Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حماية المال العام في التشريع والقضاء المصري والأردني :
المؤلف
الهروط، نايل منيزل مفضي.
هيئة الاعداد
باحث / نايل منيزل مفضي الهروط
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / علي عبد العال سيد أحمد
مشرف / صبري محمد السنوسي
الموضوع
القانون المقارن.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
407 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 407

from 407

المستخلص

لما كانت الثروة قوام الدولة ودليل قوتها ومنعتها، فإن حمايتها ضرورة ملحة للحفاظ عليها من أي اعتداءات تحول دون انتفاع الجمهور بها بالشكل الأمثل، فإن هذه الثروات متفاوتة في أهميتها بين مال خاص بالدولة (الدومين الخاص) ومال عام ( الدومين العام)، وهذا التفاوت أدى إلى التفريق بين هذه الأموال، فقد أحاط المشرع كل نوع من هذه الأموال بنظام قانوني خاص بها، حيث خص المال العام بمجموعة من القواعد التشريعية التي تحميه وتميزه عن الأموال الأخرى كافة.
وهذا كان محل دراستنا في الفصل التمهيدي فقد بينا ماهية المال العام، وأهم النظريات التي تصدت لهذا المفهوم، وموقف التشريعين المصري والأردني والمعايير التي اعتمدها كل منهما، حيث استقر كل منهما على معيار التخصيص للمنفعة العامة لتمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة، كما تم بيانه والوسائل التي يتم بها اكتساب المال للصفة العامة وفقده لهذه الصفة.
وإدراكا من المشرع لأهمية المال العام، فقد أحاطه بضمانات قانونية تنص على عقوبات مشددة في حال الاعتداء على هذا المال أو إعاقة الجمهور من الانتفاع به، كما توسّع المشرّع الجنائي في نطاق الحماية على المال العام، بحيث شملت أموالا لا تعتبر أموالا عامة في نظر المشرع المدني والمشرع الإداري، و تم دراسة الحماية الجنائية للأموال العامة من التعديات التي تتعرض لها، سواء من قبل الموظفين العموميين أو من قبل غيرهم.
إضافة إلى ذلك فقد أورد المشرع في القانون المدني مجموعة من القواعد، التي تشكل ضمانات حقيقية لحماية المال العام، فقد خَصّه المشرّع بقواعد بلغت من الندرة أنها لا ترد على أي مالٍ غير المال العام، وتمثلت هذه القواعد: بعدم جواز التصرف بالمال العام، وعدم الحجز عليه، وعدم قبوله للتملك بالتقادم.
و هذا ما تم دراسته في الباب الأول، تحت عنوان الحماية القانونية للمال العام، والذي جاء على فصلين؛ درسنا الحماية الجنائية للمال العام في الفصل الأول، والحماية المدنية للمال العام في الفصل الثاني.
و لما كانت الأموال العامة على قدر كبير من الانتشار في أقاليم الدولة مما يكون مدعاةً لسهولة الاعتداء عليها، سواء من قبل الموظفين أو من قبل العامة، فإن ذلك يستوجب الرقابة الحثيثة والمتنوعة لضبط حالات الاعتداء ومحاسبة المعتدين.
وقد كان محل دراستنا في الباب الثاني، الرقابة على المال العام من قبل السلطات الثلاث؛ التشريعية و التنفيذية والقضائية، حيث عالجنا في الفصل الأول الحماية الإدارية للمال العام من خلال دراسة للأجهزة الرقابية وخاصة التي تمارس رقابة مستقلة على الإدارة، وكذلك وسائل الإدارة في إزالة التعديات الواقعة على المال العام دون الرجوع للقضاء، من خلال القوة الجبرية والمباشرة في إزالة التعديات.
أما الرقابة الشعبية والتي تتشكل بصورتين؛ الرقابة الشعبية المباشرة، والتي يمارسها الشعب على السلطة التنفيذية من خلال منظمات مجتمعية تقوم بفرض رقابة علنية تُعرف بالرأي العام، رائدها الإعلام بكافة أشكاله، والأحزاب السياسية.
أما النوع الآخر من الرقابة الشعبية فهي الرقابة الشعبية غير المباشرة( البرلمانية)، فتقوم بها السلطة التشريعية، والتي منحها الدستور اختصاصات رقابية إلى جانب اختصاصها التشريعي، فقد وضحنا كيفية إحكام السلطة التشريعية لرقابتها على الأموال العامة، من خلال الرقابة على الموازنة العامة، ورقابة الحساب الختامي للموازنة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات، وتشكيل لجان تقصي الحقائق في أي حالة اعتداء على المال العام، مما يترتب عليه قيام مسئولية الحكومة وطرح الثقة فيها في بعض الأحيان، وكان ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب.
أما السلطة القضائية، والتي تشكل حالة التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، كما أنها تشكل ملاذا للأفراد من جور الإدارة مما قد تتخذه من قرارات قد تكون مجحفة بحقهم حيث أنها تحمي مبدأ المشروعية وتحافظ على حقوق وحريات الأفراد وقد تتسبب في بعض الأحيان في هدر المال العام بسبب ما تبطله من قرارات، إلا أنها تعمل على حماية المال العام من خلال مد اختصاص القضاء الإداري إلى جوانب من نشاطات الإدارة والذي يتمثل في العقود الإدارية، حيث يقوم القضاء الإداري في النظر بالنزاعات التي تنشب بين الإدارة والمتعاقدين معها، وقد منح القضاء الإداري بعض الامتيازات للإدارة مثالها حق الإدارة بتعديل شروط العقد، وحق الإدارة في إنهاء العقد من طرف واحد وكذلك مصادرة التأمين وفرض الغرامة في حال استدعت مصلحة الإدارة ذلك، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكان ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.