Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية القانونية لحق العامل في الحياة الخاصة في مواجهة المعلوماتية :
المؤلف
أحمد، أشرف محمد إسماعيل.
هيئة الاعداد
باحث / أشرف محمد إسماعيل أحمد
مشرف / حمدي عبدالرحمن أحمد
مشرف / فيصل زكي عبدالواحد
مناقش / محمد محمد أبوزيد
مناقش / رضا عبدالحليم عبدالمجيد
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
649ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
16/5/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
”الحماية القانونية لحق العامل فى الحياة الخاصة فى مواجهة المعلوماتية” هو موضوع هذا العمل، ويتناول البحث دراسة مقارنة بين التشريعين المصرى والفرنسى، مع الإشارة لما جاءت به الإتفاقيات الدولية فى هذا الخصوص.
وفى المقدمة تعرض الباحث للتصدى لمدلول الحق فى الحياة الخاصة وتبين أن مفهوم الحياة الخاصة مفهوم نسبى ومرن يختلف نطاقه بحسب ظروف كل مجتمع وأوضاعه، ويتم وضع حدود الحياة الخاصة من قبل القاضى، ولهذا تتحرك هذه الحدود وفقاً لظروف كل واقعة وكل مجتمع، فإذا كانت نواة وبؤرة مفهوم الحياة الخاصة واحدة يتفق الجميع حولها إلا أن دائرة المفهوم متحركة تضيق وتتسع بحسب ظروف كل مجتمع ويكون القاضى هو المحدد الرئيسى لضيق أو اتساع دائرة الحماية وضبط مفهوم الحياة الخاصة.
ثم فى الفصل التمهيدى، وفى إطار تحديد الحياة الخاصة، ميزنا بينها وبين الحياة العامة التى لا يتوافر لها الخصوصية، كما ميزنا بين الحياة الخاصة من ناحية وبين الحياة الشخصية التى هى أوسع نطاقاً من الحياة الخاصة من ناحية أخرى، والموقف الشرعى والوضعى لهذا الحق، والمصادر التشريعية له، وبينا طبيعة هذا الحق وكونه من الحقوق الشخصية وهو يعطى الفرد سلطات محددة تستهدف حماية مصالحة غير المالية وذلك بالاعتراض على كشف الغير لحياته الخاصة أو تحريه عنها، كما يتضمن التزاماً على الغير بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للآخرين.
أما فى الباب الأول، فقد عرضنا للحماية القانونية للحياة الخاصة للمرشح للعمل فى مرحلة ما قبل التعاقد، وبينا فى الصور المختلفة للاعتداء الذى يقع على الحياة الخاصة للمرشح للعمل، فبحجة التدقيق فى اختيار معاونيه فى العمل يقوم صاحب العمل بالبحث والتحرى عن المرشح للعمل واخضاعه لتحريات حول صفاته الشخصية أو طريقة تفكيره أو سؤاله عن أمور تتصل بحياته العائلية مستغلاً فى ذلك ضعف مركز المرشح واحتياجه للوظيفة، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكاً خطيراً للحق فى إحترام الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية.
وتبين أن أهم الطرق التى يلجاً إليها صاحب العمل للاعتداء على حياة المرشح الخاصة هى المعلوماتية، وبينا المقصود بها وكيفية معالجة البيانات الشخصية بوجه عام، ومدى إمكان تأثر الحياة الخاصة بالحاسب الآلى والإنترنت.
وكيفية جمع المعلومات عن طريق الاختبارات الحديثة فى مجال الطب سواء الماسة بالكيان المادى أو الكيان المعنوى للمترشح، وذلك كاختبار كشف الكذب والاختبارات الجينية، وبينا أن اختبارات كشف الكذب فى مجال العمل لا تعد وسيلة ضرورية وحتمية لتحقيق أغراض المشروع، وأن الفقه لا يؤيد الأخذ بها لأن الدوافع من وراء استخدامها ستكون أهدافاً اقتصادية بالدرجة الأولى، أما الاختبارات الجينية فإنها محظورة بحسب الأصل ولا يمكن اللجوء إليها إلا فى الحالات التى يكون من شأن طبيعة العمل أن تؤثر على الحالة الصحية للعامل فتجعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.
وكذلك وسائل التنصت والمراقبة والتسجيل، ولحماية المترشح فى مواجهة هذه الوسائل عرضنا لعدة ضمانات تتمثل فى ضرورة أن يكون الهدف من جمع المعلومة هو تقدير كفاءة المرشح وقدراته المهنية، وأن توجد صلة مباشرة وحتمية بين المعلومات المطلوبة والكفاءة المهنية اللازمة لشغل الوظيفة المعروضة، وأن تظل نتائج هذه الاختبارات سرية.
وتأكيداً لحماية الحياة الخاصة للعامل أبرزنا ضمانات هذه الحماية فى مواجهة جمع المعلومات الأسمية واستخدامها ومعالجتها بالطرق الآلية وبين حق العامل فى الإطلاع على هذه المعلومات، وفى تصحيحها إذا لزم الأمر وحقه فى عدم كشفها للغير ممن ليس مرخصاً لهم بالحق فى الاطلاع، وبينا أن هناك شروطاً يلزم توافرها عند طلب معلومات عن العامل يتعلق بعضها بالغاية والمضمون ويتعلق بعضها بالجهة التى تطلب المعلومات وبسرية هذه المعلومات، وبحق العامل فى الاطلاع على ما يتعلق به من معلومات وبحقه فى الاعتراض على ما هو خاطىء منها وتعديله، وكذلك حقه فى الاعتراض على المعالجة الآلية لهذه المعلومات، ضمانات نقل هذه المعلومات إلى جهات أو أماكن أخرى.
وألا يكون هناك تمييز بين المرشحين للعمل على أساس الأصل أو الجنس أو الإنتماء، أو على أساس ممارسة المرشح لحرياته وحقوقه الأساسية كحرية الرأى أو الفكر أو الحرية الدينية أو غيرها... كما لا يجوز التمييز على أساس الحالة الصحية للمرشح طالما ثبتت لياقته الطبية للعمل، كما لا يجوز التمييز على أساس الحالة الاجتماعية أو الحياة العائلية أو الخاصة للمرشح، وبين أنه يرد على المبدأ السابق وهو عدم التمييز للإعتبارات السابقة إستثناءات يتعلق بعضها بالوظائف القيادية داخل المشروع، وبعضها الآخر بمقتضيات الوظيفة وهدف المشروع كما هو الحال فى المؤسسات ذات الأغراض الثقافية أو الحزبية أو الدينية......الخ، إذ يجوز فيها التمييز لإعتبارات خاصة يراها صاحب العمل ربما تتصل بالحياة الخاصة للمرشح.
أما فى الباب الثانى فقد عرضنا لحماية الحياة الخاصة للعامل أثناء العقد، وماهو الضابط الذى يجعل العامل متقبل تماماً الخضوع لرب العمل فى الإمتثال لأوامره وتعليماته أو مايعرف بعلاقة التبعية، ثم بينا أهم مظاهر وصور الإعتداء على حياة العامل الخاصة، والتى تتمثل فى التحرى وجمع المعلومات عنه بمعرفى إدارة العمل داخل المشروع استناداً لقواعد تجد مصدرها فى لائحة العمل الداخلية، أو من خلال الأسئلة والاستفسارات، أو من خلال المعلوماتية وطرق معالجتها بمناسبة ترقى العامل أو تقدير كفاءته أو تغيير اختصاصه، أو حتى بمناسبة مفاوضات جماعية.
ومن مظاهر الاعتداء على الحياة الخاصة للعامل مراقبة سلوكه وتحركاته داخل المشروع بحجة حماية أمن وسلامة العمال أو المشروع من خلال برامج ونظم معلوماتية تعد على العامل سكناته وحركاته وأنفاسه، ويشعر معها باختناق آدميته وخصوصياته، فقد يلجأ صاحب العمل إلى مراقبة اتصالات العامل المختلفة سواء كانت من خلال التليفون أو شبكة الإنترنت أو غيرها ويتجسس على كل اتصال صادر أو وارد بما يمس الحياة الخاصة للعامل ويكشف سريتها، وقد تبين من خلال البحث أن الرسائل الالكترونية فى فرنسا تأخذ نفس الحماية الجنائية التى للمراسلات البريدية كما تبين أن مراقبة صاحب العمل للمحادثات الهاتفية أو للبريد الالكترونى دون علم العامل تشكل اعتداءً على حياة العامل الخاصة، ويدين القضاء فى فرنسا التسجيلات السرية لأقوال العامل التى تصدر منه فى زمان أو مكان العمل استناداً للنصوص الجنائية فى هذا الشأن، ولا يعتد بما تسفر عنه هذه التسجيلات من أدلة إلا بشروط خاصة وفى أوضاع معينة، ويتشابه موقف القانون المصرى مع القانون الفرنسى فى هذا الصدد.
ومن مظاهر الاعتداء أيضاً وجود كاميرات مراقبة تليفزيونية فى المشروع ترقب وتنقل تحركات العامل ونشاطه، وقد استلزم القضاء وجود أسباب موضوعية تحتم اللجوء إلى هذه الكاميرات، كما هو الحال فى تأمين سلامة المشروع ومنع السرقة، واشترط لصحة استخدامها وما تسفر عنه من أدلة أن يخطر بها العمال سلفاً قبل استخدامها داخل المشروع، فالبحث عن الحقيقة يأتى فى المرتبة التالية لمبدأ الأمانة والثقة الذى ينبغى أن يسود علاقات العمل، والذى يفرض بقوة عدم جواز مراقبة العمال بطريقة سرية دون علمهم.
ولقد تعرفنا على ضمانات حماية الحياة الخاصة للعامل، وبينا أن هذه الضمانات تتمثل فى ضرورة الفصل التام بين الحياة الخاصة للعامل وبين حياته المهنية، وأن الاستقلال بينهما هو القاعدة والمبدأ الذى يقره القضاء ويرفض فى ظله وصاية صاحب العمل على العامل، وقد عمل المشرع الفرنسى على تكريس هذا الاستقلال من خلال نص المادة (L 122/ 35) التى تقضى بعدم جواز ادراج نصوص فى اللائحة الداخلية تضر بالعمال فى عملهم بسبب جنسهم أو عاداتهم أو حالتهم الاجتماعية... إلخ، وكذلك من خلال نص المادة (L 122/ 45) التى تنص على أنه لا يمكن فصل العامل أو عقابه بسبب أصله أو جنسه أو عاداته أو حالته الاجتماعية... وكل اجراء يتم بناء على ذلك يعد باطلاً (قانون 1446 فى 31/12/1992).
وإذا كان المبدأ هو الفصل بين الحياة الخاصة للعامل وبين حياته المهنية إلا أنه قد يحدث تداخل بينهما، ولذلك يجوز فى حالات محددة واستثنائية أخذ الحياة الخاصة للعامل بعين الاعتبار فى مجال علاقاته المهنية، وأهم هذه الحالات هى حالة تعارض الحياة الخاصة مع المهام المكلف بها العامل أو مع غايات وأهداف المشروع أو مصالحه، وحالة ما إذا كانت الحياة الخاصة للعامل تؤدى لاضطراب ملحوظ فى سير العمل بالمشروع.
وقد لاحظنا أن القضاء الفرنسى إذا تعلق الأمر بسبب يرجع إلى الحياة غير المهنية فإنه يستلزم فضلاً عن هذا السبب وجود اضطراب ملحوظ فى سير العمل بالمشروع، أما إذا تعلق الأمر بمفهوم الغاية أو الهدف الخاص بالمشروع فإنه يكتفى بوجود هذه الغاية للقول بمشروعية الفصل الذى يجد سببه فى سلوك العامل دون اشتراط الاضطراب الملحوظ فى سير العمل بالمشروع، وبالتالى قد يفصل العامل بسبب معتقدات دينية أو فلسفية لم تعد تتطابق مع معتقدات صاحب العمل الأمر الذى يجعل مفهوم الغاية يسمو على مفهوم الحياة الخاصة للعامل.
كما أبرزنا ضمانات حماية الحياة الخاصة للعامل فى مواجهة الوسائل التكنولوجية الخاصة بالمراقبة والتى تتمثل فى ضرورة إعلام العمال بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة ”عن طريق اخطار لجنة المشروع” بوجود هذه الوسائل، وألا يتعارض استخدام هذه الوسائل مع نصوص القانون، وأن يكون الدليل الذى تسفر عنه هذه الوسائل سليماً ودقيقاً وخالياً من التلاعب، وبينا أن هناك شروطاً يلزم توافرها عند طلب معلومات عن العامل يتعلق بعضها بالغاية والمضمون ويتعلق بعضها بالجهة التى تطلب المعلومات وبسرية هذه المعلومات، وبحق العامل فى الاطلاع على ما يتعلق به من معلومات وبحقه فى الاعتراض على ما هو خاطىء منها وتعديله، وكذلك حقه فى الاعتراض على المعالجة الآلية لهذه المعلومات.
وقد تبين من خلال البحث أن الدليل التكنولوجى المستمد من الوسائل التقنية لكى يكون مقبولاً لابد أن يتوافر فيه شروط أهمها النزاهة والأمانة فى جمع الدليل، وهو ما يعنى الإخطار المسبق بوجود الوسيلة التكنولوجية وكذلك مبدأ التناسب بين الوسيلة التكنولوجية المستخدمة وبين الغاية التى تستخدم من أجلها، ولابد أن تكون الوقائع الواردة فى الدليل منسوبة على نحو صحيح لمرتكبها، وأن يكون الدليل التكنولوجى مؤمناً ضد التلاعب فيه بالحذف أو الإضافة أو التغيير.
وتلافياً للمشكلات الناجمة عن المراقبة بكاميرات تليفزيونية صدر فى فرنسا القانون رقم 21 لسنة 1995 لينظم شروط وحالات وضمانات استخدام هذه الكاميرات وتبين لنا قصور نصوص هذا القانون عن كفالة حماية حقيقية للأشخاص عموماً، وللعمال على وجه الخصوص.
**وعرضنا أخيراً للمسئولية المدنية الناشئة عن الإعتداء على الحق فى الخصوصية عن طريق الدعوى القضائية، ويكون للفرد إذا كان هناك مساس بحياته الخاصة أن يلجاً إلى القضاء المستعجل طالباً اتخاذ اجراءات وقائية بمنع الغير من المساس بحياته الخاصة، فالوقاية خير من العلاج، فإن كان هذا المساس قد وقع بالفعل والاعتداء قد تم فيكون له أن يلجاً للقضاء العادى، طالباُ تعويض الضرر الذى أصابه استناداً إلى المادة (9) من التقنين المدنى الفرنسى فى فرنسا وإلى المادة (50) من القانون المدنى المصرى فى مصر، دون حاجة لإثبات الضرر أو الخطأ ودون حاجة لاشتراط تعلق الفعل بجريمة جنائية أم لا، إذ يكفى مجرد إثبات الاعتداء على الحياة الخاصة حيث يفترض بمجرد ثبوت ذلك وقوع الخطأ وحدوث الضرر فالخصوصية فى ذاتها قيمة يحميها القانون.