بشكل يحد بدرجة كبيرة من القيام بممارسات ضارة بالسوق، وآليات اجرائية أخرى ولكنها سابقة على عملية التداول ذاتها حيث تطلب المشرع المصرى أن تتم عمليات التداول عن طريق الشركات الوسيطة لضمان سلامة العملية.
وقد نظم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بعض الآليات القانونية الأخرى التى تتسم يطابع الجزاء ولكنها جزاءات إدارية وليست جزاءات جنائية، فالآليات الجزائية لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوارق المالية أو للحد منها، تتميز هذه الآليات بكونها ذات طبيعة مختلطة، فهى آليات إجرائية من حيث أنها قرارات إدارية صادرة من الجهة صاحبة الولاية (الهيئة العامة للرقابة المالية)، وهى فى ذات التوقيت ذات طابع عقابى، بحيث يتم معاقبة المخالف أو مرتكب الممارسة الضارة بها وسواء كانت الممارسة الضارة صادرة من المتعاملين بالسوق أو من شركات السمسرة باعتبارها الشركات الوسيطة فى تنفيذ وإتمام عمليات التداول.
لقد اهتم المشرع المصرى بالآليات القانونية سواء الجنائية أو الغير جنائية لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، فالنسبة للآليات القانونية الجنائية فقد خصص الباب السادس من قانون سوق رأس المال للعقوبات المقدرة حال وجود أية من المخالفات أو بالاحرى الجرائم المتعلقة بسوق الأوراق المالية، كما أفرد أيضا آليات إدارية كوقف تداول الورقة المالية أو إلغاء العمليات أو حتى وقف نشاط شركات السمسرة، وهى آليات - وكما سبق القول - غير جنائية.
وعلى الرغم من اهتمام المشرع على النحو السالف، إلا أنه لم ينص أو ينظم متى يتم الاكتفاء بتطبيق الآليات الجزائية ( الإدارية ) غير الجنائية كالوقف والإلغاء أى وقف العملية أو إلغاء العملية أو وقف النشاط لشركة السمسرة ومتى يتصاعد الأمر ليصل إلى حد تطبيق الآليات الجنائية (العقوبات كالحبس والغرامة)؟ ومن هو صاحب السلطة فى الاكتفاء بتطبيق الآليات الإدارية (الغير جنائية) أو التمسك بتطبيق العقوبات الجنائية ؟
‘ن دور سوق الأوراق المالية ليس دوراً هاماً فقط للمتعاملين بها وإنما على النمو الاقتصادى ككل، فهى حلقة الوصل بين الادخار والاستثمار، بين قطاع الفائض وقطاع العجز بما يحقق التوازن الاقتصادى ونمو حجم الاستثمار، هذا الدور العام يتأثر كثيراً بالممارسات الضارة الصادرة سواء من المتعاملين بالسوق (المستثمرين) أو من شركات الوساطة باعتبارها طرف العملية، فالتلاعبات بمختلف صورها تؤثر على السوق بشكل سلبى أكثر منه إيجابى، وقد تقف الآليات الإدارية (الغير جنائية) عند الحد منها فقط وليس منعها، فعلى الرغم من نظر البعض لهذه الآليات على أنها إجراء أو تدبير احترازى إلا أننا نرى أنها قد تكون فى كثير من الأوقات جزاء لهذه المخالفات أو الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية ولكن السؤال هل تكفى هذه الآليات الغير جنائية لمنع الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية وهل يعتبر الدور الرقابى للهيئة العامة للرقابة المالية فعالاً لضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية.
إن الممارسات الضارة التى تمارس بالسوق والتى تؤثر على الاستثمار سواء من حيث الإجراءات المطبقة أو المتبعة بشأن عمليات التداول بالسوق وكيفيتها أو تأثير اقتصادى يظهر جليا من خلال أحجام التداول وقيمتها والخسائر التى تلحق برأس مال السوق.
تعتبر الآليات الجزائية غير الجنائية أداة طيعة لإلغاء أية عمليات ترمى إلى التلاعب بالأسعار، أو وقف عروض وطلبات التداول بشكل عام كتدبير احترازى بهدف حماية الاستثمار والمستثمرين، وهو ذات الأمر فيما يتعلق بإيقاف التعامل- التداول - على ورقة مالية معينة إذا كان من شأن التعامل عليها الاضرار بالاستثمار والمستثمرين.
وعلى الرغم من الفاعلية المباشرة للآليات الجزائية غير الجنائية فى ضبط الممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أن تنفيذها قد يصطدم بهدف آخر ألا وهو حماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين، فاستخدام هذه الآليات قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على إقبال المستثمرين على عمليات التداول، وهو مادعا البورصة لإيجاد حلول لحماية المستثمرين حسنى النية وعدم الإضرار بهم جراء استخدام الآليات الجزائية غير الجنائية، منها إتاحة أو إجازة إجراء عملبيات التداول بيعاً وشراءً بذات الجلسة ومحاولة إلغاء بعض التدابير الاحترازية بالمستقبل القريب.
وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين أو ضد من يمارس المخالفات المتعلقة بالسوق، كما أن لرئيس البورصة المصرية الحق فى اتخاذ بعض الآليات الإدارية كجزاء للمخالفات والممارسات الضارة بسوق الأوراق المالية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإنه من غير المعروف متى يتم الاكتفاء بتوقيع الآليات الجزائية الإدارية ومتى يتم تحريك الدعوى الجنائية لنيل العقوبات المنصوص عليها بالباب السادس من قانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالعقوبات