Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية المدنية للصيدلي /
المؤلف
إبراهيم، فاطمة زغلول.
هيئة الاعداد
باحث / فاطمة زغلول إبراهيم
مشرف / حمدي عبد الرحمــــن
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مناقش / محمد السعيد رشــــدي
الموضوع
الصيدلى. القانون المدنى.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
401ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
13/4/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 351

from 351

المستخلص

ملخص الرسالة
المسئولية المدنية للصيدلي
بدأ البحث بمقدمة وتقسيم. تضمنت المقدمة شقين. في الأول منهما: عرضت الرسالة لتطور المسئولية المدنية وعلاقتها بمسئولية الصيدلي والطبيب.
مع التعرض دائما للعلاقة الوثيقة بين الطب والصيدلة في مجال المسئولية على نحو خاص.
حيث عرضت الرسالة لأهمية الدراسة الخاصة بالمسئولية باعتبار المسئولية هي عصب النظام القانوني وعموده الفقري. وقد أشار البحث إلى الارتباط الوثيق بين التطورات العلمية في مجال الصيدلة والطب وتطور المسئولية، وعلى أساس أن هدف المسئولية هو جبر الأضرار التي تلحق بالأفراد من جراء النشاط الصيدلي، ذلك أن بداية البحث في المسئولية, أيا كان نوعها, مدنية أم جنائية, سواء تعلقت بالصيدلي أو بالطبيب أو بغيرهم تقوم في حالة إلحاق الضرر بالأفراد عموما أو بالمرضى على نحو خاص. الأمر الثاني: إن التطور الحضاري للمجتمعات الحديثة أصبح يتجه بقوة نحو البحث عن كل الوسائل القانونية لاستظهار أركان المسئولية خصوصا في مجال الصيدلة والطب، باعتبار أن هذين الفرعين هما أكثر الفروع التي تمس سلامة جسم الإنسان وقد تهدد حياته.. لذلك اتجهت الأبحاث الجديدة, وكذلك أحكام القضاء، إلى تخفيف عبء الإثبات من على عاتق المريض, بالتساهل في استظهار الخطأ، بل والتساهل في استظهار رابطة السببية، وهو ما يعني اتجاه الأنظمة القانونية نحو مظلة الضمان كغاية لحماية المضرورين من أخطاء الصيادلة والأطباء. وهو ما ظهر بوضوح في تنظيم دول الاتحاد الأوروبي لمسئولية منتجي الدواء، وهو ما يتفق مع النظم الحديثة في المسئولية القائمة على أساس حراسة الأشياء.
كما إن هذا الاتجاه نحو الحماية المتشددة للمرضى، ظهر أيضا في تطور نظم التأمين الإجباري على مسئولية الطبيب ومسئولية الصيدلي. وهو اتجاه جيد دفع البحث للحديث عن اشتراكية، أو اجتماعية، المسئولية المدنية. بمعنى أن يكون الهدف الأكبر هو ضمان تعويض المضرور من ميزانية القادر على ذلك، أكثر من التشدد في إثبات خطأ المسئول.
وكل هذه التحولات ظهرت بداية من منتصف القرن التاسع عشر، مع التحولات الكبيرة التي صاحبت الثورة الصناعية ونشأة الميكنة وبالتالي زيادة حجم المخاطر التي يتعرض لها الإنسان والتي وصلت إلى حد الكوارث، مما دفع الفقه والقضاء للبحث عن حلول للحماية والتعويض وكان على رأس إبداعات القضاء والفقه ثم التشريعات تطوير نظام المسئولية عن الأشياء والمنتجات الخطرة وفقا لنظام حراسة الآلات الميكانيكية والأشياء التي تقتضي حراستها عناية خاصة.
لذلك كان أكثر المجالات تأثرا بتلك التطورات هو مجال الصيدلة والطب حيث اتجهت المسئولية نحو المسئولية الموضوعية، التي لا يحتاج المضرور فيها لتحمل عبء إثبات الخطأ. ومن ذلك، كما سبق التركيز على التأمين الإجباري، إقرار مسئولية المستشفيات عن الأضرار التي يتسبب فيها الصيادلة أو الأطباء التابعين لها.
وفي مصر صدر القانون المدني 1948 ونصت المادة 178 منه على أن ”كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه”
والأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ينطبق بوضوح على الأدوية الخطرة والسموم التي تحت يد الصيدلي أو تحت يد منتج الأدوية.
وفي الشق الثاني من التقديم عرضت الرسالة للتطور التاريخي لمهنة الصيدلة، حيث عرضت لهذا التطور في العصور البدائية، ثم عند قدماء المصريين، ثم عند العرب وفي العصر الإسلامي. وألحقت بذلك البحث في التطور القانوني واللائحي لمهنة الصيدلة، حيث عرضت لهذا الموضوع في التشريعات الفرنسية، ثم عرضت له أيضا في التشريعات المصرية.
وخصصت الرسالة الباب الأول من الرسالة للصيدلة والصيدلي حيث خصصته للبحث في مفهوم مهنة الصيدلة والصيدلي. ثم هذه المهنة بين الوصف التجاري والوصف المدني، حيث إن من المهم تحديد مفهوم مهنة الصيدلة حتى يمكن الوقوف على الدور الذي يقوم به الصيدلي في ممارسته لمهنته وكذلك بيان الشروط التي يتعين توافرها في القائم على هذه المهنة الخطيرة. وفي مجال مفهوم الصيدلة عرضت الرسالة للمفهوم اللغوي، ثم للمفهوم التشريعي. وفي شأن المفهوم التشريعي عرضت للوضع في القانون المصري، وكذلك في القانون الفرنسي. كما أشارت الدراسة للمفهوم القضائي. كما عرضت الدراسة لمفهوم الصيدلي لغة وتشريعاً، والشروط الواجب توافرها في الصيدلي سواء الشروط الشخصية، المؤهل العلمي، القيد في السجلات، شرط السن، مشكلة عوارض وموانع الأهلية، ومدى تطبيقها في مجال الصيدلي، شرط حسن السمعة والسلوك وما يثيره من تساؤلات قانونية في المجال الجنائي وفي المجال التأديبي. ثم عرضت الرسالة للشروط المتعلقة بمكان مزاولة مهنة الصيدلة، وشروط أماكن تصنيع الدواء، حيث عرضت للصيدلي في مصانع الأدوية والشروط التي يجب أن تتوافر فيه، ثم وضع الصيدلي في صيدليات توزيع الأدوية والضمانات التي وضعها المشرع في هذا الشأن.
ثم عرض البحث لالتزامات الصيدلي حيث بدأ بالتزامات الصيدلي الصانع وأخصها التزامه بتحقيق نتيجة تتمثل في تسليم دواء صالح للاستعمال، وكذلك التزامه بحفظ الأدوية. كما عرضت للالتزام الحديث بالإعلام والتبصير،
حيث يتميز هذا الالتزام الأخير بخصوصية هامة في مجال الدواء نظرا للخطورة التي تمثلها الكثير من الأدوية, خاصة تلك التي تتضمن سموماً، أو مخدرات، أو تتضمن مواد كيميائية شديدة الخطورة، ثم التزامه بالرقابة، والتزامه بالضمان حيث يعتبر المنتج الدوائي معيبا إذا لم يوفر وسائل السلامة والأمان المنتظر منه شرعاً.
ثم انتقل البحث إلى عرض التزامات الصيدلي البائع وأهمها الالتزام بتسليم دواء مطابق للدواء الموصوف في التذكرة الطبية, ويجب عليه أيضا أن يكون حريصا في التحقق من صفة الطبيب الذي حرر التذكرة الطبية, ثم يلزم بمراقبة التذكرة الطبية بمعنى التأكد من صفة الطبيب كاتبها والتأكد من البيانات الفنية الواردة فيها.
ومن الالتزامات التقليدية التي تقع على الصيدلي البائع, وهو التزام هام, هو الالتزام بعدم إفشاء السر المهني الذي عرفه واطلع عليه من محتوى التذكرة الطبية, ويشمل هذا الالتزام, فضلا عما حوته التذكرة الطبية, ما يكون المريض قد أفضى به إليه من معلومات سرية خاصة بحالته المرضية.
كما طرحت الرسالة تساؤلا هاما حول مهنة الصيدلة وهل هي مهنة مدنية أم أنها مهنة تجارية. حيث عرضت لضوابط التفرقة بين هاتين المهنتين وأهمية التفرقة, ومدى توافر أي من الوصفين في مهنة الصيدلي, وقد عرض البحث للنظريات المختلفة التي ظهرت في هذا الخصوص.
وفي مجال المسئولية، عرض البحث لشروط المسئولية المدنية حيث مهد البحث للموضوع وقسمه إلى ثلاثة فصول الأول عن الخطأ, والثاني عن الضرر, والثالث عن علاقة السببية.
وعن الخطأ عرض البحث لمفهوم الخطأ فقهاً، وتشريعياً، ثم عرض للخطأ المهني للصيدلي. من حيث صوره ونطاقه وما يتعرض له الصيدلي من جزاءات في بعض صور الخطأ الجسيمة التي يتعرض لها بعض المرضى نتيجة لخطأ الصيدلي (كحالة إسقاط حامل أو حالة تعامله مع المريض كطبيب يحظر عليه الجمع بين المهنتين من حيث المبدأ) مع عرض للتمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير, حيث عرضت الدراسة لما اتجه فيه الفقه من حيث مدى المسئولية وفقا لدرجة الخطأ حيث رأى البعض عدم المسئولية في حالة الخطأ اليسير, ورأي اتجاه آخر أنه لا فرق بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم حيث تنعقد مسئولية الصيدلي في أية حالة يخالف فيها الشروط والالتزامات التي يفرضها القانون ولوائح المهنة.
كما عرضت الدراسة لمشكلة الخطأ الشكلي والخطأ الموضوعي. والخطأ الشكلي هو المتعلق بالإجراءات التي يتعين على الطبيب اتخاذها عند صرف الدواء (مثلا عدم مراجعة التذكرة الطبية بالعناية الواجبة). أما الخطأ الموضوعي، فهو يشمل كل مخالفة لأحدى واجبات الصيدلي من الناحية الفنية، كالخطأ في تركيبة الدواء, عدم العناية بنسب المكونات التي يشملها الدواء، وبصفة عامة الإخلال بالأصول العلمية والفنية الواجب مراعاتها في صرف الدواء وتركيباته.
وفي مجال صور خطأ الصيدلي عرض البحث لموضوعين : الأول: الإخلال بالالتزام بضمان السلامة, والثاني يتعلق بإفشاء الصيدلي للأسرار المهنية.
ومن أهم صور خطأ الصيدلي، الامتناع عن بيع الدواء المكتوب في التذكرة الطبية. وفي هذا الشأن. توضيح أن هناك امتناعا مشروعا، في بعض الحالات تعطي للصيدلي مبررا مشروعا لعدم صرف الدواء. فإذا وجد الصيدلي مثلا عيبا في الدواء الموصوف يمثل خطرا على صحة المريض فإن من حقه، بل من واجبه, أن يمتنع عن صرف الدواء, وأن يراجع في هذا الأمر الطبيب المسئول عن التذكرة الطبية, كذلك من حق الصيدلي أن يمتنع عن صرف تذكرة علاج إذا كانت صادرة عن شخص غير مرخص له بممارسة الطب البشري.
أما إذا لم يكن هناك مبرر مشروع للامتناع, فإن الامتناع يكون امتناعا غير مشروع يؤدي إلى مساءلة الصيدلي عن هذا الامتناع. وفي هذا نصت المادة 76 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو... الخ.
ثم عرضت الرسالة لحالة عدم صلاحية الدواء للاستعمال وواجبات الصيدلي إزاء ذلك، وفي هذا الخصوص تم توضيح معنى عدم الصلاحية وحدوده. وما طبيعة التزام الصيدلي في هذا الخصوص، حيث انتهى البحث إلى أن الالتزام في هذا الخصوص هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية. وهو ما يؤكده غلبه هذا الوصف على معظم التزامات الصيدلي، تشديدا لمسئوليته، وحماية وافية للمرض من أخطار الأدوية المعيبة.
وهذا المعنى يلتقي بما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية من وصف لالتزامات الطبيب والصيدلي بأنه ملتزم دائما بالضوابط والأصول العلمية في ممارسة عمله, فإذا أخل بذلك استحق المساءلة مدنيا وتأديبيا وقد أشار البحث إلى الأحكام القضائية التي قررت مسئولية الصيدلي في صور عديدة للخطأ المهني سواء في تركيب الدواء وفقا للنسب العلمية, أو في صرف الدواء، أو الحفاظ على السرية... الخ.
وقد قارن البحث بين مسئولية منتج الدواء المعيب في مصر وفرنسا، مشيرا إلى موقف محكمة العدل في دول الاتحاد الأوروبي. والتنظيم القانوني لمسئولية منتج الدواء في هذه الدول والتي أودعها المشرع الفرنسي ضمن نصوص القانون المدني الفرنسي في المواد 1386 بفقراتها المختلفة.
وقد أوضحت الدراسة في هذه الخصوصية المنهج الحديث في حماية متلقي الدواء من منطلق نظام أقرب إلى المسئولية الموضوعية منه إلى المسئولية التقليدية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات. وقد عرفت النصوص سالفة الذكر من هو منتج الدواء، وحدود مسئوليته تجاه من تلقى العلاج. كما حدد المشرع الأوروبي والفرنسي مدة الحماية القانونية سواء بالنسبة للمنتج وهي عشر سنوات من تاريخ طرح المنتج في التداول, ومدة التقادم بالنسبة للمضرور هي ثلاث سنوات من الوقت الذي علم فيه بالضرر, أو كان يتعين عليه العلم به وبالعيب الذي كان بالدواء المعيب. كما حددت النصوص الفرنسية حالات يجوز فيها للمنتج أن يتمسك بإعفائه من المسئولية.
ثم عرض البحث للخطأ بالنسبة لصرف التذكرة الطبية, ومن ذلك الاخلال بالالتزام بالمطابقة, وهي تعني التأكد من مطابقة الدواء المنصرف للمريض لما ورد في التذكرة الطبية, وهو التزام أيضا بتحقيق نتيجة, فإذا أهمل الصيدلي في مطابقة الدواء المنصرف لما ورد في التذكرة تحمل المسئولية عما يلحق المريض من أضرار.
وقد أكد القضاء في أحكام عديدة على هذا الالتزام باعتباره من الأحكام الرئيسة التي تقع على عاتق الصيدلي وعلى مساعديه أيضا والذي هو مسئول أيضا عن أخطائهم.
وقد ترتب على هذا الالتزام مسئولية الصيدلي عن صرف دواء بديل عما هو موصوف بالتذكرة دون علم المريض أو الطبيب. ذلك إن مثل هذه المخالفة تعتبر خطأ معيبا وممنوعا الجمع بين عمل الطبيب وعمل الصيدلي، فالأصل إن واجب الصيدلي هو صرف التذكرة الطبية دون زيادة أو نقصان أو تعديل. ولذلك فإن الصيدلي إن يتعذر عليه وجود الدواء الموصوف في السوق يتعين عليه مراجعة الطبيب المسئول لوصف الدواء البديل.
ولا يجوز بالتالي للصيدلي أن يتصدى لهذه المهمة من تلقاء نفسه. وقد أشار البحث إلى الرأي الذي ينادي بأن يكون صرف الدواء باسمه العلمي وليس الاسم التجاري حتى يكون للصيدلي حرية الحركة في صرف دواء بديل إذا كان مطابقا للدواء الموصوف في مادته العلمية تطابقا تاما, إن كانت المادة العلمية بذاتها وبذات نسبة مكوناتها.
كما خصص البحث دراسة للالتزام بالتبصير, ومعناه تبصير المريض وتحذيره، وهو ما يستوجب وضع البيانات الهامة على المنتج الصيدلي، خاصة التحذيرات اللازمة قبل تناول الدواء.
وفي مقام بحث الضرر الناشئ عن خطأ الصيدلي عرضت الرسالة لمفهوم الضرر وشروط تحققه وأنواعه وصوره. وقد عرضت للأساس العام للموضوع وفقا للقواعد العامة في فرنسا وفي مصر. مستعرضة صور الضرر الناتج عن الأفعال الإيجابية والمواقف السلبية. وفي ذات السياق عرضت الرسالة لمفهوم المساس بمصلحة مشروعة للمضرور كأساس لقبول دعوى المسئولية المدنية، وشرط أن يكون الضرر محققاً، ومدى التعويض عن الضرر المستقبل، والضرر المحتمل.
كما عرضت لمسألة حديثة نسبيا هي التعويض عن فوات الفرصة على المريض مع ذكر الأمثلة على ذلك. كما عرضت للضرر المادي وطبيعته، وكذلك مشكلة الضرر الأدبي ومدى التعويض عنه. ومدى انتقال الحق في التعويض للورثة في الحالتين. وعرضت الرسالة لعلاقة السببية كركن هام في قيام المسئولية المدنية، وأسباب انتفائها, كما عرضت لمسألة هامة هي مدى تأثير الحالة المرضية للمريض والسابقة على العلاج، على حدود حقه في التعويض, كذلك مدى تأثير خطأ المضرور وصور هذه الحالة وكذلك خطأ الغير. ثم انتقل البحث إلى مسألة مسئولية الصيدلي عن حراسة المواد التي تقتضي حراستها عناية خاصة, ثم حدود مسئولية الصيدلي عن أخطاء تابعيه وشروطها وضوابطها مع الاسترشاد بالقواعد العامة للمسئولية عن أخطأ التابعين.
وأخيراً تطرق البحث لموضوع حراسة الأشياء التي تقتضي حراستها عناية خاصة وفقا لأحكام المسئولية القائمة على حراسة الأشياء في ضوء القانونين الفرنسي والمصري، سواء بالنسبة لمنتج الدواء, أو بالنسبة للصيدلي في منشأته الخاصة، أو في المنشآت العامة.