Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كفالة إحترام القانون الدولي الإنساني :
المؤلف
عبدو، محمد عمر محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عمر محمد عبدو
مشرف / إبراهيم محمد العناني
مشرف / محمد رضا الـديب
مناقش / نبيل أحمد حلمي
مناقش / حازم محمد عتلم
الموضوع
القانون الدولى . فلسطين. العراق.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
334ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
10/4/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولى العام.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 334

from 334

المستخلص

الملخص
على الرغم من الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أعقاب الحربين العالميتين، يظل النزاع المسلح سمة بارزة لواقعنا البشري، ويبقى اللجوء إلى السلاح وسيلة لحسم الخلافات بين الأمم والشعوب والجماعات العرقية، مع ما يوافق ذلك من موت ومعاناة.
وقد أنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نحو قرن ونصف اعترافًا بهذا الواقع الأليم. وإذ تسعى اللجنة الدولية للحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحرب، فإن المبدأ الذي تسترشد به هو أنه حتى الحرب لها حدود ”قيود على كيفية القتال وقيود على سلوك المقاتلين”، وتعرف مجموعة القواعد التي وضعت استنادًا إلى هذا المبدأ، والتي أقرتها جميع الأمم تقريبًا بالقانون الدولي الإنساني، ذلك القانون الذي تشكل اتفاقيات جنيف دعامته الأساسية.
إن دور اللجنة الدولية الخاص قد عهدت إليها به الدول من خلال الصكوك المتعددة للقانون الإنساني والمتمثلة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. ومع ذلك، وبينما تحافظ اللجنة الدولية على حوار مستمر مع الدول، فإنها تصر في كافة الأوقات على استقلالها. ذلك أنها ما لم تتمتع بحرية العمل مستقلة عن أي حكومة أو سلطة أخرى، فإنه لن يكون بوسعها خدمة المصالح الحقيقة لضحايا النزاع، وهو ما يقع في صميم مهمتها الإنسانية. فاللجنة الدولية منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة.
هذا وتقوم بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعديد من النشاطات وفقًا للظروف والاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة. وتشمل هذه النشاطات على:
- حماية ومساعدة ضحايا حالات النزاع المسلح أو العنف القائمة أو الناشئة وهم (المدنيون، المحرومون من حريتهم، العائلات المشتتة، الأشخاص الجرحى والمرضى).
- العمل الوقائي، والتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتنسيق في مجال العمل الإنساني والدبلوماسية الإنسانية.
وإن مهمة اللجنة الدولية ووضعها القانوني يميزانها عن كل من الوكالات الحكومية الدولية، كمنظمات الأمم المتحدة مثلًا، والمنظمات غير الحكومية. وفي غالبية البلدان التي تعمل فيها عقدت اللجنة الدولية اتفاقيات مقر مع السلطات. ومن خلال هذه الاتفاقيات التي تخضع لأحكام القانون الدولي تتمتع اللجنة الدولية بالامتيازات والحصانات التي لا تمنح عادة سوى للمنظمات الحكومية الدولية، وتشمل هذه الحصانات الحصانة القضائية، التي تحمي اللجنة من التعرض للملاحقة الإدارية والقضائية، وحصانة المباني والمحفوظات وغيرها من الوثائق. إن هذه الامتيازات والحصانات لا غنى عنها للجنة الدولية حيث تكفل شرطين ضروريين للعمل الذي تضطلع له، ألا وهما الحياد والاستقلال. وقد عقدت المنظمة اتفاقًا من هذا النوع مع سويسرا، الأمر الذي يكفل استقلالها وحرية عملها عن الحكومة السويسرية.
هذا وقد انصبت هذه الدراسة على المهام الموكلة للجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، ولأن المشهد الإنساني دائم التغير في منطقة الشرق الأوسط وهو شاغل كبير لللجنة الدولية. فقد تم التركيز بصفة خاصة على جهودها في كل من الدولة الفلسطينية ودولة العراق.
حيث تتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، وتسعى جاهدة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين للاحتلال. وتراقب وترصد ظروف عيش المعتقلين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية وكيفية معاملتهم، وتقدم المساعدة للشعب الفلسطيني خاصة في حالات الطواريء بصفتها لجنة تعنى بالقضايا الانسانية.
وقد تبين من خلال الدراسة التحديات التي تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالأراضي الفلسطينية والتي منها رفض الحكومة الإسرائيلية أي حوار جدي حول التأثير الواقع على الفلسطنيين نتيجة ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ومسار حاجز الضفة الغربية، وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية والتوسع فيها.
وعلى الجانب الآخر، تواجدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق منذ بدء الحرب الايرانية العراقية عام 1980، وتركزت جهودها وأنشطتها على حماية المحتجزين لدى الحكومة العراقية والسلطات الإقليمية في كردستان جاهدة لمعرفة مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين. وقد شملت أنشطة المساعدة على مساعدة النازحين والمقيمين والأرياف والمناطق المهمشة والمعرضة للعنف من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء حالات الطوارئ، ومن أجل استعادة سبل معيشتهم أو إعادة تأهيلهم الجسدي ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وإصلاح شبكات المياه والصحة والبنية التحتية. وعملت اللجنة الدولية على تشجيع تطبيق القانون الدولي الإنساني لدى حملة السلاح وعملت على دعم جمعية الهلال الأحمر العراقية.
ومن التحديات التي واجهت عمل اللجنة الدولية على المستوى الميداني في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة بالعراق، البيئة المعقدة التي واجهتها اللجنة الدولية وما اقترن بها من مستوى عال من الخطر الذي هدد أمن موظفيها.
وقد تبين أن اللجنة الدولية دائمًا ما ترصد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ميادين القتال، ولكن السرية عامل يساعدها على بناء الثقة وفتح قنوات التواصل وإحداث تغييرات لمساعدة الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن والعنف والنزاع المسلح والحفاظ على سبل الوصول إليهم. ولكن حينما لا تجدي السرية والمفاوضات في الوصل لحماية ومساعدة ضحايا النزاعات، فإنها تتخذ مواقف علنية بشرط أن تقدر لصالح الضحايا. وقد ذكر الباحث أمثلة كثيرة لهذا النهج في كل من فلسطين والعراق.
ولابد من الإشارة إلى أن استقراء نصوص اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول يوضح أن الحلول التي يقدمها القانون الدولي الإنساني ضد الانتهاكات تقوم على تقليل معاناة الضحايا أكثر من حمل أطراف النزاع على احترام القواعد الإنسانية، فالجانب العملي في القواعد الإنسانية هو تقديم الإغاثة والمساعدة لضحايا تلك النزاعات ودليل ذلك عدد المواد المخصصة لقواعد الحماية أكثر من تلك المخصصة لسبل تنفيذ هذه القواعد. لذا يرى الباحث أنه لكي تحقق اللجنة الدولية رؤيتها في هذه البيئة المعقدة والمتغيرة، في ظل وجود هذه الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق، فإنها تحتاج إلى أن تتخذ خيارات جريئة وتدريجية في مواجهة بعض المعضلات الأساسية. ولابد من تبني اتجاه مجموعة قواعد قانونية جيدة التأسيس وناضجة، تواصل فكرتها الأساسية وتحقيق هدفها المبدئي ألا وهو تنظيم سير الحرب، وبالتالي تخفيف المعاناه التي تسببها، مع حمل أطراف النزاع على احترام تلك القواعد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها. فبغير تفعيل الجزاء في القانون الدولي الإنساني، من خلال قيام المشرع والقاضي الوطني في كل دولة بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، ودعم منظومة القضاء الجنائي الدولي لن يكون هناك تقدم ملموس في الشعور باحترام أحكام هذا القانون. ومن أجل ذلك يجب الوصول إلى إدراج جرائم الحرب داخل المنظومة التشريعية للدول ومنح القضاء الوطني من خلال قوانين الإجراءات الجنائية إمكانية ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي.
وفي النهاية يرى الباحث أنه طالما تعمل الدول الكبرى على تطوير الأسلحة فإن الحروب لن تهدأ أبدًا، ولن تقف معاناة المدنيين أثر هذه الحروب أبدا عند حد معين.