Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب :
المؤلف
عبد الشافي، خالد جمال حامد.
هيئة الاعداد
باحث / خالد جمال حامد عبد الشافي
مشرف / راهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مشرف / نبيل مدحت سالم
مناقش / إبراهيم عيد نايل
مناقش / عمر محمد سالم
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
590 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

في ضوء ما تشهده البلاد من أعمل عنف متنامية، أنتشرت في العديد من المحافظات في محاولة لإجهاض جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وإرساء بناء اقتصادي قوي يعمد على زيادة الإنتاج وتنوع التدفقات الاستثمارية حيث بدأ بوضوح أن بعض التيارات تسعى لإعاقة جهات الدولة المختلفة، إضعاف الروح الوطنية وقيم الانتماء التي أفرزتها الثورة المصرية لدى المواطنين، وقد أثر ذلك كله على جميع الأنشطة بالبلاد فتراجع النشاط السياحي، وتأرجحت مؤشرات البورصة المصرية، وفقد العديد من المواطنين وعليها اخترت هذا الموضوع لأن يكو موضوع البحث، ألا وهو ” المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب”- دراسة مقارنة” وقسمت البحث في هذا الموضوع إلى مقدمة عامة وفصل تمهيدي بعنوان التعريف بالإرهاب والتمييز بينه وبين الجرائم المتشابهة ، ثم الباب الأول بعنوان المواجهة التشريعية الموضوعية لظاهرة الإرهاب في القانون الجنائي المصري والمقارن، ثم الباب الثاني والأخير بعنوان المواجهة التشريعية الإجرائية لمواجهة الإرهاب في القانون الجنائي المصري والمقارن وتمت هذه الدراسة مقارنة بين التشريعات العربية والأجنبية.
يستطيع الباحث في نهاية عرضه لهذه الدراسة أن يلخص أهم التوصيات الآتية:
1-عقد مؤتمر دولي تحضره كل دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب والاتفاق على مفهوم واحد له بين كل دول العالم بحيث يخرجه، ويبعده عن كافة أشكال العنف الأخرى وذلك عن طريق اتفاقية دولية عامة شارعة ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي يترتب على الإخلال بأحكامها اتخاذ تدابير من قبل الأمم المتحدة ضد الدولة المخالفة ويتحدد نوع هذه التدابير هل هي عسكرية أم غير عسكرية حسب خطورة هذا الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، وذلك لأن جرائم الإرهاب باتت تشكل تهديدا خطيرا، وتعصف بالعلاقات الودية بين الدول بل وتهدد التنظيم الدولي بصفة عامة، ونظام الأمن الجماعي بصفة خاصة.
2- على المشرع المصري الاهتمام بالفاعل المعنوي في جرائم الإرهاب، ووضع نصوص صريحة للنيل منه، ولا يكفى إطلاق وصف الشريك بل هو فاعل أصلى، لأن المنفذ للجريمة سوى أداة بشرية سخرها الفاعل المعنوي في ارتكاب الجريمة، ولما كانت الجماعات الإرهابية تستهدف استقطاب ضعاف النفوس لتحقق بهم أهدافهم الدنيئة وتستخدمهم أداة طيعة تنال منهم ومن ظروفهم، وتحولهم طائعين إلى جناة إرهابيين، لذا ندعو إلى جعل عقوبة الفاعل المعنوي، متى تم اكتشافه كعقوبة منفذ للجريمة ذاتها.
3- تشديد العقوبة على جريمة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها مثل جريمة تمويل العمليات الإرهابية، وإنشاء منظمة أو جمعية على خلاف القانون، وإخفاء متحصلات الجرائم الإرهابية، وتصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ووسائل الاتصال لردع مرتكبي هذه الجرائم و تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
4- تكون عقوبة جريمة الشروع في أحد الأعمال المنصوص عليها باعتبارها إرهابية هي ذات العقوبة المقررة لإتمام الجريمة ولو لم ينتج عنها أثر.
5- يقترح الباحث المعاقبة على تأسيس وإدارة منظمة إرهابية، أو الانضمام إليها، أو إكراه شخص على الانضمام ، أو تمويلها، ومعاقبة كل من دعا آخرين للانضمام على المساهمة في تأليف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة وذلك للحد من حالات الهجوم على المواطنين في المناطق النائية، حيث أن الماد (89) من قانون العقوبات تقتصر على المعاقبة في حالة الهجوم على طائفة من السكان وهو ما شكل قصورا تشريعيا تم معالجته بالنص المقترح.
6- يقترح الباحث المعاقبة على أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية لتكون العقوبة في تلك الحالة بالحبس عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات باعتبارها جنحة لم ترق إلى الخطورة التي ينبئ عنها السلوك الإرهابية.
7- فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين ، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية.
8- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أنشأ موقعا على شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى استخدام القوة أو العنف، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو القضائية في شأن جرائم الإرهاب، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو المنتمين إليها.
9- تعزيز سلطات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها.
10- توفير الحماية اللازمة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري والمائي من أي اعتداءات إرهابية للحيلولة دون تعطيلها أو استغلالها في أعمال إرهابية أو التعدي عليها وعلى مستقبلها.
11- توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقار الهيئات والمنظمات الدولية للحد من لجوء العناصر الإرهابية إليها واحتجاز الرهائن بها، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات قد تؤثر على العلاقات الدولية مع الدول الصديقة.
12- المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب تتطلب السرعة والكفاءة والفعالية في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ونرى ضرورة تخصيص جهات تكون مختصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإرهاب ويتوافر لهذه الجهات المعرفة القانونية والخبرة في هذا النوع من الإجرام.
13- تنشأ نيابة متخصصة تسمى نيابة الجرائم الإرهابية تشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء الجمهورية، ويكون لأي من أعضاء تلك النيابة ذات سلطات واختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز حبس المتهم بارتكاب أي من الجرائم الواردة في هذا القانون احتياطيا أو مد مدة الحبس أكثر من مرة بقرار من النائب العام أو من يمثله لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين الإنهاء من إجراءات التحقيق أيهما أقرب، وذلك دون الإخلال بأي مدد إضافية منصوص عليها في أي قانون آخر.
14- الحد من منح حق اللجوء مع وضع ضوابط دولية تلتزم بها الدول دون تجاوز وذلك بهدف إسقاط العديد من حالات الاستثناء من التسليم بسبب استخدام هذا الحق.
15- إلزام الدولة بإعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين لتشجيع من لديه معلومات أو بيانات في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب للإدلاء بها والكشف عنها لجهات التحقيق على أن يهدف مشروع القانون إلى عدم تعرض الشهود والمبلغين إلى الخطر عند إبلاغهم وأن يطمئن كل من يدلي بشهادته أو يدلي بالمعلومات ، بأنه لن تحدث له مشكلات في المستقبل وذلك لتشجيع من لديه معلومات تتعلق بأي قضايا من جرائم الإرهاب للإدلاء بها. على أن ينص مشروع القانون على التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة.
16- أهمية تشجيع الدول لإبرام المزيد من المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك بهدف ضمان الالتزام الدولي بإجراء التسليم المؤسس على المعاهدات كمصدر أصلي للتسليم في جرائم الإرهاب.
17- العمل على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي لتعويض ضحايا الإرهاب الأبرياء على أن يمول هذا الصندوق من الأموال الصادرة من جرائم الإرهاب على غرار صندوق المنشأ في مكافحة المخدرات.
ولذلك، فلقد بات ضروريا على المشرع المصري- أن يتدخل بفكر جنائي جديد لمواكبة هذه الثورة وتلك التعديلات التشريعية التي يعيشها المجتمع حاليا وبعد....فهذا جهد المقال، وحسبي أنني قد حاولت وولجت الباب فإن أكون قد وفقت ولو بعض الشيء – فهذا فضل الله يؤتيه من يشأ والله ذو الفضل العظيم.
وإن تكن الأخرى فعذري أنني بشر وفى الختام أسأل الله أن يحمى الإسلام وأن يحفظ مصر من الغادرين ومن كيد الكائدين، وأن يرد كيد هؤلاء الكائدين في نحورهم، ويجعل تدميرهم في تدبيرهم.