Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
”الأحكام الموضوعية والإجرائية في جريمة التعذيب في القانون الأردني والمصري ” :
المؤلف
الضروس، سامر محمد.
هيئة الاعداد
باحث / سـامر محمد الضروس
مشرف / إبراهيم عيد نايـل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
539ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
20/8/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

المقدمة
لا تزال قضية الحقوق والحريَّات الفردية تشغل الرأي العام العالمي حتى يومنا هذا, وبخاصة الاتجاه إلى التضييق على حريَّات الأفراد وحقوقهم بحجة تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد, وهي حجة يرفضها كبار فقهاء القانون الجنائي الذين يرون وجوب صياغة حقوق الانسان وبخاصة حقه في السلامة الجسدية وعدم التعّرض للتعذيب, لأنه الخلية الاولى للمجتمع, والانسان الحر هو القادر على الإسهام و العطاء, أما الاذلال فيحوّل الإنسان الى كائن منحرف عدواني.
”إن الهدف من الإجراءات الجنائية ليس هو كشف الحقيقه بعيداً عن احترام حرية المتهم, ومن ثم فيجب معاملته بهذه الصفة في جميع الإجراءات, مما يتعين معه احترام حرِّيَّته وتأكيد ضماناتها , فلا قيمة للحقيقة التي يتمُّ الوصول إليها على مذبح الحرَّية”( ).
وتهدف الإجراءات الجنائية الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة , حيث كانت الإجراءات المتبعة في كشف الحقيقة قديماً تجافي قواعد العدالة والمنطق القانوني السليم, وكانت أساليب ووسائل كشف الحقيقة تتمثل بتعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف بارتكاب جريمة ما.
ولقد تعددت صور التعذيب حيث كانت تتمثَّل بالجلد بالسياط والحرق على نار هادئة وتقطيع الاطراف والإلقاء في النهر والوضع في كهف مظلم وتقديم الطعام الفاسد والماء الآسن حتى يعترف أو يقضي نحبه , وإزاء قسوة التعذيب كان المتهمون يعترفون بارتكابهم أبشع الجرائم لغياب القضاء المنصف, وترتَّب على ذلك نتائج غاية في البشاعة وإعدام آلاف الابرياء , حيث ترتكب جرائم التعذيب في مختلف الأماكن ونسمع عنها بصورة مستمرة و شبه يومية , وفي معظم الاحوال لا نسمع أن أحداً أُدين أو عُوقب من أجل ذلك, وكأن هناك حصانة أو تغطية لمرتكبي مثل هذه الجرائم الأمر الذي يجعلهم يفلتون من العقاب ومن أيِّ إجراء.
ونتيجة لذلك تعالت أصوات المفكرين والفلاسفة بحظر التعذيب وعُقدت المؤتمرات الدولية وأُجريت الاتفاقيات بين الدول لمناهضة التعذيب , وأصبح حظر إيذاء المتهم مادياً ومعنوياً مبدأً دستوريَّاً وأصبح التعذيب جريمة معاقباً عليها , ونصت التشريعات الإجرائية على بطلان الاعتراف غير الإرادي, وتفاوتت التشريعات في نطاق الحماية الجنائية لحق المشتكى عليه عند تعذيبه لحمله على الاعتراف , حيث كفلت بعض التشريعات الحماية بصورة كاملة, بينما في بعض التشريعات جاءتْ ضعيفة واهنة.
وقد صدرت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 , حيث نادى المجتمع الدولي لحقوق الانسان وحق الانسان في الحرية والأمن الشخصي , وعدم جواز التعذيب أو أي معاملة لا تليق بكرامة الإنسان , والملاحظ أن الدين الاسلامي كان أسبق في النص على عدم جواز انتهاك حقوق الانسان والنص عليها بصورة أعم وأشمل.
وقد أصبح موضوع حقوق الانسان من أهم الموضوعات التي تُطْرَحُ على الساحة حالياً , حيث يرى الباحث أن البحث العلمي ليس هدفاً في حد ذاته وإنما يجب تسخيره في خدمة المجتمع وقضاياه , ولذلك يرى أهمية دراسة ظاهرة التعذيب فيما يتولد عنها من مسئولية جنائية وآثارها النفسية على القائم بالتعذيب والمجني عليه , وآثارها القانونية المتولدة عنها من حيث بطلان الإجراء وما يلحق الجاني من جرَّائها.
وقد توّجت مختلف الدساتير في العالم نصوصها بعبارات وشعارات تنادي بإقرار الحقوق الشخصية واحترام الحريات العامة , كأن قالت إنَّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة, وقالت: حرية الإنسان وكرامته مصونة....., تلك هي مبادئ العدالة الجنائية التي تتغنى بها الدساتير والقوانين في أي دولة كانت, إلا إَّنه من المعلوم ليس بما يرد في الدساتير والتشريعات من إعتراف وإقرار لحقوق وحريات , وإنما العبرة بتوفير الحماية الحقيقية الكافية لتلك الحقوق والحريات الأمر الذي ظهرت معه ضرورة توفير الحماية الدستورية والقانونية والقضائية الفعلية لحقوق الانسان, ومن أهمها حقه في سلامة جسده.
فقد نص الدستور الاردني في المادة الثامنة أنه:
1- لا يجوز أن يقبض على أي أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حرّيّته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً......
ونص الدستور المصري لسنة 2014 في مادته (51) : على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامه وحمايتها.
وفي المادة 52 نص على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة.
هذا بالإضافة الى نص قانون العقوبات المصري في المادة 126 منه بالباب السادس من الكتاب الثاني على أن ” كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد”.
وقد نص قانون العقوبات الاردني في المادة 208 على أنه :
1- من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات.
أهمية الدراسة
إن دراسة الجوانب الموضوعية والإجرائية لجريمة التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف أهمية كبيرة سواء كان ذلك من الناحية النظرية أو الناحية العملية.
فمن الناحية النظرية تحتل دراسة جريمة التعذيب أهمية بالغة , لأن هذه الجريمة بالرغم من خطورتها كونها تمثل اعتداءاً على الحرية الشخصية للمتهم , وتعتبر من المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان ولما لهما من أولوية لدولة القانون سواء على المستوى الداخلي أو الدولي , إلا إنَّ الكتابات الفقهية والأحكام القضائية التي وردت بشأنها قليلة ومن ثم فإن تخصيص رسالة لدراسة وتحليل جريمة التعذيب قد يملأ الفراغ المحيط بها , ويساهم في وضع نظرية عامة لهذه الجريمة.
ومن الناحية العملية تحتل أيضاً أهمية بالغة , فالواقع العملي يشهد بتزايد ارتكاب هذه الجريمة بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع أو على حد قول أحد تقارير منظمة العفو الدولية ” إن التعذيب يشكل ممارسة معممة ومنتظمة على الرغم من أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين ”( ).
وفي عام 1995 أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء الادعاءات المتعلقة بوقوع عدد كبير من حالات التعذيب منذ انضمام الأردن للاتفاقية, ويبدو أن هذه الادعاءات قلما تخضع لتحقيقات مستقلة ومحايدة, وحثت اللجنة الاردنَّ على النظر في جعل التعذيب جريمة محددة واقترحت أن يَعْمَلَ على زيادة تعزيز تدابير حماية حقوق المحتجزين, لا سيما وصولهم الى القضاة والى المحامين وأطباء يختارونهم, وفي عام 1994 شعرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالقلق إزاء استمرار التبليغ عن تعرض أشخاص محرومين من حريتهم للتعذيب وإساءة المعاملة, ومن المسائل المثيرة للقلق الشديد أيضاً حالات الاحتجاز الإداري, وحرمان وصول المحتجزين إلى المحامين, وطول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة دون توجيه اتهامات, والحبس الانفرادي( ).
وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية الى وجود تقارير موثوقة يزعم فيها أن أعمال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة قد استخدمت على نحو منهجيٍّ في السجون ومراكز الاحتجاز في الأردن, كما يُزعَم بصفة خاصة أن التعذيبَ لا يزالُ يُمارسُ على نطاق واسع في الاردن وأنه يشكل ممارسة روتينية في بعض الأماكن ولا سيما في إدارة المخابرات العامة من أجل انتزاع ”الاعترافات” والحصول على معلومات استخبارية لأغراض مكافحة الإرهاب ولدواعي الأمن القومي, وفي إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمديرية الامن العام من أجل انتزاع الاعترافات في سياق التحقيقات الجنائية.( )
ولقد أدت ممارسة التعذيب لحمل المتهمين على الاعتراف بالعديد من حالات الوفاة للمجني عليهم أثناء الاحتجاز والتحقيق معهم, الأمر الذي يتطلب منا ضرورة البحث عن حلول قانونية وعملية لمنع التعذيب ولاسيما وأن العالم الآن يشهد احتلال دول لأخرى بذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان ومنع التعذيب.( )
ولعلَّ القيمةَ النظريةَ والعمليةَ لدراسة جريمة التعذيب وإنتشار هذه الظاهرة في الاردن ومصر على نطاق واسع هو ما دفع الباحث لاختيار دراسة هذا الموضوع, لأن الباحث يجب أن لا يعيش بمعزل عن الواقع, وإلا كانت أفكاره وآراءه جوفاء جامدة لا تسهم بأي قدر في تطور المجتمع وتقدمه.
منهجية الدراسة
ما يهمنا في هذا المقام وعند دراستنا للجريمة أن نحدد منهج الدراسة وكيفية تحليل وتفسير النصوص وما يلتبس عليها وخاصة فيما يتعلق بجريمة التعذيب التي نتناولها بالبحث كونها ظاهرة قانونية وليس كظاهرة إجرامية والتي لم تتناولها الدراسة كونها من شأن علماء الاجتماع الجنائي وكذلك المختصين بعلم النفس الجنائي – وفي هذا ظهرت ثلاث مدارس فقهية في بيان المنهج الواجب اتباعُه عند تفسير النصوص القانونية وهي المدرسة التقليدية( ), والتي يعتمد منهجها على تصور لمصادر القاعدة القانونية بوجه عام وعلى أسلوب تفسير القاعدة تفسيراً ضيقاً و أن فقه هذه المدرسة يردُ القانون لمصدر واحد هو التشريع الصادر عن الدولة.
أما المدرسة الوصفية( )، التي أوجدت أساساً جديداً في بناء المسئولية حيث أفلحت في تحويل الأنظار عن الجريمة إلى المجرم بوصفه صاحب هذا السلوك الضار أو الخطر مستهديةً بقدر الخطورة الإجرامية للجاني وليس بقدر الخطر الذي أحدثه الفعل, إلا أن هذه المدرسة انتقدت بأنها تغالي في تقدير شخصية المجرم و إرساء المسئولية الجنائية على أساس الخطورة, وأهملت قدر الخطأ في الفعل الإجرامي, أي أن هذه المدرسة ذهبت الى تجاهل طبيعة الجريمة بوصفها ظاهرة قانونية.
أما المذهب الفني القانوني إذ يذهب أصحاب هذا المذهب الى ضرورة دراسة علمية – قانونية ,أي ضرورة تنظيم الجريمة في النظام القانوني الذي تنتمي إليه بناءً على النظام القانوني القائم على العمل وطرائق المنطق بوسيلة القياس والتحليل( ), باعتبار الجريمة ظاهرة قانونية ,ومقتضى ذلك أن تفسير القاعدة الجنائية لا يجب أن يقف عند ظاهر ألفاظها وإنما يجب أن يعتد بجوهرها ومضمونها, ويؤيد الباحث هذا المذهب لوجاهته المميزة والذي على نهجه سيقوم ببحث جريمة التعذيب وذلك بالتحليل القانوني للنصوص ذات العلاقة بموضوع البحث , وبيان أوجه النقد مع الاعتماد على المنهج المقارن بين التشريع الأردني والمصري, مع الأخذ بالمنهج التاريخي الذي يرتكز على دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.
خطة البحث
لما كانت المسئولية الجنائية تمثل الرابطة التي تنشأ بين الدولة والفرد الذي يثبت بالإجراءات القانونية السليمة صحة إسناد الجريمة إليه ومن ثم توقيع العقاب عليه( ), فإن المسئولية تثير فكرتين, الأولى: فكرة الجريمة, والثانية: فكرة الجزاء( ).
وعلى ذلك فإن دراسة الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة التعذيب تقتضي منا دراسة جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف وتناول الجزاءات المقررة لتلك الجريمة وذلك على مرحلتين :
المرحلة الأولى الأحكام الموضوعية لجريمة التعذيب, وتبدأ بدراسة أركان جريمة التعذيب حيث تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: هي الركن المفترض, والركن المادي, والركن المعنوي.
ويقوم الشرط المفترض لجريمة التعذيب على عنصرين هما: ضرورة توافر صفة خاصة في الجاني, وضرورة توافر صفة خاصة في المجني عليه, إذ يتعين أن يكون الجاني في جريمة التعذيب موظفاً عمومياً, وأن يكون المجني عليه مكتسباً لصفة المتهم أو المشتكى عليه, وإذا انتفى عن الجاني والمجني عليه هذه الصفة فلا مجال لاعمال النصوص الناظمة لجريمة التعذيب 126 عقوبات مصري, أما المشرِّعُ الاردني فقد ساوى بين الموظف العام والشخص العادي في جريمة التعذيب وهذا نقص بالنص الذي سوف نبحثه فيما بعد, حيث إنَّ المشرع المصري في المادة 126 قد خاطب الموظفين العموميين ولم يحدد صفة الموظف العام وكذلك المشرع الأردنيّ الأمر الذي يحدو بنا بحث صفة الموظف بشيء من التفصيل.
أما الركن المادي لجريمة التعذيب فيقوم على ثلاثة عناصر هي :
1- السلوك الإجرامي الذي يتمثل في صورتين هما: صورة الأمر بالتعذيب الذي يأمر فيها الجاني (الموظف العمومي ) غيره من الأفراد بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف, و صورة ممارسة التعذيب بالفعل وفيها يقوم الموظف نفسُه بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف, ويثير السلوك الإجرامي عدداً من التساؤلات المتعلقة بتعريف التعذيب الذي يتكون بالأمر به أوممارسته بالفعل ومدى إمكانية ارتكابه بطريق الامتناع والوسائل التي يرتكب بها الجاني جريمة التعذيب والأحكام العامة للشروع, والاشتراك والدفاع الشرعي في جريمة التعذيب.
2- النتيجة الإجرامية وتتمثل في جريمة التعذيب في المساس بالحق في سلامة الجسم أو المساس بالحق في الحياة.
3- رابطة السببيّة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية , فمؤداها أن يكون السلوك الإجرامي الذي اقترفه الجاني هو الذي أدى الى حدوث النتيجة.
أما الركن المعنوي فهو الركن الثالث من أركان جريمة التعذيب ولا تقوم الجريمة ومن ثم المسئولية الجنائية دونه, وجريمة التعذيب من الجرائم العمدية التي يأخذ الركن المعنوي فيها ثلاث صور:
1- القصد الجنائي العام ويقوم على انصراف إرادة الجاني إلى المساس بالحق في سلامة جسد المجني عليه مع علمه بذلك.
2- القصد الجنائي الخاص ونصت عليه المادة 126 عقوبات مصري والمادة 208عقوبات أردني, وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص أو بقصد تحقيق غاية معينة وهي حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة.
3- والقصد المتعدي يتحقق إذا أدى التعذيب لوفاة المجني عليه وهي نتيجة لم يكن يقصدها الجاني ولا يسعى لتحقيقها, ونص عليها المشرع المصري في المادة 126ولم ينص عليها المشرع الأردني وهذا النقص الثاني في المادة 208 عقوبات.
أما الباب الثاني من هذه الدراسة وهي الأحكام الإجرائية لجريمة التعذيب والتي يتناول فيها الباحث الأحكام الإجرائية للدعويين الجنائية والمدنية الناشئتين عن جريمة التعذيب من حيث تحريك الدعوى وانقضاءها وذلك في فصل اول , وبعد ذلك نتناول الإثبات في جريمة التعذيب من حيث استعانة القاضي بالخبرة الفنية والقيود الواردة على حرية القاضي في تكوين عقيدته والمسائل الواجب إثباتها.
وفي نهاية هذا الباب يتناول الباحث الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب ويتعرض الى ثلاثة أنواع من الجزاءات, الجزاء الاجرائي المتمثل بالبطلان والجزاء المدني المتمثل بالتعويض جبراً للضرر الذي لحق المجني عليه, وهناك جزاء تأديبي كون الجاني يعتبر عضواً في مؤسسة عامة لها نظامها الداخلي الذي ينظم امورها ويفرض جزاءات تأديبية على ارتكاب أحد أعضائها لأي جرم.
وبناءً عليه فإن دراسة الباحث للأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة التعذيب في القانون المصري والأردني تكون موزعة على بابين مسبوقين بفصل تمهيدي.
الفصل التمهيدي : ويتضمن
المبحث الأول : تعريف التعذيب ووسائله
المبحث الثاني : تحريم التعذيب شرعاً وقانوناً
الباب الأول : الأحكام الموضوعية لجريمة التعذيب ويتضمن ثلاثة فصول
الفصل الأول : الركن المفترض في جريمة التعذيب
الفصل الثاني : الركن المادي في جريمة التعذيب
الفصل الثالث : الركن المعنوي في جريمة التعذيب
الفصل الرابع : عقوبة جريمة التعذيب الجنائية
الباب الثاني : الأحكام الإجرائية لجريمة التعذيب ويتضمن ثلاثة فصول
الفصل الأول: الأحكام الإجرائية للدعويين الجزائية والمدنية الناشئتين عن جريمة التعذيب
الفصل الثاني : الإثبات في جريمة التعذيب
الفصل الثالث : الجزاءات الاجرائية المقررة لجريمة التعذيب
وفي نهاية المطاف يختم الباحث دراسته بعرض لما استخلصه من نتائج وما توصل إليه من اقتراحات وتوصيات, يتمنى أن تساهم في طرح الحلول النظرية والعملية للتصدي لجريمة التعذيب, وملء الفراغ التشريعي والقصور في مجال الحماية الجنائية للمتهمين, فإن كان في هذا المجهود المتواضع إضافةٌ وتوفيقٌ فهو من الله عزوجل وتوجيهات الاساتذة الافاضل المشرفين على الرسالة, وإن كان فيه نقص وعوار فمن الشيطان والعياذ بالله منه, وهذا حال البشر والأعمال البشرية لا ترقى للكمال, فالكمال لله وحده.
والله ولي التوفيق