Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المستفيد من التأمين الإلزامي بموجب القانون الأردني والآثار المترتبة على شركات التأمين في الأردن /
المؤلف
البقور، بكر مبارك محمد.
هيئة الاعداد
باحث / بكر مبارك محمد البقور
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / أحمد علي العويدي
مناقش / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / أحمد علي العويدي
مناقش / محمد محي الدين إبراهيم سليم
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
329 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

نادراً والإنسان يواجه معترك الحياة أن يعرف أين ومتى يصاب بأذى، فحياة الإنسان أصبحت محفوفة بالأخطار منذ أن ظهرت المخترعات والآلات الميكانيكية الحديثة، حتى أن وسائل المدنية الحديثة ووسائطها التي هي لخدمته أصبحت مصدر خطر كبير عليه، ولعل أبرزها وأكثرها خطراً وسائل النقل، التي كثرت حوادثها في الآونة الأخيرة، فبتنا بحاجة إلى تكثيف الجهود لمواجهتها، وقد دأبت العديد من الدول ومنها مصر والأردن بالتفكير بوسائل للتقليل من حوادث تلك المركبات، خاصة في ظل الازدياد المتسارع بأعدادها والازدحام الذي تشهده المدن. وتتوجت تلك الجهود بتأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وذلك بإيجاد طريقة يتم بها تعويض المضرور من جراء الحادث، فأصدر المشرع المصري قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم (72) لسنة (2007)، والذي ألغى قانون التأمين الإجباري رقم (652) لسنة 1955، وأصدر المشرع الأردني نظام التأمين الإلزامي رقم (29) لسنة 1985 والذي تم إلغاؤه بموجب نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة 2001، إلا أن المشرع الأردني قام باستحداث تعديل تشريعي آخر ألغى هذا النظام وأصدر نظام التأمين الإلزامي الجديد رقم (12) لسنة 2010.
ولعل السمة البارزة لهذه القوانين إلزاميتها، فالفرد غير مخيّر على التعاقد أو عدمه بل أصبح مجبراً على ذلك، بحيث لا يستطيع تسيير مركبته إلا إذا قام بإصدار وثيقة تأمين إلزامي لها، وكذلك بالنسبة لشركة التأمين فهي لا تستطيع رفض القيام بالتأمين الإلزامي إذا كانت المركبة مستوفية لشروط تأمينها، ولقد قمنا في هذه الرسالة بعقد مقارنة بين قانوني التأمين الإجباري (في مصر) والإلزامي (في الأردن)، من حيث الأضرار التي يغطيها كل منهما، وكذلك الأشخاص المشمولين والمستثنيين من مظلة التغطية التأمينية في كل منهما. كما قمنا بتبيان الفرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، وبيّنا مفهوم المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء.. وتطرقنا كذلك إلى مفهوم الدعوى المباشرة التي يلجأ إليها المضرور في مواجهة شركة التأمين، فعرّفنا أطرافها، وشرحنا ضوابطها...
وقد قسمنا موضوع رسالتنا إلى المقدمة وخمسة فصول كالتالي:
تناولنا في المقدمة: مفهوم التأمين والتطور التاريخي لفكرة التأمين. بينما تناولنا في الفصل الأول: أهمية وطرفا عقد التأمين الإجباري (الإلزامي)، وقد قسمناه إلى مبحثين، شرحنا في الأول منهما: أهمية التأمين الإلزامي (الإجباري) على المركبات، وشرحنا في المبحث الثاني: طرفا عقد التأمين الإلزامي (الإجباري) على المركبات وهما المؤمن (شركة التأمين)، والمؤمن له، وذلك في كل من قانوني التأمين الإجباري والإلزامي.
أما في الفصل الثاني فقد تناولنا الآثار المترتبة على عقد التأمين الإلزامي (الإجباري) على المركبات، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث، في المبحث الأول شرحنا التزامات المؤمن له، وفي المبحث الثاني شرحنا التزامات المؤمن (شركة التأمين)، أما المبحث الثالث فقد خصصناه للحديث عن انقضاء عقد التأمين.
وفي الفصل الثالث تناولنا نطاق تطبيق التأمين الإلزامي (الإجباري) على المركبات لصالح الغير، وقسمناه إلى مبحثين شرحنا في أولهما ماهية المركبة ومفهوم حادث المرور، وعرضنا لدور المركبة في حادث السير كحال اصطدامها بالمضرور أو اصطدام عدة مركبات معاً، أو انفصال المركبة المتحركة عن المضرور. أما المبحث الثاني فقد تناولنا من خلاله الأشخاص المستفيدين وغير المستفيدين من نطاق التغطية التأمينية، وعرضنا لأثر خطأ المضرور في حصوله على الحماية التأمينية. وكذلك أثر خطأ المضرور في حصوله على التغطية تأمينية.
وفي الفصل الرابع تطرقنا إلى نطاق تطبيق التغطية التأمينية من حيث الأضرار فقسمناه إلى ثلاثة مباحث، تطرقنا في المبحث الأول إلى الأضرار المغطاة وفقاً لقانون التأمين الإجباري المصري ونظام التأمين الإلزامي الأردني، وبيّنا أثناء شرحنا أنواع الأضرار (المادية والمعنوية، والضرر المرتد بأنواعه وشرحنا كذلك ضوابطه.
وبيّنا في المبحث الثاني: الأضرار المستثناة من التغطية التأمينية في نظام التأمين الإلزامي الأردني، وقانون لتأمين الإجباري المصري وذلك كالأضرار الناجمة عن الأعاصير والفيضانات والحروب، والأضرار الناجمة عن استعمال المركبة خارج حدود الدولة التي استخرجت فيها بطاقة التأمين.
أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى أثر تغيّر القوة الشرائية للفرد على مقدار التعويض.
أما في الفصل الخامس والأخير فقد تناولنا بالشرح أحكام دعوى التعويض فشرحنا في المبحث الأول: أساس دعوى التعويض فتناولنا مفهومي المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية والمسؤولية المدنية وفقاً لحراسة الأشياء.
وفي المبحث الثاني تناولنا تدخل الدولة في تعويض المتضررين، وفي المبحث الثالث فقد تناولنا بشيء من التفصيل حق المتضرر في اللجوء إلى الدعوى المباشرة، فبيّنا طرفا الدعوى المباشرة والأساس القانوني للدعوى المباشرة، والنظريات الفقهية لأساس الدعوى المباشرة، وموقف المشرعين المصري والأردني من حق المضرور في مباشرة الدعوى المباشرة. وضوابط إقامة هذه الدعوى، ودفوعها وأحكامها.
وفي ختام الرسالة أشرنا إلى بعض الثغرات في قانون التأمين الإلزامي (الإجباري)، ووضعنا بعض المقترحات لتجاوزها من مثل عدم جواز إعفاء شركة التأمين من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بركاب المركبة التي تستعمل لتعليم القيادة حين يكون هؤلاء الركاب لا يعلمون باستعمالها لهذه الغاية، وعدم إعفاء شركة التأمين من التعويض عن الأضرار اللاحقة ببضائع الغير بواسطة المركبة إذا كانت منقولة فيها بغير أجر، لأن الحكمة من الإعفاء هنا واحدة سواء تم النقل باجر أو دون أجر. ووضع تفريق بين العقاقير الطبية من جهة، والمسكرات والمواد المخدرة من جهة ثانية، خاصة إذا كان السائق لا يعلم بالآثار الجانبية لهذه العقاقير، والتي قد تتسبب بتقليل سيطرته على المركبة. كما يحسن بالمشرع إعادة النظر في السقوف المحددة لمبالغ التعويض التي تلزم بها شركات التأمين وذلك لضآلة مقدارها، إذ يجدر نسخها من أحكام التأمين الإلزامي ليصبح التعويض عن الأضرار كاملا مهما بلغت قيمته، والى حين أن يتم ذلك فلا أقل من أن يتم مؤقتا رفع مقدار تلك السقوف لتتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة وموجات الغلاء التي شهدتها الآونة الأخيرة.
و بعد..
فإنني لا أدّعي الكمال في هذا الجهد المتواضع، فقد أورثته بعض ما يعتريني من خطأ وقصور، فإن يكن من صواب فهو توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن يكن من خطأ فهو من نفسي.
راجياً من المولى عز وجلّ أن يتقبّله منّي علماً نافعاً وعملاً خالصاً لوجهه الكريم.