Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم فى منازعات الدولة فى ضوء القانون المصرى للتحكيم رقم 27-1994م :
المؤلف
أحمد، محمد يوسف محمد عبده.
هيئة الاعداد
باحث / محمد يوسف محمد عبده أحمد
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / محمد رضا الديب
مناقش / حازم محمد عتلم
مناقش / أحمد أبو الوفاء محمد
مناقش / محمد شوقى عبد العال
مناقش / محمد رضا الديب
الموضوع
القانون الدولى العام.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
652 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

المستخلص

يعد التحكيم أصل القضاء فقد نشأ قبل أن يوجد القضاء داخل الدول، فالدولة منذ ظهورها احتكرت لنفسها سلطة القضاء, واعتبرتها أحد مظاهر سيادتها، واعتبرت نفسها الأمين العام على تنظيم المرفق الذى يحقق الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية, والقضاء هو الطريق الطبيعى الذى يتم اللجوء إليه عند حدوث أى نزاع لأن القضاء فى حقيقته ولاية لاوظيفة ولامرفق.
ونظرًا لسعى الدول الحثيث إلى جذب مزيد من الاستثمارات بهدف دفع عجلة التنمية والإنماء والتقدم الاقتصادى والاجتماعى, فقد منحت الدول المضيفة لتلك الاستثمارات كثيرًا من المزايا والتسهيلات بهدف جذب رءوس الأموال فيها, وعند حدوث نزاع أواختلاف بسبب أوأثناء تنفيذ هذه العقود فمن الطبيعى أن يتم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع, ولكن لمشاكل القضاء تأثير سلبى على الأوضاع الاقتصادية وتنعكس بالتالى على الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الدول الساعية لجذب الاستثمارات عمومًا – وفى مصر بصفة خاصة.
ومع تطور الحياة الاقتصادية فى العالم واتساع الأسواق والتطور التكنولوجى والتقدم الهائل فى وسائل الاتصالات والنزاعات ذات الطابع الدولى والتى تحتاج إلى فصل سريع فيها وإزالة العوائق من أمامها, فقد كان لابد من البحث عن وسيلة أخرى تلبى حاجات المتعاملين فى السوق العالمى وتكون بديلًا عن القضاء الوطنى وتعمل على تحقيق التوازن بين الدولة المضيفة للاستثمار من ناحية وبين تحقيق مصالح المستثمرين من الناحية الأخرى.
وقد تمثلت هذه الآلية فى التحكيم كبديل مقبول عن اللجوء إلى القضاء باعتباره مكونًا أساسيًا في سبيل تطور العلاقات التجارية والاقتصادية, ومن أهم مزاياه السرية التى يتمتع بها فهو يأتى منسجمًا مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطنى, وهو مايساعد فى الحفاظ على أسرار المستثمرين, وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم فى مجال النشاط التجارى الدولى.
وعلى العكس من ذلك سار القانون الفرنسى حيث احتل التحكيم فيه مكانَا ثانويًا, فقد حظرت النصوص القانونية– كقاعدة عامة– على الأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم بصدد حل منازعاتها المتعلقة بالعقود الإدارية, كماأن القضاء قد وقف موقفًا صلبًا إزاء لجوء هؤلاء الأشخاص إلى التحكيم.
المشرع المصرى فى المرحلة السابقة على صدور القانون المصرى للتحكيم رقم 27/1944م لم يأتِ بمثل هذا النص, ممافتح المجال للاختلاف فى الفقه والقضاء حول إمكانية حسم منازعات العقود الإدارية بطريق التحكيم, ولما صدر القانون رقم 27/1994م بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية استمر هذا الخلاف بالرغم من وجود نص قانونى يمكن تفسيره بما يؤدى إلى إمكانية حسمها عن طريق التحكيم, مما إضطر المشرع فى نهاية الأمر إلى إصدار قانون رقم 9/1997م بشأن تعديل بعض أحكام قانون 27/1994م ونص فيه صراحة على جواز حسم منازعات العقود الإدارية عن طريق التحكيم بضوابط حددها القانون.
وبصدوره ثارت مشكلة كبرى تمثلت فى القاعدة التى وضعها هذا القانون بأن القانون الرئيسى واجب التطبيق على منازعات الدولة هو قانون الإرادة والقواعد عبر الدولية, والقانون الاحتياطى هو القانون الأكثر اتصالًا بالنزاع والفصل فى المنازعات بمقتضى قواعد العدل والإنصاف.
وقد أدى ذلك إلى تدويل هذه المنازعات, فتطبيق القواعد الدولية يلقى استجابة واضحة أمام قضاء التحكيم التجارى الدولى عنه أمام القضاء الوطنى, وذلك لأن المحكم يتمتع بحرية واسعة فى تقدير القواعد واجبة التطبيق.
تبدو المشكلة فى هذه الدراسة ليس فى بحث إشكالية مدى قابلية حسم منازعات الدولة عن طريق التحكيم, فلم تعد من الأهمية بماكان بعد تدخل المشرع المصرى بنص قانونى صريح يجيز ذلك بمقتضى التعديل بالقانون رقم 9/1997م, أضف إلى ذلك ما سار عليه العمل بالقضاء الوطنى من الإقرار بصحة اتفاقات التحكيم فى المجال الدولى استقلالًا عن القواعد الآمرة فى القانون الداخلى (مبادئ القانون الإدارى), لكنة تبدو المشكلة فى البحث عن الضوابط التى تكفل الحفاظ على خصوصية منازعات الدولة من جهة والطبيعة الخاصة لنظام التحكيم المستندة فى أساسها إلى إرادة الأطراف من جهة أخرى, والتوفيق بين هذه الاعتبارات المتعارضة ليس أمرًا سهلًا, فلن يكون ذلك برفض التحكيم وفى نفس الوقت لايمكن فتح الأبواب على مصارعها دون تحديد ضوابط التحكيم, لاسيما فى منازعات الدولة, وخاصة المنازعات السيادية المتصلة بحياة الدولة وسيادتها واستغلال الموارد الطبيعية بها أوالمتعلقة بتسيير أوتنظيم المرافق الأساسية بها, وهو ماحاولت تناوله فى البحث للوصول إلى هذاالتوفيق قدرالإمكان.
بناء على ما تقدم تم دراسة هذا الموضوع فى ضوء خطة الدراسة والتى تنقسم إلى فصل تمهيدى وبابين كالتالى:
الفصل التمهيدى : النظام القانونى للتحكيم.
الباب الأول : التحكيم فى منازعات الدولة.. من المنظور الدولى وذلك فى فصلين متتالين.
الفصـل الأول : طبيعة التحكيم فى منازعات الدولة.
الفصل الثاني : موقف القانون الدولى من القانون واجب التطبيق على منازعات الدولة.
الباب الثانى: التحكيم فى المنازعات السيادية للدولة فى ضوء القانون المصرى للتحكيم رقم27/1994م.. وذلك فى فصلين متتالين.
الفصـل الأول : خصوصية التحكيم فى منازعات الدولة السيادية فى ضوء القانون المصرى للتحكيم.
الفصل الثاني : موقف القضاء والفقه المصرى من القانون المصرى للتحكيم.

وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها
يناشد المشرع المصرى بسرعة إصدار تشريع مستقل ينظم التحكيم فى المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية, على أن يستلهم أحكامه من القانون المصرى للتحكيم رقم 27 لسنة 1994م ومبادئ القانون الإدارى, ويراعى فيه الآتى:
1- ضرورة التقنين والأخذ بالمبدأ الذى وضعته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها الصادرة فى 15 أبريل 2006م, والتى حظرت فيها اللجوء إلى التحكيم فى المنازعات التى تثور بين الأشخاص العامة والواردة فى المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة, والتى تختص الجمعية العمومية وحدها بإبداء رأيًا مسببًا فيها.
2- ألايتم اللجوء إلى التحكيم فى منازعات العقود الإدارية إلابعد الحصول على موافقة صريحة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وعبر مشارطة التحكيم فقط, لأن العقود الإدارية تمس الصالح العام وتحقق منفعة عامة, ولذلك يجب أن تصدر الموافقة على اللجوء إلى التحكيم من جهة قانونية تقدر أهمية وطبيعة هذه العقود.
3- بأن يتم صياغة عقد اتفاق التحكيم عن طريق أحد لجان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة, على أن ينص فى هذا العقد بأن يتم التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى, وأن القانون الإدارى المصرى هو القانون واجب التطبيق على موضوع التحكيم, ويجب أن يصدر حكم التحكيم مسببًا وجعل التسبيب من النظام العام وإلاتعرض الحكم للبطلان.
4- ضرورة النص على جواز الطعن على حكم التحكيم بطريق التماس إعادة النظر أمام محكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر النزاع, وذلك فى حالة صدور الحكم بناء على غش أوأدلة إثبات مزورة أولمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل فى الخصومة.
5- جواز الطعن بالبطلان على حكم التحكيم أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة أصلًا بنظر النزاع, خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك للأسباب التى عددتها المادة (53 تحكيم) على أن يضاف لها حالة مخالفة محكمة التحكيم تطبيق القانون (الإدارى المصرى) واجب التطبيق على موضوع النزاع أوالخطأ فى تفسيره, والحكم الصادر فى دعوى البطلان يجب أن يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى, ويقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره.
6- فى حالة صدور حكم قضائى ببطلان حكم التحكيم, يحق للخصوم إعطاء المحكمة التى أصدرت حكم البطلان بأن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه بدون رسوم أوإعلان تحقيقًا للعدالة السريعة التى يبتغيها الأطراف.
7- عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إلابعد مرور ستين يومًا من تاريخ الحكم, أوبصدور حكم نهائى برفض التماس إعادة النظر أورفض دعوى البطلان.
ب : على المشرع المصرى وحتى إصدار هذا التشريع المرجو والمأمول نفاذه, بضرورة التدخل السريع لإنقاذ مايمكن إنقاذه, وذلك بإدخال بعض التعديلات على قانون التحكيم المصرى رقم27 لسنة1994م بمايناسب طبيعة العقود الإدارية, وذلك كالتالى:
1- تعديل نص المادة (39/2) بأن يكون القانون الإدارى المصرى هو القانون واجب التطبيق فى حالة عدم اتفاق الأطراف على القانون واجب التطبيق, وعدم إعمال الأعراف الجارية فى نوع المعاملة لعدم صلاحية تطبيق هذه الأعراف على منازعات العقود الإدارية.
2- تعديل نص المادة (22) تحكيم فيما تضمنته من منح هيئة التحكيم سلطة الفصل فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها وهو مايعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، على أن يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها هذه السلطة.
3- إسناد الاختصاص بنظر كافة مسائل التحكيم فى منازعات العقود الإدارية لمحاكم مجلس الدولة, وذلك بإضافة فقرة ثالثة للمادة (54) من قانون التحكيم يكون نصها كالآتى:
(تختص بدعوى البطلان فى أحكام التحكيم الصادرة فى منازعات العقود الإدارية محكمة القضاء الإدارى المختصة أصلًا بنظر النزاع).
4- تعديل المادة (52) تحكيم بجواز الطعن على حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر, فى حالة صدوره بناء على غش أوأدلة إثبات قد ثبت تزويرها, وتعديل المادة (53) بجواز الطعن على حكم التحكيم فى حالة مخالفة المحكمة تطبيق القانون الإدارى المصرى واجب التطبيق على موضوع التحكيم أو الخطأ فى تفسيره.
ج: على الجهة الإدارية بأن تعمل حسن النية وتتذكر أنها دائمًا خصم شريف فى أية خصومة قضائية فلاتنسى ذلك وأن تعود أدراجها بعيدًا عن الفساد الذى ظل سائدًا مدة من الزمن ويذكرها بواجبها وباتباع الآتى:
1- الإسراع فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى (العادى ومجلس الدولة) احترامًا لهيبة وقدسية أحكام القضاء
2- تحسن اختيار المتفاوض باسمها عند صياغة شرط التحكيم, وبأن يكون من رجال القانون المتخصصين فى صياغة العقود الإدارية وذلك حتى يتسنى له حسن صياغته ويحتفظ بالحق فى اللجوء إلى القضاء الوطنى عند مخالفة ذلك.
3- تضمن العقود الإدارية المتفق بشأنها على التحكيم شرطًا صريحًا بتطبيق القانون الوطنى الإدارى على المنازعات التى تثار بشأن هذه العقود
4- ضرورة عرض اتفاق التحكيم قبل إجرائه على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تطبيقًا لماورد بنص المادة (58/3) من قانون مجلس الدولة المصرى مع التزامها بالرأى الصادر فى ذلك الشأن.
5- اللجوء إلى التحكيم المؤسسى لحسم منازعات العقود الإدارية, ويفضل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.